الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

استئناف حكم فسخ عقد ايجار


انه في يوم              الموافق       /       / 2010 م.
بناء على طلب السيدة //                                المقيمة بشارع حمد ياسين               ـ فيصل ـ الطوابق ـ الهرم ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رشا عبدربه المحامون بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السادة / ورثة                   وهم:
اولا السيد :  
ثانيا السيد :  
ثالثا السيد :  
رابعا السيدة :  
خامسا السيدة : 
المقيمون /  
مخاطبا مع / 
وأعلنتهم بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 385 لسنة 2009 مدني جزئي الهرم احكام جلسة 29/9/2009 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
(( بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1999 وتسليم العين المبينة به وبصحيفة الدعوي للمدعي خالية من الشواغل والاشخاص والزمت المدعي عليه المصاريف ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه وترفض ما عدا ذلك من طلبات ))
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة فانها تطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة213و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستانف :
لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانها واعادة اعلانها ـ غير صحيح بدليل ان المسنانفة لم تحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتلاع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدهم , اذ عمدوا الي اعلان الميتانفة بصحيفة الدعوي واعادة اعلانها مع جهة الادارة لغلق السكن في حين ان المستانفة مسنه لا تغادر مسكنها نهائيا وذلك لكبر سنها ,وانهم استهدفوا بذلك عدم علمها بقيام الدعوي وحرمانها من ابداء اية دفوع او دفاع لها في الدعوي.
ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانها من ابدء اية دفاع لها فلا يبداء ميعاد استئنافها الا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به الا عند اعلانها بالحكم . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعنفي الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....))
وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدهم ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانفة للحيلولة دون مثولها في الدعوي وابداء دفاعها فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانفة في غيبتها وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقرر ويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ( بطلان التكليف بالوفاء ) :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
 ان لمن المستقر عليه فقها وقانونا وتواترت عليه احكام محكمة النقض ان التكليف لا يجوز ان تكون باية مبالغ تجاوز الاجرة القانونية . وفي هذا تقرر محكمة النقض انه (( يشترط ان يبين التكليف الاجرة المستحقة المتاخرة التي يطالب بها المؤجر حتي يتبين المستاجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه والا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستاجر ............))
(( نقض 13/6/1986 طعن 2092 س 46 ق ))
وتاييدا لبطلان التكليف  بالوفاء اقرار احد الورثة وهو السيد /                     الموقع منه علي ظهر انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008  اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 )) الذي سوف نقدمه لعدالة المحكمة حتي يستنير لها الحقيقة بجلسات المرافعة .
وحيث ان السيد/                     احد ورثة /                     قد قام برفع الدعوي 876 لسنة 2008 مدني جزئي الهرم بتاريخ 14/10/2008 ضد المستانفة طلب اخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول مايو 2005 حتي اول اغسطس 2008 والتي حكم فيها بجلسة 29/3/2009  بعدم قبول الدعوي .
وحيث ان المستانف ضدهم طالبوا باجرة تجاوزالاجرة المطلوبة حيث ورد بالانذار رقم 12591 بتاريخ 26/4/2009 والمعلن لجهة الادارة بتاريخ 10/5/2009 وعريضة الدعوي اخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول يناير 2005 وحتي اول اغسطس 2008 رغم ان اجرة هذا الشهر الاخير لم تكن قد استحقت حيث طلب الي اول اغسطس  وحتي يتم حساب شهر اغسطس لكان له ان يطلب الاجرة حتي اخر شهر اغسطس ومن ثم هذا التكليف يكون باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لتضمنة المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستانفة .
وبالرجوع الي الدعوي رقم 876 لسنة 2008  وظهرالانذار الموقع من السيد /  
                        نجد ان المستانفة كما زغم احد الورثة انها قد تاخرة في دفع الايجار من اول شهر مايو 2005 وحتي اول اغسطس 2008وفي هذه الدعوي رقم 385 لسنة 2009 مدني جزئي الهرم والصادر فيها الحكم المستانف بجلسة 29/9/2009  الاخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول يناير 2005 وحتي اول اغسطس 2008.
اية من الدعوتين اصدق في تاخر المستانفة في سداد الاجرة هل هو من شهر مايو ام من شهر يناير وتاييدا لبطلان التكليف  بالوفاء اقرار احد الورثة وهو السيد / احمد محمد عبد الموجود الموقع منه علي ظهر انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008  اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 ))علية يكون التكليف الموجهة يكون باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لتضمنة المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستانفة  .
(( اذا كان المبلغ الوارد بالتكليف يجاوز الاجرة المستحقة قانونا رغم انتفاء النزاع الجدي في الاجرة فان التكليف يضحي باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا علي المستاجر)) .
(( طعن رقم 918 س 44 ق ـ جلسة 25/10/1978 ))
((طعن رقم 319 س 44 ق ـ جلسة 25 يناير 1978 ))
ثالثا : قيام المستانفة بسداد القيمة الايجارية حتي تاريخ 30 يوينو 2008 وذلك قبل اقامة الدعوي المستانف في حكمها الي السيد /                           
والدليل علي قيام المستانفة بسداد القيمة الايجارية الي السيد /                وديا بدون اية ايصالات اجرة
1ـ هو اقرار السيد /              بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 اي ان قبل ذلك كانت المستانفة تقوم بسداد الاجرة اليه حتي اخر شهر ابريل عام 2005  وذلك بمؤجب اقراره علي انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 )).
2ـ الدعوي المستانف في حكمهاوالتي ادع فيها المستانف ضدهم بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة من 1/1/2005حتي 1/8/2008 في حين ان احد الورثة قرر بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة 1/5/2005 وحتي 1/8/2008 .
ولما فؤجئت المستانفة باقامة دعوي عليها برقم 876 لسنة 2008 مدني جزئي الهرم اضطرت الي ايداع الاجرة عن طريق انذارات عرض ابتداء من شهر يوليو 2008 المودع بمحضرين الهرم 1864 بتاريخ 17/9/2008  وحتي الشهر الحالي شهر فبراير 2010 والتي سوف نقدمها لعدالة المحكمة كل هذه الانذارات العرض من شهر يوليو 2008 والي شهر فبراير 2010.
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ستبديها المستانفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفة يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة الجيزة الابتدائية امام الدائرة (           ) مدني مستانف وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2010 م وذلك لسماعهه الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان الحكم المستانف والغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي مع الزام المستانف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين  مع حفظ كافة حقوق المستانفة بسائر انواعها .
ولاجل العلم /




                                                                       
                                                                                                          
     









  

ليست هناك تعليقات: