الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

حكم نقض بحجية الصورة الضوئية في التزوير


o        جنائى حجية الصور
ة الضوئية فى إثبات التزوير
- إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .

( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

2- إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى ممحو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصور أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرر هو المزور عليه أم أى شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21

ليست هناك تعليقات: