الادارية
العليا قالت في: مجلس الجامعة
قيّم
مجلس الجامعة
الطعن رقم 0910
لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-02-1959
الموضوع : جامعة
فقرة رقم : 2
إن القواعد التى وضعتها
لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها
، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما – و
الحالة هذه – المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من
تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين
لمجلسى الجامعتين – فى ضوء التجارب و ظروف الحال – أن العمل بتلك القواعد التى
أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب
عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن
المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست
هناك إساءة لإستعمال السلطة .
( الطعن رقم 910 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21
)
الطعن رقم 0313
لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 343
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 2
قرارات مجلس جامعة
أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز
صرفها للمستدعين للإحتياط – أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من
القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام
العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية
من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون – الأثر المترتب على ذلك : أحقية
المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و
المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .
( الطعن رقم 313 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/26
)
الطعن رقم 0199
لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1221
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 4
المادة 288 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 – إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب
بالدراسات العليا – لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 –
من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية – أساس ذلك – إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى
مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة
مشاركة المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها –
الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية
تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض – قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به
إلى درجة الإنعدام .
الطعن رقم 1665
لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 706
بتاريخ 16-03-1957
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 32 لسنة
1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول ” الإسكندرية ” قد نص فى مادته
التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و
هو ” تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من
الجامعة ” . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية
أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية
أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا
عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى
المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة
على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة
العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على
قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .
( الطعن رقم 1665 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16
)
الادارية
العليا قالت في: مجلس الجامعة
قيّم
مجلس الجامعة
الطعن رقم 0910
لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-02-1959
الموضوع : جامعة
فقرة رقم : 2
إن القواعد التى وضعتها
لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها
، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما – و
الحالة هذه – المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من
تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين
لمجلسى الجامعتين – فى ضوء التجارب و ظروف الحال – أن العمل بتلك القواعد التى
أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب
عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن
المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست
هناك إساءة لإستعمال السلطة .
( الطعن رقم 910 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21
)
الطعن رقم 0313
لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 343
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 2
قرارات مجلس جامعة
أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز
صرفها للمستدعين للإحتياط – أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من
القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام
العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية
من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون – الأثر المترتب على ذلك : أحقية
المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و
المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .
( الطعن رقم 313 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/26
)
الطعن رقم 0199
لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1221
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 4
المادة 288 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 – إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب
بالدراسات العليا – لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 –
من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية – أساس ذلك – إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى
مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة
مشاركة المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها –
الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية
تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض – قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به
إلى درجة الإنعدام .
الطعن رقم 1665
لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 706
بتاريخ 16-03-1957
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 32 لسنة
1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول ” الإسكندرية ” قد نص فى مادته
التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و
هو ” تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من
الجامعة ” . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية
أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية
أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا
عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى
المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة
على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة
العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على
قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .
( الطعن رقم 1665 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16
)
الادارية
العليا قالت في: مجلس الجامعة
قيّم
مجلس الجامعة
الطعن رقم 0910
لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-02-1959
الموضوع : جامعة
فقرة رقم : 2
إن القواعد التى وضعتها
لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما
بإتباعها ، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ،
فهما – و الحالة هذه – المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن
يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد
تبين لمجلسى الجامعتين – فى ضوء التجارب و ظروف الحال – أن العمل بتلك القواعد
التى أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا
تثريب عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم
يكن المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى
ليست هناك إساءة لإستعمال السلطة .
( الطعن رقم 910 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21
)
الطعن رقم 0313
لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 343
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 2
قرارات مجلس جامعة
أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز
صرفها للمستدعين للإحتياط – أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من
القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام
العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية
من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون – الأثر المترتب على ذلك : أحقية
المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و
المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .
( الطعن رقم 313 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/26
)
الطعن رقم 0199
لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1221
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 4
المادة 288 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 – إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب
بالدراسات العليا – لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 –
من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية – أساس ذلك – إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى
مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة مشاركة
المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها –
الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية
تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض – قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به
إلى درجة الإنعدام .
الطعن رقم 1665
لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 706
بتاريخ 16-03-1957
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 32 لسنة
1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول ” الإسكندرية ” قد نص فى مادته
التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و
هو ” تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من
الجامعة ” . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية
أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية
أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا
عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى
المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة
على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة
العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على
قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .
( الطعن رقم 1665 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16
)