الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 مارس 2012

عقد تاسيس شركة توصية بسيطة


بسم الله الرحمن الرحيم
عقد شركة توصية بسيطة

انه فى يوم الجمعة الموافق 1/1/2010  م.
تحرر هذا العقد بين كل من :-
اولاالسيد/                                     ـ مصري الجنسية ـ مسلم الديانة ـ المقيم   ـ مركز   ـ محافظة   ويحمل بطاقة رقم قومي                   
                                                                ( طرف اول متضامن بنسبة 60 % )
ثانياالسيد /                                ـ مصري الجنسية ـ مسلم الديانة ـ المقيم   ـ مركز  ـ محافظة   ويحمل بطاقة رقم قومي 
                                                                 ( طرف ثانى موصي بنسبة 30% )
ثالثا السيد /   ـ مصري الجنسية ـ مسلم الديانة ـ المقيم  ـ مركز  ـ محافظة  ويحمل بطاقة رقم قومي  
                                                                  (طرف ثالث موصى بنسبة 10%)
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف القانونية صار الاتفاق على الاتى :-
التمهيد
تم تخصيص قطعة الارض الكائنة بالمنطقة الصناعية             للسادة /    والبالغ مساحته 70000 متر مربع والمحدد بالحدود الاربعة الاتية :
الحد البحري : شارع
الحد القبلي : شارع
الحد الشرقي : شارع  
الحد الغربي : شارع
وقام السادة /                          بتجهيز المصنع من المكانات والادوات والمعدات الازمة للمصنع بتكلفة اجمالية 2425000 جنية مصري فقط اثنان مليون جنية واربعمائة وخمسة وعشرون الف الف جنية مصري دفعها الطرف الاول والثاني من مالهم الخاص كلا حسب حصته الطرف الاول /                          مبلغ وقدره 1616666جنية فقط مليون جنية وستمائة وستة عشرالف وستمائة وستة وستون جنية مصري والطرف الثاني /                 بمبلغ وقدره 808333 جنية فقط ثمانيمائة وثمانية الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنية مصري .
وحيث رغب الطرف الثالث السيد/                    في المشاركة في المشروع بنسبة 10% بمبلغ وقدره 242500 جنية فقط مائتان واثنان واربعون الف وخمسمائة جنية مصري يقوم الطرف الثالث السيد /                      بسداد هذا المبلغ للسادة الطرف الاول/               كلا حسب حصته من ارباح المشروع علي اقساط حتي نفاذ وتمام سداد هذا المبلغ لهم .
 لذلك تلاقت إرادة الاطراف الثلاثة بإيجاب و قبول تام علي ذلك اتفقا علي إبرام هذا العقد وفقا للبنود الآتية : -
البند الأول
 التمهيد : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم له .   
البند الثاني
بيانات الشركة التجارية : تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض نشر وتصنيع الرخام والجرانيت وعنوانها شركة الرجاء ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى بمنطقة الصناعية 
البند الثالث
رأس مال الشركة : رأس مال الشركة2425000 جنية مصري فقط (( اثنان مليون جنية واربعمائة وخمسة وعشرون الف الف جنية مصري)) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
اولاالسيد/             بمبلغ وقدره 1455000 جنية فقط مليون جنية واربعمائة وخمسة وخمسون الف جنية مصري .
ثانياالسيد /                 بمبلغ وقدره 727500 جنية فقط سبعمائة وسبعة وعشرون الف وخمسمائة جنية مصري .
ثالثاالسيد /             بمبلغ وقدره 242500جنية فقط مائتان واثنان واربعون الف وخمسمائة جنية مصري يقوم بسداده للسادة الطرف الاول/               /                  كلا حسب حصته من ارباح المشروع علي اقساط حتي نفاذ وتمام سداد هذا المبلغ لهم .
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك .
البند الرابع
مدة الشركة : مدة الشركة عشرة سنوات تبدا من 1/1/2010 وتنتهى فى 30/12/2020 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل .
البند الخامس
الادارة والتوقيع : ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرف الاول السيد /           وله كافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0
البند السادس
الحسابات والسنة المالية : تخصص دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0
وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام وفي نهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومتها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجرد توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.
ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل .
البند السابع
الاربأح والخسائـر : توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك في قيمة رأس المال المبين بالبند الثالث من العقد وفى حالة وجود خسارة بالسنوات السابقة يتم خصمها من الارباح الحالية.
البند الثامن
حظر منافسة الشركة : محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة مع عدم الاخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا .
البند التاسع
الانسحاب والتنازل عن الحصص : لايحق لاحد الشركاء ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا ان يبيع حصته فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابتا 0
البند العاشر
وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة : فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسه او اعساره لايحق لورثته او دائنيه ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبه فى الارباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.
البند الحادي عشر
فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريك المتضامن بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد .
البند الثاني عشر
تصفية الشركة او قسمتها : فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختاره الشركاء جميعا فاذا لم يتفقوا على اختياره يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.
البند الثالث عشر
النزاع بين الشركاء : كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما وبين ورثة احدهما او ممثله خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
البند الرابع عشر
تسجيل العقد والاشهار عنه : على الشريك المتضامن تسجيل هذا العقد والاشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0
البند الخامس عشر
نسخ العقد : تحرر هذا العقد من خمسة نسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراته مركز الشركة 0
الطرف الاول شريك متضامن بنسبة 60%   
السيد/
التوقيع /

الطرف الثاني شريك موصي بنسبة 30%  
السيد /
التوقيع /

الطرف الثالث شريك موصي بنسبة 10 %  
السيد /
التوقيع /

والله خير الشاهدين

الاثنين، 5 مارس 2012


بسم الله الرحمن الرحيم
عقد اتفاق ومشاركة

انه في يوم الاثنين الموافق 31 /  5  /2010
تم تحررهذا العقد في تاريخه فيما بين كلا من : ـ
أولا السيد :   والمقيم                                                             ويحمل بطاقة رقم قومي   
                                             ( طرف اول مالك )
ثانياالسادة :
·       السيد :                                    المقيم                                   ويحمل بطاقة رقم قومي    
·       السيد :                                    المقيم                                     ويحمل بطاقة رقم قومي  
                                            ( طرف ثاني مقاول )
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقدات والاتفاقات القانونيةوعدم خضوع احدهما لقوانين الحراسة اتفقا علي الاتي.
تمهيــــــــــــد
يمتلك الطرف الاول كامل ارض وبناء العقار والمكون من دورين والكائن    
 ـ الهرم ـ الجيزة قطعة رقم 9 تقسيم  جمعية الاسكان التعاوني الشعبي المسجلة برقم 5 جيزة والبالغ مساحة أرضه 216 متر فقط ( مائتان وستة عشر متر مربع ) تحت العجز والزيادة ، كما يظهرها كشف تحديد المساحة من واقع الطبيعة و المحددة بالحدود الأربعة الآتية : -
الحد البحري :   
الحد القبلي :  
الحد الشرقي :    
الحد الغربي :   
وقد الت ملكية ارض وبناء العقار اليه عن طريق الشراء من السيد /                                  
                                   والتي الت بدورها الي الطرف الاخير عن طريق الشراءبمؤجب عقد بيع مؤرخ 21/9/1970 وتم شهره بمكتب الشهر العقار برقم   بتاريخ   شهر عقاري الجيزة .
وحيث عرض الطرف الثاني المقاول المشاركة علي الطرف الاول  في اقامة عمارة سكنية حديثة علي قطعة ارض العقار التي يمتلكه الطرف الاول مكونة من البدروم والدور الارضي وتسعة ادوار متكررة بعد الارضي وذلك بعد استخراج رخصة البناء واقر انه متخصص في اعمال البناء والتشيد وانه من كبار المقاولون  وحيث اتفق الطرفان علي المشاركة في اقامة العمارة وذلك طبقا للاوائح والقوانين المنظمة لاعمال البناء علي ان يقوم الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والنفقات الخاصة بالبناء لهذا المشروع مقابل امتلاك الطرف الثاني (المقاول) حصة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الارض كما هو وارد بالبند الثاني عشر بهذا العقد لذلك فقد اتفقوا علي ما يلي بعد ان اقر افراد الطرفان علي اهليتهما للتعاقدات والاتفاقات والتصرفات القانونية  .
البند الاول
التمهيد : يعتبرالتمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومتمم ومكمل له.
البند الثاني
الملكية : يقرالطرف الاول بان ملكية ارض وبناء العقار اليه عن طريق الشراء من السيد /   
                                                         المسجلة برقم 5 جيزة بمؤجب عقد بيع المؤرخ 3/7/2007 والتي الت بدورها الي الطرف الاخير عن طريق الشراءبمؤجب عقد بيع مؤرخ 21/9/1970 وتم شهره بمكتب الشهر العقار برقم   بتاريخ 22/9/1970شهر عقاري الجيزة ويقرالطرف الثاني بأنه قد اطلع علي أصول هذه المستندات واستلم صورة ضوئية منها
البند الثالث
المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي ان يلتزم الطرف الثاني بانشاء واقامة عمارة سكنية حديثة مكونة من البدروم  والدورالارض وتسعة ادوار متكررة  بكل دور شقتان علي حسابهم ومن مالهم الخاص وذلك بعد استخراج التراخيص الازمة وطبقا للمواصفات الهندسية والقوانين المنظمة لذلك والمعمول بها وطبقا للرسومات الهندسية وتحت اشراف هندسي وذلك مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة مفرزة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الارض مع تحمله كامل المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن اقامة هذا المبني دون الرجوع علي الطرف الاول باية شئ من ذلك في حالة تحرير ( المخالفات والمحاضر والاشغالات والتنظيم والمتابعة وكل ما يخص مخالفات الحي ومخالفات المحافظة التي يتم تحريرها علي هذا المبني لا قدر الله) وجميع رسوم هذه الجهات علي عاتق الطرف الثاني (المقاول) وعليه اتباع جميع لوائح التنظيم والحي ومحافظة الجيزة وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين التي تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة
البند الرابع
المعاينة : يقر الطرف الثاني المقاول بانه قد عاين الارض موضوع العقد المعاينة التامة النافيه للجهالة شرعا وقانونا وانها حازت رضائه وعلم بحدودها وابعادها وقبل المشاركة علي هذا الوضع الحالي.
البند الخامس
التسليم : اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الثاني بتسليم المبني طبقا للمواصفات الاتية :
1ـ اتمام الهيكل الخرساني للمبني بالكامل .
2ـ تشطيب واجهتي العقار ودهانهما بالدهانات الجيدة كمبيوتر  .  
3ـ تشطيب مدخل العقار بالرخام    .
4ـ تشطيب السلم بالكامل   .
5ـ تركيب درجات السلم بالكامل الي اخر درجة سلم بالرخام جلاله من النوع الجيد.
6ـ تركيب وصلات الكهرباء الداخلية والخارجية والارضية للعمارة .  
7ـ تركيب وصلات الصرف الصحي للمطابخ والحمامات والمياة الرئيسية للمطابخ والحمامات للوحدات السكنية للعقار بالكامل.  
8ـ   تسليم الشقق علي الطوب الاحمر.
9ـ تركيب باب للعمارة من الزجاج الغير قابل للكسر او الحديد او حديد كرتالة    
10ـ يلتزم الطرف الثاني بتركيب الاسانسير وتشغيله وكافة اجرائته كما اتفق الطرفان علي ان تكون التكلفة علي عاتق ملاك الوحدات حسب عدد الوحدات السكنية .
البند السادس
مدة المشروع : يقرالطرف الثاني بانه سوف يبدأ في اعمال المباني فور استلام رخصة البناء طبقا للمراحل المتفق عليها تاليا على أن تكون مدة التنفيذ هى 18 شهر ميلادية تبداء من تاريخ استلام الرخصة الخاصة بالبناء وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ  وإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم وتكون علي المراحل الاتية  :
1ـ البدء خلال شهرين من تاريخ استلام رخصة البناء .
2ـ اتمام الهيكل الخرساني للمبني كاملاخلال سنة من تاريخ استلام الرخصة .
3ـ تسليم العقار كامل التشطيبات طبقا للبند الخامس من هذا العقد خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ استلام الرخصة الخاصة بالبناء.
البند السابع
البدء في العمل : يقرالطرف الثاني بانه سوف يبدأ في استخراج رخصة الازالة ثم رخصة البناء بعد عمل التوكيلات اللازمة لاستخراج هذه التراخيص وتسليم العقار لهم طبقا للبند الحادي عشر والخاص بضمان الاخلاء والتسليم العقار وكما يقر الطرف الثاني بان مدة تنفيذ هذا المشروع  18 شهر من تاريخ استلام رخيصة البناء.
البند الثامن
المبلغ المدفوع : دفع افراد الطرف الثاني من مالهم الخاص الي الطرف الاول بمجلس هذا العقد مبلغ وقدره 400000 جنية فقط اربعمائة الف جنية مصري   علي النحو التالي :
·     المبلغ الاول وقدره 200000 جنية فقط مائتان الف جنية عند التوقيع علي هذا العقد وذلك كسلفة للطرف الاول تسترد بعد بناء الدور الارضي وفي حالة عدم رد هذا المبلغ في الموعد المحدد يخصص لافراد الطرف الثاني    الشقة رقم 11 ( الواجهة ) والكائنة بالدور السادس بعد الارضي بهذا العقار موضوع العقد  وتصبح هذه الشقة من حق افراد الطرف الثاني ملكية خاصة ومنفرده  لهم ويصبحا المالك الوحيد لهذ ه الشقة وذلك تعويضا محدد من الان وباتفاق الطرفان وبصفة نهائية  خلافا للشرط الجزائي الوارد بالبند الثاني عشربهذا العقد وهذا التعويض لا رقابة للقضاء عليه ويعتبر توقيع الطرف الاول بمثابة ايصال منه باستلام هذا المبلغ .
·     المبلغ الثاني وقدره 200000 جنية فقط مائتان الف جنية عند التوقيع علي هذا العقد وذلك ثمن الشقة رقم 12 ( الناصية ) والكائنة بالدور السادس بعد الارضي للطرف الاول وتخصص الشقة رقم 12 (الناصية ) والكائنة بالدور السادس بعد الارضي بهذا العقار موضوع العقد  لافراد الطرف الثاني    وتصبح هذه الشقة من حق افراد الطرف الثاني ملكية خاصة ومنفرده  لهم ويصبحا الملاك الوحيدين  لهذ ه الشقة  ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل ثمن الشقة رقم 12 (الناصية ) والكائنة بالدور السادس بعد الارضي بهذا العقار موضوع العقد  ويعتبر توقيعه علي هذا العقد بمثابة ايصال منه باستلام هذا المبلغ .
البند التاسع
ظرف طارئ : يقر الطرفان بانه اذا ظهر لا قدر الله ظرف طارئ اثناء سير عملية البناء وتوقف نتيجة تعثره بامر اي جهة حكومية وهذا نتيجة خارجة عن ارادة الطرف الثاني فيكون نتيجتها التوقف عن العمل الي ان ينتهي الظرف الطارئ .
البند العاشر
خلو الارض : يقر الطرف الاول والمالك لارض وبناء العقار موضوع هذا العقد انه خالية من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أوتبعية الظاهر منها والخفي وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق ولم يرتب عليها أي حق شخصي للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها اية نزاع من اي طرف ولا يوجد وريث اومنازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم الطرف الاول بانهائه فورا وعلي مسئوليته وعلي نفقته الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني وفي حالة عدم انهاء هذا النزاع  فأن الطرف الأول يكون ملتزم برد المبلغ المدفوع وقدره 400000جنية فقط اربعمائة الف جنية مصرية للطرف الثاني ودفع الشرط الجزائي الوارد بهذا العقد وكافة وجميع المصاريف والنفقات التي تم صرفها علي هذا المشروع للطرف الثاني مع أحقيتهما في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابة الطرف الثاني عن طول مدة هذا التاخير ويجوز لهم فسخ هذا العقد .
البند الحادي عشر
ضمان الاخلاء والتسليم : يقرالطرف الاول بتسليم العقار موضوع هذا العقد الي افراد الطرف الثاني خالي من الاشياء والاشخاص خلال شهر من تاريخ هذا العقد وذلك حتي يتسني للطرف الثاني في البدء في اجراءات استخراج رخصة الازالة والهدم ورخصة البناء .
البند الثاني عشر
تقسيم الوحدات : اقر الطرفان علي تقسيم جزء من العقار فرز وتجنيب واحقية كل طرف في التصرف في الجزء الخاص به طبقا لهذا العقد تصرف المالك في املاكه والباقي علي المشاع:
اولا : الاجزاء علي المشاع : كامل البدروم ـ كامل الدور الارضي ـ  وما يستجد من اعمال بعد الدور الثامن بعد الارضي  ـ كامل سطح العقار ولا يجوز التصرف فيهما الا بموافقة الطرفان معا مجتمعين .
ثانيا: 1ـ  ياخذ الطرف الاول الادوار الاتية وهي:
الدورالثاني بعد الارضي ـ الدورالرابع بعد الارضي ـ شقة رقم 11 ( الواجهة) بالدور السادس بعد الارضي وذلك بعد رد السلفة المدفوعه له وقدرها 200000 جنية فقط مائتان الف جنية مصري ـ  الدور الثامن بعد الارضي .
2ـ وياخذ افراد الطرف الثاني الادوار الاتية وهي :
الدورالاول بعد الارضي ـ الدورالثالث بعد الارضي ـ الدور الخامس بعد الارضي ـ الدور السادس بعد الارضي ـ الدورالسابع بعد الارضي ويقرافراد الطرف الاول بان الطرف الثاني يمتلك حصة شائعة في الأرض التي سوف يقام عليها العقار بنسـبة عدد الوحدات الخاصة بهما.
البند الثالث عشر
 الشرط الجزائي : يقرالطرفان بانه يوجد شرط جزائي وقدره 100000 جنية فقط مائة الف جنية مصري يقوم يدفعها من يخل باي بند من البنود الواردة بهذا العقد الي الطرف الاخر وان هذا الشرط باتفاق الطرفان معا بالتراضي فيما بينهم ولا يخضع لتقديرات المحكمة .
البند الرابع عشر
الخلف العام والخاص : يعتبر هذا العقد ملزما بكافة بنوده لخلف الطرفان الخاص والعام ولا يحق لاي من خلفهما الرجوع في اي بند من تلك البنود .
البند الخامس عشر
العنوان : يقر كل من الطرفان انه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له في العنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخضار الطرف الاخر بجواب علم الوصول  .
البند السادس عشر
اختصاص المحاكم : تختص محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وجزئيتها بنظر في اية نزاع لا قدر الله ينشا عن تنفيذ هذا العقد او تفسير اي بند من البنود هذا العقد .

البند السابع عشر
عدد النسخ :  تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل به عند اللزوم ولاتخاذ الاجراءات القانونية عليه.
الطرف الاول (المالك)                  الطرف الثاني (المقاول)
1ـ الاسم /                                     1ـ الاسم /
   التوقيع /                                         التوقيع /
رقم البطاقة /                                    رقم البطاقة/

                                                 2ـ الاسم /
                                                     التوقيع /
                                                  رقم البطاقة/




الأحد، 4 مارس 2012

جنحة اتلاف مباشرة


انه في يوم                            الموافق        /        / 2012 م.
بناء على طلب  السيد/                             – المقيم                          ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /  رضا صلاح ، ياسر حسن المحامون بالجيزة .                                                                         
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيدة /  
ثانيا السيد/   
ثالثا السيد /  
رابعا السيدة /  
والجميع مقيمين   
مخاطبا معا /
خامسا السيد الاستاذ  : وكيل نيابة الهرم بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
مخاطبا معا :
واعلنتهم بالاتـي
بتاريخ  30 /   11  / 2011  بدائرة قسم الهرم فوجئ الطالب بالمعلن اليهم من الاول  حتي الرابع  باتلافهم السيارة رقم
                            ملاكي                             ملك الطالب وذلك بتكسير السيارة واحداث بها  تلفيات عبارة عن(( تكسير الزجاج الخلفي و الامامي  + سقف السيارة والكبود +  الباب الخلفي شمال + شنطة السيارة + الباب الامامي يمين + الفانوس) وهذه التلفيات تقدر بـ مبلغ وقدره 50000 جنية فقط خمسون الف جنيها .
وحيث ان ما قام به المعلن اليهم الاول والثاني والثالث والرابع يشكل جريمة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات التي تنص (( . كل من خرب او تلف عمدا اموال ثابتة او منقلة لا يمتلكها جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيها اواحدى هاتين العقوبتين))
و حيث انه قد توافرت أركان جريمة الإتلاف كلها في حق المتهمين فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم:
1- فعل مادي وهو الإتلاف .                                                    2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3- أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .                               4- توافر القصد الجنائي.
أولا: الإتلاف والمقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.
ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.
ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد في الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجني عليه  والمتهمين لا توجد اية علاقة بينهما وان السيارة هي ملك خالص للمجني عليه  .
رابعا : القصد الجنائي جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها.
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)
القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية  سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ( المادة 90 ) وإتلاف الخطوط التلغرافية ( المادة 165 ) وتعطيل وسائل النقل العامة ( المادة 167 ) وإحداث الغرق ( المادة 359 ) وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية ( المادة 366 )  وما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها ( المادة 162 ) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشى ( المادة 354 ) وقتل الحيوان وسمه وإيذائه ( المادتان 355 و357 ) وإتلاف المحيطات والحدود ( المادة 358 ) وهدم العلامات المساحية أو إتلافها ( المادة 362 ) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة ( المادة 365 ) وإتلاف المزروعات والأشجار ( المادة 367 ) .
القصد الجنائى في عموم هذه الجرائم ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  ويتلخص في إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .
وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه  لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم  إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره .
وهذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية  فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسئ إليه قصداً وعمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا .
ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع  سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هي وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق في النفس أو المال .
فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق علي فعله أنه حصل للإساءة.
ولا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه  لأن هذا كله من قبيل البواعث والدوافع التي لا شان لها بالقصد الجنائى .
وهكذا يتطابق في جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار .
ولعل هذا هو ما حدا واضع القانون علي إستعمال كلمة ( عمداً ) في المادة 359 في مقابل اللفظ الفرنسى ( mechamment ) الذى إستعمله في المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق .
وحمل عبارة ( بقصد الإساءة ) علي المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361 عقوبات وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة في باب المخالفات  لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع علي غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف  فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف .
[  الطعن رقم 1793  ق  16 بتاريخ 1946/11/11 ]
إن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية  سواء ما إعتبره القانون منها جنايات  وما إعتبره جنحاً  كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب  وعلمه بأنه يحدثه بغير حق  وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه  إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره  فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق  يضر بهذا الغير  ويسئ إليه قصداً وعمداً .
وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن  ومن كانوا معه  أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها  فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة  والذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد علي عشرة جنيهات  ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات  فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون .
[  الطعن رقم 639  ق  23 بتاريخ 1953/05/25 ]
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً  إذ أن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات  وما إعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات  وهو ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  ويتلخص في إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق  وواقع الأمر أن عبارة ( قصد الإساءة ) التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون  لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
[  الطعن رقم 450  ق  27 بتاريخ 1957/06/19 ]
جريمة الأتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصور التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
[  الطعن رقم 2944  ق  66 بتاريخ 2004/01/28 ]
ولما كان الامر كذلك وكان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية لا يمكن ان يقدرها باي حال من الاحوال مؤقتا ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي للتعويض باقل من مبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الخامس هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوي الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر وطلب عقاب المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع وفقا لما هو وارد من قيود واوصاف بقانون العقوبات وبصحيفة الدعوي .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليهم  وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنح الهرم الكائن مقرها مدينة 6 اكتوبر ـ الحي الحادي عشر ـ  امام دائرة جنح                    وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعه العاشرة من صباح يوم                                         الموافق            /             / 2012 وذلك لسماعهم الحكم :
اولا : بتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات لانهم بتاريخ              /         /  2011 بدائرة قسم الهرم قاموا بالاتلاف عمدا مالا منقولا مملوكا للطالب وهو تكسير السيارة واحداثوا بها  تلفيات عبارة عن(( تكسير الزجاج الخلفي و الامامي  + سقف السيارة والكبود +  الباب الخلفي شمال + شنطة السيارة + الباب الامامي يمين + الفانوس)  و جعلها غير صالحة للاستعمال وقد نتج عن ذلك ضرر مالي تقدر قيمته بأكثر من خمسون الف جنية مصري على النحو المبين بصحيفة المدعي والأوراق.
ثانيا  :الزامهم بان يدفعوا للطالب مبلغ 5001 جنية فقط خمسة الاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومع إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث والرابع  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بجميع انواعها ،،،
ولأجـل الـعـلـم.