الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 7 مايو 2014

احكام الادارية العليا في تعيين المأذون

تعيين المأذون
الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .



الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    
فقرة رقم : 3
درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .

                       ( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )


الطعن رقم  0003     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 26 
بتاريخ 07-11-1959
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    
فقرة رقم : 1
إن مهمة لجنة المأذونين لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين فى وظيفة المأذون بمراعاة استيفاء الإجراءات و توافر الشروط و تحقق وجه الأفضلية - حسبما نصت عليه لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 بمقتضى التفويض المرخص له فيه قانونا بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الاجراءات المتعلقة بها التى تضمنت فى ضمن ما تضمنته النص على أن الوزير يضع " لائحة ببيان شروط التعيين فى وظائف المأذونين و اختصاصهم و عددهم و جميع ما يتعلق بهم " .
   و قد نصت المادة الثانية من تلك اللائحة على أن تشكل فى كل محكمة إبتدائية شرعية لجنة من رئيس المحكمة أو نائبه و من قاضيين من قضاتها تندبهما الجمعية العمومية كل سنة ، و إذا غاب أحد القاضيين ندب الرئيس  من يقوم مقامه - و تختص هذه اللجنة بالنظر فى المسائل الآتية : "أ" تقسيم المأذونيات "ب" ضم أعمال مأذونية إلى أخرى "ج" امتحان المرشحين للمأذونية "د" تعين المأذونين و نقلهم و قبول استقالتهم "هـ" تأديب المأذونين . و نصت المادة الأولى على كيفية انشاء المأذونيات و نصت المادة الثالثة و ما بعدها على الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يعين مأذونا و الإجراءات الواجب استيفاؤها فى ترشيحه و أوجه الأفضلية عند التزاحم فيما بين المرشحين ، و كيفية امتحانهم عند اللزوم إلى غير ذلك من الشروط و الإجراءات و الأفضليات الواجب على اللجنة مراعاتها . كما نصت اللائحة فيما نصت عليه على كيفية تأديب المأذونين و العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها عليهم و السلطة التى توقعها .
   و من ذلك يبين أن طبيعة قرار لجنة المأذونين - و ما إذا كانت سلطتها فى إصداره قطعية أم لا تعدو أن تكون تحضيرية تختلف فى التكييف القانونى بحسب الأحوال . فقد تكون لها هذه السلطة أو تلك على حسب ما قصدته نصوص اللائحة . فعمل اللجنة فى تقسيم المأذونيات و ضم أعمال مأذونية إلى أخرى لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا للوزير ، و كذلك عملها بالنسبة لتعيين المأذونيين و نقلهم ، فظاهر من نصوص اللائحة أن مهمتها فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين قانونا ، و أن قرارها الذى تتوج به عملها فى هذا الشأن ليس هو القرار الإدارى فى تعيين المأذون بالمعنى المقصود من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة و بخاصة أنه يعتبر ذا صفة تنفيذية فى هذا التعين ، و إنما القرار الإدارى فى هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل ، و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية ، على عكس تأديب المأذونين فقد نظمته اللائحة تنظيما فى المواد 43 و ما بعدها بمقتضاه جعلت لرئيس المحكمة سلطة الانذار ، فإذا رأى أن ما وقع منه يستحق عقوبة أشد أحال الأمر إلى اللجنة التى لها أن توقع عليه عقوبة أشد كالوقف عن العمل و العزل . و نصت المادة 46 على أن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرارات العزل فتعرض على وزير العدل للتصديق عليها ، و له أن يعدلها أو يلغيها مما يدل على أن سلطة رئيس المحكمة و سلطة اللجنة فيما يملكه كل منهما سلطة قطعية لا تعقيب لوزير العدل عليها فيما عدا حالة العزل فله أن يستأنف النظر فى قرار العزل بالتصديق أو الالغاء حسبما يراه .
  و يبين من المقابلة بين تلك الحالات المشار إليها أن سلطة اللجنة قد تختلف فى طبيعتها القانونية بحسب الأحوال و أن مهمتها فى التعيين تقف فى واقع الأمر عند حد التحضير ، فالترشيح لوزير العدل ، و أن قراره هو الذى ينشئ المركز القانونى الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة ، فإذا بان من الأوراق أن الوزارة أعادت أوراق الترشيح للجنة المأذونين لاعادة السير فى الإجراءات و فى الترشيح لأنها لاحظت أن مرشحها لا يحمل مؤهلا و أن ثمة من المؤهلين من يطلب التعيين فى هذه الوظيفة - فلا يعدو أن يكون ذلك استمرارا للسير فى عملية الترشيح كى يتم على أساس من الاستيعاب و الشمول طبقا للقانون ، و لا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا إداريا و أن إعادة الأوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح هو أنه لما يصدر القرار الإدارى بعد و هو القرار الايجابى الذى يصدر من وزير العدل بالتعيين .

                           ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )


ليست هناك تعليقات: