الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

الطعن علي قرار تعيين الماذونية











   




                                                                                                                                        
 

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
                                                              تحية طيبة وبعد ,
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم  السيد/                    المقيم قرية          ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ /هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة .                                 
ضــــــــــــــد
السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
الموضـــــوع
وحيث انه قد خلت ماذونية                   ـ مركز ابوقرقاص  بوفاة ماذونيها الشيخ /  
                              بتاريخ 18/8/2005 وتم فتح باب الترشيح للماذونية اعتبارا من 15/9/2005 وحتي 15/12/2005 وتقدم المدعي واخرين لشغل الماذونية وقد تم اجراء القرعة بين كلا من  




وذلك لكونهم متساويين في المؤهل والمذهب الحنفي .
وفاز بها المرشح                                الحاصل علي ليسانس الحقوق وذلك يعتبر مخالفا للمادة 12 من الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 )) 
وحيث ان اجراء القرعة جاء مخالفا لذلك النص .
حيث ان المرشح الفائز بالقرعة                                       مخالفا لنص اللائحة لانه لم يكن حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن
(( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
(( المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليه  :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 11364 لسنة2008  وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان وفقا للمعمول به بمواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية واعادة المادة الي محكمة المنيا للاحوال الشخصية للنظر فيها مرة اخري وتعيين المدعي ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص  مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .







 


  

ليست هناك تعليقات: