الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 23 أبريل 2022

مذكرة الادارية في تعيين ماذون



 

في الطعن رقم     لسنه 68 ق

المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 12/      /2022

الوقـــــائع :

 نحيل بشانها الي ما جاء باوراق  المادة    لسنة  2017 ماذونين ناحية   ( قسم ثاني ) وبالقرار الوزاري رقم  لسنة 2021 م وبالقرار الصادر من محكمة     لشئون الاسرة في المادة رقم   لسنة 2017 ماذونين ناحية              ( قسم ثاني ) وبعريضة الطعن رقم   لسنه 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي الخصم المدخل ( مطعون ضده الثامن ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــاع  

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة و امام هيئة المفوضين وامام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا :  ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه من غير ذي صفة ومصلحة .

حيث بالرجوع الي ملف المادة رقم  2  لسنة  2017 ماذونين ناحية  ( قسم ثاني ) مركز   ـ محافظة سوهاج والصادر بشانها القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 ( محل الطعن ) نجد ان المتقدمين للترشح هم السادة :

1)      السيد :  

2)       السيد :  

3)      السيد :  

4)      السيد :  

5)      السيد : 

وليس من بينهم الطاعن /     وعليه يكون الطعن اقيم من غير ذي صفة او مصلحة في الطعن علي القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 لانه ليس مخاطب بهذا القرار

وطبقا لنص المادة ٣ من قانون المرافعات:

يدل على إنه يشترط لقبول الدعوى والطعن وأى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ

 للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً

)) الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية عليا ـ جلسة 12/1/2002))

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974

مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

 ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها”.

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

))   الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

 دعوى سيادة الخصوم على وقائع النزاع

. التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )

 ثانيا : انتفاء المصلحة للطاعن في حالة الغاء القرار رقم ( 465 ) لسنة 2021 م واعادة ملف الماذونية الي محكمة     لشؤن الاسرة لاتخاذ اجراءات الاعلان والتعيين بالماذونية علي النحو الذي رسمه القانون للاسباب الاتية:

  • الطاعن /      في حالة الغاء القرار رقم 465 لسنة 2021 لا يستفيد بهذا الالغاء حيث انه لم يتم الترشح في هذه المادة رقم  2  لسنة  2017 ماذونين ناحية   ( قسم ثاني ) مركز      ـ محافظة سوهاج والصادر بشانها القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 ( محل الطعن ) وعليه تكون انتفاء مصلحة الطاعن من الطعن موافق صحيح القانون والواقع .
  • ولم يتظلم الطاعن في المواعيد القانونية عن العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة في 8/1/2020 ببنديها الاول والثاني ووقف ما اتخذ في اجراءات حيال فتح باب الترشيح بالماذونية المذكور وحفظ الاوراق الخاصة به ........ التي صدرت بتاريخ 20/12/2020  .

وحيث تقدم الطاعن بالتظلم الي قسم التظلمات الادارية بالمكتب الفني للوزير بتاريخ 9/3/2021 وقيد برقم 27 لسنة 2021 وذلك طبقا لحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 6/9/2021 وبالرجوع الي قرار العدول نجده بتاريخ 20/12/2020 وبذلك يكون قد تعدي المدة القانونية للتظلم وهي 60 يوم من تاريخ صدور قرار العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة في 8/1/2020  

من الأمور المسلم بها قانونا, أن المشرع قـد أعطي الجهة الاداريه مصدره القرار الحق في ســحب هذا القرار طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون فـي هذا الشأن, إذا رأت أن هــذا القرار مخالف للقانون أو انه غير ملائم للظروف التي صدرفـي ظلها, وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ الســلطة التقديرية التي منحها المشـرع للإدارة وتحقيقا لمبدأ المشروعية .

وإمعانا من المشرع في السـمو بمبدأ المشروعية , والحفاظ علـي حقوق الأفرادوالوقوف أمام طغيان الاداره وجموحها الذي يتزايد , فقد أعطي لكل ذي شأن الحق في الطعن في القرارات الاداريه المعيبة , وحدد المشرع طرق هذا الطعن في طريقتين هما :

أولا التظلم الإداري: وهو طريق سـهل وميسور علي المضرور , ويكون لذوي الشأن في هذا النوع من التظلم, أن يتقدم بتظلمه للجهة مصدرة القرار أو للسلطةالرئاسية, ويسمي النوع الأول بالتظلم ألولائي, والنوع الثاني بالتظلم الرئاسي.

ثانيا الطعن القضائي: هذا هو الطريق الثاني إمام ذوي الشــأن, وهو اللجوء للقضاء طالبا الحكم بإهدار القرار وأثاره القانونية من وقت نشأته وزوال أثاره بأثر رجعي ,  ويتضح مما تقدم أن لصاحب الشــأن, الحق في الاختيار فيما بين الطريق القضائي والطريق الإداري

(وذلك فيما عدا حالات التظلم الإجباري)

وبذلك

يكون من المستحيل استكمال الاعلان وفقا للمادة ( 1 ) لسنة 2020 ماذونية الحريزات الغربية قسم ثان مركز المنشاة سوهاج .

وذلك احتراما للقرار واستقرارا للأوضاع وتحقيقا للصالح العـــــام , وقــــد اجمع الفقه المصري والفرنسي علي أن القرار المعيب يتحصن من السحب والإلغاء, بمرور مدد الطعن القضائي دون الطعن عليه بالإلغاء حيث يصبح القرار في هذه الحالة مشروعا. 

 ثالثا: التمسك بالمذكرة التكميلية الصادرة من مساعد وزير العدل  المؤرخة 21/1/2021  بشان التظلم الاداري رقم 27 لسنة 2020 المقدم من السيد/        ( الخصم المدخل )

حيث ورد بالمذكرة التكميلية الرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة علي النحو التالي :

اولا : العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة 8/1/2020 ببنديها سالفي الذكر وقت ما اتخذ في اجراءات حيال فتح باب الترشيح بالماذونية المذكورة وحفظ الاوراق الخاصة بها .

ثانيا : الموافقة المبدئية علي قرار محكمة     لشئون الاسرة التابعة لمحكمة     الابتدائية الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول /     ماذونا لناحية      ( قسم ثان ) مركز      ـ محافظة سوهاج .

ثالثا : تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية :

1)      شهادة من نقابة .........

2)      طابعة .....

3)      ..............

4)      ...............

5)      ........................

ومما سبق ذكره يتضح ان المرشح استوفي جميع المستندات وذلك طبقا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 علي (( عند خلو الماذونية .................................................

وحيث ان المرشح المذكور قدم كافة مسوغات تعيينه مستوفاة للشروط المنصوص عليها بلائحة الماذونين ، الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي التصديق علي قرار محكمة المنشاة ......... الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول /  

رابعا : التمسك بالمذكرة الصادرة من مساعد وزير العدل   المؤرخة 20/ 12 /2020  بشان التظلم الاداري رقم 27 لسنة 2020 المقدم من السيد/   ( الخصم المدخل )    .

حيث قامت الوزارة ( المستشار وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين والمستشار مساعد وزير العدل بالرد علي الطعن الماثل محل الطعن ( الدعوي الماثلة ) قبل اقامتها او رفعها امام القضاء وامام منصة عدالتكم الموقرة حيث قالت في الصفحة الرابعة من المذكرة المؤرخة 20/12/2020  بالسطر  ( 16 ) في الرد علي الشكوي المؤرخة 24/10/2019  والمقدمة من المرشخ الثاني /       ( الطاعن )  ومفادها ( عدم الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية محل الاوراق في الوحدة المحلية المختصة ) فان تلك الشكوي لا تنال من استيفاء المتظلم لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين الامر الذي يتناسب معه الحال كذلك سحب القرار المتظلم منه والمتضمن عدم التصديق علي قرار تعيين المتظلم واعادة فتح باب الترشيح للماذونية .

.....................................والموافقة المبدئية علي قرار محكمة المنشاة لشؤن الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين / ع   لناحية       قسم ثان مركز       سوهاج وتكليفه بتقديم ............................................

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون .......... ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

ويؤكد ما سلف بيانه

وتاكيدا علي ذلك

تقدم كلا من السادة المرشحين التاليين للمادة رقم 2 لسنة 2017 محل الطعن الماثل

6)      السيد :   

7)       السيد : 

8)      السيد :   

9)      السيد :  

10)  السيد :  

 وليس من بينهم الطاعن /   .

 

خامسا : التمسك بكل ما جاء بالقرار الصادر من محكمة المنشاة المؤرخ  9/ 10 /2019  بشان المادة  2  لسنة  2017 ماذونين سوهاج الابتدائية ماذونية ناحية       ( قسم ثاني )

 حيث ورد بالقرار بالصفحة الاخيرة منه (( ومتي استقام ما تقدم فانه يتعين علي المحكمة استبعاد المرشحين ( الثاني والثالث والرابع والخامس ) من التعيين في وظيفة الماذون الماثلة لعدم استيفائهم للشروط المقررة قانونا للتعيين .

وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول /  

الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي تعيين المرشح الاول ماذونا لناحية      ( قسم ثان ) مركز   سوهاج ...............

سادسا : التمسك بالمذكرة الصادرة من مساعد وزير العدل المؤرخة 8/ 9 /2019  بشان المادة  2  لسنة  2017 ماذونين سوهاج الابتدائية ماذونية ناحية    ( قسم ثاني ) .مركز     ـ محافظة سوهاج المقيدة تحت رقم 146 لسنة 2019 ادارة المحاكم .

حيث قامت الوزارة ( المستشار وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين والمستشار مساعد وزير العدل بالرد علي الطعن الماثل محل الطعن ( الدعوي الماثلة ) قبل اقامتها او رفعها امام القضاء وامام منصة عدالتكم الموقرة حيث قالت في الصفحة الرابعة من المذكرة المؤرخة 8/9/2019  بالسطر الخامس (( وبناء علي استيفاء الادارة للاوراق فقد ورد كتاب محكمة سوهاج الابتدائية رقم 766 بتاريخ 27/8/2019 مرفقا به افادة من نيابة      لشئون الاسرة بفتح باب الترشيح لماذونية      ـ قسم ثان اعتبارا من 1/12/2016 وحتي 29/1/2017 ولمدة ستون يوما وافادة اخري بانه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لتلك الماذونية علي الاعلان عن فتح باب الترشيح بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصة ( محكمة      ) وكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة      بانه تم الاعلان بالوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الماذونية . 

وقد ارفق بملف المادة تحريات قطاع الامن الوطني .........................وبالبحث في المرشحين المتقدمين في تلك الماذونية فانه يتعين استبعاد المرشحين الاتي اسمائهم قرين كل منهم سبب الاستبعاد :

1)      المرشح الثاني /   .......... لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين .

2)      المرشح الثالث /   ......... لعدم موافقة الامن الوطني علي تعينه .

3)      المرشح الرابع /  ........... لعدم تقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي ولتقديمه شهادة طبية بعد غلق باب الترشيح .

4)      المرشح الخامس /   ................لتقديمه تقرير من مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر )

وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول /     الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار ................................ الصادر بجلسة 26/6/2019 بتعيين / اسلام حسانين عبدالعاطي( الطاعن ) ...................... واعادة ملف المادة الي محكمة .................... لتصدر قرارها بتعيين المرشح /     ( المطعون ضده الثامن ) لناحية   ..................  

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

لكل ما تقدم ولما سبق أن أبده   ( الخصم المدخل ) بمذكرات دفاعه السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد .

لذلــــــــــــــــــك

يلتمس الحاضر عن ( الخصم المدخل ) الحكم برفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات القضائية   .

وكيل

الخصم المدخل

مذكرة الادارية لرئاسة الجمهورية طعن علي قرار تعيين ماذون

 

مذكرة بدفاع

 

 السيد /                                               ( مطعون ضده الثامن )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /                                            ( طاعن )     

 

في الطعن رقم   لسنه 68 ق

المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة  /   2 /2022

الوقـــــائع :

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)     باوراق  المادة  2  لسنة  2017 ماذونين ناحية            ( قسم ثاني ) .

2)     بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 م .

3)   بالقرار الصادر من محكمة                  لشئون الاسرة في المادة رقم    لسنة 2017 ماذونين ناحية ا  ( قسم ثاني )

4)   بعريضة الطعن رقم 7314 لسنه 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي الخصم المدخل ( مطعون ضده الثامن ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــوع

1)     ضم الطعن رقم   لسنة 68 ق رول ((    4  )) بذات الجلسة 12/2/2022 الي الطعن الماثل لوحدة القرار المطعون عليه القرار الوزاري رقم   لسنة 2021 .

2)     عدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة .

3)     عدم التعويل علي تقرير هيئة مفوضي الدولة .

4)      التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم   لسنة 2021 .

5)     التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة الواردة بالمذكرة الصادرة من وزارة العدل  المؤرخة 20/12/2020  بشان التظلم الاداري رقم    لسنة 2020 المقدم من السيد/   ( مطعون ضده الثامن )  .

6)     التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة الواردة بالمذكرة  التكميلية الصادرة من وزارة العدل   المؤرخة 21/ 1 /2021  بشان التظلم الاداري رقم 27 لسنة 2020 المقدم من السيد/   ( مطعون ضده الثامن )   

7)     رفض الطعن .

الدفــــــــــاع  

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة و امام هيئة المفوضين وامام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : ضم الطعن رقم   لسنة 68 ق رول ((    )) بذات الجلسة الي الطعن الماثل لوحدة القرار المطعون عليه وهو القرار الوزاري رقم   لسنة 2021 .

حيث ان محل الطعن رقم   لسنة 68 ق رول ((         )) بذات الجلسة 12/2/2022  المقام من السيد /   هو ذات القرار الوزاري رقم   لسنة 2021 والصادر بتعيين المطعون ضده الثامن ( الخصم المدخل )   ماذونا لناحية   ( قسم ثان ) مركز   ـ محافظة سوهاج .

ثانيا :  ندفع بعدم قبول الطعن الماثلة لانتفاء المصلحة .

وطبقا لنص المادة ٣ من قانون المرافعات:  

يدل على إنه يشترط لقبول الدعوى والطعن وأى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-     الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً”.
)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها”.

 (( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة
6/6/2006
))
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

ثالثا : ندفع بعدم التعويل علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وعدم الاخذ به حيث انه منتزع من غير اصل واسناده علي المادة قبل استبدالها  .

وبالرجوع الي التقرير المودع بهذا الطعن نجده جاء متناقض مع نفسه منتزع من غير اصل وقال في الصفحة قبل الاخيرة بالسطر العاشر قبل الاخير حين قال متي كان ما تقدم

(( وكان الطالب قد تقدم لوظيفة ماذون بماذونية       ( قسم ثان ) مركز     ـ بمحافظة سوهاج والمقيدة بالمادة (   ) لسنة 2017 وبتاريخ  26/6/2019 قررت المحكمة تعيين ..............، وقبل استبدالها بالقرار رقم ...............بالتالي يكون الاعلان عن المادة (     لسنة 2017 قد صدر من غير الوحدة المحلية المختصة ، مما يترتب عليه بطلان الاعلان عن الترشيح ........................ وتطبيقا لقاعدة ان ما بني علي باطل فهو باطل ........................................... ))

حيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون .......... ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

وحيث الثابت بالأوراق انه تم الإعلان من الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية  ووفقاً لكتاب نيابة الأسرة المتضمن فتح باب الترشيح الذي ينص أنه يتم الإعلان بالوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية وتم بالفعل إعلان الوحدة المحلية لمركز مدينة المنشاة.

وهذا ما أكده الكتاب رقم (   ) الصادر من محكمة الأسرة     إلى مساعد أول وزير العدل والذي على أثره تمت التوصية بتعيين المرشح الأول/      وقالت فيه أنه المرشح الوحيد المستوفي لجميع الشروط وبالتالي جاء قرار محكمة     لشئون الأسرة بتاريخ 9/10/2019 بتعيين/   

وهذا بالاضافة الي انه اذا سلمنا ـ وذلك علي الفرض الجدلي فقط ـ ( عدم الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية محل الاوراق في الوحدة المحلية المختصة ) وهو ما ينعاه الطاعن في طعنه وبعريضة الدعوي  .

فانه كما قالت وايدت ذلك مذكرة الوزارة التكميلية المؤرخة في 21/1/2021 لا تنال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن ) لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .

لما كان ذلك

مما يؤكد أن هيئة مفوضي الدولة

لــم تقــم بالاطــــــلاع علي المستندات سند الدعوي  ولا علي القرار محل الطعن وعلي المادة رقم (   ) لسنة 2017  ماذونية   ( قسم ثان ) مركز      ـ من الاساس .

رابعا : التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم      لسنة 2021 .

خامسا : التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة الصادرة من وزارة العدل  المؤرخة 20/12/2020  بشان التظلم الاداري رقم     لسنة 2020 المقدم من السيد/   ( مطعون ضده الثامن )  .

سادسا : التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة الواردة بالمذكرة  التكميلية الصادرة من وزارة العدل   المؤرخة 21/ 1 /2021  بشان التظلم الاداري رقم    لسنة 2020 المقدم من السيد/   ( مطعون ضده الثامن )    

حيث قامت الوزارة بالرد علي الطعن الماثل محل الدعوي قبل اقامته حيث قالت في الرد علي الشكوي المقدمة من الطاعن هي ( عدم الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية محل الاوراق في الوحدة المحلية المختصة ) فان تلك الشكوي لا تنال من استيفاء المتظلم ( مطعون ضده الثامن ) لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .

سابعا : رفض الطعن والرد  علي الدفوع الواردة بعريضة الطاعن  :

حيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون .......... ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

وحيث الثابت بالأوراق انه تم الإعلان من الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية  ووفقاً لكتاب نيابة الأسرة المتضمن فتح باب الترشيح الذي ينص أنه يتم الإعلان بالوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية وتم بالفعل إعلان الوحدة المحلية لمركز مدينة المنشاة.

وهذا ما أكده الكتاب رقم (  ) الصادر من محكمة الأسرة     إلى مساعد أول وزير العدل والذي على أثره تمت التوصية بتعيين المرشح الأول/      د. وقالت فيه أنه المرشح الوحيد المستوفي لجميع الشروط وبالتالي جاء قرار محكمة    لشئون الأسرة بتاريخ  /10/2019 بتعيين/  

وهذا بالاضافة الي انه اذا سلمنا ـ وذلك علي الفرض الجدلي فقط ـ ( عدم الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية محل الاوراق في الوحدة المحلية المختصة ) وهو ما ينعاه الطاعن في طعنه وبعريضة الدعوي  .

فانه كما قالت وايدت ذلك مذكرة الوزارة التكميلية المؤرخة في 21/1/2021 لا تنال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن ) لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .

ويؤكد ما سلف بيانه

دليلا علي ذلك

تقدم كلا من السادة المرشحين التاليين للمادة رقم    لسنة 2017 محل الطعن الماثل

1)     السيد :  

2)      السيد :  

3)     السيد :  

4)     السيد :  

5)     السيد :  

وأيضا الدفع بعدم إعلان المادة يكون من غير المرشحين شخص فاته فرصة الترشح ولم يتمكن من تقديم أوراقه لهذه المادة (المأذونية) تقدم للترشح لها خمسة أفراد قدم كل واحد منهم عدد 10 مزكيين وعدد 2 مشايخ للبلد وعمدة القرية وعدد 3 شهادات إدارية لكل مرشح موقعين من أثنين موظفين بالقرية بمجموع إجمالى الموقعين على الأوراق التى فى جوزة المحكمة ما يقارب (70) سبعون مواطن مقيم بدائرة المأذونية مما يوسع فى دائرة الأعلان لجميع أفراد جهة المأذونية.

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

(( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(وايضا حكمها في الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائة الثانية )

(وايضا يراجع حكمها في الطعن رقم 24617 لسنة 57 ق عليا ـ جلسة 21/3/2015 ـ الدائة الثانية )

لكل ما تقدم ولما سبق أن أبده المطعون ضده الثامن ( الخصم المدخل ) بمذكرات دفاعه السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد .

لذلــــــــــــــــــك

الحاضر عن المطعون ضده الثامن  ( الخصم المدخل ) يلتمس التفضل بالحكم :ـ

1)     ضم الطعن رقم      لسنة 68 ق  رول  ((                 )) بذات جلسة 12/2/2022 المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الي الطعن الماثل .

2)     عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .

3)     عدم التعويل علي تقرير هيئة مفوضي الدولة .

4)     التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم   لسنة 2021 .

5)     التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة الصادرة من وزارة  العدل  المؤرخة 20/12/2020  بشان التظلم الاداري رقم   لسنة 2020 المقدم من السيد/        ( مطعون ضده الثامن )  .

6)     التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة  التكميلية الصادرة من  وزارة العدل   المؤرخة 21/ 1 /2021  بشان التظلم الاداري رقم   لسنة 2020 المقدم من السيد/   ( مطعون ضده الثامن ) .     

7)      رفض الطعن    .

وكيل

المطعون ضده الثامن

الخصم المدخل