الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

انذار علي يد محضر بعدم سريان التعاقد في مواجهة الوكيل الاصلي


انه في يوم              الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيد/                                المقيم                            ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /  رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ أسماء حسن إدريس ـ طاهر عبدالحكيم احمد المحامون بالجيزة .                                                                        
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :
اولا السيد /  
المقيم /  
مخاطبا معا /
انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة كلاً من : ـ
ثانياًالسيد/  
المقيم / 
مخاطبا معا / 
ثالثاالسيد/ 
المقيم /     
مخاطبا معا / 
وانذرتهم  بالاتـي
بمؤجب توكيل رسمي عام  رقم                           لسنة                      توثيق                    مبرم فيمـا بين المنذر والمنذر إليه الاول تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الأول في مباشرة كافةالتصرفات التى أجازتها له تلك الوكالة  .
لما كان ذلك وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن في نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل
(( نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42ق))
وأن المقـررقم 174 لسنة 1998 قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في إلقانـون،  وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحر اف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت
((نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق)) ".
بموجب توكيل رسمي عام  رقم                            لسنة                       توثيق                         مبرم فيما بين المنذر اليه الاول والمنذر أليه الثاني، تضمن تعيين الأخير وكيلا عن الأول في أعمـال الإدارة وبعض أعمال التصرف منها وإذ قام المنذر إليه االثاني  ببيع الشقة رقم 2 بالدور الارضى بالعقار رقم                                 للمنذر اليه الثالث فان المنذر إليه الثاني يكون قد تجاوز حقه المخول له بموجب سند وكالته وبالتالي يكون عقد البيع غير نافذ في حق المنذر، اعتبارا بآن الوكيل لا يكون له صفة الوكالةعن الموكل إذا عمل باسم هذأ الاخير وجاوز حدود وكالته.
((نقض 15/5/1969 المرجع السابق ص 107 ))
وكان بوسع المنذر اليه الثالث التحقق من حدود الوكالة بالاطلاع على سندها حتى يحـقـق يقينه بآئه ليس للمنذر اليه الثاني ابرام هذا العقد ومن ثم يكون هذا التصرف غير نافذ في حق المنذر مما يتعين معه محو كافة آثاره .
إن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها،
وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا أي تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب إلتزاما في ذمة الموكل.
[الطعن رقم 2507 -  لسنــة 71 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2002]
ومقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
[الطعن رقم 258 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 784 -  تم قبول هذا الطعن]
والغرض من انذار المنذر اليهم الاول والثاني والثالث للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا في مواجهتم.
 وحيث ان المنذر كان خارج البلاد طيلة هذه الفترة ولم يعلم شي عن هذه التصرفات التي تمت بطريق التؤاطي والغش ولم يقر بنفاذ هذه التصرفات في حقه وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه المنذر الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليهم ينذرهم بموجبه بعدم نفاذ عقد البيع الشقة رقم 2 بالدور الارضى بالعقار رقم 393 منطقة ل بحدائق الاهرام ـ الجيزة  في حق المنذر  والي باقي المنذر اليهم للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله في مواجهتم وذلك فى  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانكم بهذا الانذار  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليهم وسلمتهم صورة من هذا الانذار وانذرت المنذر اليهم ( الاول والثاني والثالث ) بعدم نفاذ عقد البيع الشقة رقم 2 بالدور الارضى بالعقار رقم                                 بحدائق الاهرام ـ الجيزة  في حق المنذر  والي باقي المنذر اليهم للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله في مواجهتم وذلك فى  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانكم بهذا الانذار  .
ومع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوق المنذر القانونية .
وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
ولاجل العلم /



ليست هناك تعليقات: