الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 يناير 2015

HANY ELKHATYB: اثر تسجيل القسمة

HANY ELKHATYB: اثر تسجيل القسمة: اثر تسجيل القسمة ================================= الطعن رقم  0096     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1423 بتاريخ 03-11-1955 الم...

HANY ELKHATYB: اثر تصرف الوكيل

HANY ELKHATYB: اثر تصرف الوكيل: اثر تصرف الوكيل ================================= الطعن رقم  0211     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1284 بتاريخ 18-12-1969 المو...

HANY ELKHATYB: عقد مشاركة بناء عمارة سكنية

HANY ELKHATYB: عقد مشاركة بناء عمارة سكنية: بسم الله الرحمن الرحيم عقد اتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية انه في يوم                 الموافق    /     /2012 تم تحررهذا العقد في ...

السبت، 29 نوفمبر 2014

اثر تصرف الوكيل


اثر تصرف الوكيل
=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1284
بتاريخ 18-12-1969
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .

                    ( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/18 )

=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 8
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو  المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1257     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 618
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .

                      ( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 264
بتاريخ 17-02-1944
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .


=================================






اثر تسجيل القسمة


اثر تسجيل القسمة
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1423
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 7
متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له و تسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخصومة فى دعوى القسمة و إن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة و ليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى ـ فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .

                   ( الطعن رقم 96 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 )
=================================
الطعن رقم  098      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851
بتاريخ 17-03-1955
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً حق الشفعة ، ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم ، فعدم حصوله لايصح أن يعود بضرر عليهم و بنفع من لم يقم به .

               ( الطعن رقم 98 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 43 
بتاريخ 15-01-1959
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 2
إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة  1946 الخاص بالشهر العقارى  - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته .


=================================
الطعن رقم  148      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 196
بتاريخ 08-02-1962
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 4
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التجدى به أو بآثاره قبل الغير .
              
                    ( الطعن رقم 148  لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 503
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 3
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة .

                      ( الطعن رقم 364 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0494     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1172
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                  
فقرة رقم : 1
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 412
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 3
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .


=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1084
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 2
إذا كان ما حازه الشريك و آلت إليه ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الأحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التى تحولت إليها قسمة المهايأة . و لا يقدح فى ذلك أن القسمة تحصل فى هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق فى ذلك بين القسمة العقارية التى تتم بالأتفاق أو بحكم القاضى أو بحكم القانون ، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدنى صريحة فى وجوب إتخاذ إجراءات الشهر العقارى بالنسبة للقسمة التى تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد فى قرار لجنة القانون المدنى فى محضر الجلسة السابعة و الثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالأتفاق أو عند النزاع بحكم و يتبع فى أيهما إجراءات الشهر العقارى .


=================================
الطعن رقم  0591     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1980
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 3
الغير فى حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً علىالشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، و من ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بمقتضى القسمة .


=================================
الطعن رقم  0614     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2128
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى .


=================================






اثر الوفاء بالدين

اثر الوفاء بالدين
=================================
الطعن رقم  1913     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 748
بتاريخ 19-11-1962
الموضوع : حجز                     
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالدين                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سدد ما كان مطلوباً منه للحكومة قبل اليوم المحدد للبيع و أن بنك التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلوب منه ، و كان الحكم قد عول فى الإدانة عن التبديد على ما قاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع و دون أن يبين قيمة المحجوزات منسوبة إلى المبلغ الذى أوفاه الطاعن قبل يوم البيع ، ذلك أن المسئولية عن التبديد تنتفى إذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الأشياء المحجوز عليها قبل اليوم المحدد للبيع . إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المسألة فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


                 ( الطعن رقم 1913 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )