الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مطالبة


انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيد/                                  صاحب مكتب مقاولات والمقيم في                   ـ  مركز ابنوب أسيوط ، ومحله المختارمكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه/ رضا صلاح كمال ـ طارق علي عثمان  المحامون بالجيزة                                                                          
انا           محضر محكمة              قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة                                       بصفته  والكائن مقرها    
مخاطبا معا /    
واعلنته بالاتـي
بموجب المستخلصات الصادرة من شركة ((                         للانشاءات ـ مجموعة                )) لشركة    
وبمؤجب عقد الاتفاق المحرر بين الطرفان من نسخة واحدة بيد المعلن اليه والمتفق فيها أن يقوم الطرف الثاني باعمال السقالات لدي الطرف الأول في ثلاثة مواقع وهي ( القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية ــــــــــ بوابة مدينتي2011 ـــــــــــــــــــ السوق التجاري والمسجد )) علي أن يتم أحتساب المتر الواحد بسعر15 جنية خمسة عشرة جنية مصري وذلك مقابل أعمال السقالات علي أن يتم عمل مستخلصات بالأعمال يتم المحاسبة عليها طبقا لما تم الاتفاق عليه   .
وحيث فوجئ الطالب بعد تنفيذ الاعمال المطلوبه منه أن الشركة المعلن اليها تتعمد مخالفة ما تم الاتفاق علية حيث تم مخالفة تسعر المتر المتفق علية مقابل القيام باعمال السقالة وذلك دون وجه حق .
اولا : وحيث أن ما يستحق صرفه لمشروع القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية مقدر بحوالي 122445جنية مصري فقط مائة واثنان وعشرون الف واربعمائة وخمسة واربعون جنية مصري، وأن ما تم صرفه مقدر بحوالي 46600 دفعات نقدية + 20000 دفعات شيكات = 66600 جنية فقط ستة وستون الف وستمائة جنية مصري فإن القيمة الفارقة بينهما المستحقة الصرف هي 55845جنية مصري فقط خمسة وخمسون الف وثمانمائة وخمسة واربعون جنية مصري.  
ثانيا : وحيث أن ما يستحق صرفه لمشروع بوابة مدينتي2011 مقدر بحوالي 718980جنية مصري فقط سبعمائة وثمانية عشر الاف و تسعمائة وثمانون جنية مصري، وأن ما تم صرفه مقدر بحوالي  99750دفعات نقدية  + 90000 دفعات شيكات = 189750 جنية فقط مائة وتسعة وثمانون الف و سبعمائة وخمسون جنية مصري فإن القيمة الفارقة بينهما المستحقة الصرف هي  529230جنية مصري فقط خمسمائة وتسعة وعشرون الف و مائتان وثلاثون جنية مصري. 
ثالثا: وحيث أن ما يستحق صرفه لمشروع السوق التجاري والمسجد مقدر بحوالي 31350جنية مصري فقط واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون جنية مصري، وأن ما تم صرفه مقدر بحوالي 6800 دفعات نقدية فإن القيمة الفارقة بينهما المستحقة الصرف هي 24550جنية مصري فقط اربعة وعشرون الف وخمسمائة وخمسون جنية مصري.  
فيستحق علي الشركة المعلن اليها أن تؤدي مبلغ وقدره(( 55845 + 529230 +   24550  )) =  609625جنية مصري فقط ستمائة وتسعة الف وستمائة وخمسة وعشرون جنية مصري وذلك كفروق الاسعار التي امتنعت الشركة عن الوفاء بها خلاف ما يستجد من الحسابات الاخري والفوائد القانونية.
ولكن الشركة المعلن اليها لم تحرك ساكن مما حدا بالطالب الي تكليفه بالوفاء في مدي خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره طبقا للقانون المعلن بتاريخ 3/  7 /2011 تحت رقم 15662بتاريخ 19/6/2011محضرين  الدقي
ولكن اصرار المعلن اليه علي المماطلة وعدم الدفع وبذلك يحق للطالب وبالحالة هذه ان يقيم ضده دعوي الزام بالمبلغ مع اضافة الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الطالب  .
وطبقا لنص المادة 20 من قانون الاثبات انه يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :
 (أ‌)اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
(ب‌)اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج)اذا استند اليه خصمه في أيه مرحلة من مراحل الدعوى .
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعينها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها. فإذا كان الخصم في دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر في الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو في مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون.
[الطعن رقم 180 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 94 - تم رفض هذا الطعن]
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده ثلاث حالات أوردتها المادة هى" أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه__.. ج- إذا استند إليه خصمه فى آيه مرحلة من مراحل الدعوى".
[الطعن رقم 397 -  لسنــة 57 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1992 -  مكتب فني 43 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1215 - تم رفض هذا الطعن]
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
[الطعن رقم 499 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1977 -  مكتب فني 28 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 529 - تم رفض هذا الطعن]
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
[الطعن رقم 417 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1334 - تم رفض هذا الطعن]
((إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعينها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها. فإذا كان الخصم في دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر في الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو في مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون)).
[الطعن رقم 180 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 94 - تم رفض هذا الطعن]

بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من صلب هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بمجمع محاكم تاج الدول ـ خلف قسم امبابه بجلستها التي ستنعقد علنا من صباح يوم                             الموافق      /           / 2011 من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
اولا : الزامه بتقديم اصل عقد الاتفاق المحرر بين شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة                )) وشركة                     
                                                  التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
ثانيا: الزامه بتقديم اصل المستخلص لمشروع القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية ــــــــــ واصل المستخلص لمشروع بوابة مدينتي2011 ـــــــــــــــــــ اصل المستخلص لمشروع السوق التجاري والمسجد الصادرين من شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة                                  )) لشركة                                   التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات  .
ثالثا : بألزامه بدفع مبلغ قدره 609625جنية مصري فقط ستمائة وتسعة الف وستمائة وخمسة وعشرون جنية مصري  وذلك قيمة فرق الأسعار بين بما تم الاتفاق علية وما تم صرفه خلاف ما يستجد من الحسابات الاخري مع اضافة الفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق ومع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة .  
ولكى لا يجهل /
ولاجل العلم/









 



ليست هناك تعليقات: