الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 7 مايو 2014

احكام الادارية العليا في تعيين طالب بكلية الشرطة


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
  الدائرة السادسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسه  الاربعاء بجلسه 27/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /  محمد منير السيد أحمد جويفل                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة  الأستاتذه  المستشارين /  سامى أحمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر ابراهــــــيم       
                                                مصطفى محمد عبد المعطي ، حسن عبد الحميد البرعي .   
                                                                                                         نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشارالمساعد /  سعيد عبد الستار محمد                                            مفوض الدولة
وسكرتارية السيد /  عصام سعد ياسيـن                                                                      أمين السـر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 11615 لسنة 48  ق  0عليا
المقامة من :
1) وزير الداخلية "بصفته"
                                                   2) مدير أكاديمية الشرطة "بصفته"
ضـــــد :
أبو سريع على أبو سريع بصفته ولياً طبيعياً على نجله مصطفى
علىالحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 4689 لسنة56 ق. بجلسه26/5/2002
الإجـــــــــــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 24/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولـــة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمـة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4689 لسنة 56 ق. بجلسة 26/5/2002 والذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثـار على الوجه المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسـباب الوارد به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإداريـة المصروفات 0

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .
وبجلسة20/1/2004 قرر ت إحالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة11/2/2004 ونفاذاً لذلك ورد الطعن الى هذه الدائـرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 17/3/2004 تقررحجزالطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 5/2004 ثم اعيد للمرافعه لجلسه 3/7/2004 ثم مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة 28/9/2004 ثم لجلسة20/10/2004 حيث أعيد للمرافعة لجلسة 27/10/2004 لتغيرتشكيل الهيئة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مــسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/2002 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الثانية" صحيفة الدعوى رقم4689 لسنه 56 ق. طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2001 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة لعام 2001 بمجموع 9, 65 % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة الأصلية في 7/11/2001 وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله .
 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حيث أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبرسناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

وخلص فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 26/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بعد استعراضها بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على الثانوية العام لعام 2001 القسم الإدارى بمجموع 9, 65 % وأنه اجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة التى لم تقبله لعدم توافر حسن السمعة فى شأنه لاتهام أعمامه فى قضايا ضرب منذ عام 1998 ولعدم حصوله إلا على 45 درجة اعتبارية فى كشف الهيئة من (400) ولتواضع المستوى الاجتماعى والبيئى للطالب ولم تحدد الجهة الإدارية عناصر الدرجة الاعتبارية رغم ما لها من أثر حاسم فى تحديد قبوله بالمقارنة بزملائه كما أن اتهام أعمام الطالب فى قضايا ضرب بسيط كما ورد بالتحريات لا يفقد أسرته حسن السمعة باعتبار أن ذلك لم يأخذ حالة الاستمرار حتى يمكن القول بأنها أسرة مشاغبة خاصة أن التحريات تضمنت ان سمعة العائلة طيبة كما أن والده مدير إدارة - كبير محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووالدته مدرسة أولى وأشقاءه فى مراحل التعليم المختلفة ، وأقاربه لا يعملون أعمالا متدنية وخصلت المحكمة الى حكمها سالف الذكر 0
لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن نجل المطعون ضده منحته اللجنة 351 درجة اعتبارية فى حين تم قبول الحاصلين على أكثر من 625 درجة اعتبارية فى هذا العام فى ضوء الأعداد المقرر قبولها ولذلك تم استبعاد نجل المطعون ضده بما تملكه اللجنة من سلطات تقديرية بلا معقب عليها ، وبذا يكون قرارها قد صدر صحيحا ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى مجال سلطتها التقديرية التى منحها إياها المشرع 0

وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهما المذكورة آنفاً .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 - ....................
2 - وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية"  كما أن المادة (11)
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."
                وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1)            قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0
3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها .............
4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .............
5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .
ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه  علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية ........"

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى

 الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0 ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل المطعون ضده من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2001/2002 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 351 درجة من ألف درجة فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 625 درجة فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
                ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .
وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات بحسبانها خسرت الطعن عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علناً فى يوم الأربعاء الموافق 13 من رمضان سنه 1425 هجرية ، 27/10/2004 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                                   رئيس المحكمة



    هالة


احكام الادارية العليا في تعيين المأذون

تعيين المأذون
الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .



الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    
فقرة رقم : 3
درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .

                       ( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )


الطعن رقم  0003     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 26 
بتاريخ 07-11-1959
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    
فقرة رقم : 1
إن مهمة لجنة المأذونين لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين فى وظيفة المأذون بمراعاة استيفاء الإجراءات و توافر الشروط و تحقق وجه الأفضلية - حسبما نصت عليه لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 بمقتضى التفويض المرخص له فيه قانونا بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الاجراءات المتعلقة بها التى تضمنت فى ضمن ما تضمنته النص على أن الوزير يضع " لائحة ببيان شروط التعيين فى وظائف المأذونين و اختصاصهم و عددهم و جميع ما يتعلق بهم " .
   و قد نصت المادة الثانية من تلك اللائحة على أن تشكل فى كل محكمة إبتدائية شرعية لجنة من رئيس المحكمة أو نائبه و من قاضيين من قضاتها تندبهما الجمعية العمومية كل سنة ، و إذا غاب أحد القاضيين ندب الرئيس  من يقوم مقامه - و تختص هذه اللجنة بالنظر فى المسائل الآتية : "أ" تقسيم المأذونيات "ب" ضم أعمال مأذونية إلى أخرى "ج" امتحان المرشحين للمأذونية "د" تعين المأذونين و نقلهم و قبول استقالتهم "هـ" تأديب المأذونين . و نصت المادة الأولى على كيفية انشاء المأذونيات و نصت المادة الثالثة و ما بعدها على الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يعين مأذونا و الإجراءات الواجب استيفاؤها فى ترشيحه و أوجه الأفضلية عند التزاحم فيما بين المرشحين ، و كيفية امتحانهم عند اللزوم إلى غير ذلك من الشروط و الإجراءات و الأفضليات الواجب على اللجنة مراعاتها . كما نصت اللائحة فيما نصت عليه على كيفية تأديب المأذونين و العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها عليهم و السلطة التى توقعها .
   و من ذلك يبين أن طبيعة قرار لجنة المأذونين - و ما إذا كانت سلطتها فى إصداره قطعية أم لا تعدو أن تكون تحضيرية تختلف فى التكييف القانونى بحسب الأحوال . فقد تكون لها هذه السلطة أو تلك على حسب ما قصدته نصوص اللائحة . فعمل اللجنة فى تقسيم المأذونيات و ضم أعمال مأذونية إلى أخرى لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا للوزير ، و كذلك عملها بالنسبة لتعيين المأذونيين و نقلهم ، فظاهر من نصوص اللائحة أن مهمتها فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين قانونا ، و أن قرارها الذى تتوج به عملها فى هذا الشأن ليس هو القرار الإدارى فى تعيين المأذون بالمعنى المقصود من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة و بخاصة أنه يعتبر ذا صفة تنفيذية فى هذا التعين ، و إنما القرار الإدارى فى هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل ، و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية ، على عكس تأديب المأذونين فقد نظمته اللائحة تنظيما فى المواد 43 و ما بعدها بمقتضاه جعلت لرئيس المحكمة سلطة الانذار ، فإذا رأى أن ما وقع منه يستحق عقوبة أشد أحال الأمر إلى اللجنة التى لها أن توقع عليه عقوبة أشد كالوقف عن العمل و العزل . و نصت المادة 46 على أن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرارات العزل فتعرض على وزير العدل للتصديق عليها ، و له أن يعدلها أو يلغيها مما يدل على أن سلطة رئيس المحكمة و سلطة اللجنة فيما يملكه كل منهما سلطة قطعية لا تعقيب لوزير العدل عليها فيما عدا حالة العزل فله أن يستأنف النظر فى قرار العزل بالتصديق أو الالغاء حسبما يراه .
  و يبين من المقابلة بين تلك الحالات المشار إليها أن سلطة اللجنة قد تختلف فى طبيعتها القانونية بحسب الأحوال و أن مهمتها فى التعيين تقف فى واقع الأمر عند حد التحضير ، فالترشيح لوزير العدل ، و أن قراره هو الذى ينشئ المركز القانونى الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة ، فإذا بان من الأوراق أن الوزارة أعادت أوراق الترشيح للجنة المأذونين لاعادة السير فى الإجراءات و فى الترشيح لأنها لاحظت أن مرشحها لا يحمل مؤهلا و أن ثمة من المؤهلين من يطلب التعيين فى هذه الوظيفة - فلا يعدو أن يكون ذلك استمرارا للسير فى عملية الترشيح كى يتم على أساس من الاستيعاب و الشمول طبقا للقانون ، و لا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا إداريا و أن إعادة الأوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح هو أنه لما يصدر القرار الإدارى بعد و هو القرار الايجابى الذى يصدر من وزير العدل بالتعيين .

                           ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )


احكام الادارية العليا في تعيين اعضاء النيابة الادارية

تعيين اعضاء النيابة الادارية
الطعن رقم  0548     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 780
بتاريخ 25-03-1967
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
أن فوات المهلة المذكورة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية دون أن يصدر قرار بتعيين من فاته حظ التعيين فى التشكيل الجديد لجهاز النيابة الإدارية فى وظيفة عامة رأى مماثلة لوظيفته على الوجه الذى بينه القانون ، إنما يكشف عن نية الإدارة و إتجاه إرادتها إلى رفض إجراء هذا التعيين ، و يعتبر هذا التصرف من جانبها بمثابة قرار إدارى بالإمتناع عن تعيين من لم يشمله قرار إعادة التشكيل الجديد فى أية وظيفة أخرى و ذلك تأسيساً على أنه متى أوجب القانون على الإدارة إتخاذ قرار مهلة حددها سلفاً فإنه بإنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها إتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لا تريد إصدار هذا القرار ، و يتحدد بهذا الموقف السلبى المقيد بميعاده مركز صاحب الشأن على الوجه آنف الذكر ، و من ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن إنكشف الوضع و تحدد موقف الإدارة حياله بإنتهاء المهلة التى حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً و استبانت من ثم نية الإدارة على وجه قاطع لا يحتمل الشك أن يبادر إلى إتخاذ طريقه إلى الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه و التسليم به ، فإن هو إختار سبيل الطعن فإن ذلك ينبغى أن يتم لزاماً فى ميعاده المقرر و طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فإن هو لم يفعل فإن تصرف الإدارة يصبح حصيناً من الإلغاء .

                         ( الطعن رقم 548 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0507     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 21 
بتاريخ 21-11-1970
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
لا صحة فى القول بأن مدير عام النيابة الإدارية هو صاحب الإختصاص الفعلى و الحقيقى فى إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالقرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 و أن تدخل رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية ليس إلا إجراء شكلياً و ذلك أن النظام الدستورى فى دستور سنة 1956 و فى الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 آخذ بالنظام الرئاسى فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة و إختصاصاته فلم يرد بأى من الدستورين المشار إليهما نصوص على غرار ما تضمنه دستور سنة 1923 مؤداها أن رئيس الدولة يسود و لا يحكم و أنه يباشر إختصاصاته بواسطة وزرائه و أن أوامره شفهية كانت أو كتابية يسأل عنها الوزراء ، و أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون ، لم يرد شئ من ذلك فى الدساتير المعلنة بعد ثورة 23 من يولية سنة 1952 حيث يجلس فيها رئيس الجمهورية على قمة الجهاز الإدارى بأسره بصفته صاحب السلطة فعلاً و قانوناً و يضع - طبقاً لنص المادة 64 من دستور سنة 1956 و تقابلها المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 - بالإشتراك مع وزارئه الذين يعنيهم السياسة العامة للحكومة و يقوم كل منهم فى وزارنه بتنفيذ تلك السياسة تحت إشراف رئيس الجمهورية و يسألون أمامه عنها ، كما يكون هو طبقاً لبقية الأحكام الدستورية مسئولاً عما يصدر عنه من أقوال و أفعال مسئولية مباشرة تمشياً مع القاعدة الأصلية التى تقضى بأنه " حيث تكون السلطة تكون المسئولية " .

                 ( الطعن رقم 507 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0938     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 186
بتاريخ 30-05-1976
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
نصت المادة 33 من قانون أعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن يكون شأن أعضاء النيابة الادارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة، و نصت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام و فى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك، على أن يجوز أن يعين رأسا فى وظيفة وكيل النائب العام . . و المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل" . و نصت المادة 132 من القانون المذكور على أن تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأولى على أن تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين، و إذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم فى القرار، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأخيرة على أن " تحدد أقدمية مستشارى محاكم الإستناف و قضاة المحاكم الابتدائية المعينين من رجال السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى، و يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المتماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، و بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " و مقتضى أعمال هذه النصوص فى المنازعة الماثلة أنه يجوز أن يعين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية المحامى المشتغل أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، و أنه فى هذه الحالة فأن الأصل أن تحدد أقدمية المحامى حسب تاريخ القرار الصادر بالتعيين فيوضع تاليا لزملائه فى الوظيفة التى عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة، غير أن المشرع رخص للادارة فى أن تقرر للمحامى المعين فى وظائف القضاء أو النيابة أقدمية خاصة تحدد فى قرار التعيين على أساس وضعه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى، و فى هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم فى تحديد الأقدمية القواعد السليمة. و فى تحديد مدلول عبارة " بين أغلبية زملائه " فأنه يعتبر زميلا للمحامى من عين فى الوظيفة المراد التعيين فيها فى تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامى للتعيين فى تلك الوظيفة، فإذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية بعد تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة و جب أن يوضع المحامى تاليا لهم فى كشف الأقدمية و لو كان سابقا عليهم فى تاريخ التخرج، أما إذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة وجب أن يوضع سابقا عليهم فى كشف الأقدمية إذا كان قد سار فى ممارسة مهنة المحاماة سيرا عاديا دون انقطاع و التزام أحكام قانون المحاماة من حيث مواعيد القيد فى الجدول، و ذلك بشرط الا يسبق فى ترتيب الأقدمية أغلبية زملائه فى التخرج من شاغلى الوظيفة الذين التحقوا بالوظائف القضائية أثر تخرجهم و ساروا فى مدارجها سيرا عاديا ، و كذلك أغلبية زملائه الذين استوفوا معه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة و عينوا فيها قبله، و ذلك إعتبارا بأن الأصل العام هو أن تحدد الأقدمية على أساس القرار الصادر بالتعيين، و عدم و ضع المحامى فى هذه الحالة سابقا على زملائه فى كشف الأقدمية يستتبع  وضعه بعدهم مباشرة، و هذه النتيجة تتفق مع ما استهدف المشرع من عبارة "بين زملائه" التى يدخل تحت مدلولها المعنى المتقدم .
   و حيث أن مقتضى تطبيق هذه القواعد أن المدعى و قد حددت له أقدمية خاصة فى القرار الصادر بتعيينة فأن الأمر يقتضى وضعه فى كشف الأقدمية بحيث يكون تاليا مباشرة لغالبية زملائه الذين استوفوا معه شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة و سبقوه إلى التعيين فيها، و لما كان المدعى قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 و قيد أسمه فى جدول المحامين فى 1954/12/7 و قيد أمام المحاكم الابتدائية فى 1957/10/1 و بالتالى استوفى شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية فى 1958/10/1 ثم قيد أمام محاكم الإستئناف فى 1962/3/31 و استمر مشتغلا بمهنة المحاماة منذ تخرجه إلى أن عين بالنيابة الإدارية فى 1964/9/20 .
   و لما كان غالبية زملائه ممن تخرجوا معه عام 1954 و استوفوا شروط التعيين فى الوظيفة فى تاريخ مقارب إلى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية هم السيد / ............... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1958/5/8 و السيد / .................... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1959/11/9، فأنه يتعيين وضع المدعى فى ترتيب الأقدمية تاليا لهما مباشرة إذ يعتبر زميلاه المذكوران هم أغلبية زملائه الذين يتعيين وضعة بينهم أعمالا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية .
   و حيث أنه و قد ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، فأنه يكون قد أصاب وجه الحق، و من ثم يتعين- و الحاله هذه- رفض الطعن موضوعا و الزام الجهة الإدارية المصروفات .

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 207
بتاريخ 13-06-1976
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى شكلت من أعضاء النيابه الإدارية و من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة قامت بأختبار المتقدمين لشغل وظائف مساعدى النيابة الإدارية و بلغ عدد هؤلاء أربعمائة، و قد رتبت اللجنة من أجتازوا الإختبار- و من بينهم المدعى - وفقا للدرجات التى حصلوا عليها فى ليسانس الحقوق، و أعتمدت نتيجة الإختبار فى 1965/6/23 من لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالنيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية، ثم طلبت اللجنة تحريات جهات الأمن عن هؤلاء الناجحين، و بجلسة 1965/11/23 استعرضت اللجنة البيانات التى وردت من جهات الأمن، و استنادا إلى هذه البيانات استبعدت ستة من الترشيح للتعيين فى وظائف مساعدى نيابه إدارية و من بينهم المدعى، و هذا و قد جاء فى تقرير معاون المباحث المؤرخ فى 1965/10/19 أن المدعى كان يقيم مع والده الذى يعمل فى وظيفة ساع بمكتب التسليف الزراعى و التعاونى بمنفلوط منذ أكثر من عشر سنوات، و أنه يعمل حاليا فى وظيفة موثق بالشهر العقارى بمركز البدارى و بلدته الأصلية أدفا مركز سوهاج - و أن المدعى حسن السيرة و يتمتع بسمعة طيبة، و أن والده يتمتع بسمعة طيبة فى منفلوط و باقى أسرته تقيم فى أدفا .
   و حيث أنه يخلص مما تقدم أن المدعى قد استبعد أسمة من المرشحين لتعيين بسبب مركز والده الاجتماعى رغم ما يتمتع به هو و والده من سمعة طيبة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا إلى سبب قانونى سليم إذ تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التى يتطلبها القانون و برغم نجاحة فى الاختبار و حصولة على درجات فى شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، أما التعلل بالمركز الاجتماعى فلا يقوم فى ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لأن التعيين فى مثل الوظيفة التى رشح لها المدعى يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين، و لا يسوغ أن يخضع لمثل الأعتبارات التى ساقتها النيابه الإدارية بعد إذ تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة، أما ظروف البيئة و أحكام التقاليد فأنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التى رشح لها، و بالتالى فأن تخطيه فى التعيين من شأنه أن يشكل أخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة و من بينها حق تولى الوظائف العامة .

                    ( الطعن رقم 583 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0779     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 890
بتاريخ 12-04-1981
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية أحالت فيما يتعلق بشروط التعيين إلى القواعد الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - القواعد التى تحكم ترتيب أقدمية المعينين بالنيابة الإدارية هى ذات القواعد التى تحكم تحديد أقدمية المعينين بالنيابة العامة بقانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة فى المادة 33 المشار إليها - أساس ذلك أن تحديد الأقدمية فى الدرجة ذاتها أو بالنسبة للمعين و أقرانه الذين يعينون فيها هو فرع من التعيين و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون السلطة القضائية المنظمة لتحديد أقدمية من يعينون فى وظائف النيابة العامة - خلو قانون النيابة الإدارية من نص صريح ينظم كيفية تحديد الأقدمية لا يجيز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن بل يتعين الرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة بالمادة 33 المشار إليها - عدم جواز إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن من يعين بالنيابة الإدارية .

                    ( الطعن رقم 779 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )



الأربعاء، 2 أبريل 2014

مذكرة عن المدعي عليه في دعوي تعويض


بسم الله الرحمن الرحيم
Text Box: الموضوع 

انذار
بعدم الرغبة
فى تجديدعقد
الخفره والحراسة 
   
                                                                                                                كطلب المنذر
وتحت مسئوليته  


وكيل المنذر


 



محكمة الجيزة الابتدائية
مذكرة بدفاع

Text Box: الموضوع 

انذار
بعدم الرغبة
فى تجديدعقد
الخفره والحراسة 
   
                                                                                                                كطلب المنذر
وتحت مسئوليته  


وكيل المنذر


 



السادة /                                                                                                           مدعي عليه الاول
                                                                                                                           مدعي عليه الثاني
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد :       
السيد                                                                                                                              مدعيان
                               
في الدعوي رقم 254 لسنة2013مدني كلي الجيزة
امام الدائرة ( 4) تعويضات
المحدد لنظرها جلسة 12/1/2014
الوقائــع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي ولا يعتد بما جاء بها الا علي مدعيه وهو حجة عليهم فقط وليس حجة علي المدعي عليهم .
الدفـــــــــــــــــــــوع :  
اولا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
ثانيا : الدفع بانقطاع صلة المدعي عليهم  بالعقار محل الدعوي .
ثالثا : الدفع بانتفاء العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
رابعا : الدفع بنفي المسئولية ورفض طلب التعويض.
خامسا : الدفع بانتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الأجنبي.   
سادسا : الدفع بعدم التعويل علي النتيجة النهائية التي توصل لها السيد الخبير وذلك للتناقد الوارد بالتيجة النهائية  ثالثا ورابعا وبالسطر الاخير وقبل الاخير من النتيجة .
الدفاع :
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بواجهة حوافظ المستندات وسائر مذكرات الدفاع المقدمة منا، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
اولا : ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
سيدي الرئيس والهئية الموقرة من المستند المقدم منا بجلسة اليوم وهو الشهادة الصادرة من الادارة الهندسية بمدينة كفر غطاطي ومنشاة البكاري والتي تفيد ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان والصادر له قرار الازالة رقم 860/2010 مقام بدون ترخيص صادر له  والعقار رقم 1 شارع عبدالحميد سليمان من شارع المنشية الرئيسي صادر له ترخيص رقم 37/2009 حي الهرم باسم /                                     واخر وذلك ببناء ( بدروم + ارضي + احدي عشر دور متكرر ) وذلك دفعنا يصبح موافق صحيح القانون والواقع بينما نما الي علم المدعي عليهم بوجود دعاوي مرفوعة عليهم وانهم هم ملاك العقار محل الدعوي ووراد اسمائهم الشهرة بدعاوي ( المستعجلة ) وبالسؤال عنها وجدت انها بالخبراء فتقدمنا بطلب الي السيد الخبير لمعرفة ما يتم تدبيره ضدهم ولم نخطر باية اعلانات اثناء تدول الدعوي امام المحكمة او امام الخبير حتي بعد تقديم الطلب للاعلان علي محلهم المختار فقد تم ان الاخطار قد رجع الخبير مرتد وحيث ان المدعي عليهم  ليس هم القائمين باعمال البناء للعقار موضوع الدعوي وليس هم ملاك لتلك الاعمال المخالفة وليس هم ملاك للعقار من الاساس والدليل علي ذلك تركيب المرافق والكهرباء لهذا العقار  بغير اسماء المدعي عليهم ويضح ذلك من  الاستعلام الصادر من حي مدينة كفر غطاطي (( التابع له العقار موضوع الدعوي حاليا )) عن مالك العقار محل الدعوي والكائن بشارع منشية البكاري مع شارع عبدالحميد سليمان والصادر له ترخيص بناء رقم 37 لسنة 2009 حي الهرم باسم /                         واخر.  
ثانيا : انقطاع صلة المدعي عليهم  بالعقار محل الدعوي .
 طبقا لنص الماده رقم (  165) من القانون المدني
((  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذل)) .
وحيث ان المدعي عليهم  ليس هم القائمين باعمال البناء للعقار موضوع الدعوي وليس هم ملاك لتلك الاعمال المخالفة وليس هم ملاك للعقار من الاساس والدليل علي ذلك تركيب المرافق والكهرباء لهذا العقار بغير اسماء المدعي عليهم ويضح ذلك من الاستعلام الصادر من حي مدينة كفر غطاطي عن مالك العقار محل الدعوي والكائن بشارع منشية البكاري مع شارع عبدالحميد سليمان  والصادر له ترخيص بناء رقم 37 لسنة 2009 حي الهرم حيث اصبح العقار الان تابع لحي مدينة كفر غطاطي باسم /                       واخر.   
والشهادة الصادرة من الادارة الهندسية بمدينة كفر غطاطي ومنشاة البكاري والتي تفيد ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان والصادر له قرار الازالة رقم 860/2010 مقام بدون ترخيص صادر له والعقار رقم 1 شارع عبدالحميد سليمان من شارع المنشية الرئيسي صادر له ترخيص رقم 37/2009 حي الهرم باسم /                واخر وذلك ببناء ( بدروم + ارضي + احدي عشر دور متكرر )لا جناح علي من يستعمل حقه استعمالا مشروعا ، انتفاء المسئولية عما ينشأ من ضرر لانتفاء الخطأ.
الأصل حسبما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني ، أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق . وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدني حالاته بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
(أ‌)           إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .
(ب‌)         إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درء لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقرار تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الأضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك ، أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب عما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي ، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(نقض 26/1/1980 - طعن رقم 108 س 45ق)
ثالثا : الدفع بانتفاء العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
وحيث ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان والصادر له قرار الازالة رقم 860/2010 مقام بدون ترخيص صادر له بذلك تنتفي العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض - شرطه - مثال شأن خطأ المشرف على حمام السباحة أن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه . وإذ يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادي يوم وقوع الحادث ، وانه وقت نزول الصبي إلى الماء لم يكن المشرف موجودا بساحة الحمام ولكنه انصرف إلى غرفة الماكينات ، وان طبيعة عمل المشرف تقتضي وجوده دائما بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء متى كان المنقذ غير موجود. ولما كانت تلك الأخطاء التي رأي الحكم المطعون فيه أن الصبي قد ارتكبها ورتب عليها قضاءه بانتفاء علاقة السببية بين خطأ المشرف وبين الصبي ، ما كانت تمكنه أصلا من النزول إلى الماء ، إذا كان المشرف موجودا والمنقذ غائبا لأن واجب المشرف في حالة عدم وجود المنقذ منع الصبية من نزول الحمام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال .
(نقض 29/1/1980- طعن رقم 474 لسنة 41ق)
-          تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه - خضوعه لرقابة محكمة النقض - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية - من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وان رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثرا في تقدير الخطأ واستخلاصه .
(نقض 27/3/1980 - طعن رقم 979 لسنة 47ق)
رابعا : نفي المسئولية ورفض طلب التعويض:
 بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير .
(الطعن رقم  0203     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
متى كان الحكم قد نفى وقوع الضرر فى حدود سلتطه ، و كان هذا الأساس وحده كافياً لحمل قضائه برفض دعوى التعويض ، فإنه لا يؤثر فى سلامته ما ذكره من أن ركن الخطأ غير متوافر حتى و لو كان قد أخطأفى ذلك . و من ثم فإن النعى على الحكم بإضطراب أسبابه فيما يتعلق بوصف الفعل المسند إلى المطعون عليها ، يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
(الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 جلسة08-04-1971 )
يكفى لعدم مساءلة المجنى عليه - المدعى فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى أبلغ بها - أن تقوم لديه شبهات تبرر إتهام من إتهمه ، و لما كان الحكم ببراءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه - البلاغ الكاذب و القذف - لم يبين على عدم صحة الوقائع التى أسندها إليه المطعون عليه الثانى فى صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ، و إنما بنى على إنتفاء سوء القصد و هو أحد أركان التهمة الأولى و على عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية - و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إنتفاء سوء قصد المطعون عليه الثانى - المجنى عليه - للأسباب التى ساقها و رأى أن فى ظروف الدعوى و ملابساتها ما يكفى لتوافر الدلائل المؤدية إلى صحة إعتقاده بصحة ما نسبه إلى الطاعن فى دعواه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يعتبر استدلالاً سائغاً يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها برفض دعوى التعويض .
( الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 جلسة08-04-1971)
 إذا كان الحكم إذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس قد أقام قضاءه على ما وقع فعلاً منهما من إهمال وخطأ فى تنفيذ العمل المعهود به إليهما و هو إطلاق مدفع و أثبت أن هذا الإهمال و الخطأ كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما إدارياً فإنه لا محل للزعم بأن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته .  
( الطعن رقم  17 لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 63  جلسة16-11-1950)
لا تسأل الحكومة إن هي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعة إلى مصرف إلا فى نطاق المسئولية التقصيرية ، فلا تسأل عما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معينا يكون سببا لمساءلتها .
( الطعن رقم  77 لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 127 جلسة18-11-1954)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإصابات التى لحقت بالمطعون عليها كانت نتيجة مباشرة لخطأ عامل المصعد وإنه وإن كان ثمة خطأ مشترك بين عامل المصعد والمصابة إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يمحو حق المصابة فى التعويض و إن كان يؤثر فى تقدير المبلغ الذى يقضى لها به ، فإن هذا الذى قرره الحكم هو تقرير موضوعي لا خطأ فيه .
( الطعن رقم  247 لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 892 جلسة20-05-1954 )
متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن وقوع الحادث للطائرة - و الذى أودى بحياة طيارها - دون أن يعرف سببه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض إذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث       و ارتبط معه برابطة السببية ، و أنه متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم و لا يمكن إسناده لعيب معين فى تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية - فإن هذا التأسيس صالح لإقامة الحكم و كاف فى دفع مسئولية الشركة المذكورة .
( الطعن رقم  207 لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير .
( الطعن رقم  0203     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذى اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجنبى  لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل بأى خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التى أسس عليها أحد مبلغى التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية و كذلك لدفع المسئولية التعاقدية .
( الطعن رقم  207  لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
إذا كانت مسئولية المطعون عليها [ شركة نقل جوى ] عن الضرر الذى لحق الطاعن بسبب تأخير وصوله عن الموعد المحدد لإبرام صفقة فى بلد أجنبى لا تقوم إلا إذا نشأ الضرر عن هذا الخطأ ، وكان قضاء الحكم فى نفى ركن الضرر سليما بما لا حاجة معه إلى التحقق من إتمام التعاقد بشأن هذه الصفقة وقيام المسئولية فى جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى لا تأثير للخطأ فيه على النتيجة التى إنتهى إليها ، ويكون النعى على ما أورده الحكم فى ذلك غير منتج .
( الطعن رقم  0029     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1386جلسة27-06-1967 )
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام البنك المطعون عليه بأن يدفع له تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة قيام البنك بإجراء مقاصة باطلة فإن عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى أجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى أقامه الطاعن على هذا الأساس يكون فى غير محله.
( الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720جلسة21-11-1967 )
إذ إنتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين و منهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية بإعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين .
( الطعن رقم  0149     لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689 جلسة02-04-1968)
خامسا : انتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الأجنبي   :وتنتفي رابطة السببية عند وجود سبب أجنبي  لا يد فيه للسائق مرتكبا جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ ويطلق الفقه على هذا السبب الأجنبي "عوامل قطع رابطة السببية وهذه العوامل هي :
1.            القوة القاهرة أو الحادث الفجائي   
2.            خطأ المضرور (المجني عليه)
3.            خطأ الغير
     وقد نصت على العوامل الثلاث المذكورة المادة 165 من القانون المدني لقولها "إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"
(1)    القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :
يتحد تعبير القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ في المدلول بحيث يمكن اعتبارهما مترادفين بالرغم من معارضة بعض الفقهاء ومحاولتهم وضع تفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ .
وتحقق القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ يحتم وقوع حادثة لا يمكن توقعها ولا يمكن دفعها وينبي على ذلك ضرورة توافر شرطين :
 1 ـ  عدم إمكانية توقع الحادثة                                                        2 ـ  استحالة الدفع
 ( 1) عدم إمكانية توقع الحادثة .
     توقع الحادثة ينفي اعتبارها قوة قاهرة أو حادثا فجائيا حتى ولو استحال دفع الحادثة ذلك أن توقع الحادثة يجعل من الممكن القيام بالتدابير المناسبة لتلافي وقوع الحادثة أصلا أو مفاداة نتائج الحادثة عند وقوعها .
والمعيار في تقدير عدم إمكانية التوقع هو معيار موضوعي وليس ذاتيا والعبرة هنا ليس بالشخص العادي ولكن بأشد الناس حيطة وتبصرا مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة بوقوع الحادث فعدم إمكانية التوقع ينبغي أن يكون مطلقا وليس نسبية
 ( 2)  استحالة الدفع .
     لا يكفي أن تكون الحادثة غير ممكنة التوقع بل ينبغي ايضا أن يستحيل دفعها . حتى تصبح قوة قاهرة والمعيار في تقدير استحالة الدفع معيار موضوعي أيضا يعتد فيه بمسلك اكثر الناس حيطة ويقظة فإذا كانت اليقظة الشديدة تؤدي إلى تفادي وقوع الحادث بالرغم من أن هذا الحادث لم يكن متوقعا فإنه مع ذلك لا يمكن التسليم بقيام القوة القاهرة.
والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو الحادثة الذي لم يكن بمقدور أشد الناس حيطة أن يتوقعها أو يدفعها إذا كان محاطا بنفس الظروف الخارجية التي تعرض لها المتهم مما جعل تحقق الضرر أمرا محتماً
ولقد فرق الفقه بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ
القوة القاهرة :- ترجع إلي قوي الطبيعة أي أنها قوة خارجية لا يملك الشخص الذي يتعرض لها أي دفع فهذه القوة تعدم إرادة المتهم و مثل حدوث اعصار يدفع شخص على طفل فيصيبه أو هبوب عاصفة تقتلع إحدى  الأشجار وتلقي بها على سيارة فتقتل أحد  ركابها .
والقوة القاهرة تنفي الركن المادي للجريمة
يشترط لتوافر حالة الحادث القهري :
     ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه - فإذا اطمأنت المحكمة  إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ التي تكفي كل صورة منها لعدها خطأ قائما بذاته أتاه المتهم وترتب عليه مسئولية فاعليه - ولولم يقع منه خطأ آخر - فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري
(الطعن رقم  489 لسنة 29 ق جلسة 20/4/1959 س 10 ص 451)
(الطعن رقم  1254 لسنة 47 ق جلسة 27/3/1978س 29 ق 60 ص 322)
وقضت محكمة النقض  بأن:
    ومن حيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه قد أثار دفاعا مؤداه انقطاع رابطة السببية بين فعله والنتيجة لان الحادث إنما وقع نتيجة حادث فجائي هو انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغه
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه .
-  بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدي الأدلة القائمة فيها - عرض للتدليل على توافر الخطأ في جانب الطاعن ، واطرح دفاعه بقوله أن المتهم قد تخطى الجزيرة الترابية للطريق السريع مصر - إسكندرية الزراعي بالسيارة قيادته ، مما نتج عنه اصطدام السيارة القادمة من القاهرة المتجهة إلى قليوب ، بالسيارة قيادته ، وحدوث الإصابات الواردة بالتقارير الطبية للمجني عليهم ، والتي أدت إلى وفاة المجني عليها ....... ولا ينال من ذلك قول المتهم بانفجار الإطار الأمامي الأيسر إذ لم يتأكد من سلامة مركبته قبل السير، مما يكون قد وقر في يقين المحكمة  من ثبوت التهمة قبل المتهم متعينا القضاء بإدانته طبقا لمواد الاتهام .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون ، كانت النتيجة محمولة عليها ، وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ ، امتنعت المسئولية عن المتهم ، إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة ، أو أن للجاني يد في حصول الضرر أو في قدراته منعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد انحراف الطاعن بسيارته إلى الاتجاه المضاد ، دليلا على خطئه ، وكان ما أورده الحكم ردا على دفاعه القائم على أن سبب الحادث يرجع إلى حادث فجائي على النحو السالف إيراده ، لا يستقيم به اطراح هذا الدفاع إذ لم يبن الحكم كيف أنه كان بمكنة الطاعن أن يتوقع انفجار الإطار أو يتداركه ، استنادا إلى دليل فني ثابت بالأوراق ، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان إصابات المجني عليهم ، كيف أنها أدت إلى وفاة أحدهم من واقع تقرير فني ، فإنه يكونا مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية - وهو ما يتسع لأوجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة .
(نقض جنائي  19/9/1990 طعن 15637/ 59 ق)
   الحادث المفاجئ :
هو عامل طارئ يستحيل على المتهم توقع نتيجته وهذا العامل لا يمحو إرادة المتهم وإنما يجردها من الخطأ ومن أمثلة الحادث المفاجئ :
إصابة قائد السيارة بإغماء مفاجئ أدى إلى فقد السيطرة على عجلة القيادة فيصيب إنسان انفجار أحد إطارات السيارة أثناء سيرها بسرعة معقولة فلا يستطيع قائدها التحكم فيها ويقتل أو يصيب إنسان.
عند طلب التعويض بناء علي المسئولية التقصيرية علي هذا الأساس يجب أن تتوافر العناصر الآتية :-
عنصر الخطاء  ----- عنصر  ضرر ------ علاقة سببية
ويحكم هذا النوع من المسئولية نصوص القانون المدني " بدأ من المادة 163 وحتى المادة 172 ، نوردها علي النحو التالي :-
تنص المادة 163 :
1-      كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
2-      ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وأساس المسئولية في هذه الدعوى هو أن  يكون الشخص - المسئول عن التعويض - مسئولا عن أعماله غير المشروعة وشرط ذلك أن يكون مميزاً وهو ما نص عليه المشرع بالمادة 164 من القانون المدني .
أسباب تفادي الحكم  بالتعويض وبالأدنى الحد منه :
السبب الأول :: تنص المادة 165 من القانون المدني في هذا المجال  : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من
 ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ".
السبب الثاني :: تنص المادة 166 من القانون المدني في هذا المجال : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
السبب الثالث :: تنص المادة 167 من القانون المدني في هذا المجال  : لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بإذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة .
السبب الرابع  :: تنص المادة 168 من القانون المدني في هذا المجال  : من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقـا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا .
تحديد المسئولية عن التعويض إذا تعدد محدثي الضرر  :
تنص المادة 169 من القانون المدني  : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في  التعويض .
تنص المادة 170  من القانون المدني   : يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
وفي ذلك قضت محكمة النقض : يتعين علي محكمة الموضوع في كل حال أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض وان تنزله علي الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند عليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد علية في ذلك لان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض التي يتعين علي محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وان تنزل حكمه علي واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها .     
( الطعن رقم 79لسنة  38 ق جلسة 11/12/1973)
علاقة السببية: يقطع خطأ المضرور رابطة السببية متي استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة - تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متي استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة وأن تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه بني قضاءه برفض الدعاوى علي ما خلص إليه من أن خطأ المضرورين هو الذي أدي إلى وقوع الحادث والضرر وأنه جب كل خطأ يمكن أن ينسب للمطعون ضده وهو ما استخلصه ودلل عليه من أقوال شهود الحادث من زملاء ورفاق المجني عليهم في القطار بما أورده من قوله " ..... وقرر الأول عند مناقشته تفصيلا أن الذين لقوا مصرعهم كانوا متسلقين نوافذ القطار والبعض الآخر كان يركب علي ظهر القطار من الخارج وقرر الثاني بأن كان هناك بعض الأشخاص مسطحين علي القطار ... وكانوا علي نوافذه وعند اهتزاز القطارين وميلها سقط من سقط من أعلي القطار ولقي مصرعه. وقد أكدت المعاينة التي أجريت أثر الحادث وجود بقع دماء وبقايا أشلاء آدمية علي جسم القطار مما يؤكد ويقطع بصحة رواية من سئلوا بالتحقيقات .... فيضحي الخطأ في جانبهم - أي المضرورين - متوافرا وتتمثل جسامة خطئهم في اتخاذهم أماكن من القطار لا شك في كونها مصدر خطر وشيك .... وكان يتعين عليهم البعد بأنفسهم عن مواطن الخطر " كما أضاف الحكم إلى ذلك قوله " ولما كان مورثي المستأنفين قد جب خطأهم - بركوبهم علي الأجزاء الخارجية من القطار - كل خطأ يمكن نسبته للمستأنف ضده بصفته " لما كان ما تقدم وكان ما استظهر الحكم من خطأ المضرورين وإحداثه وحده لما لحق بهم من أضرار علي النحو السالف متفقا مع الثابت عنه بالأوراق وقائما علي أسباب سائغة ومؤديا إلى النتيجة التي انتهي إليها فإن ما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن آنفة البيان لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بذلك علي غير أساس.
) نقض مدني 26/2/1985 - الطعن رقم 1311 لسنة 51 ق (
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متي كان سائغا.
( الطعن رقم 464 لسنة 36 ق جلسة 21/12/1971 س 22 ص 1062)
سادسا : الطعن علي النتيجة النهائية التي توصل لها السيد الخبير وذلك للتناقد الوارد بالتيجة النهائية  ثالثا ورابعا وبالسطر الاخير وقبل الاخير من النتيجة المرفقة بالدعوي رقم 4713 لسنة 2010 مستعجل الجيزة  .
وعليه نلتمس احالة الدعوي لمكتب الخبراء المتخصصين لبيان سبب هذا التصدع وان كان العقار الكائن 1 شارع عبدالحميد سليمان المتفرع من شارع المنشية الرئيس ومدي هذا التصدع  حيث اننا لم نعلن ولم نبدي اية دفاع او دفوع في الدعوي امام الخبير حيث اننا لم نخطر والدليل علي ذلك رجوع الخطاب مرتد للخبراء كما هو وارد بالتقرير ومسطر علي وجهة محضر ايداع التقرير.
وبالاطلاع علي حافظة المستندات رقم 2 والتي تحوي علي اثنان من التقارير الفنية والصادرة من متخصصين يتبن لعدلكم الموقر عدم تسبب العقار في هذا التصدع بنما السبب هو لعدم اقامة ذلك العقار طبقا للقانون كما هو وارد بالشهادة الصادرة من مدينة كفر غطاطي والتي تفيد ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان اقيم بدون ترخيص صادر له فهو مقيم بطريقة عشوائية مما يوكد ان لم يقم طبقا للاصوال المعمارية والاصوال الفنية المتطلبة لاقامة المباني .
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
اولا واصليا :
·        عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
ثانيا : رفض الدعوي والزام المدعين بالمصاريف واتعاب المحاماة للاسباب الاتية :
·        انقطاع صلة المدعي عليهم  بالعقار محل الدعوي .
·        انتفاء العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
·        نفي المسئولية ورفض طلب التعويض .
·        انتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الأجنبي.   
·     عدم التعويل علي النتيجة النهائية التي توصل لها السيد الخبير وذلك للتناقد الوارد بالتيجة النهائية  ثالثا ورابعا وبالسطر الاخير وقبل الاخير من النتيجة .
ثالثا : ضم الدعوي رقم 4713لسنة2010 مستعجل الجيزة والصادر فيها الحكم بجلسة 29/2/2012 م.
رابعا : ضم الاستئناف رقم 226 لسنة 2012 مستانف مستعجل الجية والصادر الحكم فيه بجلسة 30/3/2013 م.
                                                                                                   وكيل المدعي عليهم