الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

مذكرة في خيانة الامانة

الدفــــــــــــــــــــاع **

أولاً : ندفع بصورية الإيصال سند الجنحة :
حيث تطلب المشرع لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يتم تسليم المال على وجه الأمانة حيث أن هذا الركن من أهم أركان قيام الجريمة وبعدم توافره لا يقوم لهذه الجريمة قائمة والعبرة بتوافر ركن التسليم هي التسليم الحقيقي وليس التسليم الحكمي .
- ومما قضت به محكمة النقض :
" لما كان من المقرر أنه لا تصح
 إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة
 إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل
الحصر بالمادة (341) من قانون العقوبات
 وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد
من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب
 وإنما هي بالواقعة بحيث لا يصح تأثيم شخص
ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته
متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
 ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة
التى تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية
وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع
على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه
 بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث
 لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى فأن
 المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه
حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر
فأن حكمها يكون معيباً بالقصور

( الطعن رقم/ 1203 لسنة 54 ق جلسة 14/2/1985 )



ولما كانت العبرة فى تطبيق نص المادة (341) عقوبات هي العبث بملكية الشئ المسلم على سبيل الأمانة وليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته.
وحيث أن هذا الإيصال صوري ولم يتسلم المتهم من المجني عليه ثمة مبالغ على سبيل الأمانة وإنما العلاقة تجارية فيما بينهم وهذا الإيصال حرر كضمان لتلك  العلاقة.
ومما قضت به أحكام محكمة النقض :
" من المقرر أن القانون فى مادة خيانة
الأمانة لا يعاقب على الإخلال
بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته
وإنما يعاقب على العبث بملكية
الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط
فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت
أن الجاني قد اختلس الشئ الذي
سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين
الذي أراده المجني عليه بالتسليم "

( الطعن رقم/ 1775 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984 )




ما يؤكد لعدلكم صدق دفاع المتهم من أن هذا الإيصال صوري أن الطرف الثالث للإيصال الذي كان على المتهم أن يسلم المبلغ إليه لو صحت مزاعم المجني عليه فهذا ليس تسليماً منا بصحة الواقعة هو شقيق المتهم ويقطن معه فى ذات العقار أي ليس ببعيد عنه ليحتاج حلقة وصل بين هذا وذاك فلو صح ما قرره المدعي بالحق المدني لكان من الأولي أن يقوم هو ذاته بتسليم المبلغ لشقيقه .
* والسؤال الذي يطرح نفسه ويستوجب تحقيق المحكمة منه.
 ما هو الدافع وراء أن يسلم المدعي بالحق المدني المبلغ المزعوم إلى المتهم لتسليمه لشقيقه إذا كان شقيقه يقيم فى ذات العقار ؟؟؟؟؟؟
بتحقيق ذات الوقائع وبعد الإجابة على هذا السؤال وبعد التأكيد بالمستندات من أن المدعي بالحق المدني يقيم فى ذات العقار الذي يقيم فيه شقيقه الأمر الذي يستحيل معه تحرير هذا الإيصال لكون أن مثل هذه الإيصالات تحرر إذا ما تعذر بل إذا ما استحال على الطرف الأول أن يسلم المبلغ للطرف الثالث فيقوم بتسليمه للطرف الثاني لسهولة الاتصال بين هذا وذاك وهذا هو الغرض من تحرير الإيصال.
وإذا ما انتفي هذا الغرض فلا داعي لتحريره وإلا يكون للواقعة وجهاً أخر أمسك عنه المدعي بالحق المدني ليزج بالمتهم فى قفص الاتهام. وهذا الوجه هو أن هذا الإيصال حرر كضمان للعمليات التجارية بين الطرفين.



عدالة المحكمة كون أن المدعي بالحق المدني يقيم بتقاطع   وكون المستفيد من هذا الإيصال (الطرف الثالث شقيق المدعي بالحق المدني) يقيم بذات العقار   
الأمر الذي يستحيل معه تحرير هذا الإيصال سند الجنحة عن واقعة استلام وتسليم فعلي.

** بالإضافة إلى
       ما يؤكد لعدلكم الصورية وجود خصومة قضائية بين المتهم والمدعي بالحق المدني وشقيقه . الأمر الذي يستحيل معه تسليم تلك الأمانة إلى المتهم وهذا ليس من عنديات المتهم بل ثابت قطعياً بموجب المستندات (حافظة مستندات رقم 1)

ثانياً :انتفاء ركن التسليم :

يتطلب تطبيق نص المادة (341) عقوبات توافر ركن التسليم الفعلي للمال محل الأمانة وإذا ما انتفي هذا الركن انتفت المسئولية الجنائية لانتفاء ركن التسليم.

وحيث حرر هذا الإيصال كضمان للعلاقة التجارية بين المدعي بالحق المدني والمتهم ولم يتم تسليم ثمة أموال لما بيناه سلفاً منعاً من التكرار ( الدفع بالصورية ) الأمر الذي لا يتوافر به ركن التسليم وتنتفي أركان الجريمة وبالتالي تنتفي المسئولية الجنائية. 


- ومما قضت به أحكام محكمة النقض :
" قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه.
رهن لانتقال حيازة الشئ إلى المختلس
وأن تصبح يده عليه يداً أمينة ثم يكون
الأمانة باختلاس ما أؤتمن عليه."
( سنة 40 صـ 384 والربع قرن صـ 551)

وحيث لا يعقل أن يتم تسليم المتهم المبلغ المزعوم على سبيل الأمانة لتوصيله إلى شخص أخر ( شقيق المدعي بالحق المدني ) وبينه وبين المتهم خصومات قضائية وصلت أحكامها إلى الحبس.
وأيـــــضــــاً إلى طرد المتهم من قطعة الأرض ملك المدعي بالحق المدني بموجب الحكم رقم/    مستأنف مستعجل القاهرة.
ولما كانت هذه الخصومات القضائية قائمة بين الطرفين منذ عام 2000 الأمر الذي يستحيل معه تصديق قالة المدعي بالحق المدني ويستوجب القضاء بالبراءة.

ثالثاً : براءة المتهم للتشكيك فى إسناد الاتهام طبقاً لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية :-
- حيث أن نص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية:
 " إذا كانت الواقعة غير ثابتة ...... تحكم ببراءة المتهم ...........:

ولما كانت واقعة خيانة الأمانة  غير ثابتة فى حق المتهم لكون صورية الإيصال وانتفاء ركن التسليم  حيث أن تحرير الإيصال والتوقيع المزيل به فى حد ذاته لا يؤكد ارتكاب واقعة خيانة الأمانة حيث أن العبرة بالتجريم هي بالعبث بالمال محل الائتمان وليس الإخلال بعقد الأمانة .

- ومن أحكام محكمة النقض :
" من المقرر أن الأحكام الجنائية وجوب أن تبنى على الجزم واليقين "
( الطعن رقم/ 23 لسنة 60 ق جلسة 8/91 )

" إن تقدير الأدلة فى الدعوى الجنائية موضوعي كفاية الشك فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة إسناده إلى المتهم سنداً للبراءة "
( الطعن رقم/ 61338 لسنة 59 ق جلسة 11/2/1991 )

" حيث أن الثابت من الحكم المطعون
فيه أنه دان الطاعنة بتهمة الاشتراك
فى تزوير محرر رسمي وفى استعماله
مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها
صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير
التوقيع المنسوب إلى المجني عليه
دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك
فى التزوير وبورود الدليل على الطاعنة
بأنها زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها
ما دام تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة
من أنه محرر بخطها كما لم يعهد الحكم
باستظهار علم الطاعنة بالتزوير.
ولما كان ذلك مجرد كون الطاعنة
هي صاحبة المصلحة فى التزوير
لا يكفي فى ثبوت اشتراكها  فيه والعلم به
فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال "
( الطعن رقم/ 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1981 )

ولما كان ذلك وكان نص المادة (67) من الدستور تنص على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته" والمقصود من ثبوت تلك الإدانة أن تكون الأدلة قاطعة الدلالة على ارتكاب المتهم للواقعة.


وكون دفاع المتهم دفاع جوهري يستوجب تحقيقه وكون ظروف وملابسات الواقعة توحي بل تؤكد استحالة ارتكاب المتهم للواقعة لكون هذا الإيصال حرر كضمان للعلاقة التجارية بين المتهم والمدعي بالحق المدني الأمر الذي يقطع الشك باليقين بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة.
وبالتالي يصبح معه الدفع بالبراءة لتوافر قرينة  التشكيك فى إسناد الاتهام عملاً بنص المادة (304)  من قانون الإجراءات الجنائية يصادق صحيح القانون.


رابعاً :انتفاء القصد الجنائي :

       لما كانت جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها المشرع توافر القصد الجنائي أي ارتكاب الجاني للركن المادي عن عمد أي ارتكاب أركان الجريمة وهو  عالم بأنه يرتكب أمراً حرمه القانون.

 وإذا ما أثبتنا انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الأمر الذي ينتفي به الركن المعنوي ( القصد الجنائي للجريمة ) وذلك لعدم ارتكاب فعل مادي وللارتباط بين اقتراف  هذا ( الركن المادي ) وبين  توافر القصد الجنائي ارتباطاً لا يقبل الانفصال.



- لما كانت أحكام محكمة النقض :
" أن القصد الجنائي فى جريمة خيانة
الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرف نية
الجاني إلى التصرف فى الشئ المسلم
إليه بناء على عقد من العقود المبينة
فى المادة (341) من قانون العقوبات
كما لو كان مالكاً له أضراراً بالمجني عليه"

( الطعن رقم/ 1507 لسنة 24 ق جلسة 27/12/1954 )

* أيــــضــــاً:

" يتحقق القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة
فى تصرف الحائز فى المال المسلم إليه
على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه
ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة
إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده."

( الطعن رقم/ 522 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969 )

* *   لــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــك   * *
نلتمس من سيادتكم وبحق القضاء ببراءة المتهم  من التهمة المنسوب إليه ورفض الدعوى المدنية لانتفاء مبرراتها .
 

 
             وكيل المتهم



                                                                       المحــامي 

ليست هناك تعليقات: