الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

مذكرة عن المدعي في دعوي تسليم


مذكرة بدفاع
محكمة مدني اوسيم الجزئية
السيد / :::                                                                                                                                                              مدعي
ضد
السيد /                                                                                                                                                                 مدعي عليه
في الدعوى رقم 71 لسنة 2012 مدني جزئي اوسيم
المحدد لنظرها جلسة 5/6/2013
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها انه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 / 3/ 2004 اشترى الطالب من المعلن إليه قطعة الارض الزراعية الكائنة بحوض الخرطوم والبالغ اجمالي مساحتها 200 مترا مربعا فقط مائتان متر مربع والمبينة المعالم والحدود الاتية:
 الحد البحري :   ملك سعيد صلاح محمد.                                                     الحد القبـــــــــــــلي:   ملك اسماعيل ابومنصور. 
الحدالشــــــــــــرقي:  باقي ملك الغير.                                                                           الحدالغــــــــــــــــربي:   طريق عمومي .
تم هذا البيع بثمن اجمالى  قدره30000 فقط ثلاثون الف جنية مصري لا غير دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ20000 فقط عشرون الف جنية مصري على أن يتم الوفاء بباقي الثمن  وقدره 10000 جنية مصري فقط عشرة الاف جنية مصري تسدد علي اقساط كل 3 اشهر بواقع القسط الواحد 500 جنية تبدا من 1/4/2004 وينتهي بانتهاء المبلغ المتبقي .
 ورغم المطالبات الودية المذكورة بذلك التي اختتمها المدعي  بأعذاره بموجب إنذار على يد محضر معلن إليه يد محضر والمسجل برقم 5177 بتاريخ14/ 4 / 2012 محضري اوسيم والمرفق اصله في أوراق هذه الدعوة إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا كل ذلك ، الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة الدعوى الماثلة للمطالبةبتسليم المدعي قطعة الارض المبينة الحدود  والمعالم بعقد البيع المؤرخ7 / 3 / 2004 وبهذه الصحيفة خالية من الاشخاص والشواغل مع ثماره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدره 40000 جنيها فقط اربعون الف وما يستجد منها حتى صدور وتنفيذ الحكم والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي :
1)      النظام القانوني لتسليم الشيء المبيع
في بيان التزام البائع بالتسليم وحالة الشيء المبيع تنص المادة 431من القانون المدني :
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
وفي بيان كيفية حصول التسليم تنص المادة 435 من القانون المدني :
·        يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبي).
·        ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في  حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
2)      الدفع بحصول التسليم قانوناً
للتسليم كالتزام على عاتق البائع عنصرين
العنصر الأول  :  وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون عائق.
لا يستلزم ذلك أن تنتقل الحيازة المادية فعلا إلى المشتري ، وإنما يكفي أن يوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته ماديا وأن ينتفع به دون عائق ، فإذا وجد عائق بين المشتري وبين انتفاعه بالمبيع فلا يتوافر العنصر الأول من العناصر المكونة للتسليم ، سواء كان هذا العائق من جانب البائع نفسه ، كان يستمر في زراعة الأرض المبيعه أو من جانب شخص من الغير يدعي على المبيع حقا ويعترض على تسليمه.
العنصر الثاني :   أن يعلم البائع المشتري بأنه قد وضع المبيع تحت تصرفه.
فيشترط أن يعلم البائع المشتري بأنه قد وضع المبيع تحت تصرفه . فلا يكفي لتوافر هذا العنصر مجرد علم المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، وإنما يجب على البائع أن يعلمه بذلك منعا لكل ليس حول حقيقة علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه . ولا يشترط في هذا الإعلام شكل خاص ، فيمكن أن يتم في صورة إنذار رسمي أو في صورة خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويمكن أن يتم مشافهة المهم أن يتحقق.
تنص المادة 133 من القانون المدني  : ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف أخر ، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط .
المادة 430 من القانون المدني على أن " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعه إلى المشتري يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادي فى التسليم فيما يتعلق بماهية البيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقا لما تقضي به المادة 123 من القانون المدني . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي المقصودة برقم 8 التي تعاقد الأول على شرائها وليست رقم 7 التي اختص بها المطعون ضده الأول عليها طبقا للرسم الهندسي الذي أجريت وفقا له عملية القرعة والتعاقد ومستدلا على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو تحتها تحمل رقم 8 وسلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 وإلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ والتسليم من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييرا قد جري فى أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به ، ودون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذي تم يتفق مع التحديد المتفق عليه فى العقد أم لا ودفاع الطاعن من أن خطأ ماديا وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه ، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى 0 فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
أولا : وقت التسليم :
1)      ينبغي أن يتم تسليم المبيع  في الموعد الذي يحدده البائع والمشترى ، فإذا لم يحددا وقتاً للتسليم ، وجب الرجوع للعرف السائد ، فإذا لم يوجد عرف محدد ، وجب أن يتم التسليم طبقا للقاعدة العامة ، فتنص المادة 246 فقرة 1 : يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك ، وفي ذلك يقرر الدكتور رمضان جمال : والذي يحدث عادة أن المتعاقدين يتفقان في عقد البيع على ميعاد التسليم ، ومن ثم يجب أعمال هذا الاتفاق ، فإن لم يوجد اتفاق وكان هناك عرف يقضي بالتسليم في ميعاد معين وجب التسليم وفقا لهذا العرف ، فان لم يكن هناك اتفاق ولا عرف واقتضت طبيعة المبيع تأخر التسليم إلى وقت معين ، فان طبيعة المبيع تقتضي أن يتأخر التسليم إلى هذا الوقت المعين ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ولا عرف ولم تقتض طبيعة المبيع تأخير
2)      التسليم ، وجب أن يكون التسليم فورا بمجرد انعقاد العقد .
وفي ذلك قضي : الثابت أن التسليم لا يقتصر الالتزام بالتسليم على المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته ، والأصل أن ملحقات المبيع تعين حسب قصد المتعاقدين ، فإذا تبين أنهما اتفقا صراحة أو ضمنا على إلحاق شيء بالمبيع ، وجب على البائع تسليم هذا الشيء أيا كانت أهميته ، فإذا لم يوجد اتفاق بين العاقدين على تعيين الملحقات ، عينت الملحقات وفقا لطبيعة الأشياء وعرف الجهة ، ويقضي العرف بأنه إذا بيعت دابة للركوب دخل لجامها في بيعها ،وإذا كان المبيع فرسا أصلية وجب على البائع بتسليم وثيقة نسبها، وتقضي طبيعة الأشياء بان يعتبر من ملحقاتها دون حاجة إلى ذكر في العقد ما يتوقف عليه الانتفاع المقصود منها ، ففي بيع السيارة تدخل مفاتيحها ، وفى بيع البقرة الحلوب يدخل ولدها الرضيع ، كذلك تعتبر من ملحقات المبيع المستندات التي تثبت ملكية البائع له ، ويلحق به أيضا حقوق الارتفاق المقررة لصالحه على عقارات الغير ، ويعتبر من ملحقات المبيع الأشياء المثبتة فيه ولا يمكن فصلها بدون تلف ، ويدخل في ذلك الأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل ( البنوار ) المثبتة فى الحمامات وذلك إذا كان المبيع منزلا ، أما إذا كان المبيع أرضا زراعية دخل فى ملحقاته المزروعات غير الناضجة ، أما المزروعات الناضجة فلا يشملها المبيع ، وأيضا فى الملحقات السواقي ومخازن الغلال وآلات الري المثبتة فى الأرض الزراعية ، أما المنقولات التي يمكن فصلها عن المبيع دون تلف ، فلا تدخل في ملحقاته المبيع كالمرايا والثريات المعلقة .
1)      حق ملكية الثمرات والثمار من وقت تمام العقد :
لما كان من أثار عقد البيع - تطبيقا النص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات والثمار - في المنقول والعقار على السواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات - من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد
(نقض - الطعن رقم 2531 لسنه 52 ق جلسة 23/6/1987 )
من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع :
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل.
( نقض الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990)
النص في المادة 220/1 من القانون المدني على أنه : لا ضرورة لأعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين " يدل على أنه لا ضرورة لأعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين مما مؤداه أنه إذا التزم البائع بتسليم المبيع في ميعاد معين ، وكان موضع اعتبار المتعاقدين فان تأخره في تنفيذ الالتزام عن الموعد المحدد يستوجب مساءلته قبل المشتري بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت به من جزاء هذا التأجير حتى ولو كان التسليم قد تم فيما بعد وذلك لوقوع الإخلال به في حينه وتحقق الضرر فعلا نتيجة له بما لا يجدي تداركه أو جبره بالتسليم اللاحق وهو ما يضحي معه تنفيذ الالتزام في شقة المتعلق بالتسليم في الميعاد المحدد غير ممكن بفعل المدين ، بما لا ضرورة معه لإنذاره.   
(  الطعن رقم 2196 لسنه 51 ق جلسة 11/12/1984 )
 وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض  : إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم بحكم من القضاء وفي ذلك  قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء عينا للمشتري الأول وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو كان منقولا لا يعلم مكانـه سـواء ، جـاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامـة تهديديه لحمله على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال
(   نقض 17/12/1970- مجموعة أحكام النقض - السنة 31 رقم 204 ص 1255)
لذلك
بعد ما أبدي من دفاع ودفوع فإننا نلتمس الحكم :
أولا ::: إلزام المدعي عليه بتسليم المدعي قطعة الارض المبينة الحدود  والمعالم بعقد البيع المؤرخ7 / 3 / 2004 وعريضة الدعوي وبهذه المذكرة خالية من الاشخاص والشواغل مع ثماره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدره 40000 جنيها فقط اربعون الف وما يستجد منها حتى صدور وتنفيذ الحكم والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية  وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
                                                                                                                             وكيل المدعي  
  

                                                                                                                              هاني  عبدالرحمن الخطيب

ليست هناك تعليقات: