الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

تظلم في قرار محامي عام مشتري حسن النية


انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.  
بناء على طلب السيد :                                     – المقيم                                 ومحله المختار مكتب الأستاذ /    هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي                                            
أنا                           المحضر بمحكمة                      انتقلت وأعلنت كلاً من :
اولا :السيد المستشار / المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ـ المهندسين ـ محافظة الجيزة .
مخاطباً مع /
ثانيا:السيدالمستشار /مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الكلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ـ المهندسين ـ محافظة الجيزة.
مخاطباً مع /
ثالثا: السيد مأمور قسم الهرم بصفته يعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ـ المهندسين ـ محافظة الجيزة
انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.  
أنا                            المحضر بمحكمة                      انتقلت وأعلنت   :
رابعا :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.  
أنا                            المحضر بمحكمة                      انتقلت وأعلنت   :
خامسا :   
المقيم :  
مخاطباً مع /
الموضوع
حيث نما إلى علم المتظلم قد صدر قرار فى المحضر رقم                     لسنة                       إدارى قسم الهرم ( حيازة ) من السيد المعلن إليه الأول السيد المستشار / المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية متضمناً الآتى :
نأمر :
أولاً : غل يد اطراف النزاع كل من الشاكي /                              ، والمشكو في حقه /                               وكل من /
وكذا الغير عن الوحدتين محل النزاع المبينان الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة المؤرخة 3/5/2011 لحين الفصل في النزاع القائم رضاءا او قضاءا .
ثانيا : اعلان القرار لذوي الشان وتنفيذه وفقا للمادة 44 مكررا مرافعات والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 92.
ثالثا : قيد الاوراق بدفتر منازعات الحيازة .
رابعا : استمرار قيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها اداريا عقب تنفيذ البنود عالية .
خامسا : تنسخ صورة من الاوراق تخصص عما اثير بها من وقائع يتم التصرف فيها استقلالا حسبما تفصح عنه الاوراق .
ولما كان هذا القرار لم يلقى قبولاً لدى المتظلم ويضر به إضراراً شديداً – وقد جاء مخالفاً لصحيح الواقع والقانون فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بصفة مستعجلة للأسباب الآتية :
أولاً: من حيث الشكل :
طبقاً لما تنص عليه المادة 44 من قانون المرافعات وكذا المادة 833 من التعليمات العامة للنيابات على أنه " وفى جميع الأحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ... والمتظلم قد أقاما هذه الدعوى فى الميعاد القانونى وأمام القضاء المختص .
ثانياً : من حيث الموضوع :
نص المشرع فى المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على وجوب أن يصدر قرار النيابة العامة فى المنازعات – " بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة " ومن ثم فقد أوجب المشرع صدور القرار بعد سماع أقوال أطراف النزاع وتقديم كلاً منهم لمستنداته.
وبالإطلاع على المحضر موضوع الدعوى نجد أنه قد صدر قرار من النيابة العامة فى المحضر سالف الذكر بسؤال كلاً من :
1-          " المدعى عليه السادس ".
2-         " المدعى عليه الخامس ".
3-        " المدعى عليه الرابع ". ومواجهته بما جاء بأقوال إبراهيم شعبان
وعليه تم فتح محضر فى 15/6/2011 بسراى النيابة وقد حضر المدعى عليه الرابع بوكيل والخامس بشخصه ولم يحضر المدعى عليه السادس /                              وهروبه من المواجهة بإقراره على محضر إلغاء التوكيل المؤرخ 11/7/2008 مما يعد ذلك أكبر دليل علي علمه اليقينى بموجب إلغاء التوكيل ... بالرغم من أنه علم بميعاد سؤاله – وعلمه بقرار السيد المحامى العام بموجب محضر الإجراءات الذى قام به أمين الشرطة " إستيفاء النيابة " فى 14/6/2011 والتنبيه على زوجته بالميعاد وبقرار المحامى العام فضلاً عن التناقض البين والظاهر والذى يفضح إفتراءات المدعى عليهم الرابع والخامس من خلال سؤالهم بمحضر جمع الاستددلات المؤرخ 15/6/2011 .
وحيث أن المدعى عليه الخامس " المشكو فى حقه  فى محضر الحيازة " كان وكيلاً عن المدعى فى إدارة شئون العقار وقد تم إلغاء الوكالة بإرادة الطرفين بموجب عقد الإتفاق المرفق بالأوراق المؤرخ 11/7/2008 وقام بالتوقيع على هذا العقد مما يعد ذلك عالماً علماً يقينياً بهذا الإلغاء .
وأثناء إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المدعى عليه الخامس أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعى الأول "                            " فى الشقة رقم 14 إلى                 " المدعى عليه الرابع " بالعقد المؤرخ 18/7/2008 وهو زوج شقيقته " ثابت ذلك بأقوالهم بمحضر الحيازة " المؤرخ 25/4/2011 .
إن الحائز حسن النية يتحول عملا بالمادة 966/1 من هذا القانون (القانون المدني) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
[الطعن رقم 3485 -  لسنــة 71 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2002]
وحيث إن المدعى عليه الخامس وزوج شقيقته المدعى عليه الرابع قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقد البيع المؤرخ 18/7/2008 ،  وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرها.
وحيث إن المدعى عليه الخامس لا يملك التصرف بموجب وكالة ليست لها قوة قانونية بإلغاء التوكيل فى 11/7/2008 مع علمه اليقينى بالإلغاء وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك الطالب خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدي المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
وحاول كل من المدعي عليه الرابع والخامس استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المدعي عليه الرابع   برفع دعاوي صحة توقيع رقم   1128 لسنة 2011 صحة توقيع الهرم علي المدعي عليه الخامس بصفته وكيلا عن المدعي (                             ) وحضر واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة الموقرة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ11/7/2008 م.
( أن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ فيتعلق بها قانوناً حق الغير بها فإذا وقع فيها تغييراً للحقيقة بقصد الإضرار به عُد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية ووجب عقاب المزور).
" الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 "
وحيث نجد فى أقوال الشاهدة الدكتورة /                            أثناء إجراءات جمع الاستدلالات أن المشكو فى حقه  
                                       قد قرر لها أنه قام ببيع الشقتين 13 ، 14 إلى ازواج أشقاءه البنات منذ فترة قصيرة من أسبوعين تقريباً – مما يؤكد تزوير تلك العقود وأنها لا ترجع مطلقاً إلى تاريخ تحريرها.
كما نجد ما ذهب إليه أقوال الشهود أنه لم يُثبت علم أى شاهد بتلك العقود – مما يؤكد تزوير تلك العقود .
قد أوجبت المادة 44 مكرر مرافعات " أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه إلي أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الإطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها ".
(نقض 19/4/1983 فى الطعن رقم 1805 لسنة 49ق )
ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب مخالفتها أن يقع باطلاً لانعدام أو قصور التسبيب.
مما كان ما تقدم وكان القرار المتظلم منه قد انتهى إلى غل يد الطرفين عن الوحدتين محل النزاع ولم يتترك الي الباب الحديدي الموجود علي السلم بالدور الرابع مما يؤكد أن مصدر القرار لم يطلع على الأوراق ولم يلم بها الإلمام الكافى ولذلك فقد صدر القرار وكأنه منتزع من غير أصل وهو ما يعيب القرار بإنعدام التسبيب وحيث أن القرار لم يشمل ولم يفصل ما تم طرحه من المتظلم من تمكينه من الانتفاع بسطح العقار ولم يتم النظر إليه  .
ومن قضاء النقض أن المراد بالتسبيب هو كل ما تستند إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
( نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17 )
وفضلاً عما تقدم فإن النيابة العامة قد أصدرت القرار المتظلم منه دون أن تتعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتعرف عما إذا كان أحد الطرفين يحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية أي يسيطر سيطرة مادية على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب.
 وفى المقابل فأنه إذا أخذنا بمنطق القرار المتظلم منه فإنه كان يجب على النيابة العامة أن تصدر هذا القرار بإستمرار حيازة المتظلم من عين النزاع وعدم تعرض المشكو فى حقهما والغير لهما فيها ، إذ أنه بالرجوع إلى أقوال المتظلم بمحضر جمع الاستدلالات نجد أن مستندات الملكية المقدمة واضحة والأوراق الصادرة من المالك الفعلى للعقار والحائز للوحدات وكذا المستندات الموجهة إلى النيابة من شركة كهرباء الهرم تؤيد ملكيته لعدادات الكهرباء وأنه حال إستغلاله للعين تعرض له المشكو فى حقه مما يعد ذلك بمثابة اعتداء يعكر السكينة العامة وإخلالاً بالأمن فتكون هذه الحيازة جديرة بالحماية .
كما ان المتظلم حائز وحسن النية بالشراء من المالك الفعلى للعقار والحائز للوحدات وكذا شركة كهرباء تؤيد ملكيته لعدادات الكهرباء ووفقا لنص المادة 955 مدني فتكون حيازة المتظلم تبداء من حيازة السلف وتمتد الي حيازة الخلف وبذلك تكون حيازة المتظلم من تاريخ حيازة البائع كما ايدتها احكام محكمة النقض (( يحوز المشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع له ان يضم الي حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتبه القانون علي الحيازة من اثار ومنها التملك بالتقادم المكسب ))
(( نقض 29/4/1986 مجموعة المكتب الفني سنة 19 ص 454 ))
المفاضلة بين حيازتين - قواعدها - قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانونى - تفضيل الأسبق فى التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له - قيام إحداهما دون الأخرى على سند قانونى - تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها - مادة  959 من القانون المدنى .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدنى هلى أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل - والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى - فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " - يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له - وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل - وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها .
القضية  رقم  463    لسنة    64 (ق)     بتاريخ 25-2-2003
   حق الملكية -  حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور علي المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك .
القضية  رقم  2054    لسنة    62 (ق)     بتاريخ 4-2-1999
لكل هذه الأسباب والأسباب الأخرى التى يحتفظ المتظلم بحق إبداءها أمام المحكمة سواء بالمرافعة الشفهية أو بالمذكرات المكتوبة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
بـــنــــــــاءاً عــلــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الجيزة للأمورالمستعجلة والكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة بجلستها التى ستنعقد علناً يوم                      الموافق      /        / 2011   امام الدائرة رقم  (             ) مستعجل من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهما الحكم بصفة مستعجلة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار الصادر فى المحضر رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم ( حيازة ) فى شقه الأول وذلك بتمكين المتظلم من الشقة رقم                  الدور الرابع علوى بالعقار                     وكذلك رفع الباب الحديدي الموجود علي السلم بالدور الرابع ومنع تعرض المتظلم منهم والغير للشقة الموضحة الحدود والمعالم بالمحضر والمعاينة وإلزام المدعى عليهم من الرابع وحتى الأخير المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ.
ولأجـل الـعـلـم.




ليست هناك تعليقات: