الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

اشكال في وقف تنفيذ


انه في يوم                    الموافق       /       / 2013م.
 بناء علي طلب السيد/                                       المقيم قطعه 6046منطقه ج المقطم ـ الخليفة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي ومعه الاساتذه / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد المحامون بالجيزة .
انا                                 محضر محكمه                               انتقلت بتاريخه اعلاه الي حيث اقامه :
اولا السيد : وزيرالتعليم  بصفته ويعلن بهئية قضايا الدولة بميدان اسفنكس.
 بناء علي طلب السيد/                                       المقيم قطعه 6046منطقه ج المقطم ـ الخليفة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي ومعه الاساتذه / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد المحامون بالجيزة .انا                                 محضر محكمه                               انتقلت بتاريخه اعلاه الي حيث اقامه :اولا السيد : وزيرالتعليم  بصفته ويعلن بهئية قضايا الدولة بميدان اسفنكس.مخاطبا مع /
ثانيا السيدالمستشار : مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الكلية بصفته ويعلن   بمقر عمل سيادته بمحكمة زينهم .
مخاطبا معا /
ثالثا السيد: محضر اول محكمة المقطم الجزئية ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة زينهم .
مخاطبا مع /
واعلنتهم بالاتي
اقام المستشكل ضده الاول الدعوي رقم 1416لسنه 45 ق امام محكمه القضاء الاداري دائره العقود الاداريه والتعويضات  ضد المستشكل قال شارحا لها ان المدعي عليه الاول اوفد في بعثه دراسيه تدريبه لصالح وزاره الصحه وقد وقع علي تعهد كفله فيه المدعي عليه الثاني(المستشكل)واقر فيه بان  يعمل المدعي عليه الاول لدي الجهه الموفده او ايه جهه حكوميه اخري المده المحدده قانونا وقد انهي المذكور دراسته ولكنه لم يعد الي ارض الوطن وقررت اللجنه التنفيذيه الموفده للبعثات مطالبته وضامنه بالنفقات اعمالا لاحكام القانون رقم 112لسنه 1959بشان البعثات والاجازات وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين الاول والثاني بمبلغ 63379.940 وكذلك فائده سنويه بقدر4%سنويا من وقت تاريخ المطالبه القضائيه.
وبجلسه 20/8/1995حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا الي المدعي بصفته مبلغا وقدره 63379.940ثلاثه وستون الف وثلاثمائه وتسعه وسبعون جنيها والفوائد القانونيه من ذلك  المبلغ بواقع 4%سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله في 5/12/1990وحتي تمام السداد والمصروفات.
وحيث هذا الحكم قد بني علي وقائع غير سليمه قانونا فان المستشكل يستشكل في تنفيذه للاسباب الاتيه :
اولا : قبول الاشكال شكلا :
(انه وان كانت محكمه القضاء الاداري هي المختصه بالفصل بالمنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه الا انه متي صدر حكم بات فيها بالالزام اصبح سندا يمكن التنفيد به علي اصوال المحكوم عليه ،فتختص المحاكم المدنيه بمراقبه اجراءات التنفيذ والنظر في مدي صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبه الولايه العامه بالفصل في جميع المنازعات المتعلقه بالمال  ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر الاشكالات الوقتيه المتعلقه بالقانون)
((الطعن رقم 347لسنه37ق1/ 2/1973  ))
ثانيا : الدفع بعدم التنفيذ وسقوط حق الجهة الادارية بالتقادم الطويل:
ان القانون المدني هو ابو القوانين تلتزم كافة الشرائع والقوانين الخاصة بثوابتة الا ما نص عليه بقانون خاص وعندئذ وجب التزام النص وقد اعترف القضاء الاداري بهذه القاعدة منذ قدمه ، وادي لهاحقها بحيث اصبح الاصل العام لديه ما ارسته المادة 374 مدني وتنص (( يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستئناءات التالية))
ومن احكام محكمة النقض :
أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة : - التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع ان تقضى به من تلقاء نفسها وكان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الإستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من إعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه أمام محكمة أول درجة غير معروض على محكمة الموضوع واذ الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون ان يعرض لهذا الدفاع ايرادا أو رداً رغم انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على ان يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1176 لسنة 63ق جلسة 6/6/2000 لم ينشر بعد)
مواد 374 ،381 ، 382 ، 383 ، 385 من القانون المدنى - الاصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى مدة اخرى الا بنص خاص - يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خالص من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء - وقفه - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب - لا يعد مانعا كل سبب ينشا عن خطا الدائن او جهة او تقصيرة فى المطالبة - اثر الوقف - عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم - انقطاعه - ينقطع التقادم باسباب عدة من بينها المطالبة القضائية واى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى - اثر ذلك - بقاء الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة - انتهاء الدعوى بحكم نهائى للدائن بطلباته يبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم - انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كان لم يكن - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3826 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 2001 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 729 )
دعوى - تقادم - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل - المادة (374) من القانون المدنى .
 وان كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت اصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - الا ان القضاء الادارى له ان يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله ان يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - الا اذا وجد نص فى مسالة معينه فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة اذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمانينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور فى المنازعات - التطور القانونى قد وصل الى حد لالاقرار للافراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجرية من تصرفات - اثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها امد لا نهاية له - اذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمه هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى واوجب فى استقرار الاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق بطلبات الالغاء اذ نص على ان ميعاد رفعها هو ستون يوما - - مقتضى ذلك - ان الطلبات الاخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى مادام لم يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد - تطبيق .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2113 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2000 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 269)
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
(( الطعن رقم  0663  لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 851 بتاريخ 18-03-1984))
ثانيا : انتفاء علاقه المستشكل بالدعوي محل التنفيذ .
ثالثا : عدم اعلان المستشكل بالدعوي والسير في اجرائتها والحكم فيها وعدم حضوره او من يمثله قانونا في اي جلسه من جلسات الدعوي حتي تاريخ استلام الاخطار  المسجل بتاريخ 20/10/2013م .
رابعا : عدم احقيه المستشكل ضده الاول في مطالبه المستشكل في اي مصاريف تخص المستشكل في الدعوي للتقادم الطويل .
خامسا : انه في حاله تنفيذ هذا الحكم يلحق ضررا جسيما بالمستشكل الامر الذي من حقه ان يلوذ بالقضاء لوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن علي الحكم الصادر محل التنفيذ .
ما يبني عليه بان هذا التنفيذ قد جاء باطلا وحيث انه لم يتم بعد فيحق للطالب اقامة هذا الاشكال لوقف اجراءات التنفيذ .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامه المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذا الاعلان وافهمتهم مضمونه وكلفتهم بالحضور امام محكمه عابدين للامورالمستعجله بالقاهره والكائن مقرها بمحكمة عابدين الكائنة شارع رشدي قسم عابدين امام الدائره (         )   مستعجل والتي سوف تنعقد بسراي المحكمهالمذكوره في تمام الساعه الثامنه صباحا وما بعدها صباح يوم                          الموافق     /        /2013  لسماعهم الحكم :
اولا : قبول الاشكال شكلا .
ثانيا : وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 1416لسنه 45 قضاء اداري دائره العقود الاداريه والتعويضات الي حين الفصل في الطعن رقم  4737 لسنة   60 ادارية عليا وما يترتب علي ذلك من اثار .
ثالثا : سقوط الحق في مطالبة المستشكل بالتقادم الطويل مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/








 



ليست هناك تعليقات: