الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

رد ضريبة المبيعات


السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
                                                              تحية طيبة وبعد ,
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم  السيد/                          المقيم 34 ش عاشور ـ ش الملكة ـ كفر طهورمس ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ /هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة .                                 
ضــــــــــــــد
1ـ السيد الدكتور / وزير الماليه بصفته .
2ـ السيد الاستاذ / رئيس مصلحة الجمارك بصفته .
3ـ السيد الاستاذ / رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات بصفته .        
الموضـــــوع
حيث ان السيد /                                معاق بدنيا وتم الافراج له عن السيارة ماركة (تويوتا كورلا) موديل سنة 1997 رمادي اللون  4 سلندر ـ بنزين سعتها اللترية 1597سم مكعب  شاسية  رقم 5277355 موتور رقم 951371  بمؤجب البيان الجمركي رقم 26بتاريخ 11/3/2009من جمرك المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر قسم السيارات  الا ان جهة الادارة فرضت عليها ضريبة مبيعات عن واقعة الاستيراد بمؤجب الايصال رقم 0648518 والمدفوع في 15/3/2009والبالغ قدره 5300 جنية فقط خمسة الاف وثلاثمائة جنية مصري .
وحيث انه عن موضوع الدعوي فان المستفاد من حكم المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبة العامة علي المبيعات ان مناط خضوع السلع المستوردة للضريبة العامة علي المبيعات انما يكون حال استيرادها لغرض الاتجار بها والا كان في القول بغير ذلك  خضوع هذا النوع من السلع لهذه الضريبة مرتين ـ اولهما ـ عند واقعة استيرادها ودخولها الاقليم الجمركي للدولة ـ وثانيهما ـ عند التصرف فيها داخل الدولة بواسطة المكلف وهو ما لا يجوز قانونا ...... ما لم يحدث تغيير في حالة السلعة وفقا لنص المادة 47/1 من القانون المشار اليه .
وحيث انه بالتطبيق لما تقدم فان السيارة موضوع التداعي والموضحة البيانات بصدرالعريضة قد تم استيرادها بغرض الاستعمال الشخصي للمدعي بوصفه معاقا بدنيا والسيارة مجهزة طبيا ولم يمكن الاستيراد بغرض الاتجار فانه والحال كذلك يكون قرار مصلحة الضرائب علي المبيعات فيما تضمنته من تحصيل ضريبة عامة علي المبيعات وقدرها 5300 جنية فقط خمسة الاف وثلاثمائة جنية مصري لا غير  مبنيا علي سبب غير صحيح في الواقع والقانون هو ما يتعين معه الغاء هذا القرار مع ما يترتب علية ذلك من اثار اخصها احقية المدعي في استرداد هذا المبلغ لسداده دون وجه حق   .
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الدعوي رقم 15233/56 قضائية وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 22562 لسنة 58 قضائية والصادر حكمها من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة احكام 25/10/2005 م.
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم  :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بالغار القرار الخاص بتحصيل ضريبة علي السيارة ماركة (تويوتا كورلا) موديل سنة 1997) مع الزام مصلحة الضرائب علي المبيعات برد ضريبة المبيعات التي حصلتها علي السيارة ماركة ( تويوتا كورلا) موديل سنة 1997 رمادي اللون  4 سلندر ـ بنزين سعتها اللترية 1597سم مكعب  شاسية  رقم 5277355 موتور رقم 951371  بمؤجب البيان الجمركي رقم 26بتاريخ 11/3/2009 بمؤجب الايصال رقم 0648518 والمدفوع في 15/3/2009من جمرك المنطقة الحرة العامة بدينة نصر قسم السيارات  .
مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .







 


  

ليست هناك تعليقات: