الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

مذكرة رقم 2 في طعن عدم تعيين ماذون

  
مكتب
   هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


 213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 ( 37812995
 01005847708  // 01228507323
 01140687651

 
  
 
    


   














دائرة المنيا  المحكمة الادارية باسيوط

مذكرة بدفاع

 السيد /                                                                                                             طاعن
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد المستشار/ وزير العدل   ( بصفته )                                    مطعون ضده      
                                                 
في الطعن رقم 9672 لسنة 1 المحكمة الادارية دائرة المنيا
المحدد لنظرها جلسة 12/6/2013
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء باوراق وعريضة الدعوي رقم   9672لسنة  1 المحكمة الادارية باسيوط  دائرة المنياحتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفوع :
اولا :  عدم اشتراط لجوء الطاعن الي لجنة تسوية المنازعات قبل رفع الدعوي .
ثانيا : الخطا في تطبيق القانون وتاويله .
ثالثا : عيب تعسف و إساءة أستخدام السلطة  في اصدار القرار الطعين  .
رابعا :  افضلية خريج جامعة الازهر حنفي المذهب علي خريج كلية الحقوق .
خامسا : عدم مشروعية القرار بمناسبة طعن منظور فيه امام القضاء في الدعوي رقم 5428/35ق اسيوط والمحالة الي محكمة ادارية المنيا برقم 1974 لسنة1 المنيا والمطعون فيها بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا
سادسا : التعويض عن الاضرار المادية والادبية.
سابعا : توافرركن الجدية والاستعجال .
الدفاع :
اولا : ندفع بعدم اشتراط لجوء الطاعن الي لجنة تسوية المنازعات قبل رفع الدعوي
بعد الاطلاع علي مواد القانون نجد ان المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة2000 والخاص بانشاء لجان التسوية المنازعات علي انه (عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ؛ ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ؛ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ؛ وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ؛ لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ؛ أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ؛ وفقأ لحكم المادة السابقة ) ومن حيث ان الطاعن قد اقام هذا الطعن بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 11364 لسنة 2008 مقترن هذا الطلب بطلب اخر وهو الغاء هذا القرار وما يترتب عليه من اثار ومن ثم يسري علي الطاعن الاستثناء الوارد في هذه المادة والخاص باستثناء الدعاوي التي تقام بطريق الاستعجال من الخضوع للجان تسوية المنازعات قبل اقامتها ومن ثم فان اقامة الطاعن طعنه دون العرض علي لجنة تسوية المنازعات يكون يكون مصادف صحيح الواقع والقانون جدير بالقبول .
ثانيا : الخطا في تطبيق القانون وتاويله .
ونتمسك بما جاء بتقرير مفوض الدولة من حيث الموضوع وما استند اليه من نصوص قانونية وتحاليل واقعية وقانونية  من مخالفة القرار الطعين للقانون  وهو ما يمكن معه والحال كذلك التقرير بالغاء القرار رقم 11364 لسنة 2008 فيما تضمن من تعيين السيد /                                بوظيفة ماذون اناحية بنب عبيد ـ مركز ابوقرقاص مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
تنص المادة رقم (3) من لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ في 4/1/1995 والمعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1975 م علي ان : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة ماذون )):
·       ان يكون مصريا متمتعا باهليه المدنية الكاملة ......
·       ..
ثالثا عيب تعسف و إساءة أستخدام السلطة  لاصدار القرار الطعين  .
 حيث أن النظام السابق كان له أتباع وأعوان في جميع المؤسسات والهيئات وحتي الماذونيات الذي كان يرفض فكرة الأستماع إلي رأي الغير.
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير الرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة فياجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وبانزال ما سبق علي واقعات الطعن الماثل نجد ان القرار الصادر بتعيين المدعو / ايهاب احمد سيد ابوالعلا يعتبر مخالفا للمادة 12 من الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 ))
وحيث ان اجراء القرعة جاء مخالفا لذلك النص .
حيث ان المرشح الفائز بالقرعة ايهاب احمد سيد ابوالعلا مخالفا لنص اللائحة لانه لم يكن حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن:
(( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
(( المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
كما تنص المادة الرابعة من ذات اللائحة سالفة الذكر (( يرشح الماذون من اهل الجهة المراد التعيين فيه ...................))
كما تنص المادة رقم الخامسة من ذات اللائحة :
(( اذا لم يرشح من يكون حائز لاحدي الشهادات المنصوص عليها في ............))
كما تنص المادة السابعة من ذات اللائحة :
(( علي من يرشح للماذونية ان يقدم اامحكمة الجزئية :
·       شهادة ميلاد وما يقوم مقامها ...........
·       .......................
·       .......................
·       شهادة المعاملة باداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنه .
 وبتطبيق هذه المادة رقم 12 من اللائحة نجد :
1)    عدم مراعاة المطعون ضده عند اصداره القرار  الطعين هذه المادة لانه لم يقم بتطبيقا وانه تجاهل النص القانوني وقام باجراء القرعة التي انتهت الي صدور القرار الطعين بالتصديق علي قرار التعيين وحيث انه وطبقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل فيكون القرار الطعين باطلا لوجود خطا في تطبيق القانون ووجه الخطا يكمن في تخطي الطاعن من تعيينه لوظيفة ماذون لانه صاحب الافضلية علي المدعو / ايهاب طبقا للمادة (12) وذلك لكون الطاعن حنفي المذهب وحاصل علي ليسانس الشريعة والقانون اما المدعو ايهاب فهو حاصل علي كلية الحقوق وليس بحنفي المذهب انما هو حنفي الدراسة .
2)    ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لصريح نص المادة 12 وكان علي المطعون ضده حينما قام بالتصديق علي ذلك القرار مراعاة تلك المادة والمواد الاخري لان مادة الماذونية لم تكن مرفقة ضمن القرار الذي تم التصديق عليه من وزير العدل لحظة التصديق عليه ويتضح ذلك من الرجوع الي كتاب وزير العدل الصادر بتاريخ 3 /12/2008 الي المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية نجده يقرر ان ملف المادة ارسل للادارة الشئون القانونية لنظر الدعوي رقم 5428 لسنة35 ق المقامة من السيد /                                                 ضد وزير العدل بخصوص ذات الماذونية والمحالة الي ادارية المنيا برقم 1974 لسنة 1 ادارية المنيا والمطعون عليه بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا .فكيف يقوم الوزير بالتصديق علي القرار رقم 11364 لسنة 2008 بتاريخ 3/12/2008 في عدم وجود ملف مادة الماذونية وبذلك يكون التصديق علي القرار المطعون فيه صدر مخالفا لمواد القانون واللائحة التنفيذية لتعيين الماذونية وبذلك يكون القرار المطعون فيه هو قرار منعدم  والقرارات المنعدمة استقر القضاء والفقه علي عدم ترتيب القرار المنعدم اي اثر قانوني مهما طالت مدة بقائة ، وبالتالي ، لا تلحقه اية حصانة ، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ، لانه عدم والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود ، ويجوز الرجوع فيه والغاؤه في اي وقت ، بل انه مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه قضاء ، وانما يكفي انكاره وعدم الاعتداد به ، ولا تلحقه الاجازة لانه من جهة الواقع والقانون غير قائم بسبب جسامة العيوب التي المت به ، دون حاجة لاتخاذ اجراء بشانه ، واي تنفيذ  لمثل هذا القرار يؤدي الي اعمال نظرية الغصب
رابعا :  افضلية خريج جامعة الازهر حنفي المذهب علي خريج كلية الحقوق .
طبقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في احكامه يعني ان خريج جامعة الازهر حنفي المذهب تخصص في هذا المذهب اما خريج كلية الحقوق فقد درس المذاهب الاربعة دراسه مقارنة بين هذه المذاهب وصولا الي ترجيح اي منهما وفي سبيل ذلك نسترشد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية باسيوط رقم 1874 لسنة 27 ق من جلسة 9/2/2003 وبناء علي ما تقدم وكان الطاعن حنفي المذهب وقد قامت الجهة الادارية باجراء القرعة بينه وبين اخرين رغم ان (الطاعن ) الوحيد الحنفي المذهب والتي انتهت بفوز السيد /              فيكون قرارها باطلا ويكون قرار التصديق المطعون ضده عليه باطل ايضا ونتمسك بما جاء بتقرير مفوض الولة من حيث الموضوع وما استند اليه من نصوص قانونية وتحاليل واقعية وقانونية من مخالفة القرار الطعين للقانون  وهو ما يمكن معه والحال كذلك التقرير بالغاء القرار رقم 11364 لسنة 2008 فيما تضمن من تعيين السيد /            بوظيفة ماذون اناحية بنب عبيد ـ مركز ابوقرقاص مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
خامسا : ندفع بعدم مشروعية القرار بمناسبة طعن منظور فيه امام القضاء في الدعوي رقم 5428لسنة 35ق اسيوط والمحالة الي محكمة ادارية المنيا برقم 1974 لسنة1 المنيا والمطعون فيها بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا ولم يفصل فيه الي الان .
ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لصريح نص المادة 12 وكان علي المطعون ضده حينما قام بالتصديق علي ذلك القرار مراعاة تلك المادة والمواد الاخري لان مادة الماذونية لم تكن مرفقة ضمن القرار الذي تم التصديق عليه من وزير العدل لحظة التصديق عليه ويتضح ذلك من الرجوع الي كتاب وزير العدل الصادر بتاريخ 3 /12/2008 الي المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية نجده يقرر ان ملف المادة ارسل للادارة الشئون القانونية لنظر الدعوي رقم 5428 لسنة35 ق المقامة من السيد /                     ضد وزير العدل بخصوص ذات الماذونية والمحالة الي ادارية المنيا برقم 1974 لسنة 1 ادارية المنيا والمطعون عليه بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا .فكيف يقوم الوزير بالتصديق علي القرار رقم 11364 لسنة 2008 بتاريخ 3/12/2008 في عدم وجود ملف مادة الماذونية وبذلك يكون التصديق علي القرار المطعون فيه صدر مخالفا لمواد القانون واللائحة التنفيذية لتعيين الماذونية وبذلك يكون القرار المطعون فيه هو قرار منعدم  والقرارات المنعدمة استقر القضاء والفقه علي عدم ترتيب القرار المنعدم اي اثر قانوني مهما طالت مدة بقائة ، وبالتالي ، لا تلحقه اية حصانة ، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ، لانه عدم والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود ، ويجوز الرجوع فيه والغاؤه في اي وقت ، بل انه مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه قضاء ، وانما يكفي انكاره وعدم الاعتداد به ، ولا تلحقه الاجازة لانه من جهة الواقع والقانون غير قائم بسبب جسامة العيوب التي المت به ، دون حاجة لاتخاذ اجراء بشانه ، واي تنفيذ  لمثل هذا القرار يؤدي الي اعمال نظرية الغصب
سادسا :التعويض عن الاضرار المادية والادبية.
ومن حيث انه عن طب التعويض عن القرار محل الطعن فانه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل من قضاء الالغاء وقضاء التعويض مجاله واساسه الخاص الذى يقوم عليه وان عدم قبول طلب الغاء القرار الادارى شكلا لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لايحول دون البحث فى مشروعية القرار بمناسبة طلب التعويض باعتبار ان كون القرار معيبا باحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله يمثل ركن الخطا فى مسئولية الادارة عن قراراتها غير المشروعه .
ومن حيث ان من المسلم ايضا ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر فاذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة لاتسأل الادارة عن نتائجها .
وبمخالفة القانون او اساءة استعمال السلطة فهنا تلتزم جهة الادارة بتعويض الموظف عن قرارها الجائر لما سببته له من اضرار مادية وادبية وتطبيقا للقاعدة القانونية .
(( مما لا جدال فيه ان كل فعل ضار غير مشروع مخالف للقانون يوجب مساءلة صاحبه عن تعويض الضرر الذي اصاب الغير مضافا اليه ما ضاع عليه من ربح وما فاته من كسب ))
(( محكمة القضاء الاداري في 30/4/1953 ))
 ومن ضمن الاسباب التي دعت الطاعن الي طلب تعويض يتناسب مع حجم الاضرار المادية والادبية :
الاضرار المادية المباشرة وهي الزيادة في المرتب الاساسي والحوافز والمكافات التي ياخذها الماذون ومصاريف القضاء واتعاب المحاماه وكذلك الاضرار المادية الغير المباشرة وهي تاخر سيادته في الاعاره او الانتداب  وتاخر بدء ممارسته وفتح مكتب  
والاضرار الادبية وهي تشويه سمعته خاصة بعد عدم موافقة في تعيينه كماذون وكذلك الاضرار الصحية من  سوء معاملة له ادي الي اكتئاب لديه ولدي افراد عائلته وعلي المجتمع ضمانا لعدم تكرار  هذه الواقعة مع اي معين او فرد اخر .
سابعا : توافرركن الجدية والاستعجال .
وحيث انه من المستقر عليه انه يحق للطاعن متي توافرة في دعواه ركني الجدية والاستعجال ان يطلب في عريضة دعواه طلبا مسعجلا وعلي المحكمة التي تنظر الدعوي استجابه للطلب اذا استبان لها من ظاهر الاوراق ان طلبه قائم علي اساس جدية وعلي وجهة الاستعجال . 
لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن الطاعن يلتمس التفضل بالحكم :ـ
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 11364 لسنة2008 وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان وفقا للمعمول به بمواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية واعادة المادة الي محكمة المنيا للاحوال الشخصية للنظر فيها مرة اخري وتعيين الطاعن ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص  مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : الزام المطعون ضده بان يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنية مصري علي سبيل التعويض جبرا للاضرار المادية والادبية التي لاحقت بالطاعن نتيجة عدم تعيينه ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص .
                                                                وكيل الطاعن












الثلاثاء، 4 يونيو 2013

مذكرة عن المدعي في دعوي تسليم


مذكرة بدفاع
محكمة مدني اوسيم الجزئية
السيد / :::                                                                                                                                                              مدعي
ضد
السيد /                                                                                                                                                                 مدعي عليه
في الدعوى رقم 71 لسنة 2012 مدني جزئي اوسيم
المحدد لنظرها جلسة 5/6/2013
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها انه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 / 3/ 2004 اشترى الطالب من المعلن إليه قطعة الارض الزراعية الكائنة بحوض الخرطوم والبالغ اجمالي مساحتها 200 مترا مربعا فقط مائتان متر مربع والمبينة المعالم والحدود الاتية:
 الحد البحري :   ملك سعيد صلاح محمد.                                                     الحد القبـــــــــــــلي:   ملك اسماعيل ابومنصور. 
الحدالشــــــــــــرقي:  باقي ملك الغير.                                                                           الحدالغــــــــــــــــربي:   طريق عمومي .
تم هذا البيع بثمن اجمالى  قدره30000 فقط ثلاثون الف جنية مصري لا غير دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ20000 فقط عشرون الف جنية مصري على أن يتم الوفاء بباقي الثمن  وقدره 10000 جنية مصري فقط عشرة الاف جنية مصري تسدد علي اقساط كل 3 اشهر بواقع القسط الواحد 500 جنية تبدا من 1/4/2004 وينتهي بانتهاء المبلغ المتبقي .
 ورغم المطالبات الودية المذكورة بذلك التي اختتمها المدعي  بأعذاره بموجب إنذار على يد محضر معلن إليه يد محضر والمسجل برقم 5177 بتاريخ14/ 4 / 2012 محضري اوسيم والمرفق اصله في أوراق هذه الدعوة إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا كل ذلك ، الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة الدعوى الماثلة للمطالبةبتسليم المدعي قطعة الارض المبينة الحدود  والمعالم بعقد البيع المؤرخ7 / 3 / 2004 وبهذه الصحيفة خالية من الاشخاص والشواغل مع ثماره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدره 40000 جنيها فقط اربعون الف وما يستجد منها حتى صدور وتنفيذ الحكم والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي :
1)      النظام القانوني لتسليم الشيء المبيع
في بيان التزام البائع بالتسليم وحالة الشيء المبيع تنص المادة 431من القانون المدني :
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
وفي بيان كيفية حصول التسليم تنص المادة 435 من القانون المدني :
·        يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبي).
·        ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في  حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
2)      الدفع بحصول التسليم قانوناً
للتسليم كالتزام على عاتق البائع عنصرين
العنصر الأول  :  وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون عائق.
لا يستلزم ذلك أن تنتقل الحيازة المادية فعلا إلى المشتري ، وإنما يكفي أن يوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته ماديا وأن ينتفع به دون عائق ، فإذا وجد عائق بين المشتري وبين انتفاعه بالمبيع فلا يتوافر العنصر الأول من العناصر المكونة للتسليم ، سواء كان هذا العائق من جانب البائع نفسه ، كان يستمر في زراعة الأرض المبيعه أو من جانب شخص من الغير يدعي على المبيع حقا ويعترض على تسليمه.
العنصر الثاني :   أن يعلم البائع المشتري بأنه قد وضع المبيع تحت تصرفه.
فيشترط أن يعلم البائع المشتري بأنه قد وضع المبيع تحت تصرفه . فلا يكفي لتوافر هذا العنصر مجرد علم المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، وإنما يجب على البائع أن يعلمه بذلك منعا لكل ليس حول حقيقة علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه . ولا يشترط في هذا الإعلام شكل خاص ، فيمكن أن يتم في صورة إنذار رسمي أو في صورة خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويمكن أن يتم مشافهة المهم أن يتحقق.
تنص المادة 133 من القانون المدني  : ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف أخر ، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط .
المادة 430 من القانون المدني على أن " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعه إلى المشتري يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادي فى التسليم فيما يتعلق بماهية البيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقا لما تقضي به المادة 123 من القانون المدني . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي المقصودة برقم 8 التي تعاقد الأول على شرائها وليست رقم 7 التي اختص بها المطعون ضده الأول عليها طبقا للرسم الهندسي الذي أجريت وفقا له عملية القرعة والتعاقد ومستدلا على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو تحتها تحمل رقم 8 وسلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 وإلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ والتسليم من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييرا قد جري فى أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به ، ودون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذي تم يتفق مع التحديد المتفق عليه فى العقد أم لا ودفاع الطاعن من أن خطأ ماديا وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه ، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى 0 فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
أولا : وقت التسليم :
1)      ينبغي أن يتم تسليم المبيع  في الموعد الذي يحدده البائع والمشترى ، فإذا لم يحددا وقتاً للتسليم ، وجب الرجوع للعرف السائد ، فإذا لم يوجد عرف محدد ، وجب أن يتم التسليم طبقا للقاعدة العامة ، فتنص المادة 246 فقرة 1 : يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك ، وفي ذلك يقرر الدكتور رمضان جمال : والذي يحدث عادة أن المتعاقدين يتفقان في عقد البيع على ميعاد التسليم ، ومن ثم يجب أعمال هذا الاتفاق ، فإن لم يوجد اتفاق وكان هناك عرف يقضي بالتسليم في ميعاد معين وجب التسليم وفقا لهذا العرف ، فان لم يكن هناك اتفاق ولا عرف واقتضت طبيعة المبيع تأخر التسليم إلى وقت معين ، فان طبيعة المبيع تقتضي أن يتأخر التسليم إلى هذا الوقت المعين ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ولا عرف ولم تقتض طبيعة المبيع تأخير
2)      التسليم ، وجب أن يكون التسليم فورا بمجرد انعقاد العقد .
وفي ذلك قضي : الثابت أن التسليم لا يقتصر الالتزام بالتسليم على المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته ، والأصل أن ملحقات المبيع تعين حسب قصد المتعاقدين ، فإذا تبين أنهما اتفقا صراحة أو ضمنا على إلحاق شيء بالمبيع ، وجب على البائع تسليم هذا الشيء أيا كانت أهميته ، فإذا لم يوجد اتفاق بين العاقدين على تعيين الملحقات ، عينت الملحقات وفقا لطبيعة الأشياء وعرف الجهة ، ويقضي العرف بأنه إذا بيعت دابة للركوب دخل لجامها في بيعها ،وإذا كان المبيع فرسا أصلية وجب على البائع بتسليم وثيقة نسبها، وتقضي طبيعة الأشياء بان يعتبر من ملحقاتها دون حاجة إلى ذكر في العقد ما يتوقف عليه الانتفاع المقصود منها ، ففي بيع السيارة تدخل مفاتيحها ، وفى بيع البقرة الحلوب يدخل ولدها الرضيع ، كذلك تعتبر من ملحقات المبيع المستندات التي تثبت ملكية البائع له ، ويلحق به أيضا حقوق الارتفاق المقررة لصالحه على عقارات الغير ، ويعتبر من ملحقات المبيع الأشياء المثبتة فيه ولا يمكن فصلها بدون تلف ، ويدخل في ذلك الأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل ( البنوار ) المثبتة فى الحمامات وذلك إذا كان المبيع منزلا ، أما إذا كان المبيع أرضا زراعية دخل فى ملحقاته المزروعات غير الناضجة ، أما المزروعات الناضجة فلا يشملها المبيع ، وأيضا فى الملحقات السواقي ومخازن الغلال وآلات الري المثبتة فى الأرض الزراعية ، أما المنقولات التي يمكن فصلها عن المبيع دون تلف ، فلا تدخل في ملحقاته المبيع كالمرايا والثريات المعلقة .
1)      حق ملكية الثمرات والثمار من وقت تمام العقد :
لما كان من أثار عقد البيع - تطبيقا النص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات والثمار - في المنقول والعقار على السواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات - من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد
(نقض - الطعن رقم 2531 لسنه 52 ق جلسة 23/6/1987 )
من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع :
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل.
( نقض الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990)
النص في المادة 220/1 من القانون المدني على أنه : لا ضرورة لأعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين " يدل على أنه لا ضرورة لأعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين مما مؤداه أنه إذا التزم البائع بتسليم المبيع في ميعاد معين ، وكان موضع اعتبار المتعاقدين فان تأخره في تنفيذ الالتزام عن الموعد المحدد يستوجب مساءلته قبل المشتري بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت به من جزاء هذا التأجير حتى ولو كان التسليم قد تم فيما بعد وذلك لوقوع الإخلال به في حينه وتحقق الضرر فعلا نتيجة له بما لا يجدي تداركه أو جبره بالتسليم اللاحق وهو ما يضحي معه تنفيذ الالتزام في شقة المتعلق بالتسليم في الميعاد المحدد غير ممكن بفعل المدين ، بما لا ضرورة معه لإنذاره.   
(  الطعن رقم 2196 لسنه 51 ق جلسة 11/12/1984 )
 وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض  : إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم بحكم من القضاء وفي ذلك  قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء عينا للمشتري الأول وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو كان منقولا لا يعلم مكانـه سـواء ، جـاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامـة تهديديه لحمله على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال
(   نقض 17/12/1970- مجموعة أحكام النقض - السنة 31 رقم 204 ص 1255)
لذلك
بعد ما أبدي من دفاع ودفوع فإننا نلتمس الحكم :
أولا ::: إلزام المدعي عليه بتسليم المدعي قطعة الارض المبينة الحدود  والمعالم بعقد البيع المؤرخ7 / 3 / 2004 وعريضة الدعوي وبهذه المذكرة خالية من الاشخاص والشواغل مع ثماره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدره 40000 جنيها فقط اربعون الف وما يستجد منها حتى صدور وتنفيذ الحكم والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية  وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
                                                                                                                             وكيل المدعي  
  

                                                                                                                              هاني  عبدالرحمن الخطيب

مذكرة للطعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة عام 2012،2013









محكمة القضاء الاداري
مذكرة بدفاع

السيد السي                                                                             السيد                                                                                طاعن
ضد
اولا السيد اللواء / وزير الداخلية   ( بصفته )                                  مطعون ضده الاول                                                          ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة ( بصفته )                               مطعون ضده الثاني  

في الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري امام دائرة الطلبة
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري امام دائرة الطلبةحتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفوع :
اولا : رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .
ثانيا : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ثالثا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .
الدفاع :
اولا : رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المطعون ضدهما الاول والثاني من :
1)     عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون فهو مردود عليه بحافظة المستندات رقم (1)  المقدم الاصول فيها امام عدالتكم بجلسة 28/4/2013 وهو عبارة عن حافظة مستندات تحتوي علي اصل شهادة صادرة من لجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) تفيد باخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب المقدم برقم (427 ) لسنة 2013  المقام من الطاعن فضلا عن  التظلمات المرسلة بجوابات علم الوصل الي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول الطاعن بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ،  إلا أنه دون جدوي من كل ذلك الا مطيعة للوقت والجهد والمقدم اصول هذه المستندات امام عدالتكم وتاكيدا سوف نقدم صورها امام عدالتكم بجلسة اليوم .
2)     عدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فهو مردو د علية بحافظة المستندات رقم (2) تحتوي علي :
·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد خال الطاعن هو / محمود عبدالحميد والتي تفيد ان تاريخ الميلاد هو 10/9/2000 م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 12 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013م.
·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد الخال الثاني للطاعن هو  / علي عبدالحميد والتي تفيد ان تاريخ ميلاده 16/3/2002  م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 10 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013 م.
·       اصل قيد عائلي مميكنة تفيد كل اسماء الاعمام والعمات للطاعن  وانه لا يوجد عمات للطاعن خلاف الواردة بالملف والقيد العائلي المقدم اصله بجلسة اليوم يفيد تاريخ ميلاد العمات وهما الانسة / هناء عبدالباسط فراج والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 22/1/1996 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 خمسة عشرة سنة وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها والعمة الاخري هي الانسة / جواهر عبدالباسط فراج والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 8/12/1998 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 ثلاثة عشر سنة وعشرة اشهر وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها كما زعمت الجهة الادارية ان الطاعن اغفل ذكر اسم عمته  لسابقة اتهام زوجها في عدد من القضايا .......... بالاوراق الرسمية الطاعن ليس لدية الا اثنان من العمات وهما الانسات / هناء وتاريخ ميلادها هو 22/1/1996 وجواهر وتاريخ ميلادها هو 8/12/1998 والاثنان قانونا لا يسمح لهم بالزواج لصغر سنهم .
·       اصل مستخرج رسمي بنجاح الطالب / محمد السيد عبدالباسط والذي يفيد ان والدي الطاعن متعلم وحاصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .
من كل ما سبق يتضح لعدلكم الموقر في توافر ركن الجدية والاستعجال حيث انه بالمستندات الرسمية القاطعة قد ثبت تعنت الجهة الادارية في عدم قبول الطاعن لاسباب واهية وعدم صحية وعدم توافر شرط حسن السير والسمعة لورود معلومات جنائية ضد خال الطاعن كماهور بمذكرة المطعون ضدهما بالصفحة رقم (16)  وليس لها اصل في الحقيقة حيث ثبت بالمستندات المقدمة سالفا كذب وافتراء الجهة الادارية علي الطاعن .
3)     تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليا الطاعن فهو مردورد عليه بنص القانون والدستور المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .
كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :
" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .
الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الازهرية بنسبة مئوية 74.8%وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة  .
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1)) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) ) ..............اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .
3) ) ............   اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها  .
4) )  ............... اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .
5) ) ..............المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .
كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :
" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .
ثانيا : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ، اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عن نظر الموضوع وثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لوقضي بالغائةوحيث ان ركن الجدية ، أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ
1- ………………………………………….
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
4-…………………………………………………
5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية
6- ………………………………………………
7-  بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للشرطة .
       كما ينص البند الخامس من المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 5821 لسنة 2002 علي أن تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الإلتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة علي أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللزمة للمفاضلة والتي تشمل علي ما يلي :
1-     النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .
2-     سن الطالب .
3-     إختبارات اللياقة البدنية .
4-     تقدير لجنة الإختبار .
    كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها علي أن تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إستبعاد الطلبة اللذين إجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
(1)  .................
(2 )وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" 
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)
كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."  
ثالثا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .
ان اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري ، قوامها ان يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه ، يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها ، بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وحه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار ، او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعي هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه ، ولا يفترض لولم يقم هذا الدليل .
(( حكم المحكمة الادارية العليا ، في الطعن رقم 589 لسنة 11 ق ، جلسة 3/5/1969 ))
ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.)
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.
((  الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 وحكها في الطعن رقم 2064 لسنة 54 ق جلسة 28/3/2000 ))
والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .
( ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 ))
·       وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2012/2013 ، ولم تتضمن  الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب  صحيحة وحقيقية  قمنا بالرد عليها جميعا بالمستندات الرسمية المقدمة بجلسة اليوم .
·       ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد  الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2012/2013 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب غير صحية وغير قانونية لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق(
·       ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .
·       كذلك لايمكن إغفال مركز والده ووالدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده  صاحب شركة مقاولات ووالدته ربه منزل وكذلك يمتلك عمارة سكنية بشارع  فيصل ، بالإضافة إلي الأرضي الزراعية بمركز نجع الحمدية ـ الباجية بالشيخ يوسف ـ مركز المنشاة ـ سوهاج .
·       وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بالتوجه إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ، وبتاريخ 13/1/2013 إلا أنه دون جدوي .
·       ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات   الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .                             " طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 " .
·       وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وقد جاء متخطياً الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2012/2013 .
·       ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن الطاعن يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بالطاعن أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .
·       ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .
 لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ
أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .
 وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013    
ثالثاً :ـ وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .
                                                                                                                وكيل الطاعن
                                                                                                         هاني عبدالرحمن الخطيب