السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء الاداري ،
(( الدائرة الاستئنافية ))
بعدالتحية
،،،
مقدمه لسيادتكم السيد / المقيم ـ
ـ محافظة سوهاج ومحله
المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ
طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل المحامون بالجيزة
.
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1) وزير العدل (
بصفته )
2) مساعد اول وزير
العدل لشئون المحاكم ( بصفته )
3)
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته )
4) رئيس محكمة
سوهاج الابتدائية ( بصفته )
5) رئيس محكمة
المنشاة لشئون الاسرة ( بصفته )
6) رئيس الوحدة
المحلية لمركز ومدينة ( بصفته )
7) رئيس الوحدة
المحلية ( بصفته )
8)
(
مستانف ضده )
الموضـــــــــــــــوع
الطالب يستانف
الحكم الصادر من المحكمه الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الدعوي رقم
لسنه 68 ق بجلسه / /2022
والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون رقم لسنة 2021 فيما تضمنة من التصديق علي قرار محكمة
لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين
المرشح / ماذونا شرعيا لناحية ( قسم ثان ) مركز بمحافظة سوهاج ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو
المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )
الوقائـــــــــــــــــع
تخلص وجيز
واقعات النزاع الراهن في الاتي :
1-
اقام المستانف
ضده الثامن الدعوي المبتدأة– مبتغيا الحكم له :
-
بقبول الدعوي شكلا .
-
وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار رقم لسنة الصادر بتاريخ / /2021
فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح
الاول / مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
-
وفي الموضوع :
-
بالغاء القرار رقم لسنة 2021 الصادر بتاريخ /
/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ / /2019
بتعيين المرشح الاول / مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
-
القضاء مجددا باستكمال مادة الماذونية المعلنة حسب
الاعلان وفقا للمادة رقم ( ) لسنة 2020 مأذونية ـ
قسم ثان ـ مركز ـ محافظة سوهاج والتي تمت وفقا لصحيح القانون
والواقع .
2-
وقد تساند المستانف ضده الثامن في طلباته هذه ... الي انه 26/6/2019
قررت المحكمة تعيينه ماذونا لماذونية ـ قسم ثان وارسلت اوراق المادة للمدعي عليه
الثالث للتصديق ، وبتاريخ 20/ /2019
تظلم المرشح الخامس من تعيين الطالب الامر الذي ترتب عليه ارسال مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم اخطار لرئيس محكمة سوهاج بغية بيان مواعيد الاعلان عن المسابقة
والوحدة المحلية المختصة بالاعلان ، وتم الرد عليه بالكتاب رقم والذي افاد ان الوحدة المحلية لمركز غير مختصة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية
وان الوحدة المختصة هي مجلس قروي مدينة ، وبتاريخ / /2019
قرر مساعد وزير العدل لشئون المحاكم :
3-
اولا : عدم التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة
بتعيين المرشح الثاني / ماذونا
شرعيا للناحية واستبعاد المرشح الثالث لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه
واستبعاد المرشح الرابع لعدم تقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي واستبعاد المرشح
الخامس لتقديمه شهادة الخلو من تعاطي المواد المخدرة بعد الميعاد ،
4-
ثانيا : اعادة ملف المادة
( ) لمحكمة سوهاج الابتدائية لعرضه علي
محكمة لشئون الاسرة لتصدر قرارها
بتعيين المرشح الاول / ماذونا للناحية .ثم فؤجي بجلسة 9/10/2019 بان
المحكمة قررت تعيين المرشح الاول / ماذونا للناحية وارسلت اوراق المادة ( ) لوزارة العدل للتصديق علي قرارها .
5-
وبتاريخ 24/10/2019 تظلم الطالب ( المستانف ضده الثامن ) امام مساعد وزير العدل لشئون المحاكم من قرار
تعيين المرشح الاول / .
6-
وبتاريخ 20/11/2019 تم الرد علي لاستفسار الصادر من
مساعد الوزير لشئون المحاكم بشان
الوحدة المحلية المختصة حيث تقدمت الوحدة المحلية لمجلس بانها المختصة بالاعلان عن فتح باب الترشيح
لاعمال الماذونية لقرية قسم اول وقسم ثان وذلك بناء علي خطاب يوجه اليها
بالاعلان من قبل محكمة لشئون الاسرة .
7-
وبتاريخ 8/ /2020
اصدر السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قراره بالاتي :
اولا : عدم التصديق علي قرار محكمة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول /
ثانيا : حفظ اوراق المادة لسنة 2017 واعادة فتح باب الترشيح من جديد لتلك
المأذونية وذلك لبطلان الاجراءات الشكلية للاعلان لمخالفة نص المادة 3 مكرر من
لائحة المأذونين والتي تنص علي
وتم فتح باب الترشيح من جديد لمأذونية ( قسم ثان ) وترشح لها كلا من السادة / ( 1 ) (2) ( المدعي ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) وقيدت المحكمة المادة برقم ( ) لسنة 2020 وتداولت بالجلسات وحجزت للحكم
والقرار لجلسة / /2021 م
8-
وبتاريخ 4/ /2020
تظلم المرشح الاول / من قرار مساعد وزير العدل الصادر بتاريخ 8/ 1/2020 مطالبا بسحبه والغائه
9-
وبلا سند
... قرر علي خلاف الحقيقة والمستندات انه
بتاريخ 21/1/2021 صدر قرار سحب والغاء القرار الصادر بتاريخ 21/1/2020 م .
10-
واسترسل المطعون ضدة ـــ وما ترتب عليه
من اثار متضمنا الاتي :
ـ التصديق علي
قرار محكمة والصادر بتاريخ
9/10/2019 بتعيين المرشح الاول /
ـ حفظ اوراق
المادة رقم ( ) سنة 2020
11-
في حين ان
الحقيقة وبالمستندات انه بتاريخ 20/12/2020 اصدر السيد المستشار / مساعد وزير
العدل لشئون المحاكم قراره بالاتي :
·
العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة 8/ /2020 ببنديها سالفي الذكر ووقف ما اتخذ
في اجراءات حيال فتح باب الترشيح بالماذونية المذكورة وحفظ الاوراق الخاصة بها .
·
الموافقة المبدئية علي قرار محكمة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية
الصادر بجلسة 9/ /2019 بتعيين
المرشح الاول / ماذونا لناحية (
قسم ثان ) مركز ـ محافظة سوهاج .
·
تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية :
·
شهادة من نقابة المحامين العامة بالقاهرة بنقل اسمه من
جدول المحامين المشتغلين الي جدول المحامين غير المشتغلين .
·
طابعة تامينية حديثة صادرة من صدوق التامين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة .
·
طابعة تامينية حديثة صادرة من صدوق التامين الاجتماعي
للعاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص
·
اقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله
كمأذون .
بناء علي قرار
محكمة من واقع الاوراق والمستندات المقدمة ان المرشحين الثاني والخامس قد قدم
تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر من
لائحة الماذونين .
كما ان المرشح
الرابع لم يقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما ان الشهادة الطبية الخاصة به تم
تقديمها بعد الميعاد وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .
كما ان المرشح
الثالث لم تتم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ويشترط للتعيين في وظيفة ماذون
موافقة الجهات الامنية .
وبذلك
لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول / الامر الذي يقودنا الي
الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار محكمة الصادر بجلسة 26/ /2019 بتعيين / ( المستانف ضده ) واعادة ملف المادة الي
محكمة لشئون الاسرة لتصدر قرارها
بتعيين المرشح / ( المطعون ضده الثامن ) لناحية الحريزات الغربية
قسم ثان .
لهذا
...
أقام المستانف
ضده الثامن دعواه الماثلة بالطلبات المشار إليها سلفا التي جاءت في مجملها معدومة
السند الصحيح من الواقع والقانون .
وحيث جاء الحكم
انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون والقصور
المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. فضلا عن
إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف الذي طعن
علية بالاستئناف الماثل مستندا
في ذلك الي الاسباب الاتية :
اسباب الطعــــــن
السبب الاول : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق
القانون وتأويله .
بداية
1)
مخالفة القانون
: وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .
حيث الحكم
الطعين أقر بان اجراءات الاعلان الخاصة بمادة الماذونية رقم ( )
لسنة 2017 ـ والتي انتهت بتعيين / والتصديق علي قرار تعيينه ـ قد شابها البطلان
والعوار لمخالفتها الاجراءات المنصوص عليها قانون بالمادة 3 مكرر .
وحيث ان الحكم الطعين خالف القانون بتاكيد قاعدة قانونية
لا وجود لها .
حيث لم تنص المادة 3 مكرر من لائحة
الماذونية علي بطلان اجراءات الاعلان صرحتا او ضمنيا وعليه كان رد الجهة الادارية
علي شكوي المستانف ضده وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية
محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من
النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .
حيث نص القانون في المادة 3 مكرر
(( عند خلو الماذونية
......................................... بكل من اللوحة المعدة للنشر الاعلانات
بالمحكمة ، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الماذونية ،ولا يجوز قبول طلبات
التعيين قبل او بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولي ))
حيث لا يكون الاجراء باطلاً إلا إذا نص
القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .
وحيث لم يترتب
علي الخصم اية ضرر والدليل علي ذلك
ان سبب رفض
تعيين باقي المرشحين لايرجع الي بطلان اجراءات الاعلان وانما ترجع
ان المرشحين الثاني والخامس قد قدم
تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر من
لائحة الماذونين .
كما ان
المرشح الرابع لم يقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما ان الشهادة الطبية
الخاصة به تم تقديمها بعد الميعاد وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة
الماذونين .
كما ان المرشح الثالث لم تتم موافقة
الامن الوطني علي تعيينه ويشترط للتعيين في وظيفة ماذون موافقة الجهات الامنية .
وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة
سوي المرشح الاول / الامر الذي يقودنا الي
الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار محكمة الصادر
بجلسة 26/ /2019 بتعيين / ( المستانف ضده ) واعادة ملف
المادة الي محكمة لشئون الاسرة لتصدر قرارها بتعيين المرشح / ( المطعون ضده الثامن ) لناحية قسم ثان
.
وكذلك
يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته
او
إذا رد على هذا
الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً
وفي ذلك قالت
الجهة الادارية ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي
تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .
او
قام بأى عمل أو
إجراء آخر بإعتباره كذلك
واكد ذلك احكام الادارية العليا
إن الإجراء لا
يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم
، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما
يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما
عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و
26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
((الطعن
رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))
فلا دخل
للمترشح ( المستانف ) في هذا البطلان
في عدم الاعلان في الوحدة المحلية المختصة ..
وعليه فلا يجوز التمسك بالبطلان ...حيث تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها
المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين وتقدم للترشيح للماذونية خمسة افراد
و تقدم للترشح لهذه الماذونية خمسة
أفراد
1)
السيد :
2)
السيد : .
3)
السيد : .
4)
السيد : .
5)
السيد : .
كل واحد منهم قدم عدد 10 مزكيين وعدد 2
مشايخ للبلد وعمدة القرية وعدد 3 شهادات إدارية لكل مرشح موقعين من أثنين موظفين
بالقرية بمجموع إجمالى الموقعين على الأوراق التى فى جوزة المحكمة ما يقارب (70)
سبعون مواطن مقيم بدائرة المأذونية مما يوسع فى دائرة الأعلان لجميع أفراد جهة
المأذونية .
حيث ان المستقر عليه قضاء ان القرار
الاداري لا يبطل لعيب شكلي الا اذا نص القانون
علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا في ذاته يترتب علي
اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها ، ومن ثم بطلان القرار بحسب
مقصود الشارع منه .
وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات
((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة
علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم
النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))
وحيث تنص المادة 21 من ذات القانون
المرافعات
(( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من
شرع البطلان لمصحلته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما
عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ))
2)
الخطأ
في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده
قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج
قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .
وحيث اقرت الجهة
الادارية
وقالت ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد
تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين
الامر الذي يناسب معه الحال كذلك سحب القرار المتظلم منه والمتضمن عدم التصديق علي
قرار تعيين المتظلم واعادة فتح باب الترشيح للماذونية .
وحيث ان المرشحين الثاني والخامس قد
قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر
من لائحة الماذونين .
كما ان
المرشح الرابع لم يقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما ان الشهادة الطبية
الخاصة به تم تقديمها بعد الميعاد وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة
الماذونين .
كما ان المرشح الثالث لم تتم موافقة
الامن الوطني علي تعيينه ويشترط للتعيين في وظيفة ماذون موافقة الجهات الامنية .
وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة
سوي المرشح الاول / الامر الذي يقودنا الي
الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار محكمة الصادر
بجلسة 26/ /2019 بتعيين / ( المستانف ضده ) واعادة ملف
المادة الي محكمة المنشاة لشئون الاسرة لتصدر قرارها بتعيين المرشح / (
المطعون ضده الثامن ) لناحية قسم ثان .
3)
الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي
عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .
حيث ان القرار
المطعون فيه رقم لسنة 2021 والمنضمن التصديق علي قرار تعيين
المرشح / والمعين قد صدر بناء علي اعلان يشوبه البطلان لعدم اتباعه اجراءات
الاعلان المنصوص عليها قانونا .
هذا ... ومن
خلال ما تقدم جميعه ..
وبتطبيقه علي
مدونات الحكم الطعين يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون وتاويله لان القرار المطعون فيه صدر سليما غير
مشوب باية عيوب من عيوب عدم المشروعية .
والدليل علي ذلك
ما اكدته مذكرة
مساعد الوزير لشئون المحاكم المؤرخة في 20/
/2020 لا تنال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن ) لشروط التعيين وحيث ان
مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف
عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين
وان المرشحين
الثاني والخامس قد قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي
بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر من لائحة الماذونين .
السبب الثاني – بطلان الحكم
الطعين للقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد
في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق .
لقد أوجبت المادة ( 42 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب
الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي
الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم
الواقعية ، بطلان الحكم .تسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها
المحكمة حكمها , والمنتجة له سواء من حيث
الواقع أو من حيث القانون .
لما كان ذلك
وبتطبيق جملة
المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا
مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما
وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو
ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :
الوجه الاول للقصور في التسبيب:
حيث ان الاعلان عن مادة الماذونية
بناحية ( قسم ثان ) رقم ( ) لسنة 2017 قد تم من خلال الوحدة
المحلية لمركز ومدينة في حين ان
الوحدة المحلية المختصة بالاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية بناحية ( قسم ثان ) هي الوحدة المحلية لمجلس كما ثابت بالافادة الصادرة عن مجلس المدينة.
فلا دخل للمترشح ( المستانف )
في هذا البطلان في عدم الاعلان في الوحدة المحلية
المختصة .. وعليه فلا يجوز التمسك
بالبطلان ...حيث تحقق الغاية من النشر التي
تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين وتقدم للترشيح للماذونية خمسة افراد .
السيد : .
السيد : .
السيد : .
السيد : .
السيد : .
الوجه الثاني للقصور في التسبيب:
وحيث زعم المستانف ضده الثامن ان
الاعلان عن الماذونية رقم ( ) لسنة ثان تمت
بالوحدة المحلية غير المختصة وسايره في ذلك الحكم الطعين حين سبب حكمه (( ولما
كانت اجراءات الاعلان الخاص بمادة الماذونية رقم ( )
لسنة ـ والتي انتهت بتعيين / والتصديق علي قرار تعيينه ـ قد شابها البطلان
والعوار لمخالفتها الاجراءات المنصوص عليها قانونا بالمادة 3 مكرر،
في حين ان سبب
تعيين المستانف / بموجب القرار لسنة
2021
هو
قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة في
المادة رقم لسنة ماذونين ناحية ،حين
قرر انه من واقع الاوراق والمستندات المقدمة .
ان المرشحين
الثاني والخامس قد قدم تقرير مصلحة
الطب الشرعي بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر من لائحة
الماذونين .
كما ان
المرشح الرابع
لم يقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما ان الشهادة الطبية الخاصة به تم تقديمها
بعد الميعاد وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .
كما ان المرشح
الثالث لم تتم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ويشترط للتعيين في وظيفة ماذون
موافقة الجهات الامنية .
ومتي استقام ما
تقدم
فانه يتعيين علي
المحكمة استبعاد المرشحين ( الثاني والثالث والرابع والخامس ) من التعيين في وظيفة
الماذون الماثلة لعدم استيفائهم للشروط المقررة قانونا للتعيين .
وبذلك لا يتبقي
في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول / الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي تعيين
المرشح الاول ماذونا لناحية ( قسم ثان ) مركز ـ محافظة سوهاج لتوافر الشروط المتطلبة قانونا
للتعيين في وظيفة الماذون في هذا المرشح ومن ثم تنتهي المحكمة الي تعيينه
وسبقه قرار مساعد وزير العدل
المؤرخ 8/ /2019 بشان
المادة لسنة
2017 ماذونين سوهاج الابتدائية
بالصفحة رقم ( 4 ) بالسطر الرابع قبل
الاخير ............... انه وبالبحث في المرشحين المتقدمين في تلك الماذونية فانه
يتعين استبعاد المرشحين الاتي اسمائهم قرين كل منهم سبب الاستبعاد :
·
المرشح الثاني / .......... لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد
الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين .
·
المرشح
الثالث / ......... لعدم موافقة الامن الوطني علي تعينه
·
المرشح
الرابع / ........... لعدم تقديمه تقرير مصلحة الطب
الشرعي ولتقديمه شهادة طبية بعد غلق باب الترشيح .
·
المرشح
الخامس / ................لتقديمه تقرير من مصلحة الطب
الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر )
وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي
المرشح الاول / الامر الذي يقودنا الي
الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار ................................ الصادر بجلسة
26/ /2019 بتعيين / ( الطاعن )
...................... واعادة ملف المادة الي محكمة .................... لتصدر
قرارها بتعيين المرشح / ( المطعون ضده الثامن ) لناحية
ما اوردته المذكرة الصادرة من
مساعد الوزير لشئون المحاكم التكميلية
المؤرخة في 20/ /2020
انه لا تنال من استيفاء ( المطعون ضده
الثامن ) لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية
محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3
مكرر من لائحة الماذونين .
وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين
لمخالفة الثابت بالاوراق. ولم يقم الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في
الحكم بيانا كافيا , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها , وتحديد
الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات الاستئناف
الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة
التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب
أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور في
التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.
ومن ثم يضحي الحكم المستأنف مفتقدا
لركن السبب لإنتفاء الوقائع المادية والواقعية والقانونية , التي تبرر صدور الحكم
الطعين , وعدم قيامه علي سبب صحيح ينتجه ويبرره واقعا وقانونا , وغير مستخلص
إستخلاصا سائغا من أصول مادية وقانونية تنتجة واقعا وقانونا , وأن النتيجة التي
انتهي إليها الي الغاء القرار رقم لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/ /2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار
محكمة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/ /2019 بتعيين المرشح الاول / مع ما
يترتب علي ذلك من اثار .
القضاء مجددا باستكمال مادة الماذونية المعلنة
حسب الاعلان وفقا للمادة رقم ( ) لسنة
2020 مأذونية ـ قسم ثان ـ مركز ـ محافظة سوهاج والتي تمت وفقا لصحيح القانون
والواقع .
ليس صحيحا أن الطعن بالإلغاء الموجه إلى قرار ما يشمل
جميع القرارات المرتبطة به إذ أنه لا يتناول من هذه القرارات الا ما كان لاحقا
للقرار المطلوب الغاؤه السابق صدورها على القرار المطلوب الغاؤه فإن الطعن
بالإلغاء لا يشملها .
( الطعن رقم 1070 لسنة 8 ق ،
مكتب فنى 10 صفحة رقم 1160جلسة 1965/4/25
)
وحيث شمل الحكم
الطعين استكمال مادة الماذونية رقم ( ) لسنة 2020 مأذونية ـ قسم
ثان ـ مركز ـ محافظة سوهاج والتي تمت وفقا لصحيح القانون
والواقع .
وعليه يكون
الحكم الطعين خالف ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا مما يوجب مخالفته للقانون وبطلانه والقضاء
بالغائه ووقف تنفيذه .
الوجه الرابع للقصور في السبيب :
الحكم الطعين سبب
حكمه ( بعدم مشرعية القرار الوزاري رقم لسنة 2021 وبطلانه
حيث قال
اذا كانت المصلحة التي تغياها المشرع ـ بالمادة ( 3 مكررا ) من الاعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعيين هي
تمكين ذوي الشان من التقدم لشغل تلك الماذونية ، وباعتبار ان الوحدة المحلية
التي تقع في دائرتها الماذونية قريبة من محل سكنهم وانهم دائمي التردد عليها بحيث
لا يغني عنها الاعلان باللوحة المعدة لنشر الاعلانات بمحكمة الاسرة المختصة
............ وان ذلك يعد اجراء جوهريا في ذاته يترتب علي اغفاله البطلان رغم عدم
النص عليه صراحة .
ولما كان ذلك
وكان الحكم
الطعين
لم يبنى علي
أسباب تحمل القطع واليقين ,
حيث أنه بني حكمه علي ان جهة الادارة
قد اخلت باتخاذ اجراء جوهري من الاجراءات التي حددها القانون ، وهو ما يعيب
اجراءات الاعلان ويترتب علي ذلك بطلانه ،............
وان الحكم
الطعين لم يراعي ما ورد بالمذكرة المقدمة
من مساعد الوزير لشئون المحاكم التكميلية المؤرخة في 20/ /2020 م انه لا ينال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن )
لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل
الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من
لائحة الماذونين الامر الذي يناسب معه الحال كذلك سحب القرار المتظلم منه والمتضمن
عدم التصديق علي قرار تعيين المتظلم واعادة فتح باب الترشيح للماذونية .
الامر الذي يتعين معه الانتهاء الي العدول عن مذكرة
الادارة المؤرخة 8/ /2020ببنديها الاول
والثاني ووقف ما اتخذ من اجراءات حول فتح باب الترشيح بالماذونية المذكورة وحفظ
الاوراق الخاصة بها والموافقة المبدئية علي قرار محكمة لشئون الاسرة بجلسة 9/ /2019 بتعيين / لناحية وتكليفه بتقديم شهادة من نقابة المحامين العامة
بالقاهرة تفيد قيده من عدمه ...... نقل اسمه من جدول المشتغلين الي جدول غير
المشتغلين وكذا طابعتين تامينتين ........ واقرار يتعهد فيه بعدم الجمع بين وظيفة
ماذون وعمل اخر .
وهذا الدليل وما
يتاكد منه
أن الحكم الطعين الصادر من محكمة اول
درجة لــم تقــم بالاطــــــلاع علي المستندات ( اوراق المادة ) سند الدعوي ولا
علي القرار رقم لسنة
2021 محل الطعن ولا علي المادة رقم ( ) لسنة 2017
من الاساس حتي تكتشف ان المستانف
ضده صدر له قرار استبعاده لتقديمه
تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة
الماذونين .
.. فإنه من
سنن القول ونوافله
أنه يتعين على
محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها
علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على
النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع
أحكام أوامرها.
فضلا عن أن
أسباب الحكم الطعين تناقضت مع بعضها وخالفة ما استقر عليه القضاء :
(( القرار
الاداري لا يبطل لعيب شكلي ألا أذا نص القانون علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان
الاجراء جوهريا في ذاته يترتب علي اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي حدده
المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها ، ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود
الشارع منه )) .
وكذلك
تناقض في تسبيبه
مع الحكم الصادر في الدعوي رقم لسنة
68 ق الادارية للرئاسة والصادر بذات
الجلسة يوم السبت الموافق / 4 /2022 (( الدعوي التي طلبنا ضمها لهذه الدعوي
والمرفوعة من السيد / حتي لا تتناقض الاحكام وللاسف التفت الحكم عنه
ولم يشير له من قريب او بعيد عن طلباتنا والتي تطعن هذا الحكم الطعين بالاخلال
الجسيم بحقوق الدفاع وهو الذي سوف نبينه لاحقا .
السبب الثالث : الحكم الطعين عابة
الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .
خلو أسباب الحكم
المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهري ودفوع ومستندات – أثره – بطلان الحكم .
( نقض 21/1/1985
طعن رقم 1495 لسنة 53 ق )
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق
الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه
مناقض لها فانة يكون باطلا .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت
بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او
ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم
تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم
3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
ولما كان ذلك
ان الحكم المطعون فيه برر عدم مشروعية القرار الوزاري
المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق ........... حيث قال
بالصفحة رقم ( 8 ) بالحكم الطعين
(( وقبل الرد علي استفسار الوزارة اصدرت الادارة العامة
للماذونين والموثقين والجزاءات بوزارة العدل قرار بعدم التصديق علي قرار محكمة لشئون الاسرة بتعيين / واعادة ملف المادة للمحكمة لاصدار قرار بتعيين
المرشح / وعقب ذلك القرار تم الرد علي استفسار الوزارة
بخصوص الوحدة المحلية المختصة بالاعلان .
وحيث هذا
يدل علي فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته
للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة بالقرار رقم لسنة 2021 حيث اغفل ان قرار استبعاد / المستانف
ضده / يرجع الي تقديمه تقرير الطب الشرعي
بعد الميعاد بالمخالفة
لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين .
وتناسي
ان سبب تعيين المستانف / هو ما قرره مساعد وزير العدل بمذكرته المؤرخة 8/ /2019
وانه بالبحث في المرشحين المتقدمين في تلك الماذونية فانه يتعين استبعاد المرشحين
الاتي اسمائهم قرين كل منهم سبب الاستبعاد
·
المرشح الثاني / .......... لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد
الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين .
·
المرشح
الثالث / ......... لعدم موافقة الامن الوطني علي تعينه
·
المرشح
الرابع / ........... لعدم تقديمه تقرير مصلحة الطب
الشرعي ولتقديمه شهادة طبية بعد غلق باب الترشيح .
· المرشح الخامس / ................لتقديمه تقرير من مصلحة الطب
الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر )
وبذلك
لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول / الامر
الذي يقودنا الي الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار
................................ الصادر بجلسة 26/ /2019 بتعيين / ( الطاعن ) ...................... واعادة ملف
المادة الي محكمة .................... لتصدر قرارها بتعيين المرشح / (
المطعون ضده الثامن ) لناحية
ما اوردته
المذكرة الصادرة من
مساعد الوزير
لشئون المحاكم التكميلية المؤرخة في 20/
/2020
حيث انه لا ينال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن )
لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم
للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي
تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين الامر الذي يناسب معه الحال كذلك
سحب القرار المتظلم منه والمتضمن عدم التصديق علي قرار تعيين المتظلم واعادة فتح
باب الترشيح للماذونية .
الامر الذي يتعين معه الانتهاء الي العدول عن مذكرة
الادارة المؤرخة 8/ /2020ببنديها الاول
والثاني ووقف ما اتخذ من اجراءات حول فتح باب الترشيح بالماذونية المذكورة وحفظ
الاوراق الخاصة بها والموافقة المبدئية علي قرار محكمة لشئون الاسرة بجلسة 9/ /2019 بتعيين / لناحية وتكليفه بتقديم شهادة من نقابة المحامين العامة
بالقاهرة تفيد قيده من عدمه ...... نقل اسمه من جدول المشتغلين الي جدول غير
المشتغلين وكذا طابعتين تامينتين ........ واقرار يتعهد فيه بعدم الجمع بين وظيفة
ماذون وعمل اخر .
انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك
إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر
التي ثبتت لديها
( نقض مدني
25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 – 1944 – 352 )
( نقض مدني
1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )
( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي
أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر .
( نقض مدني
19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )
إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما
هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .
( الطعن رقم 240
لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة
الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده
من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه
( نقض 23/2/1989
الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988
طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982
سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982
سنة 33 ص 101 )
في حين ان الثابت باوراق المادة رقم ( ) لسنة 2017 وطبقا لمذكرة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
انه بتاريخ 20/ /2020 اصدر السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قراره بالاتي :
اولا : العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة 8/ /2020 ببنديها سالفي الذكر وفت ما اتخذ
في اجراءات حيال فتح باب الترشيح بالماذونية المذكورة وحفظ الاوراق الخاصة بها .
ثانيا : الموافقة المبدئية علي قرار محكمة المنشاة لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية الصادر بجلسة 9/ /2019 بتعيين المرشح الاول / ماذونا لناحية (
قسم ثان ) مركز ـ محافظة سوهاج .
ثالثا : تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية :
ـ شهادة من نقابة المحامين العامة بالقاهرة بنقل اسمه من
جدول المحامين المشتغلين الي جدول المحامين غير المشتغلين
ـ طابعة تامينية حديثة صادرة من صدوق التامين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة .
ـ طابعة تامينية حديثة صادرة من صدوق التامين الاجتماعي
للعاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص .
ـ اقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله
كمأذون .
وهو ما يعني
أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات
ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على
صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة
واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا
الإلغاء من المحكمة العليا
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار
الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وكذلك
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب
أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت
إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك
بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد
يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه
الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 21/2/1991
طعن 220 س 55 ق )
والحكم الطعين
00 بحالته هذه
لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع
المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 2 لسنة 2017 ) الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه
للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي
حقيقة الواقع فيتعين إلغائه ووقف تنفيذه
.
السبب الرابع : اخلال الحكم الطعين
بحقوق الدفاع وذلك لعدم ايراده او رده او استجابته للطلبات الجوهرية الجازمة
المبداة من المستانف واطراحها دون سند من الواقع او القانون
لعله من الثابت من خلال دفاع المستأنف الشفوية والمسطورة
امام محكمة اول درجة حيث تمسك بعده طلبات جوهرية وجازمة لم ينفك عنها حتي قفل باب
المرافعة .
وهذه الطلبات هي
:
1) ضم الطعن رقم لسنة 68 ق بذات الجلسة الي الطعن الماثل لوحدة
القرار المطعون عليه وهو القرار الوزاري رقم لسنة 2021 حتي لا تصدر الاحكام متناقضة لبعضها
البعض كما حصل .
2) ضم الطعن رقم لسنة 12 ق المحكمة الادارية لمحافظة سوهاج (
الدائرة الاولي ) الي الطعن الماثل لوحدة الخصوم والسبب والمحل للقرار المطعون
عليه وهو القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8/ /2020 بعدم الصديق علي قرار التعيين .
3)
عدم التعويل علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وعدم الاخذ به
حيث انه منتزع من غير اصل .
4)
التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم لسنة 2021 .
5) التمسك بالرد
والشرح الوافي الوارد بالمذكرة الصادرة من وزارة العدل المؤرخة 20/ /2020 بشان التظلم الاداري رقم لسنة 2020 المقدم من السيد/ .
6)
التمسك بالرد
والشرح الوافي الوارد بالمذكرة التكميلية
الصادرة من وزارة العدل المؤرخة 21/ /2021 .
وهو الامر
الذي كان من اللازم قانونا وتحقيقا لدفاع المستأنف ان
تستجيب محكمة الحكم الطعين (( محكمة اول
درجة )) لهذا الطلب الجوهري الجازم .. الا انها لم تفعل الامر الذي يوصم قضاءها
بالأخلال بحقوق الدفاع الذي ينحدر به الي حد البطلان .
فمن المستقر
عليه بقضاء محكمة النقض :
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب
إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه
الرأي في الدعوى ، يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان
ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل
الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب .
( نقض
25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب
لبطلانه .
( نقض مدني
21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق )
فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب
الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه .
( نقض مدني
28/1/1988 طعن 1419 لسنة 52 ق )
إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه
رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في
التسبيب .
( نقض مدني
12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه
بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز
أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم
الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات .
( نقض جلسة
24/6/1975 ص 1265 )
الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب
نقضه
( نقض
25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 39 ق )
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات
وأوراق ومستندات النزاع الماثل يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين قد طوقه البطلان من كل
صوب وحدب ولاسيما البطلان المترتب علي الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع الذي تجلي في
أبهي صورة في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي :
اولا الحكم الطعين
أخل بحقوق الدفاع حينما لم يورد أو يرد علي دفع الطاعن المتمثل في :
1-
ضم الطعن رقم لسنة 68 ق بذات الجلسة الي الطعن الماثل
لوحدة القرار المطعون عليه وهو القرار الوزاري رقم لسنة 2021 حتي لا تصدر الاحكام متناقضة
لبعضها البعض كما حصل .
2-
ضم الطعن رقم لسنة 12 ق المحكمة الادارية لمحافظة سوهاج (
الدائرة الاولي ) الي الطعن الماثل لوحدة الخصوم والسبب والمحل للقرار المطعون
عليه وهو القرار الوزاري الصادر بتاريخ
8/1/2020 بعدم الصديق علي قرار التعيين .
3-
التمسك بالرد والشرح الوافي الوارد بالمذكرة الصادرة من
وزارة العدل المؤرخة 20/12/2020 بشان التظلم الاداري رقم 27 لسنة 2020 المقدم
من السيد/ عزام احمد محمود حسن .
4-
التمسك بالمذكرة
التكميلية الصادرة من وزارة العدل المؤرخة 21/ 1 /2021 .
ومن جماع ما
تقدم
يتضح وبجلاء مدي ما شاب القضاء الطعين من خطأ في تطبيق
القانون وقصور مبطل في التسبيب وإخلال بحقوق الدفاع فضلا عن الفساد في الاستدلال
علي نحو يجعله في مجمله جديرا بالنقض والإلغاء
وحيث أنه عن
الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين :
فبمطالعة أسباب الاشتئناف الماثل ومدونات الحكم الطعين
يتبين وبوضوح تام مدي ما شابه من خطأ في تطبيق القانون وفساد شديد في الاستدلال
وقصور مبطل في التسبيب وإخلال جسيم بحقوق الدفاع وبطلان وتهاتر في أسبابه علي نحو
يجعله جدير بالإلغاء علي نحو يجعل الاستئناف الماثل جديرا بالقبول شكلا وموضوعا
لما استند عليه الاستئناف من أسباب جوهرية جديرة بأن تنال من القضاء الطعين وهو ما
يتوافر معه ركن الجدية المبرر لإيقاف تنفيذ هذا الحكم الطعين .
ومن ناحية أخري
وحيث أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين شديد الخطر
علي المستانف ومصالحه وأهدار حقه في الانتفاع بمركز القانوني الذي تحقق بموجب
القرار رقم لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 لا يمكن
تداركه حال الغاء الحكم الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال والخطر المكمل
لشرائط إيقاف التنفيذ وهو الأمر الذي يجعل
المستانف يلتمس مستعجلا إيقاف تنفيذ القضاء الطعين لحين الفصل في موضوع هذا الاستئناف
.
لما كان ذلك
ومن جملة ما
تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما
تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم
الطعين المؤيد لاحكام معيبه ومخالفته
للقانون وقاصرا في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال .
بناء عليه
يلتمس المستانف من عداله المحكمه :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .
ثانيا
: وفي الشق المستعجل : بالغاء الحكم
المطعون فيه رقم لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة
الجمهورية وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ هذا الحكم المطعون
عليه وذلك لحين الفصل في الاستئناف الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره
ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها رفض الدعوي .
ثالثا
: وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم
لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية
وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا
فضلا عن الزام المطعون ضده بالمصروفات عن
درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..
وكيل المستانف
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض والادارية العليا