الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 16 أكتوبر 2022

انقضاء الدعوي الجنائية


محكمة جنح ابوقرقاص
مذكرة بدفاع
السيد /                                                              متهم
ضـــــد
السيدة /                                                      مجني عليها
في الجنحة رقم 6135 لسنة2005 جنح ابوقرقاص
المحدد لنظرها جلسة 13/4/2010
الوقائــع :
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بانه قام بتبدبد المنقولات الزوجية ملك السيدة /                             وطلبت معاقبته بالمادة341 من قانون العقوبات حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر  .
وبتاريخ 26/12/2006 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاثة اشهر وكفالة 100 جنية والمصروفات وتم التقرير بالمعارضة لجلسة 13/4/2010 بتاريخ 6/2/2010 م.
الدفــاع :
اولا واصليا : ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
(تنقضي الدعوى الجنائية.....  وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة(
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
(لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان)
ولماكان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 26/12/2006وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالمعارضة فيه بتاريخ 6/2/ 2010 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 26/ 12/2006 وتمت التقرير بالمعارضة بتاريخ 6/ 2/2010 لجلسة 13/4/2010م ولذا تكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات وشهرين من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:
(إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ  .... فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما) 
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى
ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
ويشترط للاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا كما استقرت عليه محكمة النقض :
((الاصل انه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوي مادامت متصلة بسير الدعوي امام القضاء ,ألا انه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة , فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له اثر علي التقادم , مثال ذلك اعلان المعارض لجهة الادارة او في مواجهة النيابة ))
احكام نقض 23ق103 ص 465 جلسة26/3/1972
احكام نقض س 33 ق121 ص 598 جلسة 13/5/ 1982
وكذلك قضت محكمة النقض ان الحكم الغيابي الصادر في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم علية في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه والا يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق:
)) الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا في هذه المدة يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق , وبناء علي ذلك يسقط الحق في اقامة الدعوي المدنية طبقا للمادة 270ت . ج ))
المجموعة الرسمية س10 ق 37 جلسة 29/9/1908
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
 (إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة) "
) المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984)
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 19/9/1991)
كما قضت محكمة النقض:
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
(طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق)0
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
أولا واصليا: براءة المتهم تاسيسا علي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي فى26/12/2006 وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة في 6/ 2/2010 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة.

                                        وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات: