الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

مذكرة في عدم قبول طالب بكلية الشرطة 2012 ،2013



 محكمة القضاء الاداري

الدائرة السادسة ـ تعليم

مذكرة بدفاع

 

 السيد /                                                                                                                                                    طاعن

ضد

اولا السيد اللواء / وزير الداخلية   ( بصفته )                      مطعون ضده الاول                                                         
ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة ( بصفته )                               مطعون ضده الثاني  

 

في الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري

المحدد لنظرها جلسة 2/9/2013

الوقائع :

 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري امام دائرة التعليم حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفوع :

اولا : ندفع بعدم جواز تنفيذ القرار رقم (2695) لسنة 2012 باثر رجعي وعدم الاعتداد بالقرار.

ثانيا : قبول الطاعن لحصوله علي 239.35 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

ثالثا : رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .

رابعا  : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

خامسا: ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .

الدفاع :

اولا : ندفع بعدم جواز تنفيذ القرار رقم (2695) لسنة 2012 باثر رجعي .

سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحر علمكم الوفير ان القرار لا يجوز تنفيذه باثر رجعي حيث ان القرار رقم 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م

·       بينما الطاعن قد تقدم الي اختبار الثقة واللياقة البدنية وتم اختباره بتاريخ 5/9/2012  وظهرت النتائج بهذا التاريخ كما هو وارد بملفا الطاعن وطبقا القانون رقم 91 لسنة 1975 وتعديلاته رقم 14162 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 15821 لسنة 2002 .

·       كما قام باختبار السمات السخصية بتاريخ 15/9/2012  وبينما القرار 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م  

·       كما قام باختبار الهيئة وهو اخر اختبار له بتاريخ 27/9/2012 وبينما القرار 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م  

فلا يجوز تنفيذ القرار باثر رجعي علي الطاعن وهذا هوما تعلمنه من بحر علمكم واستقرت علي احكام محكمة الادارية العليا .

ثانيا : قبول الطاعن لحصوله علي 239.35 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

سيدي الرئيس لقد حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

ثالثا رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .

سيدي الرئيس حيث ما اثاره المطعون ضدهما الاول والثاني من :

1)     عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون فهو مردود عليه بحافظة المستندات رقم (1)  المقدم الاصول فيها امام عدالتكم بجلسة 28/4/2013 وهو عبارة عن حافظة مستندات تحتوي علي اصل شهادة صادرة من لجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) تفيد باخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب المقدم برقم (427 ) لسنة 2013  المقام من الطاعن فضلا عن  التظلمات المرسلة بجوابات علم الوصل الي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول الطاعن بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ،  إلا أنه دون جدوي من كل ذلك الا مطيعة للوقت والجهد والمقدم اصول هذه المستندات امام عدالتكم وتاكيدا سوف نقدم صورها امام عدالتكم بجلسة اليوم .

2)     عدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فهو مردو د علية بحافظة المستندات رقم (2) تحتوي علي :

·       حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2012 بلغ عشرون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوم وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2013 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد خال الطاعن هو /                   والتي تفيد ان تاريخ الميلاد هو 10/9/2000 م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 12 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013م.

·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد الخال الثاني للطاعن هو  /             والتي تفيد ان تاريخ ميلاده 16/3/2002  م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 10 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013 م.

·       اصل قيد عائلي مميكنة تفيد كل اسماء الاعمام والعمات للطاعن وانه لا يوجد عمات للطاعن خلاف الواردة بالملف والقيد العائلي المقدم اصله بجلسة اليوم يفيد تاريخ ميلاد العمات وهما الانسة /               والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 22/1/1996 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 خمسة عشرة سنة وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها والعمة الاخري هي الانسة /                     والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 8/12/1998 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 ثلاثة عشر سنة وعشرة اشهر وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها كما زعمت الجهة الادارية ان الطاعن اغفل ذكر اسم عمته  لسابقة اتهام زوجها في عدد من القضايا .......... بالاوراق الرسمية الطاعن ليس لدية الا اثنان من العمات وهما الانسات / هناء وتاريخ ميلادها هو 22/1/1996 وجواهر وتاريخ ميلادها هو 8/12/1998 والاثنان قانونا لا يسمح لهم بالزواج لصغر سنهم .

·       اصل مستخرج رسمي بنجاح الطالب / محمد السيد عبدالباسط والذي يفيد ان والدي الطاعن متعلم وحاصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .

من كل ما سبق يتضح لعدلكم الموقر في توافر ركن الجدية والاستعجال حيث انه بالمستندات الرسمية القاطعة قد ثبت تعنت الجهة الادارية في عدم قبول الطاعن لاسباب واهية وعدم صحية وعدم توافر شرط حسن السير والسمعة لورود معلومات جنائية ضد خال الطاعن كماهور بمذكرة المطعون ضدهما بالصفحة رقم (16)  وليس لها اصل في الحقيقة حيث ثبت بالمستندات المقدمة سالفا كذب وافتراء الجهة الادارية علي الطاعن .

3)     تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليا الطاعن فهو مردورد عليه بنص القانون والدستور المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .

وحيث انه قد حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :

" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .

الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الازهرية بنسبة مئوية 74.8%وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة  .

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :

1)) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........

2) ) ..............اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .

3) ) ............   اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها  .

4) )  ............... اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .

5) ) ..............المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .

كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :

" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .

ثانيا : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :

·       ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ، اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عن نظر الموضوع وثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2012 بلغ عشرون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوم وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2013 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ

1- ………………………………………….

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

4-…………………………………………………

5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية

6- ………………………………………………

7-  بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للشرطة .

       كما ينص البند الخامس من المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 5821 لسنة 2002 علي أن تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الإلتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة علي أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللزمة للمفاضلة والتي تشمل علي ما يلي :

1-     النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .

2-     سن الطالب .

3-     إختبارات اللياقة البدنية .

4-     تقدير لجنة الإختبار .

   وحيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

 كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها علي أن تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إستبعاد الطلبة اللذين إجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة .

ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :

(1)  .................

(2 )وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" 

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)

كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."  

ثالثا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .

حيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

وان اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري ، قوامها ان يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه ، يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها ، بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وحه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار ، او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعي هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه ، ولا يفترض لولم يقم هذا الدليل .

(( حكم المحكمة الادارية العليا ، في الطعن رقم 589 لسنة 11 ق ، جلسة 3/5/1969 ))

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.)

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.

((  الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 وحكها في الطعن رقم 2064 لسنة 54 ق جلسة 28/3/2000 ))

والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

( ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 ))

·       وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2012/2013 ، ولم تتضمن  الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب  صحيحة وحقيقية  قمنا بالرد عليها جميعا بالمستندات الرسمية المقدمة بجلسة 26/5/2013 .

·       ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد  الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2012/2013 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب غير صحية وغير قانونية لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .

) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق(

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى الطاعن . وحيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

·       كذلك لايمكن إغفال مركز والده ووالدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده  صاحب شركة مقاولات ووالدته ربه منزل وكذلك يمتلك عمارة سكنية بشارع  فيصل ، بالإضافة إلي الأرضي الزراعية بمركز نجع الحمدية ـ الباجية بالشيخ يوسف ـ مركز المنشاة ـ سوهاج .

·       وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بالتوجه إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ، وبتاريخ 13/1/2013 إلا أنه دون جدوي .

·       ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات   الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .                             " طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 " .

·       وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وقد جاء متخطياً الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2012/2013 .

ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن الطاعن يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بالطاعن أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها وحيث ان الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

·       ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .

 لذلــــــــــــــــــك

الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ

أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .

 وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013    

ثالثاً :ـ وفي الموضوع

بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .

                                                                                                                وكيل الطاعن