الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مذكرة بتطبيق القانون الاصلح للمتهم


محكمة أسوان الجزئية
دائرة الجنح
مذكــــرة
بدفاع السيد /                                                 ( متهم )
ضــــــد
السيد /جمال بهلول حسين محمد                      ( مجني عليه)
في القضية رقم 17332لسنة2005
جنح قسم اسوان
جلسة 15/10/2006
واقعة الاتهام : ـ
تتلخص وقائع الدعوي في ان النيابة العامة قد حركت الجنحة بناء علي شكوي من المجني علية اورد فيها ان المتهم اصدر له شيكا خطيا بمبلغ 200000 جنية فقط مائتين الف جنية مسحوب علي بنك القاهرة فرع اسوان مستحق الوفاء في1/8/2005 ولما تقدم للبنك لصرف قيمته افاد البنك بان الساحب ليس له حساب جاري طرف البنك ـ الامر الذي يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المواد رقم  336/1 , 337 , 534 /1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في حين المتهم ليس له اية صلة بالمجني علية وانما كانت هذه الشيكات كانت علي بياض لدي طرف يدعي جمال ابراهيم علي محمود وعند التخالص ادعي هذا الشخص بان الشيكات والايصالات الامانة قد فقدت منه وتم تحرير مخالصة نهائية واقر فيها بان في حالة ظهور اي شيكات او ايصالات امانة تكون لاغية وعليه قام السيد/                         بتسليم هذة الشيكات الي المجني عليه واتفق الاثنان معا علي مساومة وابتزاز المتهم  وقام المجني علية بتحرير الجنحة رقم 19199لسنة 2004 جنح قسم اسوان ضد المتهم واخذ في ابتزار المتهم حتي وصل الي مبلغ من المال وقام بتحرير محضر صلح محرر((وموقع من المجني عليه ومحاميه)) بيد وخط محاميه ويدعي الاستاذ/         
              وتم ختم محضر الصلح بختم المحامي واقر المجني عليه ومحاميه بان تم تصفية جميع الحسابات بينهما واذا ظهرت اي متعلقات اخري تعتبر لاغية وكأن لم تكن وقدمت المخالصة للمحكمة بجلسة 3/7/2005 وتم انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .
(الدفاع)
اولا : ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 19199     لسنة 2004 وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية .
ثانيا :ندفع بانعدام المسئولية الجنائية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم طبقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 15/1/ 2006 وطبقا لنص المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
اولا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 19199 لسنة 2004 وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية.
نتشرف بتقديم حافظة مستندات رفق هذه المذكرة المستند رقم 1 وهي شهادة رسمية صادرة من نيابة قسم اسوان من واقع الجدول الجنائي ثابت بها ان الجنحة رقم 19199 لسنة 2004 جنح قسم اسوان المتهم فيها / طاهر محمد رسلان قد حكم فيها بجلسة 3/7/2005 بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح والتي نصمم علي ضم هذه الجنحة الي الجنحة التي بين ايدي عدالتكم والمنظورة امام عدلكم بجلسة اليوم.
المستند رقم 2 صورة ضوئية من محضر صلح عرفي محرر بين كلا من المتهم والمجني علية يفيد تنازل المجني عليه عن الجنحة رقم 19199 / 2004 وقد ورد ضمن بنود هذا الصلح المحرر بيد وخط محاميه ويدعي الاستاذ /                      وهو نفس المحامي في هذه الجنحة التي امام عدالتكم انهم اقروا بانه تم تصفية جميع الحسابات بينهما واذا ظهرت اي متعلقات اخري تعتبر لاغية وكأن لم تكن وبالاقرار هذا يعنبر صلحا لجميع القضايا وفي نفس الوقت ان هذين الشيكين قد صدر عن عملية واحدة التي رفعهما المجني عليه علي المتهم وهذا من رحمه الله علي المتهم ورافة به لانه هو وحده الذي يعلم الغيب وارادة الله سبحانه وتعالي ان محامي المجني عليه الذي قام بتحرير محضر الصلح وختمه بختم المكتب لتكون دليل براءة المتهم مما اسند اليه .
تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه : ـ
(( تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسند ة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او الادانة واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون )).
ويقول المستشار مصطفي مجدي هرجة في مؤلفه الموسوعة القضائية الحديثة ـ التعليق علي قانون الاجراءات الجنائية ـ طبعة سنة 2000 م بالمجلد الثالث ص / 394 تعليقا علي هذه المادة ....
(( المبدأ الذي يتخذ به القانون المصري واغلب القوانين الاخري الحديثة انه لا تجوز محاكمة الفرد عن واقعة اكثر من مرة فتنقضي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا واذا كان المشرع قد استخدم عبارة الحكم النهائي فانه يقصد الحكم البات الذي يجوز حجبه والذي يمتنع معه كقاعدة عامة الرجوع الي الاجراءات الخصومة الجنائية بالنسبة للمتهم او الواقعة التي حوكم من اجلها )).
ـ ويضيف شرطا ان مفاد نص المادة 454 اجراءات انه يشترط لصحة الدفعة بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوي.
وقد قضت محكمة النقض علي انه : ـ
(( جرئ قضاء النقض علي ان اصدر عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد وان تعدت تواريخ استحقاقها يكون نشاطا اجراميا لا يتجزاء تنقضي الدعوي الجنائية جميعا بصدور حكم نهائي واحد بالادانة او البراءة في اصدار اي شيك منها )).
الطعن رقم 254 لسنة 42 ق 30/4/1972 م ـ منشور في الموسوعة الذهبية للاستاذين / حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ـ طبعة 1982 م ص 665. (( ومن المقرر ان اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها ـ بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ـ ايا كان التاريخ الذي يحمله كل منها او القيمة التي حرر بها يكون نشاطا اجراميا لا يتجزاء فتنقضي الدعوي الجنائية عنه ـ وفقا لما تقضي به الفقره الاولي من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالادانة او بالبراءة في اصدار اي شيك منها ـ ولما كانت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد نصت علي انه ( اذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في الحكم بالطرق المقرره قانونا )
 وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في الرد علي الدفع بقوة الامر المقضي بالقول بان التاريخ او القيمة واحدة مع ذات المجني عليه ام ان كلا منهما يختلف في ظروف تحريره والاسباب التي دعت الي اصداره .
وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق او القيمة في كل من الشيكين المشار اليهما لا ينفي بذاته ان اصدار كليهما كان وليد نشاط اجلرامي واحد تنقضي الدعوي الجنائية منه بصدور حكم نهائي في اصدار ايهما فان الحكم المطعون لا يكون فيما اورده ردا علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الي قبوله او عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير براي  في شأن ما اثير من اخطا في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
(( الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق جلسة 29/11/1971 م س 22 ص 673 منشور في المرجع السابق بند رقم 82 ص 649 )).
وكذلك قضت محكمة النقض : ـ
( قوة الامر المقضي للحكم الجنائي لاحكام المادة . اثرها اعتباره عنوانا للحقيقة وحجة علي الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به اعمال قوة الامر المقضي للحكم الجنائي واجب علي المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية بالنظام العام) .
( الطعن رقم 6733 لسنة 54ق جلسة 3084/1986 ـ س 37 ص 526 .)
ومما سبق ايضاحه لعدالة المحكمة وطبقا لما استقرت عليه محكمة النقض ومما توكده المستندات المقدمة ((وعلي الاخص المستند رقم 2 وهو محضر الصلح الوارد به انه اقر الطرفان بانه تم تصفيه جميع الحسابات بينهما واذا ظهرت اي متعلقات اخري تعتبر لاغية وكأن لم تكن )) من وجود رابطة بين الشيكين المحررا من المتهم لصالح المجني عليه وانه قضي في احدي هذين الشيكين بحكم نهائي بات هو الحكم الصادر في الجنحة رقم 19199 لسنة 2004 جنح قسم اسوان وبذلك يكون الدفع المبدئ منا قائم وفق صحيح القانون مؤيدا بالمستندات التي تؤازره .
ثانيا :ندفع  بانعدام المسئولية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم طبقا لحكم المحكمة الدستورية بجلسة 15/1/ 2006 وطبقا لنص المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 :
 سيدي الرئيس لقد صدر حكم المحكمة الدستورية بجلسة 15/1/2006 باعتبار قانون التجارة الجديد اصلح للمتهم باصدار شيك بدون رصيد لا تتوافر به البيانات التي اشترطها القانون الجديد في الورقة كي تعتبر شيكا محميا جنائيا حتي ولو كان ذلك الشيك ثابت التاريخ قبل 1/10/2006 وقد ورد بالمادة 473 من قانون التجارة الجديد ...(( يجب ان يشتمل الشيك علي البيانات التالية :
1ـ كلمة شيك مكتوبة في متن ......
3ـ اسم البنك المسحوب علية .
4ـ مكان الوفاء ................))
وكذلك ورد بالمادة475 من قانون التجارة الجديد الذي قال عنه حكم محكمة الدستورية انه الاصلح للمتهم (( الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا . )) وعليه ومن مواد القانون الواجب التطبيق والاصلح للمتهم ان الشيكات الخطية او المكتبية لا تعتبر شيكا يعاقب علية القانون الجنائي وعلية يكون دفعنا المبدئ منا بانعدام المسئولية الجنائية قد وافق صحيح القانون .
بناء عليه
ولما تراه العدالة الموقرة من دفاع اقوم نلتمس التفضل بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا : ـ
اولا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 19199        لسنة 2004 وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية .
ثانيا :أنعدام المسئولية الجنائية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم طبقا لحكم المحكمة الدستورية بجلسة 15/1/ 2006 وطبقا لنص المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

                                               وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات: