السيد
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه
لسيادتكم / عبدالحل ـ المرشح لناحية الماذونية رقم ( 2 )
لسنة 2024 اسرة جرجا
ماذونية الجواهين ـ مركز جرجا ـ سوهاج ويحمل بطاقة رقم قومي 28807132601379
والمقيم الجواهين ـ مركز جرجا ـ سوهاج .ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا
صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لقطاع
المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته
) .
3)
السيد
الأستاذ / رئيس المجلس القروي لبي (
بصفته ) .
الموضوع
أعلنت
محكمة جرجا لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية الجواهين ـ مركز جرجا ـ محافظة سوهاج .وقد
قيدت بالمادة (2) لسنة 2024
ماذونية ناحية الجواهين
ـ مركز جرجا ـ محافظة
سوهاج .، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها السابق / بتاريخ 28/11/2023 وتم فتج باب الترشيح للتقدم لشغل تلك
الماذونية في الفترة من 1/2/2024 وحتي 1/4/2024
و بتاريخ 23/1/2025 صدر القرار الوزاري رقم ( 586) لسنة 2025 الصادر قرر مساعد وزير
العدل :
اولا : التصديق علي قرار محكمة جرجا لشئون الاسرة
التابعة لمحكم سوهاج الابتدائية الصادر بجلسة 19/12/2024 بتعيين المرشح /
عبدالرح ماذونا لناحية الجواهين ـ مركز جرجا ـ محافظة سوهاج .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
وهو الامر الذي حدا بالطاعن
-
بتاريخ 2/3/2025 قام الطاعن بتقديم تظلم رقم 128 لسنة 2025 الي وزير العدل ومساعد اول وزير العدل لادارة
التظلمات بالعاصمة الادارية بمقر وزارة العدل .
ولم ينتج اثر لدي الجهة
الادارية
فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها محكمة
الاستئناف القديمة باسيوط بطلب التوفيق رقم 191لسنة 2025 بتاريخ 27/4/2025أمام
الدائرة رقم (لجنة الهيئات القضائية ) وأوصت اللجنة بتاريخ 29/4/2025 برفض الطلب .
الا ان القرار الوزاري رقم (
586) لسنة 2025 الصادر
بتاريخ 23/1/2025 بالتصديق علي قرار محكمة جرجا لشئون الاسرة التابعة لمحكم سوهاج
الابتدائية الصادر بجلسة 19/12/2024 بتعيين المرشح / عبدالرحمن جمال عبدالرحمن
ماذونا لناحية الجواهين ـ مركز جرجا ـ محافظة سوهاج .
.. لم يلقي قبولا لدي الطاعن حيث ﺠﺎءمعيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها
مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح
فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها
وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد الطاعن
مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار المطعون فيه امام المحكمة
الادارية لوزارة العدل وملحقاتها صاحبة الولاية والاختصاص وعلية يكون التقرير بهذا
الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 23/1/2025ويكون الطعن
مقبولا شكلا مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا : مخالفة القرار الطعين
لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته
الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا علي ما يلي .
حيث
نصت المادة (3) من لائحة الماذونين :
يُشترط
فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:
(أ) أن
يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب)
ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين
سنة ميلادية.
(ج) أن
يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة
أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج
والطلاق والأسرة.
(د) أن
يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو
النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
(هـ)
أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.
(و) أن
يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.
مادة
(3 مكرراً):
عند
خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح
باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر
الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا
يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم
طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ)
شهادة الميلاد.
(ب)
الشهادات الدراسية المطلوبة.
(ج)
صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.
(د)
صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ)
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو
الإعفاء منها بحسب الأحوال.
(و) شهادة
صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من
الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد
من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة
الأولى من هذه المادة.
كما
تنص المادة (4):
يكون
المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر
من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب
تقديم طلبات التعيين.
وإذا
لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب
جهة.
ولا
يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
كما تنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة
بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط
التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها
في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها
في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل
علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة
قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل
.
من
المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني
علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة
هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32
ق جلسة 7/8/1993 )
وبالرجوع
الي
اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان السيد / عبدالرحمن جمال احمد عبدالرحمن المعين من
قبل محكمة جرجا لشئون الاسرة عدم توافر ركن حسن السمعة فيه ،
وحيث نصت
اللائحة في المادة (3) ( د ) فيمن يعين مأذونا أن يكون حسن السمعة ،والأ يكون قد
صدرت ضده أحكام جنائية او تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة ، علي أن يتم التثبيت من
ذلك من الجهات المختصة. وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تم إتهامه في اكثر من
قضية و الذي سوف نثبته لعدالة المحكمة بجلسات المرافعة .
ولما كان ما تقدم وكانت الجهة الادارية قد استندت في
استبعادها للطاعن من الترشيح لوظيفة ماذون لناحية الجواهين
ـ مركز جرجا ـ سوهاج علي اساس وجود من هو اكبر منه سننا تطبيقا لنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري
رقم 4054 لسنة 2015 م .
وبالرجوع الي اوراق
المادة
نجد ان
الطاعن تقدم بشكوي رقم 1085 بتاريخ 20/1/2025 ولم يتم بحث هذه الشكوي ولم يتم الرد
عليها قبل صدور القرار الطعين وبالرجوع الي اوراق المادة نجد ان الطاعن الوحيد من
بين كل المرشحين الذي توافر فيه ركن حسن السمعة فيه وقدم صحيفة حالة جنائية حديثة
.
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في
التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة
استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة
فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق
العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة
تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم
الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات
الصالح العام.
(الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ
مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة
وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي درجة الليسانس في اصول الدين والدعوي من كلية
اصول الدين والدعوي جامعة الازهر عام 2012 ، ومن مواليد جرجا ـ محافظة سوهاج
بتاريخ 12/7/1988 ومقيم بناحية الجواهين ـ جرجا ـ محافظة سوهاج من خلال صورة بطاقة
الرقم القومي الصادرة في 5/2012 ـ فضلا عن
موافقة قطاع الامن الوطني وتحريات البحث الجنائي واخيرا هو افضل المرشحين
المستوفين للشروط سنا ودرجة علمية وبالتالي فانه استنادا لنص المادة 12/ج من لائحة
الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا .وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل
ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد ميلاده ،
وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية وشهادة من
مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية
وتاديته للخدمة العسكرية ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث
الجنائي بتعيينه وانه يقيم بجهة الماذونية ولم يستدل علي معلومات جنائية مسجلة
وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته كما انه لم يستدل له علي خصومات ثارية
ومن ثم يكون قد توافر فيه الشروط المنصوص عليها في اللائحة .
ثانيا
: بطلان القرار الطعين للخطأ في تطبيق
القانون وتأويله .
بداية
1) مخالفة
القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة او تأكيد وجود قاعدة
قانونية لا وجود لها .
2) الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق
عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها
القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .
3) الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في
القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .
القرار
الطعين خالف نص المادة مادة (3 مكرر) من لائحة الماذونين التي نصت علي ((عند خلو المأذونية، أو إنشاء
مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين
فيها لمدة 60 يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة
المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. ))
ومفاد
هذه المادة انها تتطلب اعلان فتح باب الترشيح في الوحدة المحلية المختصة وان
هذا الاعلان تقرر للمصلحة العامة واغفاله يؤدي الي بطلان وانعدام القرار .
وعلل
غايته بتحقق النشر حين قرر من خلال كتاب قسم شرطة جرجا الممهورر بخاتم شعار
الجمهورية والذي افاد بانه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية الجواهين بلوحة
اعلانات القسم خلال الفترة من 1/2/2024 ولمدة ستون يوما
في حين
ان لائحة الماذونين نصت في المادة ( 3 مكررا )
نصت في افصاج جهير انه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن
رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل
من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها
المأذونية.
ولا
يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
وليس
من بين ما يتطلبه القانون او لائحة الماذونين النشر والاعلان في لوحة اعلانات
القسم كما علل القرار الطعين باتمام الاعلان عن الماذوونية في لوحة اعلانات القسم
خلال الفترة من 1/2/2024 ولمدة ستون يوما .
وحيث
استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
في حين
ان اغفال الاعلان يتعلق ببطلان مجرد يصيب القرار في اساسه وجوهره ويجعله مجرد من
كل اثر تلك هي المصلحة العامة التي يجب ان تحافظ عليها الادارة بدلا من اهمالها
وغض البصر عنها واهذار المبادئ الدستورية التي تراعي مبدا تكافؤ الفرص والمساواة
بين المتنافسين فقرار الادارة معيبا في غايته ومشوبا بانحراف السلطة وتحايل علي
تنفيذ احكام القانون وتجاهل غير جائز لارادة المشرع .
(( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 1309لسنة
12 ق بجلسة 18/2/1976 ))
(( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 7113 لسنة
48ق جلسة 10/2/2007 ))
ومودي
ذلك ولازمه ان الجهة الادارية يتعين عليها ـ عند خلو الماذونية ـ الاعلان عن فتح
باب الترشيح للتعيين من خلال وسيلتين لا يستعاض عن احداهما بالاخري ، وهما الاعلان
بمحكمة الاسرة المختصة وكذلك الاعلان بالوحدة المحلية التي تقع في
دائرتها الماذونية ، والاعلان عن شغل الزظيفة بهذه الطريقة يعد بمثابة القاعدة
الامرة التي يتعين اعمالها لتحقق علم الكافة بهذا الاعلان ، ولا يجوز مخالفة هذا
الاجراء لما فيه من العدوان علي حق المرشحين في التقدم بطلب التعيين ـ ومودي
ذلك وبالتالي فان الاجراءات التي قامت بها الجهة الادارية للاعلان عن الوظيفة قد
شابها البطلان علي نحو يتعذر تداركه ، اذخالفت القواعد الامرة التي تضمنتها
لائحة الماذونين بوجوب الاعلان عن فتح باب
الترشيح للوظيفة بالوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الماذونية ، كما اخلت بمبدا
تكافؤ الفرص بين المرشحين ولم تحقق الغاية من تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة .
كما
جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي
بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي
ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري
تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق
وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا
في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )
ومن
حيث ان المقرر ان قواعد الشكل والاجراءات الادارية التي تحددها القوانين واللوائح
ليست هي كاصل عام هدفا في ذاتها وانما هي قيود رسمت لكي تلتزم في تصرفاتها ترمي
الي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الافراد علي السواء وقد جري قضاء المحكمة
الادارية العليا علي وجوب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة
ويؤثر اغفالها في سلامة القرار الاداري وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية
الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار الاداري موضوعا ورتب جزاء الالغاء علي
نخالفة النوع الاول فحسب .
ويعد
عدم الاعلان في الاماكن المخصصة لذلك من الاشكال الجوهرية التي تنال من المصلحة
العامة ويؤثر اغفالها علي سلامة القرار الاداري وصحته .
(( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 1009 لسنة
20ق جلسة 16/2/1980 ))
(( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 7113 لسنة
48 ق جلسة 10/2/2007 ))
(( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 2420 لسنة
43ق جلسة 27/8/2002 ))
من
المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا
القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ،
حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته
القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء
كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .
حيث
قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا بعدم اعلان
الوحدة المحلية المختصة ( المجلس القروي لبيت داود ) لمدة ستون يوم من تاريخ فتح باب التريشيح وحتي
تاريخ غلق باب الترشيح
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 512 لسنة 38
ق جلسة 12/7/1992 )
(المحكمة الادارية العليا طعن رقم 7983 لسنة 47
ق جلسة 24/11/1994 )
الجهة
الادارية قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرار الطعين رقم 586 لسنة 2025
بتعيين المرشح / عبدالرحمن جمال احمد عبدالرحمن علي المصلحة العامة وهي احترام
تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3 مكرر من لائحة الماذونية رقم
4054 لسنة 2015 التي اوجبت الاعلان عن الماذونية تحقيقا للمصلحة العامة والتي تنص
عليها .
فهذا
القرار الطعين خالف نص لائحة الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان في
لوحة اعلانات المحكمة والاعلان في الوحدة المحلية المختصة المختصة ( المجلس القروي
لبيت داود ) عن الترشيح في المادة رقم 2 لسنة 2024 مأذونية ناحية الجواهين ـ مركز جرجا ـ محافظة سوهاج كما هو
ثابت و قرره القرار الصادر من محكمة جرجا :
·
اصل
شهادة وفاة الماذون السابق / محمد ...............
·
اصل
اعلان المحكمة المختصة ...............
·
كتاب
قسم شرطة جرجا الممهورر بخاتم شعار الجمهورية والذي افاد بانه تم الاعلان عن فتح
باب الترشيح لماذونية الجواهين بلوحة اعلانات القسم خلال الفترة من 1/2/2024 ولمدة
ستون يوما .
·
تحريات
ادارة البحث الجنائي ............
·
كتاب قطاع
الامن الوطني ..............
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق
الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه
مناقض لها فانة يكون باطلا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت
بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او
ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم
تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة
60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها
القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166
لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
وبتطبيق
جملة
المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات القرار الطعين .. يتجلى ظاهرا
مدي ما شابه من بطلان وخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي نحو يسلس بالضرورة نحو
إلغاءه ..
ما كان ذلك
ومن
جملة ما تقدم من اسباب سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة العريضة الماثل .. مما
تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان الطاعن يطعن علي القرار
الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم
الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد
القانونية.
ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لقطاع المحاكم
والمطالبات القضائية رقم 586 لسنة 2025 بتاريخ 23/1/2025 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من
تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة جرجا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة
سوهاج لابتدائية الصادر بجلسة 19/12/2024 بتعيين السيد / عبدالرحمن
جمال احمد عبدالرحمن ماذونا
لناحية الجواهين ـ مركز جرجا ـ محافظة سوهاج
، الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2024 مأذونين الجواهين ـ جرجا ـ محافظة سوهاج وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / عبدالحليم مصطفي عبدالرحيم عبدالراضي ماذونا لذات
الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم
بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير العدل لقطاع
المحاكم والمطالبات القضائية رقم 586 لسنة
2025 بتاريخ 23/1/2025 ( المطعون فيه )
فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمةجرجا لشئون الاسرة
التابعة لمحكمة سوهاج لابتدائية الصادر بجلسة 19/12/2024 بتعيين السيد / عبدالرحمن
جمال احمد عبدالرحمن ماذونا
لناحية الجواهين ـ مركز جرجا ـ محافظة سوهاج
، الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2024 مأذونين الجواهين ـ جرجا ـ محافظة سوهاج وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / عبدالحليم مصطفي عبدالرحيم عبدالراضي ماذونا
لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم
بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
والادارية العليا