الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

إثبات جريمة القتل عمد

 

إثبات جريمة القتل عمد

 إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال إنها " متوافرة لدى المتهم الأول من استعماله سلاحاً قاتلاً [ سكيناً ] و طعنه المجنى عليه بها عمداً جملة طعنات قوية ، قاصداً قتله ، و فى مقتل من جسمه و هو رقبته ، حتى أن إحداها قطعت العضلات و العظم اللامى ... و أن المتهم الثانى - الطاعن - أنتوى التدخل فى هذه الجريمة ، و اتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذى أستدرج المجنى عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكة و كان متفقاً مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة السرقة فضرب المجنى عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه و سلبه بذلك قوة المقاومة ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث استطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات فى رقبته ثم أشترك معه فعلاً فى السرقة الأمر الذى يجعل المتهم الثانى شريكاً بصفة أصلية    co-auteur   مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما و هو مسئول مع المتهم الأول عن فعله . و أنه طبقاً لما تقدم يكون المتهمان الأول و الثانى شرعا فى قتل فلان عمداً بأن ضربه المتهم الثانى بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين فى رقبته قاصدين من ذلك قتله " - فإنه يكون قاصراً ، إذ دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه ، مقتصراً على بيان الفعل المادى الذى وقع منه ، و هو ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، دون إقامة الدليل على انتوائه بهذا الضرب ، إحداث

الموت .

( الطعن رقم 443 لسنة 21 ق  جلسة 1952/1/15 )

 

عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف أنتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليهم ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يقدح فى ذلك ما أورده الحكم فى ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجنى عليه - ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبى صلة الوفاة بالإصابات التى أشار إليها من واقع الدليل الفنى - و هو الكشف الطبى - مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى آخذه بها .

( الطعن رقم 1332 لسنة 30 ق  جلسة 1960/11/22 )

 

 الأصل أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً .

( الطعن رقم  987  لسنة 33  ق جلسة 1963/12/9 )

 

إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعييناً دقيقاً ، و لكنها من جهة أخرى حددت هى بنفسها تلك الساعة أخذاً " بما تبينته من ظروف الدعوى و ملابساتها و شهادة الشهود " ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه . على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه .

( الطعن رقم  278  لسنة 3  ق جلسة 1932/12/5 )

 

القول بتوفر نية القتل فى جريمة الشروع فى قتل عمد هو مسألة موضوعية تنحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى و ظروفها . و يكفى لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها " إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم ، من استعماله آلة قاتلة و هى شاطور حاد قاطع و ضربه به المجنى عليهما فى الرأس و مواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما ، فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً " فى الحكم " . و قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج الخ " .

( الطعن رقم 999   لسنة 4  ق جلسة 1934/4/16 )

 

إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل و الحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .

 

                   ( الطعن رقم 1544 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )

 

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى استدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و اتجاها و من ثم فليس فى التقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن اتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنى عليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم  726  لسنة  48 ق جلسة  1979/2/12)

 

لما كان الحكم قد أظهر اطمئنانه إلى أقوال الشاهدين ... .. و ... ... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث و ذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ... ... فضلاً عما بان من المعاينة و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى استقرت بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفيلد و أن من بين إصابات المجنى عليه ... ... إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم من أقوال الشاهدين تأييدت أيضاً مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على الطلقتين فارغتين لى أنفيلد و طلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات و أطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات و ما إدعاه من أنه لم ير المتهمين حال ارتكاب الحادث و أن اتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر اطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات و التى رددها أثناء المعاينة و كان إبداؤها أمام سلطة التحقيق و بعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره الطاعنين من أن السائق ... ... لم يكن قائد السيارة رقم 253 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم ... ... لتلك السيارة - و هو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة و قد اطمأنت المحكمة إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق ... ... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالأخيرة عن الأولى ، لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخلف لواقعة الدعوى .

( الطعن رقم  726  لسنة 48  ق جلسة 1979/2/12 )

 

متى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به و ملازماً له و لو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل ... ... فإن هذين العنصرين قائمين فى حقهما كذلك بالنسبة للواقعتين اللتين اقترنتا بها زماناً و مكاناًُ و هما قتل ... ... و الشروع فى قتل .. ... و لو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى أنتوى الطاعنان ارتكابه و عقدا عليه تصميمهما و أعدا له عدته على نحو ما سلف ، الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كلاً منهما مسئولاً عن جرائم القتل و الشروع فيه و التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم . 

( الطعن رقم  726  لسنة 48  ق جلسة 1979/2/12 )

 

 من المقرر أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثه المجنى عليها . 

( الطعن رقم 17861 لسنه 62 ق جلسة 1994/11/3)

ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى

 

ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى

 سوى القانون بين ارتكاب الجنحة و الشروع فيها ، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل ، متى وقع منضماً إلى الجنحة و سبباً لارتكابها - فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن و ما ورد فى المعاينة أنه بعد أن أغتال المجنى عليها قد شرع فى سرقة مالها ، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت فى تكييف الواقعة من ناحية القانون و لم تخطئ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2016 لسنة 28 ق  جلسة 1959/2/23 )

 

يكفى لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أى فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه و مكون بذاته لجناية من أى نوع كان .

( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق  جلسة 1959/4/13 )

 

متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكا فى قتل اقترنت به جناية أخرى ، و طبقت المادتين 198 فقرة ثانية و 199 عقوبات و أوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم فى جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى ، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين ،إذ لا دخل لأيهما فى العقوبة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 2055 لسنة 4 ق  جلسة 1934/12/17 )

 

إن الرابطة التى يجب توافرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات فى الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر فى أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها .

( الطعن رقم 895   لسنة 5  ق جلسة 1935/4/22 )

 

ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة 198 عقوبات قد يفيد أن النص يشير إلى حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين ، إلا أنه لا نزاع فى أن النص يتناول أيضاً حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد .

( الطعن رقم 895 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

 

إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى "تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى علاوة على فعل القتل أى فعل مستقل متميز عنه ، مكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية و لو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة ، بل و لو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع فى قتل آخر و أوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع ، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 1916 لسنة 9 ق  جلسة 1939/10/30 )

 

إن القانون حين نص فى المادة 234 من قانون العقوبات على تغليظ عقوبة جناية القتل إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى الخ قد قدر أن الجانى أرتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معاً عقوبة واحدة مغلظة ينطوى فيها عقابه عن الجريمتين . و مقتضى ذلك أنه إذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم فإن التغليظ  يكون له من مبرر . و إذن فإذا قتل الابن أباه لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة المغلظة عليه . إذ الحكم عليه بهذه العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضاً على السرقة فى حين أن القانون لا يعاقبه عليها .

( الطعن رقم  746  لسنة 15  ق جلسة 1945/5/21 )

 

جعل الشارع - فى المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية و الثالثة - من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التى شدد عقابها فى هاتين الصورتين ، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة - و مقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه ، و ألا تكون مشتركة مع القتل فى أى عنصر من عناصره و لا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب - فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد و كان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . و متى تقرر ذلك ، و كان كل من جنايتى القتل العمد و السرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معاً يتبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما و هو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليها - فإنه يكون جريمة القتل، و يكون فى الوقت نفسه ركن الإكراه فى السرقة ، فيكون عقاب المتهمة طبقاً لنص المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة - لا الثانية التى أعمل نصها الحكم ، على أن ما أنتهى إليه الحكم فى التكييف القانونى و اعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه - و إن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر - إلا أن ذلك لا يؤثر فى سلامة الحكم ، ذلك بأن عقوبة الإعدام التى قضى الحكم بها مقررة أيضاً لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، كما هى مقررة أيضا للقتل العمد مع سبق الإصرار الذى أثبته الحكم فى حق المتهمة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف و الملابسات التى بينتها فى أسباب الحكم فإن قضاءها يكون سليماً .

( الطعن رقم 1800 لسنة 29 ق  جلسة 1960/4/25 )

أركان جريمة القتل عمد

 

أركان جريمة القتل عمد

  لما كانت المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل وان تقيم الدليل على توافر السببية بين القتل والسرقة .

( الطعن رقم  20883  لسنة 60  ق جلسة 1992/3/8  )

 

إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و أنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .

( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق  جلسة 1949/11/29 )

 

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا و استظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك  بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .    فإذا كان يبين من الحكم أن مما استندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

 

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 26  لسنة 20 ق  جلسة 1950/3/6 )

 

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجنى عليه ثم استخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه أحدهما فقضى عليه و لم يعرف من منهما الذى أصابه عياره ، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد استعملت الحق الذى خولها إياه القانون ، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع فى هذه الحالة إذ هى لم تخرج عن الوقائع التى أشتمل عليها التحقيق و خصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف .

( الطعن رقم 355  لسنة 20  ق  جلسة 1950/5/17  )

 

إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن وفاة المجنى عليه إنما نشأت من عيار نارى أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط ، و مع ذلك أدانت المتهمين جميعاً فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق و إعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة فى المجنى عليه انتقاما منه بسبب اعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة فى حين أنها فى صدد نفى ظرف الترصد قد قالت إن الذى ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجنى عليه إنما كانت من طريق الصدفة فانهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها ، فإن مما قالته فى صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه و بين بعض ما قالته فى صدد نفى ظرف الترصد قاصر فى التدليل على ثبوت سبق الإصرار و ما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد .

( الطعن رقم 1024 لسنة 20 ق  جلسة 1950/10/23 )

 

من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى استخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1051 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

 

إن سبق الإصرار و نية القتل ركنان للجناية مستقلان ، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر .

( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق  جلسة 1951/5/14 )

 

لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما أتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التى تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل .

( الطعن رقم 346 سنة 22 ق  جلسة 1952/4/14 )

 

يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية و لو كان قد أستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها ( مسدساً ) و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى و يطويه فى نفسه و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .

( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

 

إنه و إن كان صحيحاً أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان و لو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً و بالذات . فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيباً .

( الطعن رقم 1522 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/25 )

 

متى كانت جريمتا القتل العمد و الضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما و التى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما و عدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر .

( الطعن رقم 1533 لسنة 26 ق  جلسة 1957/2/18 )

 

تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه أنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب و صوبه متعمداً إلى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه .

( الطعن رقم 262  لسنة 27  ق  جلسة 1957/4/15  )

 

متى كان الحكم قد أستند فى بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها و تصويبها نحو المجنى عليهما و إطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما و بطن الثانى ، و كان الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه المتهم  الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى و هذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل ، فإن الحكم يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 262 لسنة 27 ق  جلسة 1957/4/15 )

 

استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى و ملابساتها و من حداثة سن المجنى عليه و مرضه و هزاله و من ضربه بشدة و عنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتله من جسمه الضئيل و استمرار المتهمة فى الضرب إلى أن حضرت الشاهدة و انتزعت المجنى عليه منها ، هو استخلاص سائغ يكفى فى إثبات توافر نية القتل .

( الطعن رقم 329 لسنة 27 ق  جلسة 1957/5/7 )

 

إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو - أى المتهم - و إن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوافر به سبق الإصرار .

( الطعن رقم 851 لسنة 27 ق  جلسة 1957/10/29 )

 

اقتران جريمة القتل عمد بأخرى

 

اقتران جريمة القتل عمد بأخرى

 إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد و الجناية الأخرى التى اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذى تكون به كل منهما جريمة مستقلة .

( الطعن رقم 44 لسنة 25 ق  جلسة 1955/3/28 )

 

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع . فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى ، كما أوردها الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن شرع فى قتل .. بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصداً قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها .. و شقيقتها .. حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصداً قتلهما فقضيتا ثم أردف ذلك بقتل .. كل ذلك تم فى مسرح واحد ، و قد أرتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها ، و لما كانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها و قد جمعتها جميعاً رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 1723  لسنة 32  ق  جلسة 1962/6/26  )

 

متى كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت فى حكمها المطعون فيه و هى بصدد بيانها لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما الأول و الثانى و المجنى عليه توجهوا ليلاً لسرقة أحد المحال ، و كان المطعون ضده الأول يحمل سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " و أنه و المجنى عليه تقدما إلى المحل و حاولا فتح نافذته بينما وقف المطعون ضده الثانى يرقب الطريق و عندما شعر بهم صاحب المحل و أطل عليهم من النافذة معنفاً إياهم ، أطلق عليه المطعون ضده الأول عياراً نارياً من السلاح النارى بقصد قتله فأخطأه و أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، ثم حصلت المحكمة أقوال المطعون ضده الثانى بما يفيد إقراره بأنه أثناء سيره مع المطعون ضده الأول و المجنى عليه شعر باتفاقهم على ارتكاب جريمة سرقة ثم خلصت المحكمة إلى عدم مساءلة المطعون ضده الثانى و براءته مما أسند إليه لعدم مقارفته أى فعل من الأفعال المكونة للجريمة و اطمئنانها منها لتصويره و أن نيته لم تكن قد انعقدت مع المطعون ضده الأول و المجنى عليه على ارتكاب جناية السرقة . و إذ كان هذا الاستخلاص ينبئ بذاته عن أن المحكمة كانت على بينة من أن المطعون ضده الثانى لم يكن مساهماً فى ارتكاب الجريمة سواء بطريق الاشتراك أو كفاعل أصلى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جانب صحيح القانون حين أنتهى إلى تبرئة ذلك المطعون ضده . و من ثم فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم المطعون فيه فاته مساءلة المطعون ضده الثانى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات على اعتبار أن جناية القتل كانت نتيجة متوقعة لجناية الشروع فى السرقة مع حمل سلاح التى قصد ارتكابها ، يكون غير سديد . 

( الطعن رقم 1297 لسنة 38 ق  جلسة 1968/11/4 )

 

فقرة رقم : 5

إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة ، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من قصور الحكم فى استظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد .

( الطعن رقم 645  لسنة 45  ق  جلسة 1975/6/15  )

 

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 361  لسنة 50  ق  جلسة 1980/12/4  )

 

إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل و لا يكونهما فعل واحد . و إذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محددة من الزمن . على أن هذه الفقرة صريحة فى تغليظ العقاب عندما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى ، و هذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور .

( الطعن رقم 1124 لسنة 12 ق  جلسة 1942/4/20 )

 

إن الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدد لجريمة القتل المذكورة . و لما كان لا مانع يمنع من أن يكون لجناية القتل العمد المقترنة بظرف مشدد شروع يعاقب عليه القانون وجب تطبيق هذه الفقرة على الشروع فى القتل العمد إذا اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية أخرى و لو كانت هذه الجناية الأخرى شروعاً فى قتل كذلك .

( الطعن رقم 1754 لسنة 45 ق  جلسة 1928/11/22 )

الاشتراك فى جريمة القتل عمد

 

الاشتراك فى جريمة القتل عمد

 يكفى لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد اتفقا على ارتكاب القتل و عملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة و أرتكب الآخر فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فى القتل و لو لم يساهم بفعل فى الإصابة التى سببت القتل . 

( الطعن رقم 270 لسنة 21 ق  جلسة 1951/4/9 )

 

ما دام الطاعن و زميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل و ساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجنى عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً فى جريمة القتل تكون صحيحة حتى و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التى أطلقها هو بل حدثت من العيارات التى أطلقها زميله .

( الطعن رقم 162 سنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )

 

متى كان الثابت أن الطاعن و من معه قد اتفقوا على قتل المجنى عليه لدى رؤية فريق منهم له بالسوق أخذاً بالثأر القائم بين العائلتين و أن الجميع قد ساهموا فى اقتراف الجرم و أستمر الطاعن يواصل اعتداءه حتى خر المجنى عليه قتيلاً تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن الطاعن يكون فاعلاً فى جريمة القتل سواء أكان أرتكب الفعل الذى أدى إلى الوفاة وحده أو كانت الوفاة لم تحدث بفعله منفرداً بل نشأت عنه و عن أفعال واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه .

( الطعن رقم 459 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/27 )

 

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجنى عليه و أن كلا منهما قد ساهم فى تنفيذ الجريمة ، فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة ،

و لا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هى التى أحدثت الوفاة .

( الطعن رقم 1014  لسنة 22  ق جلسة 1953/1/1  )

 

مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى أرتكبه .

( الطعن رقم 791 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/12 )

 

تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى تصحيح القانون ما لم يثبت اتفاقهما معاً على ارتكاب هذه الجريمة .

( الطعن رقم 799 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/25 )

 

لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين و بين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليه و ظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و إسهامهما فى الاعتداء على المجنى عليه - فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاته ، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة ، فلا تثريب عليهما فى ذلك .

( الطعن رقم 1925  لسنة 31  ق جلسة 1961/11/28  )

 

البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى أستمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل فى ارتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله و حده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده .

( الطعن رقم 946  لسنة 38  ق جلسة 1968/6/24 )

 

إذا بين الحكم الصادر فى جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو أعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التى جعلته مسئولاً على انفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذى قارفه كل منهما على انفراد كان من شأنه أن يحدث الموت .

( الطعن رقم 1448  لسنة 2  ق جلسة 1932/2/29 )

 

إذا نقل الحكم عن الكشف الطبى و الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، و أن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ، ثم أعتبر المتهم و زميله المجهول فاعلين أصليين ، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد ، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذى سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم و زميله المجهول ، فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن و زميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملاً من الأعمال التى سببت النزيف فهبوط القلب و أحدثت الوفاة فى النهاية .

( الطعن رقم 1997  لسنة 3  ق جلسة 1933/6/19 )

 

متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل ، و أن ضربته ساهمت فى الوفاة ، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة . فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسئولاً عن جناية القتل العمد و لو لم يكن بينه و بين زملائه اتفاق على القتل .

( الطعن رقم 1598 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 )

 

الاشتراك فى جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التى تلاها وقوع الجريمة و لا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار . فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة و قوله إنهم جميعاً انتووا قتل المجنى عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم ، و اتفقوا على ذلك فى هذه اللحظة ذاتها .

( الطعن رقم 1904  لسنة 8  ق جلسة 1939/1/9 )

 

إذا كانت الوقائع التى أوردها الحكم بإدانة المتهمين فى جناية القتل العمد المقترن بظرف من الظروف المشددة التى أوردها القانون لا تؤدى إلى نسبة وفاة المجنى عليه لفعل جنائى مادى وقع من واحد منهم معين بالذات ، و كانت الإدانة قد بنيت على أساس توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد لديهم ، فذلك يقتضى قانوناً اعتبار كل من المتهمين مجرد شريك فى القتل بطريق الاتفاق و المساعدة لفاعل أصلى مجهول من بينهم . فإذا كان الحكم قد أعتبر المتهمين جميعاً فاعلين أصليين فى هذه الجناية فإنه يكون قد أخطأ فى هذا الاعتبار . و لكن إذا كان هذا الحكم مع ذلك لم يقض على المتهمين إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، و هى العقوبة المقرر  لجناية الاشتراك فى القتل قارفوها فعلاً و التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها ، فتكون مصلحتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم منتفية .

( الطعن رقم 2117  لسنة 8  ق جلسة 1939/1/23 )

 

إذا أدان الحكم متهمين فى جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلى من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذى قام به كل منهم فى تنفيذ الجريمة التى اتفقوا على ارتكابها فيكفى أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم و طريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التى قام بها كل منهم بالذات فى تنفيذها.

( الطعن رقم 632  لسنة 9  ق جلسة 1939/5/8 )

 

يشترط لعقاب الشريك فى جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك .

( الطعن رقم 632 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )

 

إنه و إن كان صحيحاً أنه لا يشترط فى القانون اعتبار المتهمين فاعلين لجناية القتل أو الشروع فيه أن يكون كل منهم ساهم بفعل منه فى الإصابة التى سببت القتل ، بل يكفى أن يكونوا قد اتفقوا على ارتكابها ، و عملوا على تنفيذها فأرتكب كل منهم فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فيها ، إلا أنه لا يكفى لاعتبار المتهمين فاعلين أن يكون الحكم قد أستظهر توافر سبق الإصرار لديهم ، و اتفاقهم على ارتكاب الجرائم التى وقعت ، و أن كلاً منهم وقع منه فعل أو أفعال مادية فى سبيل تنفيذ مقصدهم ، إذا كانت الوقائع التى أوردها غير قاطعة فى أن كل واحد منهم قد باشر بنفسه فعلاً يمكن وصفه فى القانون بأنه شروع . فإذا كانت الوقائع التى أثبتها الحكم لا تنفى احتمال أن العيارات التى أطلقها أحد المتهمين لم تصب أحد القتيلين إلا بعد وفاته و لم تطلق صوب القتيل الآخر و لا صوب المجنى عليه الذى لم يقتل ، مما لا يصح معه اعتبار إطلاقها بالنسبة إليه شروعاً فى قتل لإصابتها ميتاً و عدم تصويبها إلى حى ، فإنه ، مع هذا الاحتمال الذى يجب حتماً أن يستفيد منه المتهمون إلا شركاء لفاعل غير معين من بينهم فى الجرائم التى وقعت . على أنه ليس لهؤلاء المتهمين أن يتوسلوا بهذا الخطأ لطلب نقض الحكم بمقولة إن المحكمة و هى تقدر العقوبة كانت تحت تأثير الوصف القانونى الذى وصفت فعلتهم به . و ذلك لأن تقدير المحكمة لعوامل الرأفة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المتهم ، و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات ، لا الوصف القانونى للواقعة . فلو أن المحكمة كانت أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى الأقل من الأشغال الشاقة المؤبدة التى أوقعتها على المتهمين لكان فى وسعها ، حتى مع الوصف الخاطئ الذى ارتأته ، أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المبينة فى المادة 17 ع . أما و هى قد أوقعت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فإنها تكون قد رأت أن هذه العقوبة - لا الأقل منها - هى المناسبة لواقعة الدعوى بغض النظر عن وصفها القانونى . إنما يكون التمسك بهذا الخطأ جائزاً فى حالة نزول المحكمة بالعقاب إلى أقل عقوبة يسمح بها القانون ، إذ عندئذ تقوم الشبهة فى أن الوصف القانونى الخاطئ هو الذى منع المحكمة من النزول إلى عقوبة أقل من التى أوقعتها فعلاً ، و يصح بناء على ذلك ، القول بأن للمحكوم عليه مصلحة فى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح .

( الطعن رقم 1916 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم و آخر غير معلوم أطلقا ، بقصد القتل و بناء على إصرار سابق ، أربع رصاصات على المجنى عليه فأصابته فمات ، فإن كلاً منهما يكون ، على مقتضى المادة 39 ع ، فاعلاً للقتل ، سواء أكان الفعل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله .

( الطعن رقم 1948 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقا على قتل المجنى عليه فلما أبصراه قادماً فى الطريق انقضا عليه ، و ضربه أحدهما بالعصا ، و أطلق عليه الآخر عياراً نارياً أصابه فتوفى من هذه الإصابة ، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضاً فاعلاً فى جناية قتل المجنى عليه و لو أن الوفاة لم تحدث من الضرب الذى أوقعه .

( الطعن رقم 1120 لسنة 15 ق ، لسنة 1945/6/4 )

 

ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك فى الشروع فى القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها ، لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة ، فلا يقبل النعى عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل .

( الطعن رقم 375 لسنة 18 ق جلسة 1948/4/6 )

 

إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد و قضت المحكمة بالعقوبة ضد أثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى و من هو الشريك و لم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيباً لعدم بيانه الواقعة بياناً كافياً و وجب نقضه بالنسبة للاثنين ، إذ أن عقوبة الشريك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تختلف قانوناً عن عقوبة الفاعل الأصلى .

( الطعن رقم 981 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )

 

إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه و إصرارهم عليه فهم جميعاً مسئولون عنه . و متى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التى وقعت من كل منهم و المميت منها و غير المميت .

( الطعن رقم 2090 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/10 )

 

إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم لا تدل على أن المتهم أرتكب عملاً من الأعمال المكونة للشروع فى القتل و إنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة فى الجريمة و أنه كان مسراً للضغينة فى نفسه فاستعان بآخرين على ارتكابها و أنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق و على أن الجريمة قد وقعت بناء على هذا الاتفاق . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد اعتبرت المتهم فاعلاً أصلياً و حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقاً للمواد 45 و 46 و 194 و 17 من قانون العقوبات تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الحكم و تعتبر المتهم شريكاً بالمواد 45 و 46 و 194 و 199 ع و تعامله بالمادة 17 التى طبقتها محكمة الموضوع و تجعل العقوبة السجن فقط دون الأشغال الشاقة .

( الطعن رقم 1860 لسنة 47 ق جلسة 1930/12/4 )

 

يجب على المحكمة فى حق من تريد اعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد أن تبين أنه قد أقترف فى الواقع فعلاً مادياً من الأفعال المادية الداخلة فى تكوين الجريمة و إلا فإنه قد لا يكون إلا مجرد شريك .   فإذا آتهم متهمان بأن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه و أثبت الكشف الطبى أن الوفاة حصلت من مقذوف واحد و لم يتبين أى مقذوف من الاثنين هو الذى تسبب عنه القتل فمن التحكم و تجاوز حد القانون اعتبارهما فاعلين أصليين لمجرد أنهما كانا معاً ، و أن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً ، و أنهما كانا مصرين على ارتكاب الجريمة ، و إنما القدر المتيقن فى هذه الحالة فى حق كل من المتهمين هو أنه اتفق مع زميله على ارتكاب الجريمة و صمم كلاهما على تنفيذها فيتعين اعتبار كل منهما شريكاً لا فاعلاً أصلياً .

( الطعن رقم 365 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/22 )

الشروع فى القتل عمد

 

الشروع فى  القتل عمد

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجنى عليه العيارين بقصد إزهاق روحه ، و أن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التى إتفقا على مقارفتها و بقصد الوصول إلى النتيجة التى أراداها ، أى أنهما قصدا بما إقترفاه إرتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، و ما إذا كان هو مداركة المجنى عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما بإختيارهما عن إتمامها و أنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع .

                  ( الطعن رقم 961 سنة 22 ق  جلسة 1952/11/25 )

 

إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعاً فى قتل المجنى عليهما بسلاحين كانا يحملانهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستبعد نية القتل لعدم إقتناعه بتوافرها و إنتهى إلى إعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 1/242 عقوبات و جناية إحراز سلاح ، و طبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد ، و هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و كان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح و الطلقة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليهما و ما أسفر عنه التقرير الطبى من أن إصابة كا منهما حدثت من عيار نارى معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للإسلحة النارية التى أحدثت هذه الإصابات و لذخائرها ، و هو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

                ( الطعن رقم 1908 لسنة 32 ق  جلسة 1962/11/6 )

 

لا أهمية لعدم بيان السبب الذى حال دون إتمام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .

( الطعن رقم 2421  لسنة 2  ق جلسة  5/12/1932  )

 

إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قدأنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد اقترافه . و لا ريب فى أن ما إرتكبه يكون شروعاً فى قتل .

( الطعن رقم 999  لسنة 4  ق جلسة 16/4/1934   )

 

إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فإذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه و هو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، و استيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار و هرب و قدرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته و هو استيقاظ المجنى عليه و خشية الجانى من ضبطه متلبساً بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلاً و لا معقب عليه لمحكمة النقض .

( الطعن رقم 888 لسنة 5 ق جلسة 1935/6/17 )

 

إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 868 لسنة 7 ق جلسة 1937/4/12 )

 

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته ، و أنهم فى الوقت نفسه إرتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة الإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه ، لأن المحكمة ، و قد استبعدت ظرف الإكراه و لم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى إعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع.

                    ( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق جلسة 1938/10/31 )

 

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى الماء المعد لشرب غريمه متعمداً قتله بها و لم يتم له مقصده ، فإن فعله هذا يكون شروعاً فى قتل بالسم . و ذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قئ يطردها من جوف من شربها ، فلا يفيد استحالة ارتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمامها .

( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق  جلسة 1938/12/12 )

 

إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من إستعماله و هى قتل المجنى عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة . فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، و عدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة فى سيرها و مغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب نص المادة 45 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1685 لسنة 9 ق  جلسة 1939/12/25 )

 

إن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من القرائن و سائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم و زميله أطلقا على المجنى عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما و لكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما ، و هو عدم إحكام الرماية ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه .

                 ( الطعن رقم 1034 لسنة 15 ق  جلسة 1945/6/4 )

 

إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل ... ... و .. .. و الشروع فى قتل ... ... و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه .

( الطعن رقم 726  لسنة 48  ق جلسة  12/2/1979  )

 

من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن و زميله من الظروف و الملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ و يكفى لإثبات توافر هذه النية ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك كله لا يكون له محل .

( الطعن رقم 8989  لسنة 58  ق جلسة 2/3/1989   )

 

إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائماً بحراسته ، فلما أعترض و وقف حائلاً دون تمكينهما من اختلاسه ، أمسك به المتهم الثانى لشل مقاومته و طعنه الآخر بسكين ، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً و صف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى ما دام أنه تداخل تداخلاً مباشراً فى تنفيذه جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة .

                   ( الطعن رقم 378 لسنة 31 ق  جلسة 1961/6/5 )

 

لما كان تقدير الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، و ما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجانى ألا أنه لا دخل لإرداته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من القرائن و سائر أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى أن الطاعن إستنفذ نشاطه الإجرامى كاملاً بما وجه إلى المجنى عليها من طعنات فى مقتل فى جسمها بقصد الإجهاز عليها ، و أن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجنى عليها بالعلاج ، فإن الحكم يكون قد فصل فى أمر موضوعى لا معقب عليه فيه ، و يكون ما إنتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع فى إرتكاب جناية قتل عمد صحيحاً فى القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف بإختياره عن مواصلة الإعتداء .

( الطعن رقم 288  لسنة 60  ق جلسة  14/3/1990  )

 

الفاعل الأصلى فى جريمة القتل عمد

 

الفاعل الأصلى فى جريمة القتل عمد

 إذا اتفق متهم مع آخرين على قتل شخص و أطلق هذا المتهم أعيرة نارية لم تصب المجنى عليه الذى توفى نتيجة أعيرة أطلقها عليه الآخرون ، فإن المتهم يكون مسئولاً عن جريمة قتل المجنى عليه باعتباره فاعلاً أصلياً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، ذلك أن ما ساهم به من أفعال يعد من الأعمال التنفيذية فى الجريمة المذكورة .

( الطعن رقم 46 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/12 )

 

إذا كان الحكم قد بين ما ساهم به المتهم مع آخرين من اتفاقهم على قتل المجنى عليهم و سرقة ما معهم و إصرارهم السابق على القتل و شد أزر أحدهم بوجود الباقين معه فى مكان الحادث وقت مقارفة الجرائم و إعداد الحفرة لدفن الضحايا و إهالة التراب عليهم بعد سرقة النقود و المصوغات التى كانت معهم و اقتسامها فيما بينهم ، فإن الحكم إذ بين ذلك و أقام الدليل عليه يكون قد أصاب فى اعتبار ذلك المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تنشأ إلا من فعل متهم آخر .

( الطعن رقم 83  لسنة 25  ق جلسة 1955/4/12  )

 

من المقرر قانوناً أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها  إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها و يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها ، عرف أو لم يعرف ، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . و لما كان الحكم المطعون فيه مع اطمئنانه مما حصله من وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها إلى أن الطاعنين هما وحدهما اللذان اعتديا على المجنى عليه و أحدثا إصاباته التى نشأت عنها الوفاة - قد أثبت فى حقهما أخذاً باعترافهما أن كلاً منهما قد أصاب المجنى عليه بطعنه بمطواة فى ظهره بقصد قتله و إزهاق روحه بدافع الثأر لقتل عمهما و كبير أسرتهما ، و أن هاتين الإصابتين على ما خلص إليه تقرير الصفة التشريحية و شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة - تعدان فى مقتل و أنهما كفيلتان بإحداث الوفاة وحدهما بل أن كل إصابة على حدة تعد خطيرة و فى مقتل و تؤدى إلى الوفاة ، فإنه إذا انتهى - و بفرض صحة دفاع الطاعنين من إسهام آخرين فى الاعتداء - إلى مساءلتهما عن جريمة القتل العمد بوصفهما فاعلين أصليين ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 401  لسنة 43  ق جلسة  1973/5/13 )

 

إذا كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الأول على قتل المجنى عليه من معييته فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها و إن كلا منهما قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 1641 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/13 )

 

متى كان الثابت فى حق المتهمين أنهما كانا على مسرح الجريمة و أعمل المتهم الأول موسه و أعمل المتهم الثانى مطرقته الحديدية .... تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه - فإن فى هذا ما تتحقق به مسئولية المتهمين عن جناية قتل المجنى عليهما عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك صحيحاً فى القانون ، و كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 580  لسنة 48  ق جلسة 1978/12/11  )

 

لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق .

( الطعن رقم 6470  لسنة 52  ق جلسة  1983/4/14 )

 

إن محكمة الموضوع إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تثبت لديها قبل المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تصفها به . فإذا وصفت المحكمة المتهم فى جناية قتل عمد أقترن بظرف قانونى مشدد بأنه فاعل أصلى فيها ، و عاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات فأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة قانوناً لهذه الجناية ، و كان الوصف الصحيح للفعل الجنائى الذى وقع منه هو مجرد الاشتراك فى هذه الجناية المعاقب عليه قانوناً بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يصح طلب نقض هذا الحكم بمقولة إن المحكمة ، إذ قضت بالعقوبة التى أوقعتها ، كانت تحت تأثير الوصف الجنائى الذى ارتأته ، و إن ذلك يستدعى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح . ذلك لأن المحكمة كان فى وسعها - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه - أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، و ما دامت هى لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها بصرف النظر عن وصفها القانونى . أما إذا كانت المحكمة قد نزلت فعلاً بالعقوبة إلى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه فى هذه الحالة - و فى هذه الحالة وحدها - يصح القول بإمكان قيام الشك فى وجود الخطأ فى تقدير العقوبة ، و تتحقق بذلك مصلحة المحكوم عليه فى التمسك بخطأ الحكم فى وصف الواقعة التى قاربها .

( الطعن رقم 2117 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/23 )

 

إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكون للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجنى عليه أوديا بحياته ، و أن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشد أزره و مساعدته دون أن يرتكب أى فعل من الأفعال الداخلة فى الجريمة ، فإن كلا من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر فى جناية القتل ، و ذلك لتعذر معرفة من منهما الذى باشر القتل . و لكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين و حكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها ، لأن العقوبة التى وقعتها على كل منهما مقررة لجناية الاشتراك فى القتل التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها . و لا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة ، و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة . و ذلك لأن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تتبين وقوعها لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تعطيه للواقعة . فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفته بها . أما و هى لم تنزل إلى الحد الأدنى ، فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى .

( الطعن رقم 1098 لسنة 9 ق جلسة 1939/10/23 )

 

إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائى فى سائر الجرائم . و هذا العنصر هو انتواء الجانى إزهاق روح المجنى عليه . و لذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره ، و ذلك على السواء فاعلاً أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكاً .

( الطعن رقم 1179  لسنة 10  ق جلسة 1940/10/21  )

 

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه فإن كلاًُ منهم يعتبر فاعلاً أصلياً لا شريكاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف .

( الطعن رقم 1882 لسنة 11 ق جلسة 1941/10/27 )

 

إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات و تعليقات نظارة الحقانية عليها و الأمثلة التى وردت فى هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً : " أولاً " من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره " ثانياً " من يكون لديه نية التدخل فى ارتكاب الجريمة فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعاً فى ارتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . و من قبيل ذلك ما جاء فى التعليقات المذكورة من أنه : " إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل " . و إذن فإذا اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل ، ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه ، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه .

( الطعن رقم 1807 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/29 )

 

إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم هو وحده المحدث للإصابات التى أدنت إلى القتل ، فإنه يكون مسئولاً عن هذه الجناية و لو كانت الإصابات تدل على تعدد القاتلين ، ما دام الثابت أنه قد تدخل فى ارتكابها بأن أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها .

( الطعن رقم 1254 لسنة 14 ق جلسة 1944/6/12 )

 

إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجنى عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التى شوهدت برأسه ، فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر و باشر فعل الاعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله .

( الطعن رقم 1354 لسنة 15 ق جلسة 1945/11/5 )

إذا كان الحكم فى بيانه الأفعال التى صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة ، كل بالعصا التى كان يحملها ، على المجنى عليه فضرباه على رأسه و جسمه ، فلما حاول الهرب تعقباه ، و ظل هو يقاومهما و لكنهما استمرا يضربانه إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد و سبق إصرار ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب عملاً من الأعمال التى ارتكب القتل بها و تكون مساءلتهما كفاعلين صحيحة .

( الطعن رقم 964 لسنة 17 ق جلسة 1947/4/21 )

 

متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التى أوردتها فى الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجنى عليه و أن كلاً منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه ، فإن معاقبتهما باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة و لو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد .

( الطعن رقم 1487 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/17 )

 

إذا كان الحكم قد أثبت أن إصابة المجنى عليه هى من عيار نارى واحد ، و أستبعد ظرف سبق الإصرار ، و مع ذلك أدان عدة متهمين بالقتل العمد دون أن يقول بوجود اتفاق سابق بينهم على القتل فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض .

( الطعن رقم 1555 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/6 )

 

متى كان الثابت فى الحكم أن المتهمين اتفقا معاً على قتل كل من المجنى عليهما ثم ذهبا إلى مكان وجودهما و أطلق كل منهما عياراً نارياً صوبهما فقتل أحدهما و أصيب الآخر ، كان كل من المتهمين قد أتى عملاً من الأعمال المكونة لكل من الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهما ، و يكون الحكم صحيحاً إذ اعتبرهما فاعلين أصليين فى جنايتى القتل و الشروع فيه .

( الطعن رقم 630 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/9 )

 

لما كان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة - بعد بيان وقوع مشاجرة بين شقيق الطاعن الأول و أبن عمه المجنى عليه تدخل فيها المجنى عليه وشقيقه لفضها - أن الطاعن الأول حضر إلى مكان المشاجرة حاملاً بندقيته الأميرى و معه صهره الطاعن الثانى حاملاً عصا و أطلق المتهم الأول العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه فسقط أرضاً و حينئذ بادره الطاعن الثانى و ضربه بالعصا التى كان يحملها عدة مرات على ظهره فأحدث به كدمات رضية متعددة - ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات رضية طويلة متعددة متقاطعة بأعلا الظهر أطوالها تتراوح ما بين 6 ، 8 سم عرض حوالى 3 سم يقابلها إنسكابات دموية بالأنسجة الرخوة - ثم أورد ما انتهى إليه التقرير من أن وفاة المجنى عليه نتجت من الإصابة النارية و ما أحدثته من كسور بقاع الجمجمة و نزيف على سطح المخ و صدمة عصبية و من أنه نظراً لما تحدثه الإصابات الرضية من صدمة عصبية بسيطة فإنها تكون قد ساهمت بقدر ما فى التعجيل بالوفاة ، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية و بما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن الثانى و بين وفاة المجنى عليه بما تتحقق به مسئوليته كفاعل أصلى من جريمة القتل التى دانه بها .

( الطعن رقم 1521  لسنة 48  ق جلسة  1979/1/8 )

 

إن الحكم المطعون فيه و قد أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن ، مما يرتب فى صحيح القانون بينه و بين المتهم الآخر تضامناً فى المسئولية الجنائية و يكون كلا منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .

( الطعن رقم  1959 لسنة 55  ق جلسة 1985/6/13 )

 

لما كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية الضرب المفضى إلى موت و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .

( الطعن رقم 143  لسنة 57  ق جلسة  1987/4/7 )

 

لما كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن ، مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينه و بين شقيقه - المحكوم عليه الآخر فى محاكمة سابقة - فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم فإن ما ينازع فيه الطاعن من شيوع التهمة بينه و بين شقيقه و إغفال الحكم الرد على دفاعه فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 61333  لسنة 59  ق جلسة  1991/1/17 )