الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

استئنا ف حكم مدني


انه في يوم              الموافق       /       / 2008 م.
بناء على طلب  الساده/                  المقيمين                  ـ التعاون ـ فيصل ومحلهم المختار مكتب الاستاذان / هاني عبد الرحمن الخطيب ياسر حسن محمد واحمد ذكي محمد المحامون بالجيزة  .                    
انا                      محضر محكمة                         الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
اولا السيد /  
ثانيا السيدة / ا 
 المقيمان / . 
مخاطبا مع / 

وأعلنتهما بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم 1089 لسنة 2008 مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية امام الدائرة (19) مدني كلي احكام جلسة 30/10/2008 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ   ((برفض الدعوي والزمت المدعين المصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه )) 
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفين مخالفا للواقع والقانون فان المستأنفين يطعنوا علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 25/11/ 2006 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .

ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ 1/8/1981 من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم 28124 لسنة 2008 جنح العمرانية وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم  رقم 2405 لسنة2008 ادارى قسم العمرانية المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم 8 شارع محمود مهران ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بطرد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 7/1/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 1 ص 119
وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء بحكام محكمة النقض
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))
الطعن رقم 983 لسنة71ق ـ جلسة 28/10/2002
 وهذا ما سوف نثبته للمحكمة الموقرة اثناء نظر الاستئناف ان شاء الله.
ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ
 حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة ادعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثنية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان يتضح لها ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .   
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانفين بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفين يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها دار القضاء العالي بشارع رمسيس   اسعاف ـ القاهرة امام الدائرة (           ) مستأنف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم 
الموافق    /    / 2007 م وذلك لسماعهما الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 1089لسنة 2008  واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا  بغل يد المعلن اليهم الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات
ثالثا واحتياطيا : احالة الدعوي لمكتب الخبراء وزارة العدل وندب خبير في الدعوي لبيان العلاقة بين المستانف ضده الاول والمستانف ضدها الثانية والشاغل الفعلي لعين النزاع وسبب شغل المستانف ضدها الثانية للعين ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل العلم /




                                                                       
                                                                                                          
     









  

استئناف حكم فسخ عقد ايجار


انه في يوم              الموافق       /       / 2010 م.
بناء على طلب السيدة //                                المقيمة بشارع حمد ياسين               ـ فيصل ـ الطوابق ـ الهرم ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رشا عبدربه المحامون بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السادة / ورثة                   وهم:
اولا السيد :  
ثانيا السيد :  
ثالثا السيد :  
رابعا السيدة :  
خامسا السيدة : 
المقيمون /  
مخاطبا مع / 
وأعلنتهم بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 385 لسنة 2009 مدني جزئي الهرم احكام جلسة 29/9/2009 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
(( بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1999 وتسليم العين المبينة به وبصحيفة الدعوي للمدعي خالية من الشواغل والاشخاص والزمت المدعي عليه المصاريف ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه وترفض ما عدا ذلك من طلبات ))
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة فانها تطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة213و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستانف :
لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانها واعادة اعلانها ـ غير صحيح بدليل ان المسنانفة لم تحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتلاع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدهم , اذ عمدوا الي اعلان الميتانفة بصحيفة الدعوي واعادة اعلانها مع جهة الادارة لغلق السكن في حين ان المستانفة مسنه لا تغادر مسكنها نهائيا وذلك لكبر سنها ,وانهم استهدفوا بذلك عدم علمها بقيام الدعوي وحرمانها من ابداء اية دفوع او دفاع لها في الدعوي.
ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانها من ابدء اية دفاع لها فلا يبداء ميعاد استئنافها الا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به الا عند اعلانها بالحكم . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعنفي الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....))
وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدهم ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانفة للحيلولة دون مثولها في الدعوي وابداء دفاعها فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانفة في غيبتها وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقرر ويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ( بطلان التكليف بالوفاء ) :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
 ان لمن المستقر عليه فقها وقانونا وتواترت عليه احكام محكمة النقض ان التكليف لا يجوز ان تكون باية مبالغ تجاوز الاجرة القانونية . وفي هذا تقرر محكمة النقض انه (( يشترط ان يبين التكليف الاجرة المستحقة المتاخرة التي يطالب بها المؤجر حتي يتبين المستاجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه والا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستاجر ............))
(( نقض 13/6/1986 طعن 2092 س 46 ق ))
وتاييدا لبطلان التكليف  بالوفاء اقرار احد الورثة وهو السيد /                     الموقع منه علي ظهر انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008  اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 )) الذي سوف نقدمه لعدالة المحكمة حتي يستنير لها الحقيقة بجلسات المرافعة .
وحيث ان السيد/                     احد ورثة /                     قد قام برفع الدعوي 876 لسنة 2008 مدني جزئي الهرم بتاريخ 14/10/2008 ضد المستانفة طلب اخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول مايو 2005 حتي اول اغسطس 2008 والتي حكم فيها بجلسة 29/3/2009  بعدم قبول الدعوي .
وحيث ان المستانف ضدهم طالبوا باجرة تجاوزالاجرة المطلوبة حيث ورد بالانذار رقم 12591 بتاريخ 26/4/2009 والمعلن لجهة الادارة بتاريخ 10/5/2009 وعريضة الدعوي اخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول يناير 2005 وحتي اول اغسطس 2008 رغم ان اجرة هذا الشهر الاخير لم تكن قد استحقت حيث طلب الي اول اغسطس  وحتي يتم حساب شهر اغسطس لكان له ان يطلب الاجرة حتي اخر شهر اغسطس ومن ثم هذا التكليف يكون باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لتضمنة المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستانفة .
وبالرجوع الي الدعوي رقم 876 لسنة 2008  وظهرالانذار الموقع من السيد /  
                        نجد ان المستانفة كما زغم احد الورثة انها قد تاخرة في دفع الايجار من اول شهر مايو 2005 وحتي اول اغسطس 2008وفي هذه الدعوي رقم 385 لسنة 2009 مدني جزئي الهرم والصادر فيها الحكم المستانف بجلسة 29/9/2009  الاخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول يناير 2005 وحتي اول اغسطس 2008.
اية من الدعوتين اصدق في تاخر المستانفة في سداد الاجرة هل هو من شهر مايو ام من شهر يناير وتاييدا لبطلان التكليف  بالوفاء اقرار احد الورثة وهو السيد / احمد محمد عبد الموجود الموقع منه علي ظهر انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008  اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 ))علية يكون التكليف الموجهة يكون باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لتضمنة المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستانفة  .
(( اذا كان المبلغ الوارد بالتكليف يجاوز الاجرة المستحقة قانونا رغم انتفاء النزاع الجدي في الاجرة فان التكليف يضحي باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا علي المستاجر)) .
(( طعن رقم 918 س 44 ق ـ جلسة 25/10/1978 ))
((طعن رقم 319 س 44 ق ـ جلسة 25 يناير 1978 ))
ثالثا : قيام المستانفة بسداد القيمة الايجارية حتي تاريخ 30 يوينو 2008 وذلك قبل اقامة الدعوي المستانف في حكمها الي السيد /                           
والدليل علي قيام المستانفة بسداد القيمة الايجارية الي السيد /                وديا بدون اية ايصالات اجرة
1ـ هو اقرار السيد /              بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 اي ان قبل ذلك كانت المستانفة تقوم بسداد الاجرة اليه حتي اخر شهر ابريل عام 2005  وذلك بمؤجب اقراره علي انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 )).
2ـ الدعوي المستانف في حكمهاوالتي ادع فيها المستانف ضدهم بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة من 1/1/2005حتي 1/8/2008 في حين ان احد الورثة قرر بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة 1/5/2005 وحتي 1/8/2008 .
ولما فؤجئت المستانفة باقامة دعوي عليها برقم 876 لسنة 2008 مدني جزئي الهرم اضطرت الي ايداع الاجرة عن طريق انذارات عرض ابتداء من شهر يوليو 2008 المودع بمحضرين الهرم 1864 بتاريخ 17/9/2008  وحتي الشهر الحالي شهر فبراير 2010 والتي سوف نقدمها لعدالة المحكمة كل هذه الانذارات العرض من شهر يوليو 2008 والي شهر فبراير 2010.
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ستبديها المستانفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفة يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة الجيزة الابتدائية امام الدائرة (           ) مدني مستانف وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2010 م وذلك لسماعهه الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان الحكم المستانف والغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي مع الزام المستانف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين  مع حفظ كافة حقوق المستانفة بسائر انواعها .
ولاجل العلم /




                                                                       
                                                                                                          
     









  

مذكرة بتطبيق القانون الاصلح للمتهم


محكمة أسوان الجزئية
دائرة الجنح
مذكــــرة
بدفاع السيد /                                                 ( متهم )
ضــــــد
السيد /جمال بهلول حسين محمد                      ( مجني عليه)
في القضية رقم 17332لسنة2005
جنح قسم اسوان
جلسة 15/10/2006
واقعة الاتهام : ـ
تتلخص وقائع الدعوي في ان النيابة العامة قد حركت الجنحة بناء علي شكوي من المجني علية اورد فيها ان المتهم اصدر له شيكا خطيا بمبلغ 200000 جنية فقط مائتين الف جنية مسحوب علي بنك القاهرة فرع اسوان مستحق الوفاء في1/8/2005 ولما تقدم للبنك لصرف قيمته افاد البنك بان الساحب ليس له حساب جاري طرف البنك ـ الامر الذي يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المواد رقم  336/1 , 337 , 534 /1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في حين المتهم ليس له اية صلة بالمجني علية وانما كانت هذه الشيكات كانت علي بياض لدي طرف يدعي جمال ابراهيم علي محمود وعند التخالص ادعي هذا الشخص بان الشيكات والايصالات الامانة قد فقدت منه وتم تحرير مخالصة نهائية واقر فيها بان في حالة ظهور اي شيكات او ايصالات امانة تكون لاغية وعليه قام السيد/                         بتسليم هذة الشيكات الي المجني عليه واتفق الاثنان معا علي مساومة وابتزاز المتهم  وقام المجني علية بتحرير الجنحة رقم 19199لسنة 2004 جنح قسم اسوان ضد المتهم واخذ في ابتزار المتهم حتي وصل الي مبلغ من المال وقام بتحرير محضر صلح محرر((وموقع من المجني عليه ومحاميه)) بيد وخط محاميه ويدعي الاستاذ/         
              وتم ختم محضر الصلح بختم المحامي واقر المجني عليه ومحاميه بان تم تصفية جميع الحسابات بينهما واذا ظهرت اي متعلقات اخري تعتبر لاغية وكأن لم تكن وقدمت المخالصة للمحكمة بجلسة 3/7/2005 وتم انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .
(الدفاع)
اولا : ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 19199     لسنة 2004 وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية .
ثانيا :ندفع بانعدام المسئولية الجنائية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم طبقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 15/1/ 2006 وطبقا لنص المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
اولا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 19199 لسنة 2004 وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية.
نتشرف بتقديم حافظة مستندات رفق هذه المذكرة المستند رقم 1 وهي شهادة رسمية صادرة من نيابة قسم اسوان من واقع الجدول الجنائي ثابت بها ان الجنحة رقم 19199 لسنة 2004 جنح قسم اسوان المتهم فيها / طاهر محمد رسلان قد حكم فيها بجلسة 3/7/2005 بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح والتي نصمم علي ضم هذه الجنحة الي الجنحة التي بين ايدي عدالتكم والمنظورة امام عدلكم بجلسة اليوم.
المستند رقم 2 صورة ضوئية من محضر صلح عرفي محرر بين كلا من المتهم والمجني علية يفيد تنازل المجني عليه عن الجنحة رقم 19199 / 2004 وقد ورد ضمن بنود هذا الصلح المحرر بيد وخط محاميه ويدعي الاستاذ /                      وهو نفس المحامي في هذه الجنحة التي امام عدالتكم انهم اقروا بانه تم تصفية جميع الحسابات بينهما واذا ظهرت اي متعلقات اخري تعتبر لاغية وكأن لم تكن وبالاقرار هذا يعنبر صلحا لجميع القضايا وفي نفس الوقت ان هذين الشيكين قد صدر عن عملية واحدة التي رفعهما المجني عليه علي المتهم وهذا من رحمه الله علي المتهم ورافة به لانه هو وحده الذي يعلم الغيب وارادة الله سبحانه وتعالي ان محامي المجني عليه الذي قام بتحرير محضر الصلح وختمه بختم المكتب لتكون دليل براءة المتهم مما اسند اليه .
تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه : ـ
(( تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسند ة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او الادانة واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون )).
ويقول المستشار مصطفي مجدي هرجة في مؤلفه الموسوعة القضائية الحديثة ـ التعليق علي قانون الاجراءات الجنائية ـ طبعة سنة 2000 م بالمجلد الثالث ص / 394 تعليقا علي هذه المادة ....
(( المبدأ الذي يتخذ به القانون المصري واغلب القوانين الاخري الحديثة انه لا تجوز محاكمة الفرد عن واقعة اكثر من مرة فتنقضي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا واذا كان المشرع قد استخدم عبارة الحكم النهائي فانه يقصد الحكم البات الذي يجوز حجبه والذي يمتنع معه كقاعدة عامة الرجوع الي الاجراءات الخصومة الجنائية بالنسبة للمتهم او الواقعة التي حوكم من اجلها )).
ـ ويضيف شرطا ان مفاد نص المادة 454 اجراءات انه يشترط لصحة الدفعة بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوي.
وقد قضت محكمة النقض علي انه : ـ
(( جرئ قضاء النقض علي ان اصدر عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد وان تعدت تواريخ استحقاقها يكون نشاطا اجراميا لا يتجزاء تنقضي الدعوي الجنائية جميعا بصدور حكم نهائي واحد بالادانة او البراءة في اصدار اي شيك منها )).
الطعن رقم 254 لسنة 42 ق 30/4/1972 م ـ منشور في الموسوعة الذهبية للاستاذين / حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ـ طبعة 1982 م ص 665. (( ومن المقرر ان اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها ـ بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ـ ايا كان التاريخ الذي يحمله كل منها او القيمة التي حرر بها يكون نشاطا اجراميا لا يتجزاء فتنقضي الدعوي الجنائية عنه ـ وفقا لما تقضي به الفقره الاولي من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالادانة او بالبراءة في اصدار اي شيك منها ـ ولما كانت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد نصت علي انه ( اذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في الحكم بالطرق المقرره قانونا )
 وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في الرد علي الدفع بقوة الامر المقضي بالقول بان التاريخ او القيمة واحدة مع ذات المجني عليه ام ان كلا منهما يختلف في ظروف تحريره والاسباب التي دعت الي اصداره .
وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق او القيمة في كل من الشيكين المشار اليهما لا ينفي بذاته ان اصدار كليهما كان وليد نشاط اجلرامي واحد تنقضي الدعوي الجنائية منه بصدور حكم نهائي في اصدار ايهما فان الحكم المطعون لا يكون فيما اورده ردا علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الي قبوله او عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير براي  في شأن ما اثير من اخطا في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
(( الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق جلسة 29/11/1971 م س 22 ص 673 منشور في المرجع السابق بند رقم 82 ص 649 )).
وكذلك قضت محكمة النقض : ـ
( قوة الامر المقضي للحكم الجنائي لاحكام المادة . اثرها اعتباره عنوانا للحقيقة وحجة علي الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به اعمال قوة الامر المقضي للحكم الجنائي واجب علي المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية بالنظام العام) .
( الطعن رقم 6733 لسنة 54ق جلسة 3084/1986 ـ س 37 ص 526 .)
ومما سبق ايضاحه لعدالة المحكمة وطبقا لما استقرت عليه محكمة النقض ومما توكده المستندات المقدمة ((وعلي الاخص المستند رقم 2 وهو محضر الصلح الوارد به انه اقر الطرفان بانه تم تصفيه جميع الحسابات بينهما واذا ظهرت اي متعلقات اخري تعتبر لاغية وكأن لم تكن )) من وجود رابطة بين الشيكين المحررا من المتهم لصالح المجني عليه وانه قضي في احدي هذين الشيكين بحكم نهائي بات هو الحكم الصادر في الجنحة رقم 19199 لسنة 2004 جنح قسم اسوان وبذلك يكون الدفع المبدئ منا قائم وفق صحيح القانون مؤيدا بالمستندات التي تؤازره .
ثانيا :ندفع  بانعدام المسئولية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم طبقا لحكم المحكمة الدستورية بجلسة 15/1/ 2006 وطبقا لنص المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 :
 سيدي الرئيس لقد صدر حكم المحكمة الدستورية بجلسة 15/1/2006 باعتبار قانون التجارة الجديد اصلح للمتهم باصدار شيك بدون رصيد لا تتوافر به البيانات التي اشترطها القانون الجديد في الورقة كي تعتبر شيكا محميا جنائيا حتي ولو كان ذلك الشيك ثابت التاريخ قبل 1/10/2006 وقد ورد بالمادة 473 من قانون التجارة الجديد ...(( يجب ان يشتمل الشيك علي البيانات التالية :
1ـ كلمة شيك مكتوبة في متن ......
3ـ اسم البنك المسحوب علية .
4ـ مكان الوفاء ................))
وكذلك ورد بالمادة475 من قانون التجارة الجديد الذي قال عنه حكم محكمة الدستورية انه الاصلح للمتهم (( الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا . )) وعليه ومن مواد القانون الواجب التطبيق والاصلح للمتهم ان الشيكات الخطية او المكتبية لا تعتبر شيكا يعاقب علية القانون الجنائي وعلية يكون دفعنا المبدئ منا بانعدام المسئولية الجنائية قد وافق صحيح القانون .
بناء عليه
ولما تراه العدالة الموقرة من دفاع اقوم نلتمس التفضل بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا : ـ
اولا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 19199        لسنة 2004 وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية .
ثانيا :أنعدام المسئولية الجنائية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم طبقا لحكم المحكمة الدستورية بجلسة 15/1/ 2006 وطبقا لنص المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

                                               وكيل المتهم

مذكرة في دعوي تاديبية


بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة التأديبية
مذكرة بدفاع
السيد /                                                                                 متهم
ضـــــد
النيابة الادارية                                                      سلطة اتهام
في القضية رقم 10لسنة 52 قضائية
المحدد لنظرها جلسة 17 / 2 /2010
الوقائــع :
تخلص وقائع الدعوى انه بتاريخ  9/6/2009 ورد للنيابة الادارية كتاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارة بقطاع الفنون التشكيلية وعلية قدمت النيابة الادارية ستة عشر متهم للمحاكمة التاديبية من بينهم السيد /                          رقم 11 الوارد اسمه بتقرير الاتهام لانه من المتهم الثامن الي الحادي عشر لم يتخذوا الاجراء الازم بوصفهم مشرفي التنفيذ بالادارة العامة للشئون الهندسية بشان المناقصة العامة موضوع التحقيق حيال تباطؤ المقاول في تنفيذ تللك الاعمال الموكلة اليه وتاخره في تنفيذ هذه الاعمال مما رتب عدم اتخاذ ما يلزم من اجراء وعدم احتساب وخصم غرامة التاخير المستحقة في حينه وبالمخالفة لاحكام القانون مما اضر ماليا بمصالح الجهة وعلي النحو المبين تفصيلا بالاوراق ...  
الدفــاع :
اولا : ندفع بانقضاء الدعوي التاديبية بمضي المدة حيث ان المخالفة المنسوبة للمتهم هي مخالفة ادارية وليست مالية .
سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحرعلمكم وعدالتكم ان من المبادئ الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او تاديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها.
سيدي الرئيس المتهم مقدم من قبل النيابة الادارية لانه واخرين لم يتخدوا الاجراء اللازم بوصفهم مشرفي التنفيذ بالادارة العامة للشئون الهندسية بشان المناقصة العامة موضوع التحقيق حيال تباطؤ المقاول في تنفيذ تللك الاعمال الموكلة اليه وتاخره في تنفيذ هذه الاعمال مما رتب عدم اتخاذ ما يلزم من اجراء وعدم احتساب وخصم غرامة التاخير المستحقة في حينه وبالمخالفة لاحكام القانون مما اضر ماليا بمصالح الجهة .
هذه المخالفة المفترض جدلا منسوبة الي المتهم هي مخالفة ادارية وليست مخالفة مالية لانه عدم اتخاذ الاجراء هو عمل اداري وليس مالي .
وحيث ان المتهم قد ترك الخدمة بتاريخ 15/2/2008  وفي هذه الحالة تسري القاعدة العامة التي تقول ان فقد المركز الوظيفي يحول دون المحاكمة التاديبية .
ثانيا : عدم مسئولية المتهم عن المخالفة المالية .
وكما جاء باقوال السيد/ الفت رافت الجندي بالصفحة رقم 35 بان مندوب المالية بادارة الحسابات هو المختص باحتساب تلك الغرامة وعلية المتهم غير مئول عن تلك المخالفات المالية .
وحيث ان القرار التاديبي يجب ان يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية او قانونية تسوغ تدخل جهة الادارة بتوقيع الجزاء وان رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية او القانونية لتجد حدها الطبيعي في التحقيق مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول نتيجتها ماديا وقانونيا . فاذا كانت منتزعة من غير اصول او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقوعه مخالفا للقانون .
وباصباغ هذا علي الواقعة الماثلة امام عدالتكم بخصوص السيد /                  المتهم رقم 11 بتقرير الاتهام ان مااتاه المتهم هو مخالفة ادارية وليست مالية والمتهم قد احيل الي المعاش من قبل احالة الاوراق الي النيابة الادارية وعلية تنطبق علية القاعدة العامة  التي تقول ان فقد المركز الوظيفي يحول دون المحاكمة التاديبية .
(( من المبادي الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او تاديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها , فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادلة علي ادلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت هذه الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون . كما لا يجوز ان يقوم الادانة علي افعال غير محددة  منسوبة للعامل اذا من المسلمات التاديبية ان يثبت قبل العامل بيقين فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية ))
طعن رقم 4925 لسنة 43 ق جلسة 25/2/2001
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
 براءة المتهم تاسيسا علي :
اولا : انقضاء الدعوي التاديبية بمضي المدة حيث ان المخالفة المنسوبة للمتهم هي مخالفة ادارية وليست مالية .
ثانيا :  عدم مسئولية المتهم عن المخالفة المالية .
                                        وكيل المتهم