الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 11 مايو 2014

مذكرة رقم 2 بجلسة 11/5/2014 في طعن طالب بكلية الشرطة

محكمة القضاء الاداري
الدائرة السادسة  
مذكرة بدفاع


 السيد /       بصفته ولياً طبيعياً علي نجله القاصر /                                     (( طاعن ))
                                                                                                                                                                                   
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

اولا السيد اللواء / وزير الداخلية  بصفته                                    (( مطعون ضده الاول ))
ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته                         (( مطعون ضده الثاني )) 
                                                    

في القضية رقم 19625 لسنة 68 القضاء الاداري
المحدد لنظرها جلسة 11/5/2014
الوقـائع :
 نجل الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة بنسبة مئوية 91.95 % وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2013/2014 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله ونحيل بالباقي  الي ما جاء بعريضة الدعوي  حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفـاع
اولا :نلتمس التصريح لنا باستلام صورة رسمية من ملف الطالب وصورة المذكرة المقدمة من الجهة الادارية حتي نتمكن من الدفاع عن الطاعن طبقا للقانون والدستور  .
طبقا لنص الماده 261 من قانون المرافعات :
((  المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .))
تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته .
[الطعن رقم 443 -  لسنــة 29 ق  -  تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1964 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 541 -  تم قبول هذا الطعن]

النص فى المواد 253 ، 255 ، 258 ، 261 ، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض إختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض و سندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم و المقبولين أمام هذه المحكمة و  مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً ، و ذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون فى هذا الصدد سواء بشأن إلتزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق أنفه الذكر من المحامين و حقهم فى تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض ، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك ، الأمر الذى يضفى عليه - فى شخص من يمثله وفقاً لتنظيم العمل المتبع فى هذه المحكمة - إختصاصاً قانونياً ، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوى الشأن فى محررات رسمية لها حجيتها فى الإثبات قانوناً ، إيجابية كانت أو سلبية ، و نهض حجة للخصوم أو عليهم ، تحت رقابة هذه المحكمة التى تلتزم إعمالاً لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك . لما كان ما تقدم ، و كانت صورة المذكرة المشار إليها آنفا ليست من الأوراق التى أنطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه ، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر  من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقاً لما يستلزمه القانون ، فإنه يتعين الإلتفات عن هذه المذكرة ، و يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
[الطعن رقم 951 -  لسنــة 45 ق  -  تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 517 - تم رفض هذا الطعن]
من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن المطعون ضدهم قدم سندا لدفاعه العديد والعديد من المستندات   على عدم أحقية الطاعن فيما يركن إليه .
وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي
1-  صورة رسمية من ملف الطاعن
2- صورة من مضمون قانون انشاء اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 واللائحة الداخلية والملحقة .
3- مذكرة بدفاعه .
4- بيان درجات اللياقة .
5- بيان درجات السمات .
6- بيان درجات القدرات .
ومن جملة ما تقدم
 يتضح وبجلاء تام لعدالة الهيئــة المـوقـرة أن المستندات التي تقدم بها المطعون ضدهما أمام هيئتكــم الموقـرة والتي لم نستطيع استلام صورة منها حتي نتمكن من الدفاع عن الطاعن او الالمام بها والاطلاع عليها اطلاع كافي و إنما جاءت مضللة وغير كاشفة لحقائق الدعوي  وكيفية حساب درجات السمات والقدرات واللياقة البدنية .
وهو ما يعني
اننا لم نحط بمضمون المستندات ولم نفطن لدلالتها ولم نقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك في حالة عدم استلام صورة منها نكون  قد أغفلنا مستندات مهمة ولم نستطيع ان نستخلص منها الاسانيد الصحيحة والمبرره من عدم قبول الطاعن .       
     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
وكذا
     فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .
( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )
( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )
وكذا
     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .
( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
 وبالحالة هذه
بناء علي قرار هيئتكم الموقرة من عدم اعطاء صورة الكترونية من المستندات للطاعن لم نتمكن من الاطلاع الكافي واستلام صورة رسمية او الكترونية من جماع المستندات التي تقدم بها المطعون ضدهما الأمر الذي ينم عنه عدم تمحيصنا للأدلة التي قدمت إلي الهيئة الموقرة فيكون نتيجتها ان ننحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصلنا إلي  عدم تمكيينا من الدفاع عن الطاعن طبقا للقانون والدستور .

ثانيا : ندفع ببطلان حضور الجهة الادارية لحضوره وتقديم الملف في غيبة الطاعن وتقديم مذكرة بدفاعه ولم يقدم صوره منهما لنا .
تقديم المستندات من الجهة الادارية في غيبة الطاعن وتقديم مذكرة بدفاعه ولم يودع لنا صورة للرد عليها يجعل حضوره باطل وعدم الاعتداد بكافة المستندات المقدمة منه وعدم الاعتداد بمذكرة دفاعه وعدم الاخذ بها وعدم التعويل عليها لعدم استلامي صوره منها وعدم استلامي صورة الكترونية من ملف الطاعن .
طبقا لنص الماده 168 من قانون المرافعات :
((  لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً .))
المقرر طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/9/1997 حتى جلسة 13/5/1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
[الطعن رقم 2865 -  لسنــة 68 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 395]
أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.
[الطعن رقم 451 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 05 / 2000 -  مكتب فني 51 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 737]
النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً ــ مدعيين ومدعى عليهم ــ وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد إنتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية ــ علانية الجلسات ــ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها .
[الطعن رقم 7588 -  لسنــة 63 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1273 -  تم قبول هذا الطعن]
ثالثا :  الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات السمات ونلتمس احالة الطالب للجنة متخص لاعادة اختبار الطالب في درجات السمات  وكذلك الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختبار الطالب .
سيدي الرئيس والهيئة الموقرة الكرام حيث ان الجهة الادارية قامت بتقسيم دفعة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الي مجموعات وجعلت لكل مجموعة من الطلبة المتقدمين للامتحان لها نظام حيث يتم الاخذ بالسقف الاعلي لكل مجموعة علي حدة حسب اعلي درجة حصل عليها اعلي طالب في ذات المجموعة  فهي تهدف من ذلك عدم تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص والدليل علي ذلك اذا كانت كل المجموعة ضعيفة فيكون اعلي درجة فيها ضعيفة ايضا  وفي ذات الوقت اعلي درجة في المجموعة ربما يكون اضعف درجة في مجموعة اخري كل اللي فيها اقوياء .
مثال توضيحي :
  (( المجموعة الضعيفة))

 اعلي درجة في المجموعة الضعيفة يحصل علي  60  درجة ....  وياخذ نسبة مئوية 100%

(( بينما المجموعة القوية ))

اعلي درجة في في المجموعة القوية  يحصل علي  99 درجة ........ وياخذ نسبة مئوية 100%
وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات  والبدنية قد خالف القانون والدستور ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة  من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى
((   الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 ))
والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص مواد الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0
( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2013/2014 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 216.7  نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 218.8  نسبة مئوية فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))

رابعا : ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطاء في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-
حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه  وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100 اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.
وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بنجل المدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 - ....................
2 - وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية"  كما أن المادة (11)
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."
                وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1)            قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0
3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها .............
4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .............
5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .
ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه  علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات  والبدنية قد خالف ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

خامسا  :ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه الشرطه .

ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2011/2012بمجموع 91.95 %وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 216.7 %وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهى الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 218.8 %   .
ان اللجنه المذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون و تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اساتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها  .
فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الد\رجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد  الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.
وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .
كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
((  الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))
ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه :
 اولا :  ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا: ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،
ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،
رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا
( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)
(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)
وفي ذات المعني( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)
حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات المقدمه من الطاعن انه قد حصل علي شهاده الثانويه العامه في العام الدراسي 2011/2012وحصل علي مجموع 91.99 %وتقدم بالالتحاق باكاديميه الشرطه وقد اجتاز بنجاح القدرات بالياقه البدنيه ومثل امام لجنه اختبار الطلاب الملتحقيين لم يدرج اسمهم وحين ان الثابت من ملف الطاعن جاءت الاوراق من خلو بيان الاختبارت الرياضيه الحقيقيه التي ادها الطاعن المحدده في الجدول رقم واحد (المرفق في اكاديميه الشرطه التي استحقها نظير كل اختبار علي نحو تغدو معها الدرجه الممنوحه له في الاختبار الرياضه كما خلت الاوراق ان اللجنه قدمت سيمه اختبارت حقيقيه موضوعيه قامت باجرائتها كما خلت ايضا الاوراق بملف الطاعن ببيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما ان قد جاء تقدير اللجنه متناقضا مع المستوي العلمي وحصلوا علي نسبه 91.99  %في الثانويه العامه ومع نتيجه الاختبارت الطبيه والنفسيه التي اجرتها اللجنه ومن ثم فان القرار المطعون فيه به خطاء في تطبيق القانون مما يستجوب  الغاء القرار .

سادسا : ندفع باساءة استعمال السلطة في قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين باكاديميه الشرطه .
 ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2011/2012بمجموع 91.99 %وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 216.7 %وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهة الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 218.8 % .

اولا حيث ترتيب الدرجات التي حصل عليها ليست طليقه من كل قيد انما تخضع في هذا الشان للعديد من الضوابط القانونيه :
·         ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،
·         ان يستمد هذا التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،
·        ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا .
كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارسخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اسس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))

سابعا  : ندفع بالبطلان والخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق والثابت بها وذلك لعدم المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين والتي ليست هي الاساس في الاختيار والاختبار.
بدايه وعن كافه المستشهد بهم جميعا و تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين وقد قررت محكمه القضاء الاداري الاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمه الي المحكمه والمقدمه ملفاتهم وفق الحافظه المقدمه من الجهه الاداريه بجلسه 20/4/2014والتي جاء بها بيان المستشهد بهم وهم :
1)    مصطفي جمعه توفيق .
2)     احمد ناصر مبروك .
3)     احمد منتصر  .
4)     محمد باسم حسني الحسيني .
5)     محمد عمر الذكي ابراهيم .
6)     احمد حسني عباس قاسم .
بدايه يتضح جليا لعداله المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الداله علي الاختبارت المقرره التي اجتازها المستشهد بهم وتقديراتهم في كل اختبار علي حدي حتي يتسني للهيئه الموقره الوقوف علي حقيقه ما تحصل عليه كل طالب من درجات اجتيازه الاختبارت والمقارمه والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله للمستحقين.......فما تقدم بالملف  المستشهد به ما هو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي ما يزيد علي  218.8 درجه وهي اخر درجه حصل عليها المقبولين بكليه الشرطه هذا العام من مجموع نسب عناصر المفاضله .الامر الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان اي منهم لايجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين اي من المستشهد بهم  الامر الذي علي اثره لاتقف معه المحكمه علي  اسس المفاضله بين المتقدمين شرعا وقانونا  سيما وان الملفات الستة المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من تقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه لاتنبئ عن الحقيقه التي يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......وحين ان الحكم المطعون فيه قد نهج نفس نهج كليه الشرطه في الاختيارات ووافق  علي ما انتهت اليه الامر الذي يعصم هذا القضاء بالعوار والبطلان فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مقيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط تالقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهئه العامه واتزان الشخصيه وم ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارت عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل اوقرار اداري من رقابه القضاء .
وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه تالقبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك
كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميه الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))
ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه:
·        اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،
·        وثانيا ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،
·        ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،
·        رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاور الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا :
( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
( الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008 )
( الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997 )
( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008)
هذا فضلا عن ان هناك ملف لم يذكر بالاوراق ولم يرد ذكره من قبل ولا يعلم الا به القليل من الطاعنين هو ملف الطالب (مصطفي محمد صديق محمد ، احمد حسني عباس قاسم  ) والذي تم قبوله ضمن المتقدمين لعام 2013/2014والذي جاء بمذكره المعلومات الجنائيه الخاصه به سبق اتهام جميع افراد اسرته وذويه بكل انواع الجرائم المختلفه من قتل عمد وسلاح وذخيره وضرب وتبديد ايصالات امانه ومباني ونصب وسرقه ومخدرات وابتزاز واموال عامه وخلافه ومنهم من هو مسجل خطر وبالرغم من ذلك تم قبوله .

ثامنا :ندفع بقبول الطاعن لحصوله علي 241.7 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
سيدي الرئيس لقد حصل الطاعن علي نسبة 241.7 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 216.7 كالتالي :
1)    المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي91.95 %
2)    حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)    حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 55 %
4)    حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 69.75 %
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 241.7   وليست 216.7 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 218.8 درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 241.7  درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة.

تاسعا : ندفع برفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المطعون ضدهما الاول والثاني من :
1)    عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون فهو مردود عليه بحافظة المستندات رقم (1)  المقدم الاصول فيها امام عدالتكم بجلسة 28/4/2013 وهو عبارة عن حافظة مستندات تحتوي علي اصل شهادة صادرة من لجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) تفيد باخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب المقدم برقم (427 ) لسنة 2013  المقام من الطاعن فضلا عن  التظلمات المرسلة بجوابات علم الوصل الي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول الطاعن بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ،  إلا أنه دون جدوي من كل ذلك الا مطيعة للوقت والجهد والمقدم اصول هذه المستندات امام عدالتكم وتاكيدا سوف نقدم صورها امام عدالتكم بجلسة اليوم .
2)    عدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فهو مردو د علية بحافظة المستندات رقم (2) تحتوي علي :
·        حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2013 بلغ تسعة عشر سنة وعشرة اشهر  وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2014 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
·        تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليا الطاعن فهو مردورد عليه بنص القانون والدستور المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .
وحيث انه قد حصل الطاعن علي نسبة 241.7  % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 216.7  كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي91.95 %
2)    حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)    حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 55 %
4)    حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 69.75 %
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 241.7   وليست 216.7 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 218.8 درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 241.7  درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :
" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .
الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الازهرية بنسبة مئوية 74.8%وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة  .
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1)) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) ) ..............اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .
3) ) ............   اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها  .
4) )  ............... اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .
5) ) ..............المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .
كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :
" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .
ثانيا : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
·        ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ، اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عن نظر الموضوع وثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2013 بلغ تسعة عشر سنة وعشرة اشهر وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2014 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ
1- ………………………………………….
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
4-…………………………………………………
5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية
6- ………………………………………………
7-  بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للشرطة .
       كما ينص البند الخامس من المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 5821 لسنة 2002 علي أن تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الإلتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة علي أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللزمة للمفاضلة والتي تشمل علي ما يلي :
1-    النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .
2-    سن الطالب .
3-    إختبارات اللياقة البدنية .
4-    تقدير لجنة الإختبار .
   وحيث حصل الطاعن علي نسبة 241.7 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 216.7 كالتالي :
 كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها علي أن تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إستبعاد الطلبة اللذين إجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
(1) .................
(2 )وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" 
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)
كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."  
عاشرا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .
حيث حصل الطاعن علي نسبة 241.7 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 216.7 كالتالي :
1)    المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي91.95 %
2)    حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)    حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 55 %
4)    حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 69.75 %
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 241.7وليست 216.7 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 218.8 درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 241.7  درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة.
وان اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري ، قوامها ان يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه ، يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها ، بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وحه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار ، او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعي هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه ، ولا يفترض لولم يقم هذا الدليل .

(( حكم المحكمة الادارية العليا ، في الطعن رقم 589 لسنة 11 ق ، جلسة 3/5/1969 ))

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.)
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.
((  الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 وحكها في الطعن رقم 2064 لسنة 54 ق جلسة 28/3/2000 ))
والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .
( ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 ))
·        وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2013/2014 ، ولم تتضمن  الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب  صحيحة وحقيقية  قمنا بالرد عليها جميعا بالمستندات الرسمية المقدمة بجلسة 11/5/2014 .
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2013/2014 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق (
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .
·        كذلك لايمكن إغفال مركز والده و والدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده  مهندس زراعي ووالدته ربه منزل وكذلك يمتلك ثلاث عمارات سكنية بقرية اطسا البلد ، بالإضافة إلي الأرضي الزراعية بقرية اطسا البلد ـ سمالوط ـ المنيا .
·        وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بتوجه خطابات مسجلة بعلم الوصول وفاكسات إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية  ورئيس اكاديمية الشرطة ورئيس مجلس الوزراء متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية بتاريخ 11/12/2013  وبتاريخ 12/12/2013  إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 14532  لسنة 2013 فض منازعات الشرطة وتم تحديد جلسة 21/12/2013 إلا أنه دون جدوي .
·        ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .
" طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 " .
·        وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2013/2014 وقد جاء متخطياً نجل الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2013/2014 .
·        ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع حيث ان نجله حاصل علي مجموع 91.95% في الثانوية العامة والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع  .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2013 بلغ تسعة عشرة سنة وعشرة اشهر وعشرة ايام وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2014 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
 لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ
أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .
 وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2013/2014 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2013/2014    
ثالثاً :ـ وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2013/2014 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .
                                                                                         وكيل الطاعن