الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

خلع من زواج عرفي


انه فى يوم                 الموافق    /     /2009م.
بناء على طلب السيدة :                       المقيمة                      ـ التعاون ـ  فيصل ومحلها المختار مكتب الاستاذان /  هاني عبد الرحمن الخطيب ورشا عبدربه وياسر حسن محمد المحامون بالجيزة.
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
السيد :   
المقيم :  
مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى
الطالبة زوجة المعلن اليه بموجب العقد الزواج العرفي المؤرخ 16 /10/2006 المحرر بينهما والموقع عليه من وليها الطبيعي وموقع عليه من شاهدي العقد المذكورين بهذا العقد .
 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته وطاعته حتي الان وكان هذا الزواج قد تم علي صداق 5001 جنية ( خمسة الاف وواحد جنية ) الحال منه ( واحد جنية ) اقر وكيل الطالبة بقبضة في مجلس العقد والمؤجل منه ( 5000 ) فقط خمسة الاف جنية باقي في ذمة المعلن اليه لاقرب الاجلين
وحيث ان المعلن اليه قام برفع دعوي رقم 1052 لسنة2006 اسرة العمرانية امام الدائرة( 21 ) شرعي لاثبات العلاقة الزوجية ضد الطالبة وحضرت الطالبة الي مقر المحكمة واقرت بهذا الزواج بشخصها الا ان المحكمة قد حكمت برفض الدعوي. 
وحيث ان الطالبة والحالة هذه نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن اليه ولما كانت تخشي وتخشي عدم اقامتها حدوده وتخشي الفتنه اذا انها ما زالت في ريعان الشباب وقد حاولت ان تتراضي والمعلن اليه علي الخلع فلم يقبل وهي لذلك تقيم دعواها امام القضاء طالبة فيها الخلع من المعلن اليه مع تنازلها عن جميع حقوقها الماليه والشرعية مع استعدادها بان ترد عليه مقدم صداقها الذي اعطاه لها ومقداره واحد جنية فقط لا غير وذلك اعمالا بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
علما بانه تم عمل تسوية برقم                    لسنة2009 بمكتب تسوية منازعات العمرانية بتاريخ    /    /2009  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة اسرة العمرانية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم                الموافق    /    /2009امام الدائرة رقم (       ) شرعي العمرانية لكي يسمع الحكم عليه بتطليق المدعية طلقة بائنة علي الخلع وردها عليه مبلغ ( واحد جنية) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجرءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
مع الزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة  .
ولاجل العلم /  


ليست هناك تعليقات: