مكتب مكتب هاني
عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض
والدستورية والادارية العليا
|
تظلم
في
قرار عدم قبول نجل المتظلم طالبا بكلية الشرطة للعام 2025/2026
السيد اللواء / وزير
الداخلية بصفته .
تحية تقدير واعزاز لشخصكم الكريم
يتشرف برفع هذا التظلم
لمعاليكم ولي الطالب / ويحمل بطاقة رقم قومي والمقيم بصفته والي الطبيعي
علي نجله القاصر / المقيم ويحمل بطاقة رقم قومي ومقيد برقم قيد الطلبات في كلية الشرطة للعام
الدراسي 2025/2026
·
صرخة من ابن من ابناء
هذا الوطن العظيم عاش طفولته وشبابه في ارض مصر يحلم بان يكون نجله من رجال الامن
الساهرين علي امن الوطن خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بعد نجاح الثورتين العظيمتين وبعد صدر كافة تعليمات وقرارات فخامة
رئيس الجمهورية بتطبيق مبداء تكافو الفرص لكافة المواطنين طبقا للقانون والدستور .
·
وحيث اتيحت لنجله
الفرصة لان يتقدم هذا العام بطلب التحاق بكلية الشرطة وبفضل الله اجتاز نجله جميع
الاختبارات بنجاح حت وصلت الي الهيئة وكانت الطامة الكبري التي افقدتني انا ونجلي
كل امالي واحلامي عندما لم اجد اسمه ضمن كشف المقبولين هذا العام 2025/2026 مع
العلم بان نجله حاصل علي الثانوية العامة بمجموع % شعبة ومن اسرة عريقة
من محافظة .
·
ولكن للاسف الشديد
فؤجي المتظلم بصدور القرار باستبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لهذا
العام 2025/2026 لعدم حصوله علي النسبة المئوية والدرجات الاعتبارية المطلوبه .
·
فإن هذا القول يعد من
قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطالب أقام التظلم نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول
بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع
الاختبارات النفسية والقدرات واللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة
القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية
فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم
يكون القرار المتظلم منه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من
ألاوراق نتيجة ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى
تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
·
وحيث استقرت احكام
محكمتنا العليا علي :
ولا محاجة هنا بكشف
توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه
أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعنة دون بيان الأسباب الموضوعية
والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه
الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم
أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .
(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))
والمشرع عندما يضع
القانون او لائحته يكون من غايته تحقيق
مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة
فعندما يحدد النسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة
اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، ويضع ( ، ) فصلة فيكون هدفه الاساسي هو تحديد مبداء
عام وغاية اسمي للصالح العام وهو مبداء المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبة و
تكون المفاضلة بين الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي (( مجموع الدرجات التي حصل
عليها الطالب في دراسة الثانوية العامة )) لان المشرع عند وضع ( ، ) الفصلة في
الجملة كان اعلم انه لابد من مشروعية القرار ان يكون محقق للمساواة ومحقق لتكافوا
الفرص بين كافة الطلبة وعلية يكون المفاضلة بين كافة الطلبة هو الاعلي في المستوي
العلمي الذي حصل عليه الطالب في دراسته لان كافة الطلبة تم وضعها في برنامج واحد
علي مستوي الجمهورية هو (( برنامج واحد في الاختبارات والامتحانات في الثانوية
العامة واسئلة واحدة علي مستوي الجمهورية وبها يتحقق مبداء المساواة وتكافوا الفرص
بين كافة الطلبة )) وليست النسبة
الاعتبارية ( المستوي العلمي + الاختبارات السخصية ( السمات ) + اللياقة البدنية )
كما تتدعي الجهة الادارية كما هو موضح بعالية .
كما قضت المحكمه
الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا
لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان
تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلفا لجميع الطلبه يؤخذ في
الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات
واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين
ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب
الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول
العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ
الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر
عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))
وحيث استقرت احكام
محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا علي :
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في
اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم
الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
( نقض مدني 19/7/1992
طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها
ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود
لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض
المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي
من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة
60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها
( نقض مدني 25/6/1981
مجموعة أحكام النقض 32-2 – 1944 – 352 )
( نقض مدني 1/12/1988
طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )
( الطعن رقم 205 لسنة
44 ق جلسة 2/1/1981 )
إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته
مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .
( الطعن رقم 240 لسنة
15 ق جلسة 20/12/1945 )
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات
محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم
له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه
( نقض 23/2/1989 الطعون
أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988 طعن
رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982 سنة 33
ص 142 )
( نقض 13/1/1982 سنة 33
ص 101 )
وهو ما يعني
أن القرار المتظلم منه لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم
يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في
شأنها وبذلك يكون القرار محل التظلم قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه
الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة
العليا .
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري
والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وكذلك
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن
المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه
الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند
هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه
عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون
مشوبا بالقصور .
( نقض 21/2/1991 طعن
220 س 55 ق )
ومن حيث إنه تطبيقا
لما تقدم وبإنزاله على التظلم الماثل فإن البدء ذي بدء من ظاهر الأوراق ملف نجل
الطاعن ان تقرير التظلم ينصب أساسا فى استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة خلال
العام الدراسى 2025/2026 على أن لجنة القبول بالكلية الشرطة منحته نسبة مئوية فى
حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية اقل من نجل المتظلم .
لذلك
يلتمس المتظلم من
سيادتكم
/
اولا : قبول التظلم
شكلا للتقرير به في المواعيد
.
ثانيا : اعادة النظر
في القرار الوزاري الصادر موضوع التظلم و
سحبه والغائه واعتباره كان لم يكن ولا يرتب اية اثار قانونية مع ما يترتب علي ذلك
من اثار اخصها قبول نجله / المقيم ويحمل بطاقة رقم قومي ومقيد برقم قيد الطلبات في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026
ومع حفظ جميع حقوق
المتظلم بسائر انواعها
.
تحرير في / 12 /2025
وتفضلوا
بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير
مقدمه
لسيادتكم /هاني عبدالرحمن عبدالجليل المحامي
بصفته
وكيلا عن السيد / ع
بموجب
توكيل رسمي عام في القضايا رقم
توثيق المرفق صورته.