الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعويضات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعويضات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

مسئولية الطبيب

 

مسئولية الطبيب

=================================

الطعن رقم  2654     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1038

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية و إتمامها بنفسه - أساس ذلك : - الإلتزام الذى فرضه المشرع على العامل بأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة - خاصة و أن إختيار الجراح يقوم على ثقة المريض و أهله فى الطبيب الذى يجرى العملية فإذا تركها الجراح لغيره ، دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معها على القائم باجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسه ، و دون قبول المريض و أهله أعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب .

 

             ( الطعن رقم 2654 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب                                   

فقرة رقم : 3

إن إلتزام الطبيب هو إلتزام ببذل عناية ، فيسأل عن كل خطأ يقع منه جسيماً كان أو يسيراً ، طبقاً للأصل العام الذى رددته المادة 163 من القانون المدنى . و هو أن يسأل الشخص عن خطئه أياً كانت درجته دون تفرقة بين درجة هذا الخطأ ، و إنما المعيار فى تقدير خطأ الطبيب و تعيين مدى واجباته يكون إما بمقارنة مسلك طبيب عادى إذا وجد فى مثل ظروفه الظاهرة ، أو بمقارنة مسلك طبيب أخطائى مثله إذا وجد فى مثل هذه الظروف ، لأن الأخصائى محل ثقة خاصة لها وزنها عند تقدير معيار الخطأ نظراً لتخصصه ، كما أنه إذا كانت الحكمة تتطلب من القاضى ألا يوغل بنفسه فى فحص النظريات العلمية المختلف عليها و مناقشتها ، و أن يوازن هو بينها و يرجح إحداها على الأخرى ترجيحاً ينبنى عليه حكمه فى خطأ الطبيب و مساءلته عن هذا الخطأ ، إلا أنه ليس معنى هذا القاضى ممنوع عن تقدير الخطأ بمعياره القانونى الواجب ، أو أن الطبيب لا يسأل عن خطئه الثابت و لو كان يسيراً ، بل المقصود من ذلك أن القاضى يجب أن يستخلص الخطأ بمعياره المحدد آنفاً من وقائع واضحة ثبت منها أن مسلك الطبيب عادياً كان أو أخصائياً بحسب الأحوال - كان مسلكاً يتنافى مع الأصول الثابتة المقررة فى المهنة ، و التى لا يحتاج القاضى فى التثبت منها إلى الخوض فى مناقشة نظريات علمية أو أساليب مختلف عليها . فإذا ما ثبت خطأ الطبيب على هذا النحو ، وجبت مساءلته عنه ، أياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً .

 

                   ( الطعن رقم 1831 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 36 

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب                                   

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان إبلاغ المدعى برفض الموافقة على طلب إعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 قد تم بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمه الطلب بسبب تغيبه فى أجازة إلا أن القرار الإدارى القاضى برفض هذا الطلب قد صدر فى 17 من مايو سنة 1960 ، أى خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و من ثم فلا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن إستقالته قد إعتبرت مقبولة بمضى ثلاثين يوماً دون إخطاره بالقرار الذى بت فيها ذلك أن العبرة إنما هى بتاريخ القرار الصادر بالفصل فى طلب الإستقالة ، لا بتاريخ تبليغ هذا القرار للموظف صاحب الشأن . و قد صدر هذا القرار من الجهة الإدارية المختصة و إستوفى فى الميعاد القانونى المقرر .

 

                   ( الطعن رقم 1392 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

 

 

السبت، 24 يناير 2015

HANY ELKHATYB: اسئتناف حكم دعوي تعويض

HANY ELKHATYB: اسئتناف حكم دعوي تعويض: انه في يوم              الموافق       /       / 2009 م. بناء على طلب السيدة //                                       المقيمة قرية بني ع...

السبت، 3 مارس 2012

اسئتناف حكم دعوي تعويض


انه في يوم              الموافق       /       / 2009 م.
بناء على طلب السيدة //                                       المقيمة قرية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحلها المختار مكتب الاستاذان / هاني عبد الرحمن الخطيب وياسرحسن محمد المحاميان بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة التامين الاهلية المصرية للتامين بصفته ويعلن بمقرها 41شارع قصر النيل ـ محافظة القاهرة .
مخاطبا مع / 
وأعلنته بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 1256 لسنة 2003 مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية امام الدائرة (14) مدني كلي احكام جلسة 30/10/2008 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
اولا : بقبول ترك الخصومة قبل شركتي التامين المدعي عليهما الثانية والثالثة .
ثانيا : بالزام شركة التامين المدعي عليها الرابعة بان يؤدي للمدعية مبلغ خمسة عشر الاف جنيه تعويض مادي وادبي عن الاضرار التي لحقت بها من جراء تصادم السيارة رقم 87257 اجرة جيزة بها يوم 11/4/2002 كما الزمتها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .    
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة فانها تطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 27/11/ 2008 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
فالحكم وان كان قد قرر وجود ضرر مادي وادبي قدلحق بالمستانفة الاانه لم يقدر فداحة نوعي الضرر الواقعين بالمستانفة مما ادي به في النهاية الي بخس حق المستانفة في مبلغ التعويض المحكوم به فالمادة (163) مدني قد نصت علي ان (( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) وبهذا تقوم المسئوليه علي عناصر ثلاثة الخطا ـ الضرر ـ العلاقة السببية .
وبتطبيق هذه الاركان علي واقعات الدعوي نجد ان المحكمة قد اثبتت الخطا في حق المتهم لانه تسبب بخطئة واهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بان قائد السيارة المدعي بها /محمد احمد محمد امين قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث اصابة المستانفة ونتج عن هذا الخطا ضرر لحق بالمستانفة تمثل في اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوي ولما كان هذا الضرر نتيجته حتمية ومباشرة لفعل المتهم فنشا بينهما علاقة السببية التي بها تكتمل اركان المسئولية .
فاذا كانت محكمة اول درجة قد اثبتت هذه الاركان الثلاثة للمسئوليه ثم راحت تقدر مبلغ التعويض بهذا المبلغ القليل والزهيد فان ذلك يكون خطا في تطبيق القانون .
 وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الي انه ولما كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من اطلاقات قاضي الموضوع الا انه شرط ذلك ان يكون قد اعتمد في قضائه علي اساس سليم
( طعن رقم 665 لسنة 4ق جلسة 22/5/76س 27 ص1154 )
كما ذهبت الي ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .
( طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210)
بالنسبة لما لحق المستانفة من خسارة  لما لحق المستانفة من خسارة:  
تتمثل في انها اصيبت من جراء حاثة التصادم موضوع التداعي بكسربعظمتي الساق الايسر مما احتاج الي تدخل جراحي لتثبيت الكسر بمسمار نخاعي تشابكي بتكلفة ستة الاف جنية الامر الذي يظهر لعدالتكم مدي الضرر المادي الذي وقع علي المستانفة من نفقات العلاج وكذلك عجزها عن خدمة نفسها التي هي اولي بالرعاية من اي شي اخر .
اما بالنسبة لما فاتها من كسب :
ولما كان ذلك وكان ثابت من الاوراق ان اصابة المجني عليها ( المستانفة ) بالصورة الاليمة التي جاءت بالاوراق وهي في خريف العمر وكبر السن مما سيصعب معه التئام كسورها والعجز عن خدمة نفسها وليس غيرهاوهو ما سيتعين عليها معه ان تمضي بقية حياتها المقبلة تعاني الاثار التي خلفتها الاصابات وما سوف يخلفه ذلك لديها من مشاعر الاسي والحصرة والحزن الشديد علي صحتها التي فقدتها المستانفة .
فاذا كانت محكمة اول درجة قد قدرت التعويض المادي والادبي بمبلغ خمسة عشر الاف جنية فان حكمها يكون قد جانبه الصواب وحري بالرفض .
ومن المستقر عليه وطبقا لنص المادة (222) من القانون المدني وجوب التعويض عن الضرر فهناك واجب قضائي علي القضاء بتعويض حقيقي عن الضرر الادبي دون الاكتفاء بتعويض رمزي او مجرد مبدا التعويض .
من ذلك يتضح الخطا البين من محكمة اول درجة حين راحت تقدر مبلغ التعويض بمبلغ رمزي لا يكفي حتي جزء قليل من نفقات العلاج .
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
استقر قضاء النقض علي ان (( عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الاضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الاضرار وعدم ايراده اسبابا سائغة لذلك مجملا القول بانه التعويض المناسب قصور ))
فاذا كانت محكمة اول درجة قد اوردن المبلغ المحكوم به وهو خمسة عشر الاف جنية مصري باعتباره هو المبلغ المناسب دون ذكر الاسباب التي ارتكنت اليها في تقدير المبلغ يكون قصور في التسبيب حري بالرفض 
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ستبديها المستانفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفة يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة (مامؤرية شمال الجيزة) الكائن مقرها مجمع محاكم شمال الجيزة ـ شارع السودان ـ امام شهر عقاري امبابة امام الدائرة (           ) مستانف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2009 م وذلك لسماعه الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : زيادة مبلغ التعويض المقضي به لمبلغ 50000 جنية فقط خمسون الف جنية مصري مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
ولاجل العلم /




                                                                       
                                                                                                          
     




صحة ونفاذ واختصام املاك الدولة


انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب  السيد/                                                                  سعودي الجنسية والمقيم برج النيل ـ كورنيش النيل ـ المعادي ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي ومعه الاساتذه / اسماء حسن واحمد عبدالعال المحامون بالجيزة  .
انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :
اولا السيد :  
المقيم :  
مخاطبا معا /
ثانياالسيد : رئيس مجلس ادارة هيئة املاك الدولة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا معا /                            
واعلنتهما بالاتى
بمؤجب عقد البيع المؤرخ 5 /10/2003  والصادر بشانه حكم صحة توقيع في الدعوي رقم 12083 لسنة 2003 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية امام الدائرة (3) صحة توقيع باع المعلن اليه الاول الي الطالب ما هو متمثل في الشقة رقم (A1 ) الكائنة بالدور السادس فوق الارضي والميزانين علو بدرومين استمارة تغيير 8472/ 2006 تعليه 2 بالعقار برج النيل ـ كورنيش النيل المعادي والبالغ مسطحها 285.73 مترمربع فقط مائتان وخمسة وثمانون متر مربعوثلاثة وسبعون سنتمتر لا غير والمكونة من ثلاث غرف واستقبال وريسبشن وغرفة مربية وثلاثة حمام ومطبخ وتراس والمنافع تامه ولها حصة قدرها 1.8 % مشاعا من اجمالي مساحة الارض والاجزاء المشتركة بناحية دار السلام  ـ البساتين ـ القاهرة باستمارة 1996 /1987 تعليه 52  لوحة 10ـــ 11  16ـــ 17ــ 19ـــ 20ــ 21ــ 22ــ 23ــ 24ــ 25ــ 10/1000 القطعة 745 رمزية من 306 من 303 من 299 من 294 من 290 من 264 من 217 من 203 من 1 كدستر كائنة بحوض الجزيرة نمرة 1 جزائر فصل ثاني وهذه الشقة باستمارة تغيير 8472/ 2006 تعليه 2  وحدودها كالاتي :
·     الحد البحرى: الشقة (3B) وردود المباني بطول 5.30 متر ثم قوس دائري 2.30متر ويبحر 00.35 متر ويشرق 9.60 متر .
·     الحد الشرقي  : باقي الشقة   (3B) والاجزاء ( ع، ن ، ب )بطول 4.60متر ويشرق 2.50 متر ويقبل 5.40 متر ويشرق 2.10 متر ويقبل 5.30 متر.
·       الحد القبلي : الشقة ( 2A  )  ، الجزء (م) بطول 4.60 متر ويقبل 1.15 متر ويغرب 15340 متر .
·       الحد الغربى:  شارع كورنيش النيل بطول 1.70 متر وقوس دائري بطول 7.00 متر ويبحر 00.40 متر ويغرب 00.30 متر ويبحر 6.00 متر .
نظير ثمن اجمالي وقدره 1000000جنية فقط(مليون جنية مصري لا غير) دفعت بالكامل بمجلس العقد ويعتبر توقيع المعلن اليه الاول علي عقد البيع المؤرخ في 5/ 10/2003بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن .
وقد الت ملكية الشقة موضوع الدعوي للمدعي بمؤجب عقد بيع مؤرخ 5/10/2003 والت بدورها للمعلن اليه الاول عن طريق الانشاء وقطعة الارض المقام عليها العقار بمؤجب عقد البيع المشهر برقم 1057بتاريخ 8/6/1988 مكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة من السادة / السيد محمد السيد الكيلاني ، حسين محمد ابراهيم ابوزيد ، احمد احمد حسن خليل.
ومن احكام محكمة النقض عدم اختصام البائع للبائع :
 (( ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية ))
( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )
وحيث ان المدعي عليه الاول لم يقدم للمدعي المستندات الدالة علي الملكية وكذلك المدعي عليه الثاني لكي يتسني للمدعي نقل التكليف مما حدا بالطالب لرفع دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع المورخ 5/10/2003 م  في مواجهة المدعي عليه الاول والثاني والغرض من ادخال المدعي عليه الثاني ليصدر الحكم في مواجهته  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث افامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي ـ حي زينهم امام الدائرة رقــــــــــــــــــــــــم  (            ) مدني التى ستنعقد علنا من صباح يوم                                         الموافق         /    
               /2011في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/10/2003  والمتضمن بيع المعلن اليه الاول الي الطالب الشقة المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة وصلب عقد البيع المؤرخ 5/10/2003 نظير ثمن اجمالي وقدره 1000000جنية مصري فقط مليون جنية مصري لا غير تم دفعها بالكامل بمجلس العقد للمعلن اليه الاول والغرض من ادخال المدعي عليه الثاني ليصدر الحكم في مواجهته ومع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة....... .
ولكى لا يجهلوا /
ولاجل العلم /