الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

فسخ عقد البيع


انه فى يوم                  الموافق     /    /2010
بناء على طلب السيد /                              المقيم             مدينة التحرير ـ امبابه ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رشا عبدربه المحامون بالجيزة .
انا                     محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيدة /  
المقيمة /    
مخاطبا مع /                                                                                                      
واعلنتها بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ 15/9/2008 باع الطالب الى المعلن اليها ماهو الشقة يمين السلم  رقم 2 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم 7 ش امتداد عبد الباري شراب ـ الكوم الاخضر ـ فيصل ـ دائرة الهرم والبالغ مساحتها 100 متر فقط مائة متر تحت العجز والزيادة  والمحدده بالحدود الاتيه الاربعة: 
الحد البحري الغربي  : شارع امتداد عبدالباري شراب .
الحد البحري الشرقي : جار ملك الغير.
الحد القبلي الشرقي : شقة رقم واحد بذات العقار.
الحد القبلي الغربي : جار ملك الغير .
نظير ثمن اجمالى قدره 112000 جنية فقط مائة واثنتي عشر الاف جنية مصري لا غير  دفعت المعلن اليها عند التوقيع علي العقد مبلغ وقدره 70000 جنية فقط سبعون الف جنية مصري لا غير وباقي مبلغ وقدره 42000 جنية فقط اثنان واربعون الف جنية مصري لاغير تسدد علي اربعة اقساد كل قسط مبلغ وقدره 10500 جنية فقط عشرة الاف وخمسمائة جنية مصري لا غير تبداء من 1/1/2009 وتنتهي الاقساد في 1/10/2009  وحيث ان المعلن اليها لم تفى بالتزامها فى سداد هذه الاقساط حتي تاريخه .
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1-  فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
2-  ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
 يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه الأنذار الرسمى على يد محضر رقم 4841 بتاريخ30/12/2009 بقلم محضرين جنوب بندر الفيوم            الى المعلن اليها ينذرها  بسرعة سداد الاقساط المتبقية عليها .
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب  .
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة الجيزة الابتدائيه الكائن مقرها بجوار مجمع المصالح الحكومة بالجيزة بشارع ربيع الجيزي  امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم              الموافق   /     / 2010 وذلك لتسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/9/2008 وتسليم الشقة المبينة الحدود والمعالم بصلب العريضة والعقد سند الدعوي و بالحالة التي عليها الان    تعويضا للطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم / 







ليست هناك تعليقات: