الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

اثر تصرف الوكيل


اثر تصرف الوكيل
=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1284
بتاريخ 18-12-1969
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .

                    ( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/18 )

=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 8
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو  المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1257     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 618
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .

                      ( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 264
بتاريخ 17-02-1944
الموضوع : عقد الوكالة             
 الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل                                  
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .


=================================






اثر تسجيل القسمة


اثر تسجيل القسمة
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1423
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 7
متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له و تسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخصومة فى دعوى القسمة و إن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة و ليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى ـ فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .

                   ( الطعن رقم 96 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 )
=================================
الطعن رقم  098      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851
بتاريخ 17-03-1955
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً حق الشفعة ، ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم ، فعدم حصوله لايصح أن يعود بضرر عليهم و بنفع من لم يقم به .

               ( الطعن رقم 98 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 43 
بتاريخ 15-01-1959
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 2
إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة  1946 الخاص بالشهر العقارى  - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته .


=================================
الطعن رقم  148      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 196
بتاريخ 08-02-1962
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 4
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التجدى به أو بآثاره قبل الغير .
              
                    ( الطعن رقم 148  لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 503
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 3
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة .

                      ( الطعن رقم 364 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0494     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1172
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                  
فقرة رقم : 1
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 412
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 3
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .


=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1084
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 2
إذا كان ما حازه الشريك و آلت إليه ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الأحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التى تحولت إليها قسمة المهايأة . و لا يقدح فى ذلك أن القسمة تحصل فى هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق فى ذلك بين القسمة العقارية التى تتم بالأتفاق أو بحكم القاضى أو بحكم القانون ، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدنى صريحة فى وجوب إتخاذ إجراءات الشهر العقارى بالنسبة للقسمة التى تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد فى قرار لجنة القانون المدنى فى محضر الجلسة السابعة و الثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالأتفاق أو عند النزاع بحكم و يتبع فى أيهما إجراءات الشهر العقارى .


=================================
الطعن رقم  0591     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1980
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 3
الغير فى حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً علىالشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، و من ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بمقتضى القسمة .


=================================
الطعن رقم  0614     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2128
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : عقد القسمة              
 الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة                                 
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى .


=================================






اثر الوفاء بالدين

اثر الوفاء بالدين
=================================
الطعن رقم  1913     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 748
بتاريخ 19-11-1962
الموضوع : حجز                     
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالدين                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سدد ما كان مطلوباً منه للحكومة قبل اليوم المحدد للبيع و أن بنك التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلوب منه ، و كان الحكم قد عول فى الإدانة عن التبديد على ما قاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع و دون أن يبين قيمة المحجوزات منسوبة إلى المبلغ الذى أوفاه الطاعن قبل يوم البيع ، ذلك أن المسئولية عن التبديد تنتفى إذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الأشياء المحجوز عليها قبل اليوم المحدد للبيع . إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المسألة فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


                 ( الطعن رقم 1913 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )

اثر الوفاء الجزئى للدين احكام نقض

اثر الوفاء الجزئى للدين
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1026
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : وفاء                    
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء الجزئى للدين                          
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم فى الخارج لقاء مبلغ معين  - 7500 جنيه - يدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه - وتعهد بدفع جزء آخر - 3000 جنيه - فى مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث اذا تأخر عن دفع هذا الجزء فى ميعاده يصبح المبلغ الذى دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقى المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم فى الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم ارسال الفيلم الى الخارج فى خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد - أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه - وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المطعون عليه لم يف بما تعهد به اذا لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه فانه يكون للطاعنة - رغما عن قبولها الوفاء الجزئى على غير الوجه المتفق عليه - ان تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل ، اذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذى دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها فى الحبس بل كل ما عسى ان  يكون له من شأن انه - اذا أكمل المطعون عليه المبلغ 3000 جنيه - يصلح دفعا لدعوى الطاعنة اذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى فى حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه ، واذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على ان الطاعنة هى التى تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما تعهد بدفعه فى ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فانهما  يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    
                   ( رقم الطعن 138 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 28-12-1933
الموضوع : وفاء                    
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء الجزئى للدين                          
فقرة رقم : 1
إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه ، أو المترتبة على تأخير الوفاء ، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . فإذا قضى حكم لمشتر على بائع ، ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع و المحظورات ، بإستحقاق الفوائد التعويضية عليه و سريانها إلى حين قيام هذا البائع بإزالة حق عينى عليها ، و جعل مبدأ إستحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد بيع صدر من هذا المشترى إلى مشتر آخر إبتاع منه هذه العين و إستبقى جزءاً من ثمنها تحت يده حتى يقدم له الدليل على زوال الحق العينى المقرر عليها ، فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى إعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع المذكور .

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 )
=================================






احكام النقض في اثر القضاء بالصورية

اثر القضاء بالصورية
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 808
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : صورية                   
 الموضوع الفرعي : اثر القضاء بالصورية                              
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذ العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : صورية                   
 الموضوع الفرعي : اثر القضاء بالصورية                              
فقرة رقم : 1
متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى - أى ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .


=================================






مذكرة في خيانة الامانة

الدفــــــــــــــــــــاع **

أولاً : ندفع بصورية الإيصال سند الجنحة :
حيث تطلب المشرع لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يتم تسليم المال على وجه الأمانة حيث أن هذا الركن من أهم أركان قيام الجريمة وبعدم توافره لا يقوم لهذه الجريمة قائمة والعبرة بتوافر ركن التسليم هي التسليم الحقيقي وليس التسليم الحكمي .
- ومما قضت به محكمة النقض :
" لما كان من المقرر أنه لا تصح
 إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة
 إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل
الحصر بالمادة (341) من قانون العقوبات
 وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد
من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب
 وإنما هي بالواقعة بحيث لا يصح تأثيم شخص
ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته
متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
 ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة
التى تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية
وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع
على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه
 بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث
 لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى فأن
 المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه
حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر
فأن حكمها يكون معيباً بالقصور

( الطعن رقم/ 1203 لسنة 54 ق جلسة 14/2/1985 )



ولما كانت العبرة فى تطبيق نص المادة (341) عقوبات هي العبث بملكية الشئ المسلم على سبيل الأمانة وليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته.
وحيث أن هذا الإيصال صوري ولم يتسلم المتهم من المجني عليه ثمة مبالغ على سبيل الأمانة وإنما العلاقة تجارية فيما بينهم وهذا الإيصال حرر كضمان لتلك  العلاقة.
ومما قضت به أحكام محكمة النقض :
" من المقرر أن القانون فى مادة خيانة
الأمانة لا يعاقب على الإخلال
بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته
وإنما يعاقب على العبث بملكية
الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط
فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت
أن الجاني قد اختلس الشئ الذي
سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين
الذي أراده المجني عليه بالتسليم "

( الطعن رقم/ 1775 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984 )




ما يؤكد لعدلكم صدق دفاع المتهم من أن هذا الإيصال صوري أن الطرف الثالث للإيصال الذي كان على المتهم أن يسلم المبلغ إليه لو صحت مزاعم المجني عليه فهذا ليس تسليماً منا بصحة الواقعة هو شقيق المتهم ويقطن معه فى ذات العقار أي ليس ببعيد عنه ليحتاج حلقة وصل بين هذا وذاك فلو صح ما قرره المدعي بالحق المدني لكان من الأولي أن يقوم هو ذاته بتسليم المبلغ لشقيقه .
* والسؤال الذي يطرح نفسه ويستوجب تحقيق المحكمة منه.
 ما هو الدافع وراء أن يسلم المدعي بالحق المدني المبلغ المزعوم إلى المتهم لتسليمه لشقيقه إذا كان شقيقه يقيم فى ذات العقار ؟؟؟؟؟؟
بتحقيق ذات الوقائع وبعد الإجابة على هذا السؤال وبعد التأكيد بالمستندات من أن المدعي بالحق المدني يقيم فى ذات العقار الذي يقيم فيه شقيقه الأمر الذي يستحيل معه تحرير هذا الإيصال لكون أن مثل هذه الإيصالات تحرر إذا ما تعذر بل إذا ما استحال على الطرف الأول أن يسلم المبلغ للطرف الثالث فيقوم بتسليمه للطرف الثاني لسهولة الاتصال بين هذا وذاك وهذا هو الغرض من تحرير الإيصال.
وإذا ما انتفي هذا الغرض فلا داعي لتحريره وإلا يكون للواقعة وجهاً أخر أمسك عنه المدعي بالحق المدني ليزج بالمتهم فى قفص الاتهام. وهذا الوجه هو أن هذا الإيصال حرر كضمان للعمليات التجارية بين الطرفين.



عدالة المحكمة كون أن المدعي بالحق المدني يقيم بتقاطع   وكون المستفيد من هذا الإيصال (الطرف الثالث شقيق المدعي بالحق المدني) يقيم بذات العقار   
الأمر الذي يستحيل معه تحرير هذا الإيصال سند الجنحة عن واقعة استلام وتسليم فعلي.

** بالإضافة إلى
       ما يؤكد لعدلكم الصورية وجود خصومة قضائية بين المتهم والمدعي بالحق المدني وشقيقه . الأمر الذي يستحيل معه تسليم تلك الأمانة إلى المتهم وهذا ليس من عنديات المتهم بل ثابت قطعياً بموجب المستندات (حافظة مستندات رقم 1)

ثانياً :انتفاء ركن التسليم :

يتطلب تطبيق نص المادة (341) عقوبات توافر ركن التسليم الفعلي للمال محل الأمانة وإذا ما انتفي هذا الركن انتفت المسئولية الجنائية لانتفاء ركن التسليم.

وحيث حرر هذا الإيصال كضمان للعلاقة التجارية بين المدعي بالحق المدني والمتهم ولم يتم تسليم ثمة أموال لما بيناه سلفاً منعاً من التكرار ( الدفع بالصورية ) الأمر الذي لا يتوافر به ركن التسليم وتنتفي أركان الجريمة وبالتالي تنتفي المسئولية الجنائية. 


- ومما قضت به أحكام محكمة النقض :
" قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه.
رهن لانتقال حيازة الشئ إلى المختلس
وأن تصبح يده عليه يداً أمينة ثم يكون
الأمانة باختلاس ما أؤتمن عليه."
( سنة 40 صـ 384 والربع قرن صـ 551)

وحيث لا يعقل أن يتم تسليم المتهم المبلغ المزعوم على سبيل الأمانة لتوصيله إلى شخص أخر ( شقيق المدعي بالحق المدني ) وبينه وبين المتهم خصومات قضائية وصلت أحكامها إلى الحبس.
وأيـــــضــــاً إلى طرد المتهم من قطعة الأرض ملك المدعي بالحق المدني بموجب الحكم رقم/    مستأنف مستعجل القاهرة.
ولما كانت هذه الخصومات القضائية قائمة بين الطرفين منذ عام 2000 الأمر الذي يستحيل معه تصديق قالة المدعي بالحق المدني ويستوجب القضاء بالبراءة.

ثالثاً : براءة المتهم للتشكيك فى إسناد الاتهام طبقاً لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية :-
- حيث أن نص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية:
 " إذا كانت الواقعة غير ثابتة ...... تحكم ببراءة المتهم ...........:

ولما كانت واقعة خيانة الأمانة  غير ثابتة فى حق المتهم لكون صورية الإيصال وانتفاء ركن التسليم  حيث أن تحرير الإيصال والتوقيع المزيل به فى حد ذاته لا يؤكد ارتكاب واقعة خيانة الأمانة حيث أن العبرة بالتجريم هي بالعبث بالمال محل الائتمان وليس الإخلال بعقد الأمانة .

- ومن أحكام محكمة النقض :
" من المقرر أن الأحكام الجنائية وجوب أن تبنى على الجزم واليقين "
( الطعن رقم/ 23 لسنة 60 ق جلسة 8/91 )

" إن تقدير الأدلة فى الدعوى الجنائية موضوعي كفاية الشك فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة إسناده إلى المتهم سنداً للبراءة "
( الطعن رقم/ 61338 لسنة 59 ق جلسة 11/2/1991 )

" حيث أن الثابت من الحكم المطعون
فيه أنه دان الطاعنة بتهمة الاشتراك
فى تزوير محرر رسمي وفى استعماله
مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها
صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير
التوقيع المنسوب إلى المجني عليه
دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك
فى التزوير وبورود الدليل على الطاعنة
بأنها زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها
ما دام تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة
من أنه محرر بخطها كما لم يعهد الحكم
باستظهار علم الطاعنة بالتزوير.
ولما كان ذلك مجرد كون الطاعنة
هي صاحبة المصلحة فى التزوير
لا يكفي فى ثبوت اشتراكها  فيه والعلم به
فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال "
( الطعن رقم/ 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1981 )

ولما كان ذلك وكان نص المادة (67) من الدستور تنص على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته" والمقصود من ثبوت تلك الإدانة أن تكون الأدلة قاطعة الدلالة على ارتكاب المتهم للواقعة.


وكون دفاع المتهم دفاع جوهري يستوجب تحقيقه وكون ظروف وملابسات الواقعة توحي بل تؤكد استحالة ارتكاب المتهم للواقعة لكون هذا الإيصال حرر كضمان للعلاقة التجارية بين المتهم والمدعي بالحق المدني الأمر الذي يقطع الشك باليقين بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة.
وبالتالي يصبح معه الدفع بالبراءة لتوافر قرينة  التشكيك فى إسناد الاتهام عملاً بنص المادة (304)  من قانون الإجراءات الجنائية يصادق صحيح القانون.


رابعاً :انتفاء القصد الجنائي :

       لما كانت جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها المشرع توافر القصد الجنائي أي ارتكاب الجاني للركن المادي عن عمد أي ارتكاب أركان الجريمة وهو  عالم بأنه يرتكب أمراً حرمه القانون.

 وإذا ما أثبتنا انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الأمر الذي ينتفي به الركن المعنوي ( القصد الجنائي للجريمة ) وذلك لعدم ارتكاب فعل مادي وللارتباط بين اقتراف  هذا ( الركن المادي ) وبين  توافر القصد الجنائي ارتباطاً لا يقبل الانفصال.



- لما كانت أحكام محكمة النقض :
" أن القصد الجنائي فى جريمة خيانة
الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرف نية
الجاني إلى التصرف فى الشئ المسلم
إليه بناء على عقد من العقود المبينة
فى المادة (341) من قانون العقوبات
كما لو كان مالكاً له أضراراً بالمجني عليه"

( الطعن رقم/ 1507 لسنة 24 ق جلسة 27/12/1954 )

* أيــــضــــاً:

" يتحقق القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة
فى تصرف الحائز فى المال المسلم إليه
على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه
ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة
إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده."

( الطعن رقم/ 522 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969 )

* *   لــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــك   * *
نلتمس من سيادتكم وبحق القضاء ببراءة المتهم  من التهمة المنسوب إليه ورفض الدعوى المدنية لانتفاء مبرراتها .
 

 
             وكيل المتهم



                                                                       المحــامي