الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

اثبات العلاقة الزوجية


انه فى يوم           الموافق    /     /2006م.
بناء على طلب السيد/                      المقيم الدورالرابع بعد الارضي              ـ التعاون ـ  فيصل ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة.
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
السيدة /             
 المقيمة/         

 مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتى
بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 16 /10/2006تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج والعقد موقع عليه من الطالب والمعلن اليهاووكيلها السيد /              وشاهدين هما :
1ـ  
2ـ  
وذلك نظير صداق وقدره 5001 جنية فقط خمسة الاف وواحد جنية مصري لا غير دفع منها 1 جنية والباقي 5000 جنية عند اقرب الاجلين الوفاة او الطلاق ولا تزال في عصمته وطاعته حتي الان ((وحيث ان القانون ينص علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية............))
وحيث ان الزوجية قائمة ويقر بها الزوج ولا ينكرها وفي مثل هذا افتة دار الافتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 بالطلب رقم 582لسنة 1963بانه(( ..المرسوم بالقانون رقم 78لسنة1931قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية اوالاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من اول اغسطس 1931 ومعني ذلك ان القانون اشترط لصحة العقد الزاج ان يكون بوثيقة رسمية وانما اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الووجية واثارها بالنفقة والطاعة وغيرها ما عدا النزاع في النسب ..))واشترط القانون ذلك في حالة انكار الزوجية وجحودها اما في حالة
الاقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوي بهذا الشرط بل تسمع الدعوي الخاصة .
بالزوجية ولو كان عقد الزواج عرفي بورقة عرفية او بدون اوراق مطلق والمفيد في الاقرار والانكار ان يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص ))
وما جري علية القضاء في الغالب وفي ذلك اقرت بهذا محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 30/12/1980في الطعن رقم 50ق احوال شخصية بان ومفاد ذلك ان دعوي الزواج لا تثبت بعد اخر يوليو 1931الا بوثيقة رسمية صادرة من موظف يختص بالتوثيق عقود الزواج او يقر بها المدعي عليه في مجلس القضاء سواء دعوي الزواج مجردة او ضمن حق اخري .موسوعة الفقة واقضاء في الاحوال الشخصية في كتاب الاول للمستشار محمد عزمي البكري في الخطبة والزواجوحقوق الزوجية والعدة المطبوع رقم 10ص 135الي 141.وللاقرار بالزوجية الذي يسمع معه الدعوي وذلك الاقرار الذي يصدر في مجلس القضاء او الاقرار الذي يحصل منه خارج مجلس القضاء او ورقة عرفية او امام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يوخذ به المرجع السابق طعن رقم 25لسنة 35 ق احوال شخصية جلسة 31/5/1967 .
تعليق عزمي البكري المقصود بالانكار هو انكار الزوجية الذي يحصل امام القضاء اذا رفعت دعوي الزوجية او الاقرار بها فلا يعد ذلك انكار اذا يمكن ان ينسب له قول ما واذا حضر الخصم فان هذا السكوت لا يعتبر انكار لان القاعدة الفقهية انه لا ينسب لساكت قول (( المستشار عزمي البكري ص 147فقرة 79وحيث انه من المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بايجاب وقبول ويصح اذا حضره شاهدان وحيث انه يهم الطالب اثبات زواجه من المعلن اليها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة الاسرة للأحوال الشخصية الكائن مقرها بميدان ليلة القدر خلف سنترار 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم               الموافق     /   /   2006  امام الدائرة رقم (  ) شرعي كلي اجانب وذلك لسماعها الحكم عليها :
اولا: بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين الطالب بمؤجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 16/10 2006وذلك نظير صداق قدره 5001 جنية مصري مع ما يترتب علي ذلك من اثار..
ثانيا :الزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

 ولاجل العلم /



ليست هناك تعليقات: