الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مذكرة في دعوي تاديبية


بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة التأديبية
مذكرة بدفاع
السيد /                                                                                 متهم
ضـــــد
النيابة الادارية                                                      سلطة اتهام
في القضية رقم 10لسنة 52 قضائية
المحدد لنظرها جلسة 17 / 2 /2010
الوقائــع :
تخلص وقائع الدعوى انه بتاريخ  9/6/2009 ورد للنيابة الادارية كتاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارة بقطاع الفنون التشكيلية وعلية قدمت النيابة الادارية ستة عشر متهم للمحاكمة التاديبية من بينهم السيد /                          رقم 11 الوارد اسمه بتقرير الاتهام لانه من المتهم الثامن الي الحادي عشر لم يتخذوا الاجراء الازم بوصفهم مشرفي التنفيذ بالادارة العامة للشئون الهندسية بشان المناقصة العامة موضوع التحقيق حيال تباطؤ المقاول في تنفيذ تللك الاعمال الموكلة اليه وتاخره في تنفيذ هذه الاعمال مما رتب عدم اتخاذ ما يلزم من اجراء وعدم احتساب وخصم غرامة التاخير المستحقة في حينه وبالمخالفة لاحكام القانون مما اضر ماليا بمصالح الجهة وعلي النحو المبين تفصيلا بالاوراق ...  
الدفــاع :
اولا : ندفع بانقضاء الدعوي التاديبية بمضي المدة حيث ان المخالفة المنسوبة للمتهم هي مخالفة ادارية وليست مالية .
سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحرعلمكم وعدالتكم ان من المبادئ الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او تاديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها.
سيدي الرئيس المتهم مقدم من قبل النيابة الادارية لانه واخرين لم يتخدوا الاجراء اللازم بوصفهم مشرفي التنفيذ بالادارة العامة للشئون الهندسية بشان المناقصة العامة موضوع التحقيق حيال تباطؤ المقاول في تنفيذ تللك الاعمال الموكلة اليه وتاخره في تنفيذ هذه الاعمال مما رتب عدم اتخاذ ما يلزم من اجراء وعدم احتساب وخصم غرامة التاخير المستحقة في حينه وبالمخالفة لاحكام القانون مما اضر ماليا بمصالح الجهة .
هذه المخالفة المفترض جدلا منسوبة الي المتهم هي مخالفة ادارية وليست مخالفة مالية لانه عدم اتخاذ الاجراء هو عمل اداري وليس مالي .
وحيث ان المتهم قد ترك الخدمة بتاريخ 15/2/2008  وفي هذه الحالة تسري القاعدة العامة التي تقول ان فقد المركز الوظيفي يحول دون المحاكمة التاديبية .
ثانيا : عدم مسئولية المتهم عن المخالفة المالية .
وكما جاء باقوال السيد/ الفت رافت الجندي بالصفحة رقم 35 بان مندوب المالية بادارة الحسابات هو المختص باحتساب تلك الغرامة وعلية المتهم غير مئول عن تلك المخالفات المالية .
وحيث ان القرار التاديبي يجب ان يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية او قانونية تسوغ تدخل جهة الادارة بتوقيع الجزاء وان رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية او القانونية لتجد حدها الطبيعي في التحقيق مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول نتيجتها ماديا وقانونيا . فاذا كانت منتزعة من غير اصول او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقوعه مخالفا للقانون .
وباصباغ هذا علي الواقعة الماثلة امام عدالتكم بخصوص السيد /                  المتهم رقم 11 بتقرير الاتهام ان مااتاه المتهم هو مخالفة ادارية وليست مالية والمتهم قد احيل الي المعاش من قبل احالة الاوراق الي النيابة الادارية وعلية تنطبق علية القاعدة العامة  التي تقول ان فقد المركز الوظيفي يحول دون المحاكمة التاديبية .
(( من المبادي الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او تاديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها , فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادلة علي ادلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت هذه الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون . كما لا يجوز ان يقوم الادانة علي افعال غير محددة  منسوبة للعامل اذا من المسلمات التاديبية ان يثبت قبل العامل بيقين فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية ))
طعن رقم 4925 لسنة 43 ق جلسة 25/2/2001
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
 براءة المتهم تاسيسا علي :
اولا : انقضاء الدعوي التاديبية بمضي المدة حيث ان المخالفة المنسوبة للمتهم هي مخالفة ادارية وليست مالية .
ثانيا :  عدم مسئولية المتهم عن المخالفة المالية .
                                        وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات: