الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 9 أكتوبر 2011

مذكرة سلعة مجهولة المصدر والبيانات



مذكـــــرة



بدفاع السيد/                                                                          متهم



ضــــــــــد

النيابة العامة                                                                 سلطة اتهام 



في الجنحة رقم  5394 لسنة2008

جنح العمرانية المحدد لنظرها

جلسة الثلاثاء 10/6/2008م



الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوي انه في يوم 5/2/2008 وبدائرة قسم العمرانية تم تشكيل حملة من ماموري الضبط القضائي بوزارة التجارة والصناعة ـ الادارة العامة للمنتجات الحيوانية واثناء مرورهم بشارع عبداللطيف عبد الفتاح تلاحظ لهم محل طيور الشيماء وبدخولهم تقابلوا مع المتهم وافصحوا له عن شخصيتهم وطبيعة عملهم وطلبوا منه التفتيش فلم يمانع المتهم وبالتفتيش وجد 3 شنط من البولي اثيلين الشفاف تحتوي كل شنطة علي كمية من الاكياس معباة بالكبد والقوانص غير مدون علي الاكياس تاريخ الانتاج او تاريخ انتهاء الصلاحية او جهة الانتاج او اسم المجزر الذي تم التجهيز به بوزن اجمالي الكمية المضبوطة هي 22 كجم بصورة مجهزة داخل ثلاجة الديب فريزر محل الواقعة

الدفـــــــــوع

اولا واصليا: نلتمس براءة المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا علي :

·       عدم معقولية الواقعة .

·       كيدية الاتهام وتلفيقة  .

·       عدم وجود التقرير الفني  .

ثانيا واحطياطيا : الغاء الحكم المعارض فيه طبقا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .









الدفــــــــــــــــاع

 ندفع بعدم معقولية الواقعة .      

 سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبنأ علي الشك والاحتمالات وانما تبنأ علي اليقين وان الشك دائما وأبدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .

فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة امام عدالتكم علي نحو ما صورها مامور الضبط القضائي في حق المتهم  نجدها جاءت متنافية مع تصور العقل والمنطق  مما يهدر مصداقيتها ويشكك في صحتها .

سيدي الرئيس وبالاطلاع علي المحضر الماثل امام عدالتكم ومن السطور الاول يتضح لعدالتكم براءة المتهم من التهمة المنسوبه اليه :  

·   عندما يقرر محرر المحضر انه واثناء مرورنا بشارع عبداللطيف عبد الفتاح تلاحظ له محل طيور الشيماء اي ان المتهم يقوم ببيع طيور حية ومن طبيعة محلات بيع الطيور ( الفراخ ) يقوم بتنظيفها ويقوم ببيع الفراخ ويطلب منه انواع معينة واجزاء معينة من الفراخ مثل لحمة الصدور او لحمة الاوراك اولحمة البنيه فيقوم بتنظيف فراخ واستخراج كل جزء علي حده ومن هنا جاءت الكبد والقوانص مقابل تنظيف الفراخ وهذه من متحصلات وفضلات تنظيف الفراخ كما تعلمون مع الافتراض بصحة الكمية المضبوطة وليست محل لحوم مجمدة لكي يكتب علي اكياسها تاريخ الانتاج او تاريخ انتهاء الصلاحية او جهة الانتاج او اسم المجزر وان المتهم ليس مستورد ومنتج لتلك الكبد والقوانص وانما كما تعلمون سيادتكم ان اي محل فراخ ( طيور ) يقوم بتنظيف هذه الفراخ واستخراج الكبد والقوانص  والامعاء والراس للستعمال الخاص  او اتلافها بالقائها في ادوات القمامة .

·   محرر المحضر قرر بمحضره ان المتهم كان يحتفظ بكمية الكبدر والقوانص بصورة مجمدة داخل ثلاثة الديب فريزر محل الواقعة اي ان المتهم لم يقم بعرض هذه الكمية للبيع او العرض بثلاجة عرض مواد غذائية والدليل علي ذلك انه كان يحتفظ بها داخل ثلاجة عادية للاستخدام الخاص كما يقوم بوضع الطعام الخاص به وبالعمال وكذلك وضع المياة والماكولات الخاصة به للحفاظ عليها من التلف وليس داخل ثلاجة العرض الخاصة بالمواد غذائية  وبذلك تنتفي جريمة حيازة او عرض اوبيع سلعة بدون بيانات  .

2 ـ  ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقة  .

·   الدليل الاول علي كيدية الاتهام وتلفيقة ان محرر المحضر قام بضبط هذه الكمية وقام بتحريزها ولم ياخذها وتركها لدي المتهم ولم يسال عنها بعد ذلك والدليل عدم وجود تقرير الفني الخاص بمفتش الاغذية في الاوراق وعدم وجود احراز رفقة المحضر .

·   الدليل الثاني علي كيدية الاتهام والتلفيق عندما عرض المحضر علي السادة وكلاء النائب العام بتاريخ 6/2/2008 قرروكيل النائب العام انه حيث تبين لنا عدم تواجد ثمة اقرار رفقة المحضر لو كان فيه اقرار موقع من المتهم لحظة ضبطه بالواقعة لرفقة بالمحضر وعرض علي وكيل النائب العام لحظة عرض المحضر عليه وعليه تخلل الشك اليه بعدم صحة الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وطلب سوال المتهم عن الواقعة وطلب تعرض المضبوطات علي مفتش الاغذية لبيان عما اذا كانت صالحة للاستهلاك من عدمه وفي الحالة الاولي تباع بالسعر الرسمي ويورد ثمنها خزينة المحكمة بالايصال الازم علي ذمة القضية وفي حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك تعرض علينا الاوراق للنظر فيها .

3ـ ندفع بالغاء الحكم لعدم وجود التقرير الفني وعدم وجود احراز .

وحيث انه لا يوجد تقرير فني من مفتش الاغذية يفيد ان المضبوطات تصلح للاستهلاك الادمي من عدمه وعدم وجود احراز رفقة المحضر فيكون بذلك انفي الركن المادي والمعنوي للجريمة عرض سلعة بدون بيانات .

ثانيا واحطياطيا : الغاء الحكم المعارض فيه طبقا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وحيث ان النيابة العامة قد حركة الجنحة الماثلة امام عدالتكم ضد المتهم طبقا للقيد والوصف القانوني المرفق باوراق الدعوي وطبقا لمواد الاتهام 3و34/أ و36و 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية المعدل بالقوانين ارقام 143 لسنة 1943 , 531لسنة 1953 , 569 لسنة 1954, 205لسنة 1956 ,69 لسنة 1959  لانه قام المتهم بعرض سلعة بدون بيانات وصدر هذا الحكم بتاريخ 16/4/2008 م .

وحيث انه اصدر المشرع القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والذي صدر في 2/6/2002 م ونشر بالجريدة الرسمية العدد12 مكرر في 2/6/2002 والذي تضمن في ماته الثانية من قانون الاصدار الغاء القانون رقم 57 لسنة1939 بشان العلامات والبيانات التجارية وبذلك تكون الواقعة الماثلة امام عدالتكم قد وقت في ظل القانون رقم 82 لسنة 2002 وليس في ظل القانون رقم 57 لسنة1939 الذي تم الغائه وبذلك يكون دفعا موافق صحيح القانون .



بناءعليه



ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم :

اولا واصليا      : براءة المتهم مما هومنسوب اليه .

ثانيا وحتياطيا : الغاء الحكم المعارض فيه طبقا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .



                                                                                 وكيل المتهم

                                                                        هاني عبدالرحمن الخطيب

                                                                                      المحامي

مذكرة جنحة مباني


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة جنح مستانف بولاق الدكرور
مذكرة بدفاع


السيد /                                                                                    متهم

ضـــــد

النيابة العامة                                                      سلطة اتهام


في الجنحة رقم 3924 لسنة2008 جنح بولاق الدكرور

المستانفة برقم 32018  لسنة 2009

المحدد لنظرها جلسة  16  /  12  /2009

الوقائــع :

تخلص وقائع الدعوى انه بتاريخ 18/3/2007 حرر حي بولاق الدكرور محضر   بناء الدورين الاول والثاني بعد الارضي بدون ترخيص نمسطح مخالف حوال 150 متر  وطلبت معاقبته طبقا للقانون 106لسنة1976  وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة وقررت عدالة المحكمة احالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل علي ان يكون ماموريته الاتي :

بيان الاعمال المخالفة لاحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 المعدل .

·        بيان تاريخ اقامة هذه الاعمال المخالفة تحريرا

·        بيان قيمة تكاليف الاعمال المخالفة ووقت اقامتها والاسس التي استند اليها هذا التقرير .

·        بيان شخص من اقام هذه الاعمال المخالفة وقت اقامتها وماليكها .

·   بيان ما اذا كانت هذه الاعمال المخالفة تشكل خطرا علي الارواح والممتلكات وكذلك العقار محل هذه الاعمال ككلل من عدمه .

·   بيان اذا كانت هذه الاعمال تتضمن خروجا علي خط التنظيم او لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 من عدمه .

وباشر السيد الخبير الدعوي واودع تقريره بملف الدعوي .





الدفوع :

اولا : الحكم بانقطاع صلة المتهم بالواقعة .

ثانيا : عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة .

ثالثا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .

رابعا: عدم مسئولية المتهم عن جريمة البناء بدون ترخيص وذلك طبقا لبنود عقد المشاركة المحرر بين المتهم والسادة / ...... ....وطبقا لاحكام محكمة النقض الواردة بالمذكرة عالية .

الدفــاع :

اولا : انقطاع صلة المتهم بالواقعة وارتكاب اشخاص اخري الجريمة .

ومن مطالعة المستندات المقدمة امام الخبير وبجلسة اليوم يتضح لعدلكم الموقر ان المتهم ليس هو قائم بالبناء وانما هو كان يمتلك عقار وتم ازالته طبقا للقانون بمؤجب رخصة ازالة رقم 37 لسنة2006 حي بولاق الدكرور والمقدمة صورة ضوئية منها بحافطة المستندات امام الخبير وعلية يمتلك المتهم قطعة ارض فضاء صالحة للبناء فقط وعرض عليه اثنان من كبار المقاولون لانشاء عمارة سكنية وذلك طبقا للقوانين اللوائح وذلك بعد استخراج جميع الرخص الازمة لعملية الانشاء مع تحملهم كامل السئولية القانونية عن اية مخالفات قانونية امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية كما هو وارد بالبند السادس بعقد المشاركة المؤرخ 1/1/2007وبذلك تنتفي مسئولية المتهم عن فعل البناء بدون ترخيص لانه ليس هو القائم بفعل البناء .

كما قام المتهم باخطار حي بولاق الدكرور بعدم مسئوليتة عن البناء بدون ترخيص وطلب منهم وقف هذه الاعمال بتاريخ 17/5/2007 برقم 460 وكما قام باخطار المحافظة الجيزة عن عدم مسئوليتة وطلب وقف تلك الاعمال المخالفة للقانون برقم 5875 بتاريخ 5/8/2007 وكما قام باخطار ادارة التنظيم بذلك برقم 4265 بتاريخ 26/8/2007 وذلك واضح من المستند المقدم منا بجلسة اليوم وهو المحضر الاداري رقم 869 لسنة 2008 اداري بولاق الدكرور الذي وجه فيه المتهم الاتهام للطرف الثاني المشارك والمخلين لبنود عقد المشاركة المؤرخ 1/1/2007 وعلية تنتفي المسئولية القانونية عن المتهم /...........عن جريمة البناء بدون ترخيص.

ثانيا : ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة .

سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان المؤثم قانونا هو فعل البناء قبل الحصول علي ترخيص وليست الملكية للعقار المخالف وطبقا للمستندات المقدمة امام السيد الخبير ان المتهم يمتلك فقط الارض وذلك طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/1/2007 م.

وكما ايدتها محكمة النقض بان :

(( ليست العبرة بنفي الملكية بل العبرة بنفي فعل البناء لان المؤثم قانونا هو فعل البناء قبل الحصول علي الترخيص وليس فعل الملكية اي ان العبرة ليس بمالك العقار المخالف , بل العبرة بالشخص الذي قام بالبناء المخالف ))

( نقض 557 لسنة 27 ق جلسة 15/5/1967 س 28 ص 608 )



ثالث : ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5154          لسنة 2008 جنح بولاق الدكرور والمستانفة برقم 30233  لسنة 2009 جنح مستانف بولاق الدكرور وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية .

تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائي بالبراءة او بالادانة , واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية , فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ))

كما نصت المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( يجوز الرجوع الي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا , بناء علي ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة )).

ـ ويقول المستشار /مصطفي مجدي هرجة في مؤلفة الموسوعة القضائية الحديثة ـ التعليق علي قانون الاجراءات الجنائية ـ طبعة 2000 بالمجلد الثالث ص 394 تعليقا علي هذه المادة ......

(( المبدأ الذي يتخذ به القانون المصري واغلب القوانين الاخري الحديثة انه لا تجوز محاكمة الفرد عن واقعة اكثر من مرة فتنقضي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا . واذا كان المشرع قد استخدم عبارة الحكم النهائي فانه يقصد الحكم البات الذي يجوز حجبه والذي يمتنع معه كقاعدة عامة الرجوع الي الاجراءات الخصومة الجنائية بالنسبة للمتهم او الواقعة التي حوكم من اجلها ))

ـ ويضيف شرطا ان مفاد نص المادة 454 اجراءات انه يشترط لصحة الدفعه بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوي .

وكذلك قضت محكمة النقض :

(( قوة الامر المقضي للحكم الجنائي لاحكام المادة . اثرها . اعتباره عنوانا للحقيقة وحجة علي الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به .اعمال قوة الامر المقضي للحكم الجنائي واجب علي المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية للنظام العام ))

((الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 30/4/1986 ـ س 37 ـ ص 526 ))

كما نصت المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة او الادانة قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم المدنية التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الي فاعلها )) ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة , سواء بني علي انتفاء التهمة او علي عدم كفاية الادلة , ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

والثابت من الاوراق انه قد تم رفع الجنحة رقم  5154  لسنة2008 جنح بولاق الدكرور والمستانفة برقم30233  لسنة 2009 جنح مستانف بولاق الدكرور من النيابة العامة علي المتهم وقد تم الحكم فيها بقبول وتعديل والغاء عقوبة الحبس والازالة وتغريم المتهم قيمة الاعمال الواردة بتقرير الخبيروالمصاريف  بجلسة 9/12/2009 والمتهم سدد الغرامة بموجب ايصال سداد رقم 653796 المرفق صورة اللايصال بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم .

وقد قضت محكمة النقض بان :

ومن المقرر لانه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واد مرتين , ذلك ان الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد امر يحرمه القانون وتتاذي به العدالة , اذ من القواعد المقررة انه لا يصح ان يعاقب جاني عن ذات فعله مرتين .ولا يجوز ان ترفع الدعوي امام جهتين من جهات القضاء من اجل واقعة جديدة , ومخالفة القاعدة تفتح بابا لتناقض الاحكام فضلا عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الاحكام ما ينبغي لها من الثبات و الاستقرار .

( نقض 14/6/1961 مجموعة احكام النقض س 11 رقم 108 ص 567 )

وقضت ايضا محكمة النقض بان :

(( اذا كان من المقرر قانونا ان جريمة البناء بدون ترخيص ان هي الا جريمة متتابعة  الافعال , متي كانت اعمال البناء متعاقبة متوالية , اذ هي حينئذ تقوم علي نشاط ـ وان اقترف في ازمنة متوالية ـ الا انه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي واحد , والاعتداء مسلط علي حق واحد , وان تكررت هذه الاعمال مع تقارب ازمنتها وتعاقبها دون ان يقطع بينها فارق زمني , يوحي بانفصام هذا الاتصال , التي تجعل منها وحدة اجرامية في نظر القانون , بمعني انه اذا صدرالحكم في اي منها , يكون جزاء لكل الافعال التي وقعت في تلك الفترة ,حتي ولو لم يكشف امرها الابعد صدور الحكم .

لما كان ذلك ,وكان الثابت من الاطلاع علي المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجة الطعن , ان الحكم في الجنحة رقم ..... لسنة  ..... مستانف الجيزة , صدر حضوريا ضد الطاعنة في 12 يونيو1982 بتغريمها ستمائة جنية , وتصحيح الاعمال المخالفة وسداد ضعف رسم الترخيص , وقد صار الحكم نهائي في 24 يناير سنة 1983 , وان الطاعن طعنت علي هذا الحكم بالنقض .

   ولما كان ذلك , وكانت العبرة فيما يختص بما دفعت به الطاعنة من عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ,هو بالتاريخ الذي اقامت فيه الادوار الخمسة موضوع الدعوي الحالية , وهل كان ذلك قبل الحكم في الجنحة رقم ......لسنة...... ميتانف الجيزة ام بعده .

ولما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه اذ قضي بادانة الطاعنة عن اقامة الادوار المشار اليها , علي اساس انهما غير الدورين الذي سبق ان حكم علي الطاعنة من اجلهما ،وذلك دون تحقق دفاعها من ان اقامة الادوار جميعها كانت نتيجة قصد اجرامي واد ونشاط اجرامي متصل . من قبل صدور الحكم في الدعوي رقم ........لسنة ..... مستانف الجيزة ولما كان ما تقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه )).

( نقض جنائي 3/5/1990 ,الطعن رقم 5095 لسنة 59ق )

ثانيا : توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها :

الثابت من الاوراق التوافر التام لشروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وهي وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

·   فبالنسبة لوحدة الاشخاص فقد تم اثارة النزاع مرة اخري من النيابة العامة علي المتهم علي الرغم من سبق الفصل فيها في الجنحة رقم  5154  لسنة2008 جنح بولاق الدكرور والمستانفة برقم30233  لسنة 2009 جنح مستانف بولاق الدكرور من النيابة العامة علي المتهم وقد تم الحكم فيها بقبول وتعديل والغاء عقوبة الحبس والازالة وتغريم المتهم قيمة الاعمال الواردة بتقرير الخبيروالمصاريف  بجلسة 9/12/2009 والمتهم سدد الغرامة بموجب ايصال سداد رقم 653796 المرفق صورة اللايصال بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم .

·   اما وحدة الموضوع فان موضوع الدعوي المثارة مرة اخري يعتبر هو نفس الموضوع السابق الفصل فيه كما هو ثابت من وقائع الدعوي .

 وقد قضت محكمة النقض بان :

(( اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانة المتهم عن تهمة اقامة بناء الدورين الرابع والخامس بدون ترخيص ,علي اساس انهما غير الدورالذي سبق ان حكم عليه من اجله , وذلك دون تحقيق دفاعه من ان اقامة الادوار جميعها كانت نتيجة قصد اجرامي واحد ونشاط اجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوي الاولي عن ذلك الدور السابق , فانه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه .

( نقض جنائي 20/2/1962 مجموعة محكمة النقض 13ـ 1ـ 158ـ 43 )

·        اما وحدة السبب في الواقعة فان محل المحاكمة الحالية هي بعينها محل المحاكمة السابقة .



وقضت ايضا محكمة النقض بان :

( متي كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان المطعون ضده دفع بانه (حكم عليه بغرامة في قضية اخري ) وهو ما يحمل علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .

ولما كانت النيابة الطاعنة اثارت واقرت في طعنها بانه سبق الحكم علي المطعون ضده عن ذات الوقائع , وسدد الغرامة المضي عليه بها, واصبح الحكم فيه نهائيا من قبل الفصل في هذه الدعوي , وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده , دون ان يفطن الي هذا الدفع , فلم يورده ان يعني بالرد عليه ,علي الرغم من انه دفع جوهري قد ينبني عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الراي في الدعوي فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .

( نقض جنائي 24/3/1961 مجموعة محكمة النقض 20ـ 1ـ 317ـ 81 )

وترتيبا علي ما سبق فانه لا يجوز محاكمة المتهم عن الواقعة الواحدة مرتين لان الواقعة الثانية تنقضي بالحكم الاول الذي يعتبر عنوان الحقيقة ثم الازدواج في المسئولية الجنائية عن الواقعة الواحدة امر يحرمه القانون والدستور .



لــذلك

نلتمس من عدالة المحكمة:

 براءة المتهم تاسيسا علي :

اولا : انقطاع صلة المتهم بالواقعة .

ثانيا : عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة .

ثالثا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .

رابعا: عدم مسئولية المتهم عن جريمة البناء بدون ترخيص وذلك طبقا لبنود عقد المشاركة المحرر بين المتهم والسادة / ...........................وطبقا لاحكام محكمة النقض الواردة بالمذكرة عالية .

                                                         وكيل المتهم
                                                  هاني عبدالرحمن الخطيب
                                                         المحامي



الخميس، 6 أكتوبر 2011

مذكرة ثانية في تجارة الاقراص المخدرة


بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــرة

بدفاع السيد/                                                                               متهم
ضــــــــــد
النيابة العامة                                                                         سلطة اتهام

في الجنحة رقم 10257 لسنة2006جنح المعادي
                  المستانفة برقم 15189 لسنة2008 مستانف المعادي
 المحدد لنظرها جلسة السبت  5/7/2008م
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوي انه في يوم 19/2/2006 وبدائرة قسم المعادي  وردت معلومات سرية من احد المصادر الموثوق فيها لوحدة مباحث السجن مفادها قيام المحبوس احتياطيا / ..................... علي ذمة القضية رقم 1834لسنة 2005 البدرشين نتهمة مخدرات ومبدأ حبسة 23/4/2005 وتاريخ دخوله السجن 14/6/2005 والمسكن بعنبر أ غرفة 4/2 بتعاطي المواد المخدرة (الاقراص ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا متخذا من العنبر أ مكانا لمزاولة نشاطه الاجرامي الغير مشروع  .
وقد اضافت التحريات بقيام المسجون سالف الذكر باخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 4/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي وعليه ومفاجاة المسجون المذكور بالغرفة المسكن بها وتفتيشه ضبط باحرازه عدد 2 امبول من البلاستيك كان يخفيهم داخل جيب بنطلونه الايمن الذي يرتديه بفضهم بمعرفتنا تبين ان بداخلهم عدد 36 قرص برشام يشتبه ان تكون من الاقراص المخدره الممنوع تداولها .
الدفـــــــــوع
اولا :  ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر .
ثانيا : ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق .
ثالثا :  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس لعدم معقولية   
         تصور الواقعة  .
رابعا: ندفع ببطلان القبض والتفتيش طبقا لنص المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية .
الدفــــــــــــــــاع
اولا: ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه مامور الضبط  القضائي .   
 سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبنأ علي الشك والاحتمالات وانما تبنأ علي اليقين وان الشك دائما وأبدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة امام عدالتكم علي نحو ما صورها مامور الضبط القضائي في حق المتهم  نجدها جاءت متنافية مع تصور العقل والمنطق  مما يهدر مصداقيتها ويشكك في صحتها .
فقد صورها لنا محرر المحضر علي النحو التالي ......(( وردت معلومات سرية من احد المصادر  .................. قيام المحبوس احتياطيا / ...................... علي ذمة القضية رقم 1834لسنة 2005 البدرشين بتهمة مخدرات ومبدأ حبسة 23/4/2005 وتاريخ دخوله السجن 14/6/2005 والمسكن بعنبر أ غرفة 4/2 بتعاطي المواد المخدرة (الاقراص ) في غير الاحوال المصرح.............وقد اضافت التحريات بقيام المسجون سالف الذكر باخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 4/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي وعليه ومفاجاة المسجون المذكور بالغرفة المسكن بها وتفتيشه ضبط باحرازه عدد 2 امبول من البلاستيك كان يخفيهم داخل جيب بنطلونه الايمن الذي يرتديه بفضهم بمعرفتنا تبين ان بداخلهم عدد 36 قرص برشام يشتبه ان تكون من الاقراص المخدره الممنوع تداولها ..............))
 هذا هو صف محرر المحضر للواقعة بينما العقل والمنطق واليقين ينفي جوهر هذا الوصف
·   من تصورالعقل والمنطق للواقعة والمتهم عرض بجلسة 4/2/2006 اي قبل تحرير المحضر باكثر من خمسة عشر يوم الحاصل في 19/2/2006 وطول هذه المدة كان المتهم يحتفظ بهذه الكمية معه حتي ياتي محرر المحضر ويقوم بالقبض عليه وهذا يستحيل ان يتصوره عقل او منطق.
·    اما ان هذه الكمية التي تم تحريزها هي المتبقية بعد تعاطي المتهم وبعد الاتجار فيها كما زعم محرر المحضر ان المتهم يتعاطي المخدرات وانه قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي هذا يعني ان المتهم قام بادخال كمية كبيرة من الاقراص ومثلا كرتونة برشام داخل مكان حساس بجسده وهذا ايضا يستحيل ان يتصوره عقل او منطق وخاصة المتهمين المعروصين علي السادة وكلاء النائب العام يتم ترحيلهم من السجون الي مقر النيابة تحت حراسة مشددة مقيدين بالحديد والاغلال تحت قوة من الحرس وقبل دخول المسجونين مقرحبسهم يتم تفتيشهم تفتيش وقائي لو كان المتهم كان يخفي شئ لظهر عند دخوله محبسه .
ان محرر المحضر قرر بمحضره  ان المتهم قام بادخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 14/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي .......وبعد ذلك قال ......وتفتيشه ضبط باحرازه عدد36 قرص برشام .
·   سيدي الرئيس من الاطلاع علي هذا المحضر يتضح لعدالتكم عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر كيف يمكن لمسجون ان يقوم بادخال مواد مخدرة السجن عقب عودته من الجلسة يعني هذا ان المتهم عقب عودته من الجلسة يوم 4/2/2006 خرج مرة اخري من السجن واحضر الاقراص ودخل مرة اخري فكيف عقب دخوله السجن يقوم بادخال الاقراص ومع ذلك ممكن ان يتصور العقل والمنطق ان المتهم قام بادخال الاقراص اثناء عودته وليس عقب عودته وعلي الرغم من ذلك محرر المحضر قال انه قام بترويجها فاين اذن الفلوس او النقود حصيلة هذا الاتجار فقد خلي الحرز من ثمة نقود او فلوس رفقة هذا المحضر هذا من ناحية ومن ناحية اخري ان افادة تقرير المعمل الكميائي افاد ان عشرة اقراص فقط هي التي بها مواد مخدرة وخلت باقي الكمية من المواد المخدرة فلو كان المتهم يتعاطي هذه المواد المخدرة لنفذت هذه الكمية في مدة اقصاها يومين او ثلاثة ايام  من عودته من الجلسة ولو كان المتهم يقوم بالاتجار فيها لنفذت هذه الكمية في ثواني قليلة  وليس يوم او يومين من عودته من الجلسة هذا مع الافتراض جدلان ان المتهم قام بادخال هذه الكمية اما اذا كان المتهم يتعاطي ويقوم بالترويج علي المسجونين للتعاطي طول  هذه المدة الخمسة عشر يوم من تاريخ عودته حتي تاريخ القبض عليه وكذلك يتبقي معه هذه الكمية من الاقراص المحرزه له بهذا الحرز فلا بد ان هذا المتهم قام بادخال كرتونه كبيرة الحجم من الاقراص المخدره داخل مكان حساس بجسده وهذا ما لم يمكن ان يتصوره عقل بشر او منطق .
وبذلك يكون للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك وعدم المصدقية قد أحاط بالواقعة من كافة جوانبها مما يشكك في صحة الواقعة ومصداقيتها . 
·   من العقل الطبيعي والتفكير الصحيح للمتهم  مع الافتراض انه يمارس تجارة الاقراص المخدرة  انه يكون لدية قدر كبير من الحيطة والحظر بان يضع هذه الاقراص المخدرة في مكان امن مثلا في  وسط الفرش  او وسط الحائط او مثلا تحت جلده وليس في جيب البنطلون الذي يرتديه كما قرر لنا محرر المحضرلتكون دليل ادانته في اي لحظة وان يقوم بممارسة نشاطه الاجرامي  خارج السجون وليس داخل السجون لما للسجون من قوانين وحيطه وحظر شديد من التفتيش.
ثانيا : كيدية الاتهام وتلفيقة .
سيدي الرئيس من السطور الاول للمحضر الماثل امام عدالتكم يتضح لعدالتكم مدي كيدية الاتهام والتلفيق حيث ان المحضر تم تحريره بتاريخ 19/2/2006  وعودة المتهم من الجلسة المعروض عليها كانت بتاريخ 4/2/2006 اي بعد خمسة عشر يوم تاتي المصادر السرية والتحريات ويكتشف محرر المحضر ان هذا المتهم قام بادخال كمية من المخدرات وقام بترويجها وعلي الرغم من ذلك والعجيب ان محرر المحضر يفاجي المتهم ويقوم بضبط كمية من الاقراص بعد طول هذه المدة  فكان ولا بد من ان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر تكشف مدي كيدية الاتهام والتلفيق .  
ثالثا :  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس لعدم معقولية تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة.
سيدي الرئيس بعد ان تاكدنا من:
·  ان مامور الضبط القضائي كان يحاول اخفاء الصورة الحقيقية للواقعة انه قام بكيدية الاتهام وتلفيقة وبالقبض والتفتيش علي المتهم دون مبرر من الواقع اوالقانون والدليل علي ذلك عدم معقولية تصور الواقعة  علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر .
 كذلك عندما قال وردت معلومات سرية من احد المصادر الموثوق  ......بتعاطي المواد المخدرة (الاقراص ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا متخذا من العنبر أ مكانا لمزاولة نشاطه الاجرامي الغير مشروع  .
· وقد اضافت التحريات بقيام المسجون سالف الذكر باخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 4/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي وعليه ومفاجاة المسجون المذكور بالغرفة المسكن بها وتفتيشه....................اي ان دليله هو اقوال المصدر السري وتحرياته وهذه كلها اقوال مرسلة لا يعتد بها ولا يستقيم بشانها دليل علي القبض والتفتيش علي حريات الاسخاص ولو كانوا محبوسين ومقيدين الحرية بسجونهم.....   وليس مشاهد المتهم  باعينه او باحدي حواسه والمتهم يقوم بيع المخدرات او الاتجار في الاقراص المخدرة او تعاطيها فقام بالقبض علي المتهم والشخص الذي كان يتعامل معه وما كان معه من مخدرات   وانما اعتمد علي اقوال المصدر السري  وقال واضافت التحريات............ وكما تعلمنا من عدالتكم ان حالات التلبس قد وردة في القانون علي سبيل الحصر والواقعة هذه ليست من حالات التلبس التي تستوجب القبض والتفتيش لان مامور الضبط القضائي في وصفه للواقعة لم يقل انه راي المتهم باحدي حواسة وهو يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وبذلك يكون محاولة اختلاق حالة التلبس مجادلة لاسباغ الشرعية علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة التلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة فيتعين اطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قام بها والاعتداد بانكار المتهم وما ابداه من دفاع تراه المحكمة اولي بالاعتبار عما عداه .
رابعا: ندفع ببطلان القبض والتفتيش طبقا لنص المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية .
سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحر علمكم ان قانون الاجراءات الجنائية قد حظر اتصال رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس احتياطيا داخل السجون الا باذن كتابي من النيابة العامة وذلك طبقا لنص المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي (( لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة, ووعليه ....))
سيدي الرئيس كما تعلمون وانتم اعلم منا بذلك لكثرة خبراتكم وكثرة ما يعرض امام عدلكم الموقر من مدي سطوة ايدي رجال السلطة العامة علي المفرج عنهم خارج السجون فما بالكم من المقبوض عليهم وهم مقيدي الحرية داخل السجون وهم في قبضة رجال السلطة العامة لذلك اوجب القانون وحظر السماح لرجل السلطة العامة الاتصال بالمحبوس احتياطيا الا باذن كتابي من النيابة العامة سدا لزريعة التاثير عليهم ومنعا لمظنة اكراههم علي الاعتراف وهم في قبضتهم .
وحيث خلت اوراق الدعوي الماثلة امام عدالتكم وعدلكم الموقرين من ثمة اذن صادر من النيابة العامة بالسماح بالاتصال بالمتهم او القبض عليه او تفتيشه لذلك يصبح دفعنا المبدئ منا موافق صحيح القانون.
وبذلك تصبح الاوراق خالية من ثمة دليل علي نسبة الاقراص المخدرة المضبوطة للمتهم وتعتبر الواقعة غير ثابتة في حق المتهم.
بناءعليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .
                                                                                      وكيل المتهم