الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

اثر الوفاء الجزئى للدين احكام نقض

اثر الوفاء الجزئى للدين
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1026
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : وفاء                    
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء الجزئى للدين                          
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم فى الخارج لقاء مبلغ معين  - 7500 جنيه - يدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه - وتعهد بدفع جزء آخر - 3000 جنيه - فى مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث اذا تأخر عن دفع هذا الجزء فى ميعاده يصبح المبلغ الذى دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقى المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم فى الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم ارسال الفيلم الى الخارج فى خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد - أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه - وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المطعون عليه لم يف بما تعهد به اذا لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه فانه يكون للطاعنة - رغما عن قبولها الوفاء الجزئى على غير الوجه المتفق عليه - ان تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل ، اذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذى دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها فى الحبس بل كل ما عسى ان  يكون له من شأن انه - اذا أكمل المطعون عليه المبلغ 3000 جنيه - يصلح دفعا لدعوى الطاعنة اذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى فى حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه ، واذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على ان الطاعنة هى التى تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما تعهد بدفعه فى ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فانهما  يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    
                   ( رقم الطعن 138 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 28-12-1933
الموضوع : وفاء                    
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء الجزئى للدين                          
فقرة رقم : 1
إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه ، أو المترتبة على تأخير الوفاء ، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . فإذا قضى حكم لمشتر على بائع ، ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع و المحظورات ، بإستحقاق الفوائد التعويضية عليه و سريانها إلى حين قيام هذا البائع بإزالة حق عينى عليها ، و جعل مبدأ إستحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد بيع صدر من هذا المشترى إلى مشتر آخر إبتاع منه هذه العين و إستبقى جزءاً من ثمنها تحت يده حتى يقدم له الدليل على زوال الحق العينى المقرر عليها ، فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى إعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع المذكور .

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 )
=================================






ليست هناك تعليقات: