الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 17 يناير 2014

انذار بعدم الرغبة في تجديد عقد الخفره والحراسة

انه في يوم                    الموافق       /       / 2014م. Text Box: الموضوع 

انذار
بعدم الرغبة
فى تجديدعقد
الخفره والحراسة 
   
                                                                                                                كطلب المنذر
وتحت مسئوليته  


وكيل المنذر
بناء على طلب السيد /                القديمة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامى ومعه الاساتذه / عبدالله محمد ـ مرؤة مجدي المحامون بالجيزة  .                    
انا                      محضر محكمة                   الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من  :
اولا ورثة المرحوم :  
مخاطبا مع / 
ثانيا السيدة :  . 
مخاطبا معا /
وانذرتهم بالأتى
بموجب عقدالخفره والحراسة المؤرخ 14/1/2012 المحرر بين المنذر ومورث المنذر اليهم عين المنذر مورث المنذر اليهم عامل حراسة ( خفير ) و بضمانة زوجة مورث المنذر اليها الثانية بحراسة قطعة الارض الفضاء الكائنة بشارع كعبيش الرئيسي ناصية شارع احمد سعيد ـ كوبري نمرو 4  بعد الدائري وبجوار  عقار ملك الحاج / حمدي العدوي    ضمن القطعة رقم 391 من 12 حوض ام نعمة والخمسة بزمام منشاة البكاري ـ الهرم الجيزة .
ولما كانت المادة ( 2) من عقد الخفره والحراسة سالف الذكر تنص على أن مـدة العقـد هى سنتان تبدا من 21/1/2012 وينتهي 20/1/2014 ولا يجوز تجديدها  وحيث ان العقد غير قابل للتجديد لمدة اخري  وحيث ان المنذر ( المالك ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى .
الامر الذى حدا به الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لاعلان المنذر اليهم بعدم رغبته فى تجديد عقد الخفره والحراسة سالف الذكر لمدة أخرى .     
كما تنص الماده 738 من القانون المدني :
(1) - تنتهي الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم القضاء .
(2 )- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .  
وكما تنص الماده 732 من القانون المدني :
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
كما تنص الماده 734 من القانون المدني :
(1) - يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال.
ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .
(2) - ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين .
وطبقا لاحكام محكمة النقض :
مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
[الطعن رقم 157 -  لسنــة 60 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1994 -  مكتب فني 45 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 651 - تم رفض هذا الطعن]
مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
[الطعن رقم 3740 -  لسنــة 59 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1994 -  مكتب فني 45 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 651 - تم رفض هذا الطعن]
متى كانت المحكمة إذ لم تعول على الطاعن التى وجهها الطاعن إلى الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها إذا لم تجد فى حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم الفصل فى الدعوى ما يبرر إستبدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى بإتفاق أصحاب النصيب الأوفى فى الشركة فإنه لا محل النعى على حكمها بالقصور فى هذا الخصوص .
(نقض –جلسة 30/10/1953- مجموعة 25 عاماً – 26-ص521)
إن الحراسة إجراء تحفظى وقتى تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها ويستمد منها سبب وجوده وإذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى تسليم وجرد أموال الشركة بحضور طرفى الخصوم وكان لازم ذلك انها تنتهى بمجرد إنتهاء العمل الموكول إلى الحارس وكانت مأمورية الحارس تختلف عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها، إذا سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة الآخر، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من انه لم ينص فى منطوقه على توقيت الحراسة أو أمر بهذا الإجراء مع قيام التصفية لا مبرر له قانوناً .
(نقض – جلسة 30/10/1952- مجموعة المكتب الفني – السنة 4- مدني ص63)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المنذر اليهم وسلمتهم صورة من هذا الانذار ونبهت عليهم بعدم رغبة المنذر فى تجديد عقد الخفر والحراسة سالف الذكر لمدة أخرى وإلزامهم بتسليم قطعة الارض المبينة بصدر الانذار للمنذر خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك في نهاية مدة هذا العقد والمحدد في 20/1/2014 والا تعتبر يدهم يد غاصبة لقطعة الارض ومسئولين عن هذا الفعل الاجرامي مسئولية جنائية ومدنية طبقا للقانون الجنائي والمدني وفى حالة امتناعهم عن تسليم قطعة الارض سوف يضطر المنذر آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية.وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ،ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .         
ولكي لايجهلوا /                      
ولاجل العلم /