الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

طرد للغصب والاخلاء لانتهاء مدة العقد وتمكين موضوعي







انه في يوم                      الموافق       /       / 2013م.
بناء على طلب السيد/                                       المقيم          ش عزب ابراهيم ارض الشركة ـ المطرية ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه /  مرؤة مجدي  ـ عبدالله محمد ـ رضا صلاح المحامون بالجيزة .                                                                        
 انا                           محضر محكمة                            الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيد /   
المقيم/  شقة 17 بالعقار رقم 6 ش التجاري ـ شركة المحمودية تعاونيات ـ الهضبه الوسطي ـ المقطم .
مخاطبا معا / 
ثانياالسيدة/  
المقيمه/ شقه رقم 1بلوك 17 منطقه 41 حى السفارات بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه  القاهرة .
مخاطبا معا / 
ثالثا السيد المستشار / المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان التحرير ـ محافظة القاهرة .
مخاطبا معا / 
واعلنتهم بالاتي
 بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/9/ 2008 أجر الطالب للمدعى عليه الاول  الشقه رقم 1 بالدور الارضى بلوك 17 منطقه 4  حى السفارات بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه  القاهرة  المحدد المدة سنتان فقط تبدا من 1/9/2008 وتنتهي في اخراغسطس 31/8/2010 ولا يجوز تجديدها لمدة اخري بقيمة ايجارية وقدرها 500 جنية فقط خمسمائة جنية مصري لا غير .

وقد نص في عقد الايجا ر المذكور علي فسخ العقد الحتمي في حالة التاخير عن سداد الاجرة في موعد استحقاقه  .

وقد نص في عقده لا يجوز للمستاجر ان يوجر العين المذكورة من الباطن اويتنازل عنها للغير عن اي مدة كانت او احداث تغيير بالعين بدون اذن .................

وحيث ان المعلن  اليه الاول قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحق اعتبارا من شهر 1/ 9/ 2010 وحتى الان فيكون 33 شهر  × 500 جنية = 16500 جنية فقط ستة عشرة الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وعلية  يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليه الاول واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر الامر الذي بات معه المعلن اليها الثانية مغتصبا للعين دون سند من الواقع والقانون  .

وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول  بمؤجب انذار علي يد محضر  برقم محضرين  الخليفة برقم 18075 بتاريخ     5   /  12 /   2010 بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر 1/9/ 2010 وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ  3 شهر  × 500  جنية = 1500جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير .

ولكن المدعي فؤجى بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الثالث بصفته في الشكوي رقم 31219 لسنة 2010 اداري مدينة نصر اول الرقيمة 103/2011 حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة والقاضي منطوقه (( قررنا : اولا : تمكين الشاكية (                   ) وزوجها ـ المشكو في حقه (         ) مشاركة من مسكن الزوجية ـ عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في 12/1/2011 ومنع تعرض كل منهما للاخر والغير لهما في ذلك . ثانيا : يعلن القرار لذوي الشان وينفذ طبقا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات والكتابين الدوريين 15،20 لسنة1992م
ثم فؤجئ الطالب بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الثالث بصفته في الشكوي رقم 13208لسنة 2012 اداري مدينة نصر اول الرقيمة 623 لسنة  2012 حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة والقاضي منطوقه (( قررنا : اولا : تمكين الشاكية (             ) المطلقة والحاضنة دون  المشكو في حقه (              ) من مسكن الزوجية ـ عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في 12/1/2011  ـ بالشكوي رقم 31219 لسنة 2010 اداري مدينة نصر اول ومنع تعرضه والغير لها في ذلك . ثانيا : يعلن القرار لذوي الشان وينفذ  فورا وفقا لنص المادتين 3،2 من قرار وزير العدل الرقيم 1087 لسنة 2000 م )). رغم تهيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم 11344 بتاريخ 12/3/2012 محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ 24/3/2012 وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق الطالب طلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/9/2008  الاخلاء لانتهاء مدة العقد الاصيلة ولعدم سداد الاجرة وتمكين الطالب من الشقة موضوع النزاع وذلك للاسباب الاتية :  
اولا : انتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/9/2008 المحرر بين الطالب والمعلن اليه الاول :
·        بموجب تنازل المعلن اليه الاول عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انار علي يد محضر بتاريخ 12/3/2012 برقم 11344 محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم 3118 بتاريخ 3/3/2012 محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
·        بطلان قرار التمكين لأن المحضون  طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
·        اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ 5/5/2011 والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ 6/12/2010 وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
·        صدور قرار التمكين  وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة.
·        المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
كما نصت المادة 598 مدني (( ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.))
كما نصت المادة 600 مدني (( إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.))
ومن احكام النقض :
التنبيه بالإخلاء . جواز صدوره من المؤجر أوالمستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون . كفاية صدوره من أحدهم . متى أجازه الباقون . إعتباره وكيلاً عنهم .
 (الطعن 2440 لسنة 54ق – جلسة 5/4/1990 س41 ص926)
عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.
 (الطعن رقم 3829 -  لسنــة 66 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 01 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 107)
إذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا بإختصام جميع المستأجرين لأن الفصل في الدعوى في كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم.                  (الطعن رقم 4530 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 09 / 2002)
النص في المادة 147/1، 150/1 من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 إلى30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً.... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.
 (الطعن رقم 841 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1984 -  مكتب فني 35 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 2249 - تم رفض هذا الطعن)
عقد الإيجار مؤقت . إنقضاؤه بإنتهاء المدة المتفق عليها . جواز إمتداده إلى مدة أخرى بإتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 963 مدني .                          (الطعن 200 لسنة 61ق – جلسة 4/7/1991 س42 ص1406)
ما كان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد إستمر واضعا يده على العين بعد إنتهاء الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب إعتبار وضع يده بغير سند – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد اعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بإنهائه .
 (نقض جلسة 24/11/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 مدني –ص 1516)
النص في المادة "160 من القانون المدني على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.." قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ، وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ ـ كالإيجار ــ أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه، فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع.
 (الطعن رقم 509 -  لسنــة 46 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 491 - تم رفض هذا الطعن)
لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تخضع لقواعد الإمتداد القانوني، ولما كان مفاد نص المادتين 563، 598 من القانون المدني أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهي بإنقضائها الإيجار. فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد إنقضاء المدة دون أي إجراء آخر، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً في العقد، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإذا أعتبرت مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهي بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد التي ذكرتها المادة 563 من القانون المدني.
 (الطعن رقم 2413 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1982 -  مكتب فني 33 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1178 -  تم قبول هذا الطعن)
الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعا إلى تقصيره وليس راجعا إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة.
 (الطعن رقم 2077 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1051)
المقرر أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقا لإتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد وإستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1978 - موضوع الدعوى- قد أنتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/4/1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر أبريل سنه 1983 وكان إنتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنه 1984فى 14/7/1984الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لإنقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الإمتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا.
 ( الطعن رقم 190 -  لسنــة 58 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1992 -  مكتب فني 43 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1255 -  تم قبول هذا الطعن )
من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدني - قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بعد إنتهاء الإيجار، وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن - المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته في عدم التجديد بما يحول دون افتراضه، وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد، فإنه يكون قد خالف القانون.
 ( الطعن رقم 687 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1976 -  مكتب فني 27 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1019 -  تم قبول هذا الطعن )
(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
 (الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
ثانيا : عدم سداد المستاجر للقيمة الايجارية :

وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول بمؤجب انذار علي يد محضر  برقم محضرين  الخليفة برقم 18075 بتاريخ     5   /  12 /   2010 بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر 1/9/ 2010 وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ  3 شهر  × 500  جنية = 1500جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وحتي تاريخه لم يسدد المستاجر القيمة الايجارية وعلية  يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليهالاول  واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر .

ثالثا : وقوع ضرر علي الطالب بسبب تنفيذ قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث  .لقد وقع ضرر شديد علي الطالب وخلفه العام والخاص بسسب تنفيذ قرارات التمكين وتسليم الشقة محل التداعي لقد وجد نفسه هو وخلف العام والخاص في الشارع بسبب تنفيذ وتسليم هذه الشقة بموجب قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث . الذي يكون معه طلب الطالب  في محله جديرا بالاخذ به.
رابعا : عدم جوز تنفيذ وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية المؤجر والمحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد :
1)      صدور قرار التمكين  وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انذار علي يد محضر بتاريخ 12/3/2012 برقم 11344 محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم 3118 بتاريخ 3/3/2012 محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
2)      اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ 5/5/2011 والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ 6/12/2010 وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
3)      انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  29/12/2010 .
4)      انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  27/3 /2011 .
5)      هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم 11344 بتاريخ 12/3/2012 محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ 24/3/2012 وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
6)      وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
7)      بطلان قرار التمكين لأن المحضون  طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
خامسا : عدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ................".
هذا ولما كانت المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الولاية والاختصاص الاصيل في تفسسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وفقا لاحكام الدستور .
فانه واهتداءا بما سبق واعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا والجاري نصها علي انه (( تتولي المحكمة الدستورية تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقضي توحيد المبادئ )).
هذا ولما كان شرط قبول الدعوي الدستورية هو المصلحة الشخصية المباشرة والتي مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية ، وذلك بان يكون الفصل في المطاعن الدستورية لازما لنفصل في النزاع الموضوعي .
وحيث ان نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية التى تقضى بأنه " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ................" والذي ثار خلافا قضائيا بشان كيفية تطبيقه والحالات التي يتعين معه اعمال ذلك النص من عدمه هي ما قد يترتب عليه اثارا قانونية بالنسبة للطالب والتي تتمثل فيما اذا تم اعتناق المبدا المخالف للثابت بالاوراق والذي يوكد ان تاجير الشقة قانون جديد محدد المدة لعدد من السنوات ولا يجوز تجديد العقد لمدد اخري طبقا لقانون الايجارات الجديد المحدد المدة لا يجوز تنفيذ وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية المؤجر والمحدد المدة الامر الذي تتوافر معه مصلحته الشخصية المباشرة .   
1)      صدور قرار التمكين  وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انار علي يد محضر بتاريخ 12/3/2012 برقم 11344 محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم 3118 بتاريخ 3/3/2012 محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
2)      اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ 5/5/2011 والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ 6/12/2010 وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
3)      انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  29/12/2010 .
4)      انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  27/3 /2011 .
5)      هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم 11344 بتاريخ 12/3/2012 محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ 24/3/2012 وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
6)      وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
7)      بطلان قرار التمكين لأن المحضون  طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
 وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لايجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لايكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفا للدستور ، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضرراً مباشراً ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معا مضمونها ولايتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لاينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لايجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ،
أولهما : - أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا أو غيره - قد لحق به ، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولايتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها .
 ثانيهما : - أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلا ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، او كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان شرط المصلحة الشخصية المباشرة - محددا على النحو المتقدم - يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية ، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وكان هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية ، مؤكدا التناقض بين مصالح أطرافها وكاشفاً عن ضرورة أن تكون المنفعة التى يقرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها ، فإن زمام إعمال هذا الشرط يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره ، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهوما معينا لمضمون هذه المصلحة بعنصريها. وحيث أن شرط المصلحة شرط اساسي في اقامة الدعوى الدستورية بأن هذا الشرط - محددا على ضوء عنصريه اللذين لايقوم إلابهما فى مجال الرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية -من الشروط الجوهرية التى لاتقبل الدعوى الدستورية فى غيبتها ، وهو يعد شرط مندمج فى قانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه فى مادته الثامنة والعشرين من انه "فيما عدا مانص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقرر أمامها". متى كان ذلك ، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لايكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون او مصلحة محتملة بالشروط التى بينها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور أفرد هذه المحكمة بتنظيم خاص فى الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم حين ناط بها - فى المادة 175 - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك ولاية تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ، مستهدفاً بذلك أن يفوض المشرع فى أن يحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر المحكمة الدستورية العليا من خلالها وعلى ضوئها الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، وكان قانون هذه المحكمة قد نظم بالمادتين 27 ، 29 منه الطرائق التى لاتقبل الدعوى الدستورية الا بولوجها ، وكان البين من هاتين المادتين ان كلتيهما لاتخولان الاشخاص الإعتبارية أوالأشخاص الطبيعيين الطعن فى النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن اولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها - نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها ، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضبر الدعاوى الدستورية . وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستوريـة العليا اى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور . ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع امامها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه ، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر . وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التى تقدم إليها من الأشخاص الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين عن طريق الدعوى الاصلية التى لاتتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها ، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً استهدافا لمصلحة نظرية صرفة ، وهى مصلحة لايجوز الارتكان إليها لقبول الدعوى الدستورية التى يجب ان تتمثل محصلتها النهائية فى اجتناء منفعة يقرها القانون . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان استبعاد الدعوى الاصلية بعدم الدستورية مؤداه أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية لازال قائما ومتطلبا لقبولها ، وهو يعد شرط لايناقض طبيعة الرقابة القضائية على الدستورية التى تحركها هذه الدعوى ولايتعارض والأوضاع المقررة فى شأنها أمام المحكمة الدستورية العليا ، بل هو اكثر مايكون التصاقا بها استصحابا للصلة الحتمية التى تقوم بين الدعويين الموضوعية والدستورية ، وقوامها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن صحة أو بطلان النصوص المطعون عليها بذى أثر على النزاع الموضوعى ، انتفت المصلحة فى الدعوى الدستورية ، وهى مصلحة تتحراها - فى عنصريها - المحكمة الدستورية العليا فى سعيها للتثبت من توافر شروط قبول الدعاوى المطروحة عليها وليس لجهة غيرها أن تنازعها هذا الاختصاص ، أو أن تحل محلها فيه . 
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة لايجوز بحثها إلا أمام محكمة الموضوع وأن قرارها بتوافرها فى شأن الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها يقيد المحكمة الدستورية العليا ، و لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها ، ذلك أنهما لاتختلطان ببعضهما ولاتتحدان فى شرائط قبولهما ، بل تستقــل كل منهما عن الأخرى فى موضوعها ، وكذلك فى مضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها . فالدعوى الدستورية تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح الدعوى الموضوعية - فى صورها الأكثر شيوعا -الحقوق المدعى بها فى نزاع يدور حول إثباتها أو نفيها عند وقوع عدوان عليها . ومن المقرر كذلك ان الدعوى الدستورية ينبغى أن تؤكد - بماهية الخصومة التى تتناولها - التعارض بين المصالح المثارة فيها ، بما يعكس حدة التناقض بينها ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض ، حقيقة المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
فكان لازما بالتالى أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة فى استخلاص الفائدة التى يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقوق التى يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعى المطعون عليه وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه ، ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة فــى ذاتها، ولايتصور أن تعمل فى فراغ ، وأنه أيا كان دورها أو وزنها أو أهميتها فى بناء النظام القانونى للدولة ودعم حرياته المنظمة ، فإن تقريرها تغيا دوما توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية .  وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى قد قرر ان عقد إيجار عين النزاع - الذى تنازل عنه المستاجر واصبح لاغي .
بعد ثبوت تاجير عين النزاع لاخر  - واقرار المعلن اليه الاول بانقطاع صلته بعين النزاع وان مسكن الزوجية هو الوارد بانذارات الطاعة الموجهة للمعلن اليها الثانية   مؤداه أن الأمر لايعدو أحد فرضين :
أولهما : ان عين النزاع لم تشغلها مطلقة ابنه أثناء قيام علاقة الزوجية بعد تاجير العين لاخر بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/12/2010 وأن أخرين " من دونها " قد استقلوا بها ، وعندئذ لاتعامل هذه العين بوصفها مسكنا للزوجيــــــة وليس للمطلقة أو محضونتها بالتالى ، من سبيل إليها ، ولا حق لها فى الاقامة فيها ، ذلك ان النص المطعون عليه لايخولها أكثر من الاستمرار فى شغل العين التى سبق اتخاذها مسكنا حال قيام الزوجية فاذا لم تكن كذلك ، فإن يدها على هذه العين تكون غاصبة متعينا رفعها ،
ثانيهما: أن أخرين من دونها كانوا ينفردون بعين النزاع ولكنهم بعد صدور قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث  احال دون انتفاعهم للعين  . وليس للحاضنة بالتالى أن تستقل بها معتدية علي حقوق الأخرين على منفعتهم للعين . ذلك أن النص المطعون عليه لايخول الحاضنة - اذا لم يوفر الزوج مسكنا مناسبا - سوى الاستمرار هى ومحضونها "دون المطلق " فى شغل مسكن الزوجية الوارد في انذارات الطاعة  ، وحيث ان الدستور بما  نص عليه في المادة رقم 86 من ان (( لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي )) قد دل ـ طبقا لما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ علي ان الحق في اصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافا فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان علي حوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور علي ضمان اعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورا بما لا يجوز معه قصر مباشرته علي فئه دون اخري او اجازته في حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منافيه لطبيعته . الامر الذي تتوفر معه المصلحة الحالية والشخصية والمباشرة لنطالب في طلب احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا بشان طلب عدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية لتعلق اساس الدعوي الماثلة بشان ذلك عدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المشار إليها الملزم لكافة الجهات القضائية .الامر الذي بات معه يد المعلن اليهم مغتصبة للعين دون سند من القانون او الواقع .
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية امام اكاديمية الشرطة امام الدائرة رقم(                 ) ايجارات التى ستنعقد علنا من صباح يوم
                الموافق      /       /2013 في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بطردهم واخلائهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات وتمكين الطالب من عين النزاع الكائنة الشقة رقم 1بلوك 17 منطقه 41 حى السفارات ـ  بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه القاهرة .  الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجار  المؤرخ 1/9/2008 مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
   ولكى لا يجهلوا /
  ولاجل العلم/








اشكال في وقف تنفيذ


انه في يوم                    الموافق       /       / 2013م.
 بناء علي طلب السيد/                                       المقيم قطعه 6046منطقه ج المقطم ـ الخليفة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي ومعه الاساتذه / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد المحامون بالجيزة .
انا                                 محضر محكمه                               انتقلت بتاريخه اعلاه الي حيث اقامه :
اولا السيد : وزيرالتعليم  بصفته ويعلن بهئية قضايا الدولة بميدان اسفنكس.
 بناء علي طلب السيد/                                       المقيم قطعه 6046منطقه ج المقطم ـ الخليفة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي ومعه الاساتذه / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد المحامون بالجيزة .انا                                 محضر محكمه                               انتقلت بتاريخه اعلاه الي حيث اقامه :اولا السيد : وزيرالتعليم  بصفته ويعلن بهئية قضايا الدولة بميدان اسفنكس.مخاطبا مع /
ثانيا السيدالمستشار : مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الكلية بصفته ويعلن   بمقر عمل سيادته بمحكمة زينهم .
مخاطبا معا /
ثالثا السيد: محضر اول محكمة المقطم الجزئية ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة زينهم .
مخاطبا مع /
واعلنتهم بالاتي
اقام المستشكل ضده الاول الدعوي رقم 1416لسنه 45 ق امام محكمه القضاء الاداري دائره العقود الاداريه والتعويضات  ضد المستشكل قال شارحا لها ان المدعي عليه الاول اوفد في بعثه دراسيه تدريبه لصالح وزاره الصحه وقد وقع علي تعهد كفله فيه المدعي عليه الثاني(المستشكل)واقر فيه بان  يعمل المدعي عليه الاول لدي الجهه الموفده او ايه جهه حكوميه اخري المده المحدده قانونا وقد انهي المذكور دراسته ولكنه لم يعد الي ارض الوطن وقررت اللجنه التنفيذيه الموفده للبعثات مطالبته وضامنه بالنفقات اعمالا لاحكام القانون رقم 112لسنه 1959بشان البعثات والاجازات وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين الاول والثاني بمبلغ 63379.940 وكذلك فائده سنويه بقدر4%سنويا من وقت تاريخ المطالبه القضائيه.
وبجلسه 20/8/1995حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا الي المدعي بصفته مبلغا وقدره 63379.940ثلاثه وستون الف وثلاثمائه وتسعه وسبعون جنيها والفوائد القانونيه من ذلك  المبلغ بواقع 4%سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله في 5/12/1990وحتي تمام السداد والمصروفات.
وحيث هذا الحكم قد بني علي وقائع غير سليمه قانونا فان المستشكل يستشكل في تنفيذه للاسباب الاتيه :
اولا : قبول الاشكال شكلا :
(انه وان كانت محكمه القضاء الاداري هي المختصه بالفصل بالمنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه الا انه متي صدر حكم بات فيها بالالزام اصبح سندا يمكن التنفيد به علي اصوال المحكوم عليه ،فتختص المحاكم المدنيه بمراقبه اجراءات التنفيذ والنظر في مدي صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبه الولايه العامه بالفصل في جميع المنازعات المتعلقه بالمال  ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر الاشكالات الوقتيه المتعلقه بالقانون)
((الطعن رقم 347لسنه37ق1/ 2/1973  ))
ثانيا : الدفع بعدم التنفيذ وسقوط حق الجهة الادارية بالتقادم الطويل:
ان القانون المدني هو ابو القوانين تلتزم كافة الشرائع والقوانين الخاصة بثوابتة الا ما نص عليه بقانون خاص وعندئذ وجب التزام النص وقد اعترف القضاء الاداري بهذه القاعدة منذ قدمه ، وادي لهاحقها بحيث اصبح الاصل العام لديه ما ارسته المادة 374 مدني وتنص (( يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستئناءات التالية))
ومن احكام محكمة النقض :
أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة : - التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع ان تقضى به من تلقاء نفسها وكان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الإستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من إعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه أمام محكمة أول درجة غير معروض على محكمة الموضوع واذ الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون ان يعرض لهذا الدفاع ايرادا أو رداً رغم انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على ان يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1176 لسنة 63ق جلسة 6/6/2000 لم ينشر بعد)
مواد 374 ،381 ، 382 ، 383 ، 385 من القانون المدنى - الاصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى مدة اخرى الا بنص خاص - يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خالص من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء - وقفه - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب - لا يعد مانعا كل سبب ينشا عن خطا الدائن او جهة او تقصيرة فى المطالبة - اثر الوقف - عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم - انقطاعه - ينقطع التقادم باسباب عدة من بينها المطالبة القضائية واى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى - اثر ذلك - بقاء الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة - انتهاء الدعوى بحكم نهائى للدائن بطلباته يبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم - انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كان لم يكن - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3826 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 2001 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 729 )
دعوى - تقادم - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل - المادة (374) من القانون المدنى .
 وان كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت اصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - الا ان القضاء الادارى له ان يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله ان يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - الا اذا وجد نص فى مسالة معينه فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة اذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمانينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور فى المنازعات - التطور القانونى قد وصل الى حد لالاقرار للافراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجرية من تصرفات - اثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها امد لا نهاية له - اذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمه هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى واوجب فى استقرار الاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق بطلبات الالغاء اذ نص على ان ميعاد رفعها هو ستون يوما - - مقتضى ذلك - ان الطلبات الاخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى مادام لم يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد - تطبيق .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2113 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2000 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 269)
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
(( الطعن رقم  0663  لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 851 بتاريخ 18-03-1984))
ثانيا : انتفاء علاقه المستشكل بالدعوي محل التنفيذ .
ثالثا : عدم اعلان المستشكل بالدعوي والسير في اجرائتها والحكم فيها وعدم حضوره او من يمثله قانونا في اي جلسه من جلسات الدعوي حتي تاريخ استلام الاخطار  المسجل بتاريخ 20/10/2013م .
رابعا : عدم احقيه المستشكل ضده الاول في مطالبه المستشكل في اي مصاريف تخص المستشكل في الدعوي للتقادم الطويل .
خامسا : انه في حاله تنفيذ هذا الحكم يلحق ضررا جسيما بالمستشكل الامر الذي من حقه ان يلوذ بالقضاء لوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن علي الحكم الصادر محل التنفيذ .
ما يبني عليه بان هذا التنفيذ قد جاء باطلا وحيث انه لم يتم بعد فيحق للطالب اقامة هذا الاشكال لوقف اجراءات التنفيذ .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامه المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذا الاعلان وافهمتهم مضمونه وكلفتهم بالحضور امام محكمه عابدين للامورالمستعجله بالقاهره والكائن مقرها بمحكمة عابدين الكائنة شارع رشدي قسم عابدين امام الدائره (         )   مستعجل والتي سوف تنعقد بسراي المحكمهالمذكوره في تمام الساعه الثامنه صباحا وما بعدها صباح يوم                          الموافق     /        /2013  لسماعهم الحكم :
اولا : قبول الاشكال شكلا .
ثانيا : وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 1416لسنه 45 قضاء اداري دائره العقود الاداريه والتعويضات الي حين الفصل في الطعن رقم  4737 لسنة   60 ادارية عليا وما يترتب علي ذلك من اثار .
ثالثا : سقوط الحق في مطالبة المستشكل بالتقادم الطويل مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/