الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 19 يناير 2013

عريضة طعن عدم قبول طالب بكلية الشرطة



   

مكتب
هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

                                          

 213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(   37803728 (  37812995
 01005847708  // 01228507323
 01140687651
 
معالي الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

                            وافر التقدير وعظيم الإحترام وبعد،،

مقدمه لسيادتكم السيد/                             – بصفته ولياً طبيعياً علي نجله القاصر /                         – المقيم      ( مدعي ) ومحله المختار مكتب الأستاذ/ هاني عبدالرحمن الخطيب – المحامي بالجيزة  .

ضد

1-            السيد اللواء / وزير الداخلية                                                                                                        ( بصفته )

2-            السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة                                                                      ( بصفته )

الموضوع

نجل المدعي حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الازهرية بنسبة مئوية 74.8%وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله ،

 وحيث أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ

1- ………………………………………….

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

4-…………………………………………………

5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية

6- ………………………………………………

7-  بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للشرطة .

       كما ينص البند الخامس من المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 5821 لسنة 2002 علي أن تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الإلتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة علي أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللزمة للمفاضلة والتي تشمل علي ما يلي :

1-      النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .

2-      سن الطالب .

3-      إختبارات اللياقة البدنية .

4-      تقدير لجنة الإختبار .

    كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها علي أن تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إستبعاد الطلبة اللذين إجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة .

ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :

(1)   .................

(2 )وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" 

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)

كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :

1)) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........

2) ) ..............اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .

3) ) ............   اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها  .

4) )  ............... اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .

5) ) ..............المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .

ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه  علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.)

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.

الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

 ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

 وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2012/2013 ، ولم تتضمن نجل الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب .

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2012/2013 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .

) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق(

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .

·        كذلك لايمكن إغفال مركز والده ووالدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده  صاحب شركة مقاولات ووالدته ربه منزل وكذلك يمتلك عمارة سكنية بشارع  فيصل ، بالإضافة إلي الأرضي الزراعية بمركز نجع الحمدية ـ الباجية بالشيخ يوسف ـ مركز المنشاة ـ سوهاج .

·        وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بالتوجه إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ، وبتاريخ 13/1/2013 إلا أنه دون جدوي .

·        ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات   الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .

" طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 " .

·        وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وقد جاء متخطياً نجل الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2012/2013 .

·        ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبرسناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

·        ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .

بناء عليه

 يلتمس الطاعن بصفته التفضل بالقضاء :ـ

أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .

 وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول نجل الطالب بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013    

ثالثاً :ـ وفي الموضوع

بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول نجل المدعي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .

 

وتفضلوا بقبول فائق االاحترام

                                                                          وكيل المدعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثلاثاء، 1 يناير 2013

استئناف حكم وقف الدعوي تعليقا


انه في يوم                    الموافق       /       / 2012م.
Text Box: الموضوع 

  استئناف
 الحكم الصادرفى
الدعوى رقم 915 لسنة2012
   مدني كلي جنوب
  الجيزة الابتدائية

 كطلب المستانف وتحت مسئوليته                                                                                                                                                          


وكيل المستانف


بناء على طلب:  
 ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب المحامى بالاستئاف العالى .
أنا                           المحضر بمحكمة                      انتقلت وأعلنت كلاً من :
اولاالسيد :  
 المقيم :  
مخاطباً مع /
ثانيا السيد :  
المقيم : 
مخاطباً مع /
ثالثا السيد :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
رابعا : السيد المستشار /  
مخاطباً مع /
وأعلنتهم  بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم 915 لسنة 2012 مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية امام الدائرة (8) مدني كلي احكام جلسة 11/11/2012 منطوق الحكم حكمت المحكمة :    
((بوقف الدعوي تعليقيا لحين صدور حكم نهائي في الدعوي رقم 130 لسنة 2012 مدني جزئي الهرم وابقت الفصل في المصاريف ، واعتبرت النطق بهذا القضاء بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين وعلي قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم لمنطوق ذلك القضاء بكتاب مسجل بعلم الوصول وابقت الفصل في المصروفات  )) 
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف مخالفا للواقع والقانون فان المستانف يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ

اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 11/11/ 2012 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات وعريضة الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول ( اشرف حسن محمد ) قام ببيع الوحدتين موضوع الدعوي بصفته وكيلا عن المستانف ( سامي شعبان سالم ) وليس بصفته شريك علي حد زعمه وعقد الاتفاق والمشاركة والمرفوع بشانه دعوي فرعية بعدم نفاذ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 11/7/2008 فيما تضمن البند الثاني والبند الخامس لتجاوز حدود الوكالة فيهما بالدعوي رقم 130 لسنة 2012 مدني الهرم  الي المستانف ضده الثاني والثالث بموجب عقد وكالة رسمى رقم 5657 لسنة 2004 عام بنها والصادر من وكيل وكيل المستانف ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول ( أشرف حسن محمد ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية حدائق الأهرام رقم 393 منطقة ل بوابة مينا رقم 4 – الهرم – محافظة الجيزة.
وبموجب تلك الوكالة قام المستانف ضده الأول بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ 11/7/2008 م.
 وبتاريخ 11/7/2008 تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل المستانف والمستانف ضده الأول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق 11/7/2008 بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المستانف ضده الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى 8/10/2008 .
x وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين المستانف والمستانف ضده الأول – إلا أن المستانف فؤجى بالمستانف ضده الأول بالاستيلاء على الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار ملك المستانف – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المستانف من الانتفاع من الشقتين 13 ، 14 وكذا الانتفاع بسطح العقار.
y مما حدا بالمستانف إلى تحرير المحضر رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم وموضوعه ( منازعة حيازة )  بتاريخ 15/3/2011 .
z وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المستانف ضده الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المستانف ( سامى شعبان سالم ) فى الشقتين محل النزاع.
الشقة رقم 13 بالبيع إلى/ضياء محمد شعبان(المستانف ضده الثانى)بالعقد المؤرخ 31/7/2008
والشقة رقم 14 بالبيع إلى/حلمى عبد العاطى عبد الباقى(المستانف ضده الثالث) بالعقد المؤرخ 18/7/2008 – وهما أزواج شقيقاته البنات.
{ وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع.
D حال كون المستانف ضده الأول قد انتهت صلته القانونية بالمستانف لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى المستانف ضده الأول – وكذا بعلم المستانف ضدهم الثانى والثالث حيث أنهم أزواج شقيقاته البنات وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
في حين ان المستانف كان خارج البلاد طيلة هذه الفترة منذ 17/6/1996 حتي 22/1/2010 ولم يعلم شي عن هذه التصرفات التي تمت بطريق التؤاطي والغش ولم يقر بنفاذ هذه التصرفات في حقه وهو الأمر الذى اضطر معه المستانف الي توجيه  أنذار ات رسمىة على يد محضر ارقام 8963 ، 8964،8965، 8966 ،8967 ، 8968 ، 8969 ـ8970، بتاريخ 16/4/2011 ، 9748 بتاريخ 26/4/2011 الى المستانف ضدهم ينذرهم بموجبه بعدم نفاذ  هذه العقود في حق المستانف وما ترتب عليها من اثار كالتصرفات الواردة في بعض وحدات العقار  والتي سوف نقدمها لعدالة المحكمة حتي يستبين لها الحق  .
 وهذا ما سوف نثبته للمحكمة الموقرة اثناء نظر الاستئناف ان شاء الله.
المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن .
[الطعن رقم 600 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2001]
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة ( مامورية شمال الجيزة )الكائن مقرها بمجمع محاكم شارع السودان ـ امام شهر عقاري امبابه ـ  امام الدائرة (           ) مستأنف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم           
                                                الموافق      /            / 2012 م وذلك لسماعهم  الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 915لسنة 2012  مدني جنوب الجيزة واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بعدم نفاذ عقدى البيع الابتدائى المؤرخين 18/7/ 2008 ، 31/7/2008 والمتضمنان بيع المستانف الأول للمستانف ضدهما الثانى والثالث الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار رقم 393 منطقة ل – حدائق الأهرام فى مواجهة الطالب المالك الحقيقى للوحدتين وطرد المستانف ضدهم من الشقتين محل عقدى البيع المؤرخين18/7/ 2008 ، 31/7/2008  خاليتين مما يشغلهما ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين .
ولاجل العلم /




 










 


عناوين المحاكم



جهاز المدعى العام الاشتراكى ميدان لاظوغلى بالقاهرة

المحكمة الدستورية العليا المعادى شارع كورنيش النيل بالقاهرة

محكمة النقض بدار القضاء العالى بشارع 26 يوليو القاهرة

مكتب النائب العا م بدار القضاء العالى بشارع 26 يوليو القاهرة

المحكمة الادارية العليا بشارع عصام الدالى الجيزة

محكمة استئناف عالى القاهرة بدار القضاء العالى بشارع 26 يوليو

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقسم الدرب الأحمر - ميدان أحمد ماهر بجوار مديرية أمن القاهرة

محكمة شمال القاهرة الابتدائية اول امتداد شارع رمسيس - امام أكاديمية الشرطة بميدان العباسية قسم الوايلى القاهرة

محكمة القاهرة الكلية للاحوال الشخصية بمبنى مجمع محاكم شبرا - بشارع الزنانيرى

مجمع محاكم مصر الجديدة مصر الجديدة بشارع الحجاز بمصر الجديدة

مجمع محاكم مصر القديمة 11 شارع نبيل البتانونى- المنيل
مجمع محاكم عابدين -الأمور المستعجلة

محكمة عابدين - شارع رشدى بوسط البلد بالقاهرة
مجمع محاكم الجلاء بمجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة

أحداث القاهرة بولاق الدكرور- شارع التحرير بالقاهرة

محكمة حلوان الجزئية حلوان

المرور مبنى إدارة المرور - الدراسة

القضاء العسكرى والنيابة العسكرية الحى العاشر بمدينة نصر القاهرة 

محكمة استئناف عالى ومحكمة المنصورة الابتدائية المنصورة - شارع فريدة حسان

محكمة المنصورة الابتدائية القديمة المنصورة - شارع الاتوبيس القديم

المحكمة الإدارية بالمنصورة مبنى مجلس الدولة بأرض الشناوى

محكمة استئناف عالى الاسكندرية ميدان التحرير

محكمة بنها الابتدائية بنها - شارع جميل

محكمة الجيزة الابتدائية شمال مبنى مجمع المحاكم بشارع تاج الدول إمبابة

محكمة الجيزة الابتدائية جنوب شارع صلاح الجيزاوى بالجيزة

محكمة استئناف على طنطا طنطا شارع المدارس

محكمة طنطا الابتدائية مجمع المحاكم - امام المحطة

محكمة الخانكة الخانكة- شارع الجمهورية


محكمة الخانكة مأمورية الإستئناف شارع مستشفى الخانكة المركزى بالخانكة 


محكمة شبين الكوم الابتدائية شبين الكوم- شارع بور سعيد

محكمة شبين القناطر شبين القناطر - شارع المحطة


محكمة قويسنا شارع الجيش


محكمة المنيا الإبتدائية شارع الجمهورية - ميدان المحطة


محكمة استئناف عالى بنى سويف بنى سويف

محكمة بنى سويف الإبتدائية ش 23 يوليو

مركز وبندر بنى سويف ش حافظ

محكمة اسيوط الكلية شارع النيل

محكمة سوهاج الإبتدائية شارع سعد زغلول


مركز وبندر سوهاج سوهاج


محكمة القناطر الخيرية أمام مركز القناطر الخيرية
محكمة قنا الإبتدائية مجمع المحاكم

محكمة كفر الشيخ الابتدائية مجمع المحاكم - شارع المحطة


محكمة الزقازيق الابتدائية الزقازيق أمام كلية الزراعة


بندر/مركز الزقازيق مجمع المحاكم - شارع مديرية الأمن


محكمة السويس الابتدائية الحى الثالث - مساكن الصباح


محكمة السويس الجزئية شارع البنى موسى وشارع حسين رشدى


محكمة بلبيس شارع سعد زغلول