الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 7 مايو 2014

احكام الادارية العليا في تعيين اعضاء النيابة الادارية

تعيين اعضاء النيابة الادارية
الطعن رقم  0548     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 780
بتاريخ 25-03-1967
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
أن فوات المهلة المذكورة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية دون أن يصدر قرار بتعيين من فاته حظ التعيين فى التشكيل الجديد لجهاز النيابة الإدارية فى وظيفة عامة رأى مماثلة لوظيفته على الوجه الذى بينه القانون ، إنما يكشف عن نية الإدارة و إتجاه إرادتها إلى رفض إجراء هذا التعيين ، و يعتبر هذا التصرف من جانبها بمثابة قرار إدارى بالإمتناع عن تعيين من لم يشمله قرار إعادة التشكيل الجديد فى أية وظيفة أخرى و ذلك تأسيساً على أنه متى أوجب القانون على الإدارة إتخاذ قرار مهلة حددها سلفاً فإنه بإنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها إتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لا تريد إصدار هذا القرار ، و يتحدد بهذا الموقف السلبى المقيد بميعاده مركز صاحب الشأن على الوجه آنف الذكر ، و من ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن إنكشف الوضع و تحدد موقف الإدارة حياله بإنتهاء المهلة التى حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً و استبانت من ثم نية الإدارة على وجه قاطع لا يحتمل الشك أن يبادر إلى إتخاذ طريقه إلى الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه و التسليم به ، فإن هو إختار سبيل الطعن فإن ذلك ينبغى أن يتم لزاماً فى ميعاده المقرر و طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فإن هو لم يفعل فإن تصرف الإدارة يصبح حصيناً من الإلغاء .

                         ( الطعن رقم 548 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0507     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 21 
بتاريخ 21-11-1970
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
لا صحة فى القول بأن مدير عام النيابة الإدارية هو صاحب الإختصاص الفعلى و الحقيقى فى إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالقرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 و أن تدخل رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية ليس إلا إجراء شكلياً و ذلك أن النظام الدستورى فى دستور سنة 1956 و فى الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 آخذ بالنظام الرئاسى فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة و إختصاصاته فلم يرد بأى من الدستورين المشار إليهما نصوص على غرار ما تضمنه دستور سنة 1923 مؤداها أن رئيس الدولة يسود و لا يحكم و أنه يباشر إختصاصاته بواسطة وزرائه و أن أوامره شفهية كانت أو كتابية يسأل عنها الوزراء ، و أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون ، لم يرد شئ من ذلك فى الدساتير المعلنة بعد ثورة 23 من يولية سنة 1952 حيث يجلس فيها رئيس الجمهورية على قمة الجهاز الإدارى بأسره بصفته صاحب السلطة فعلاً و قانوناً و يضع - طبقاً لنص المادة 64 من دستور سنة 1956 و تقابلها المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 - بالإشتراك مع وزارئه الذين يعنيهم السياسة العامة للحكومة و يقوم كل منهم فى وزارنه بتنفيذ تلك السياسة تحت إشراف رئيس الجمهورية و يسألون أمامه عنها ، كما يكون هو طبقاً لبقية الأحكام الدستورية مسئولاً عما يصدر عنه من أقوال و أفعال مسئولية مباشرة تمشياً مع القاعدة الأصلية التى تقضى بأنه " حيث تكون السلطة تكون المسئولية " .

                 ( الطعن رقم 507 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0938     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 186
بتاريخ 30-05-1976
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
نصت المادة 33 من قانون أعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن يكون شأن أعضاء النيابة الادارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة، و نصت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام و فى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك، على أن يجوز أن يعين رأسا فى وظيفة وكيل النائب العام . . و المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل" . و نصت المادة 132 من القانون المذكور على أن تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأولى على أن تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين، و إذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم فى القرار، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأخيرة على أن " تحدد أقدمية مستشارى محاكم الإستناف و قضاة المحاكم الابتدائية المعينين من رجال السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى، و يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المتماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، و بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " و مقتضى أعمال هذه النصوص فى المنازعة الماثلة أنه يجوز أن يعين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية المحامى المشتغل أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، و أنه فى هذه الحالة فأن الأصل أن تحدد أقدمية المحامى حسب تاريخ القرار الصادر بالتعيين فيوضع تاليا لزملائه فى الوظيفة التى عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة، غير أن المشرع رخص للادارة فى أن تقرر للمحامى المعين فى وظائف القضاء أو النيابة أقدمية خاصة تحدد فى قرار التعيين على أساس وضعه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى، و فى هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم فى تحديد الأقدمية القواعد السليمة. و فى تحديد مدلول عبارة " بين أغلبية زملائه " فأنه يعتبر زميلا للمحامى من عين فى الوظيفة المراد التعيين فيها فى تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامى للتعيين فى تلك الوظيفة، فإذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية بعد تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة و جب أن يوضع المحامى تاليا لهم فى كشف الأقدمية و لو كان سابقا عليهم فى تاريخ التخرج، أما إذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة وجب أن يوضع سابقا عليهم فى كشف الأقدمية إذا كان قد سار فى ممارسة مهنة المحاماة سيرا عاديا دون انقطاع و التزام أحكام قانون المحاماة من حيث مواعيد القيد فى الجدول، و ذلك بشرط الا يسبق فى ترتيب الأقدمية أغلبية زملائه فى التخرج من شاغلى الوظيفة الذين التحقوا بالوظائف القضائية أثر تخرجهم و ساروا فى مدارجها سيرا عاديا ، و كذلك أغلبية زملائه الذين استوفوا معه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة و عينوا فيها قبله، و ذلك إعتبارا بأن الأصل العام هو أن تحدد الأقدمية على أساس القرار الصادر بالتعيين، و عدم و ضع المحامى فى هذه الحالة سابقا على زملائه فى كشف الأقدمية يستتبع  وضعه بعدهم مباشرة، و هذه النتيجة تتفق مع ما استهدف المشرع من عبارة "بين زملائه" التى يدخل تحت مدلولها المعنى المتقدم .
   و حيث أن مقتضى تطبيق هذه القواعد أن المدعى و قد حددت له أقدمية خاصة فى القرار الصادر بتعيينة فأن الأمر يقتضى وضعه فى كشف الأقدمية بحيث يكون تاليا مباشرة لغالبية زملائه الذين استوفوا معه شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة و سبقوه إلى التعيين فيها، و لما كان المدعى قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 و قيد أسمه فى جدول المحامين فى 1954/12/7 و قيد أمام المحاكم الابتدائية فى 1957/10/1 و بالتالى استوفى شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية فى 1958/10/1 ثم قيد أمام محاكم الإستئناف فى 1962/3/31 و استمر مشتغلا بمهنة المحاماة منذ تخرجه إلى أن عين بالنيابة الإدارية فى 1964/9/20 .
   و لما كان غالبية زملائه ممن تخرجوا معه عام 1954 و استوفوا شروط التعيين فى الوظيفة فى تاريخ مقارب إلى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية هم السيد / ............... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1958/5/8 و السيد / .................... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1959/11/9، فأنه يتعيين وضع المدعى فى ترتيب الأقدمية تاليا لهما مباشرة إذ يعتبر زميلاه المذكوران هم أغلبية زملائه الذين يتعيين وضعة بينهم أعمالا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية .
   و حيث أنه و قد ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، فأنه يكون قد أصاب وجه الحق، و من ثم يتعين- و الحاله هذه- رفض الطعن موضوعا و الزام الجهة الإدارية المصروفات .

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 207
بتاريخ 13-06-1976
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى شكلت من أعضاء النيابه الإدارية و من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة قامت بأختبار المتقدمين لشغل وظائف مساعدى النيابة الإدارية و بلغ عدد هؤلاء أربعمائة، و قد رتبت اللجنة من أجتازوا الإختبار- و من بينهم المدعى - وفقا للدرجات التى حصلوا عليها فى ليسانس الحقوق، و أعتمدت نتيجة الإختبار فى 1965/6/23 من لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالنيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية، ثم طلبت اللجنة تحريات جهات الأمن عن هؤلاء الناجحين، و بجلسة 1965/11/23 استعرضت اللجنة البيانات التى وردت من جهات الأمن، و استنادا إلى هذه البيانات استبعدت ستة من الترشيح للتعيين فى وظائف مساعدى نيابه إدارية و من بينهم المدعى، و هذا و قد جاء فى تقرير معاون المباحث المؤرخ فى 1965/10/19 أن المدعى كان يقيم مع والده الذى يعمل فى وظيفة ساع بمكتب التسليف الزراعى و التعاونى بمنفلوط منذ أكثر من عشر سنوات، و أنه يعمل حاليا فى وظيفة موثق بالشهر العقارى بمركز البدارى و بلدته الأصلية أدفا مركز سوهاج - و أن المدعى حسن السيرة و يتمتع بسمعة طيبة، و أن والده يتمتع بسمعة طيبة فى منفلوط و باقى أسرته تقيم فى أدفا .
   و حيث أنه يخلص مما تقدم أن المدعى قد استبعد أسمة من المرشحين لتعيين بسبب مركز والده الاجتماعى رغم ما يتمتع به هو و والده من سمعة طيبة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا إلى سبب قانونى سليم إذ تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التى يتطلبها القانون و برغم نجاحة فى الاختبار و حصولة على درجات فى شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، أما التعلل بالمركز الاجتماعى فلا يقوم فى ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لأن التعيين فى مثل الوظيفة التى رشح لها المدعى يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين، و لا يسوغ أن يخضع لمثل الأعتبارات التى ساقتها النيابه الإدارية بعد إذ تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة، أما ظروف البيئة و أحكام التقاليد فأنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التى رشح لها، و بالتالى فأن تخطيه فى التعيين من شأنه أن يشكل أخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة و من بينها حق تولى الوظائف العامة .

                    ( الطعن رقم 583 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0779     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 890
بتاريخ 12-04-1981
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     
فقرة رقم : 1
المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية أحالت فيما يتعلق بشروط التعيين إلى القواعد الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - القواعد التى تحكم ترتيب أقدمية المعينين بالنيابة الإدارية هى ذات القواعد التى تحكم تحديد أقدمية المعينين بالنيابة العامة بقانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة فى المادة 33 المشار إليها - أساس ذلك أن تحديد الأقدمية فى الدرجة ذاتها أو بالنسبة للمعين و أقرانه الذين يعينون فيها هو فرع من التعيين و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون السلطة القضائية المنظمة لتحديد أقدمية من يعينون فى وظائف النيابة العامة - خلو قانون النيابة الإدارية من نص صريح ينظم كيفية تحديد الأقدمية لا يجيز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن بل يتعين الرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة بالمادة 33 المشار إليها - عدم جواز إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن من يعين بالنيابة الإدارية .

                    ( الطعن رقم 779 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )



ليست هناك تعليقات: