الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

الاستئناف في احكام البراءة



عدد القراءات : 1220
السبت , 23 أكتوبر 2010 00:24

المستشار عبد المجيد محمود النائب العاماستكمالا لتعليمات السيد النائب العام السابق ذكرها وحرصا على تطوير اداء جهاز النيابة العامة عند التحقيق والتصرف فى جرائم النصب والتزوير والسب والقذف والاحكام الواجب الطعن عليها وقرارات الحيازة , قام معالى النائب العام باصدار تعليماته التى تضمنت بعض الملاحظات الهامة والمبادىء القانونية واحكام النقض الواجب الاخذ بها فى تلك الجرائم . واصدر سيادته التعليمات الاتية

اولا : جريمة النصب

لا يكفى الكذب المجرد لقيام جريمة النصب وتكوين الطرق الاحتيالية بل لابد ان يكون الكذب مصحوبا باعمال مادية او مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحته

جريمة النصب تتحقق بمجرد تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم او صفة كاذبة يتوصل بها الى تحقيق غرضه دون حاجة الى الاستعانة على اتمام جريمته باساليب احتيالية اخرى

ان مجرد التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التى تحقق اى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة "336" من قانون العقوبات

ضرورة ان يتضمن وصف وقيد النيابة العامة لجريمة التصرف بالبيع لغير من تعاقد معه او اجر مكان لاكثر من مستأجر او تخلف دون مقتضى عن تسليم وحده فى الموعد المحدد المادة رقم "23" من القانون 136 لسنة 81 وذلك تفاديا لافلات المتهم من الجريمة اذا قدم بمادة قانون العقوبات فقط على سند ضرورة ان يكون عقد الملكية مشهر

واذا صدر حكم بالبراءة تاسيسا على ان عقد الملكية مازال مشهر باسم المتهم مما يكون مازال مالكا فلابد من استئناف هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون

ثانيا :جريمة التزوير

التزوير فى محرر رسمى تعد جناية وتزوير فى محرر عرفى وتذاكر سفر او شهادات طبية واعلام وراثة وعلى احوال التزوير المنصوص فى قوانين خاصة مثل السجل التجارى تعد جنح منصوص عليها فى المواد 216 حتى 227 من قانون العقوبات فلا بد من تحديد ذلك قبل التصرف فى الاوراق

التزوير فى محررات احدى الشركات المساهمة او الجمعيات والنقابات جناية

الضرر مفترض فى تزوير المستند الرسمى وشرط اساسى لوقوع جريمة التزوير فلا بد من تحققه بقيام الجريمة

وان استخدام وكالة صحيحة وسارية دون علم الموكل فى اقامة قضايا او جنح سواء مباشرة او عن طريق قسم الشرطة يعد تزوير فى محرر رسمى بموجب المادة "213" من قانون العقوبات ويعد المحامى شريك مع الموظف حسن النية الذى استلم العريضة واثبت الوكالة كسند المحامى فى اقامة الجنحة المباشرة او مأمور الضبط القضائى الذى حرر المحضر واثبت هذه الوكالة فى المحضر عن الموكل على غير الحقيقة فى التزوير"النقض رقم 7 لسنة 38ق جلسة 5/6/1968 , النقض 2593 لسنة 71ق جلسة 16/10/2001"

لا يتطلب وجود اصل المستند لقيام جريمة التزوير ولكن مجرد قيام الشواهد والادلة على قيام الدليل على حصوله وللمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية

عدم وجود اصل للصورة الشمسية للمستند المزور الذى استعمل تقوم به جريمة التزوير على اساس انه مصطنع على غرار المحرر الصحيح مادام ان المحرر متضمنا لواقعة ترتب عليها اثارا قانونية وصالحا بأن يحتج به فى اثباتها

انتفاء التزوير ومنها ركن الضرر اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه اشواهد الحال" الطعن 1398 لسنة 39 ق جلسة 10/10/1969"

البيان الخاص بمحل اقامة المدعى عليه وان كان فى الاصل لا يعدو ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص الا انه اذا جاوز الامر هذا النطاق بتداخل المحضر – وهو الموظف المنوط به عملية الاعلان- "الطعن رقم 2620 لسنة 20 ق جلسة 13/3/1961 السنة 12 ص 340"

ضرورة العمل على سؤال المتهم فى التحقيقات واستكتابه على المستند المزور ولا يكتفى بإثبات هروب المتهم وهو غير متصور اذا كان المتهم محامى وله مكتب ولم يغلق المكتب وكذا ضرورة استكتاب المدعى بالحق المدنى الذى قدم المستند فى اقامة جنح ايصالات امانة بعد ثبوت ان الايصال مزور وبيان كيفية حصوله على الايصال وتفسير انه مزور على المجنى عليه

ثالثا: جرائم السب والقذف

جريمة السب والقذف تحتلف اذا كان المجنى عليه موظف عام والسب بسبب اداء وظيفته او من احاد الناس ففى الحالة الاولى تختص محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى وفى الحالة الثانية اختصاص محكمة الجنح

الشكوى فى الجنحة المباشرة لا يشترط وكالة خاصة لتقديمها

رابعا: بعض الاحكام الواجب الطعن على الاحكام الصادرة فيها

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها فى جنحة اخرى لابد من الحقق ان الحكم سند عدم الجواز صار باتا

الحكم الصادر بالبراءة في نصب بيع ملك الغير والتصرف فى مال ثابت ليس له حق التصرف فيه لعدم كون المبيع مسجل باسم المجنى عليه يستأنف للخطأ لان المحكمة لها ان تسبغ القيد والوصف صحيح الواقعة بتطبيق هذا القيد قبل تقديم الاوراق للمحاكمة الجنائية

الحكم الصادر بالبراءة او بدم الاختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية فى جرائم الضرب والسرقة والتزوير بالرغم من ان الواقعة تثير سبهة جناية العاهة او السرقة بالاكراه او التزوير فى محررات رسمية ضرورة استئناف تلك الاحكام لان المحكمة يجب عليها تحقيق ذلك قبل القضاء بالبراءة او عدم اختصاص لكون الواقعة جناية

الحكم الصادر بعدم الاختصاص واحالة للمحاكم الاقتصادية ضرورة مراجعة تلك الاحكام فى الميعاد القانونى واستئناف الاحكام الخاطئة الصادرة بعدم الاختصاص ومراجعة الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 المبين به ماهية الجرائم التى تختص بها المحاكم الاقتصادية

الاحكام الصادرة بالغرامة دون بيان مقدارها

خامسا: الحيازة

يجب اصدار قرار مؤقت فى منازعات الحيازة بمجرد عرضها على النيابة بغل يد الطرفين اذا كان هناك شواهد تنازع طرفين على ارضفضاء ومحاولة احد الاطراف البناء على الارض لحين انتهاء النيابة من التصرف فى منازعة الحيازة

ضرورة التنبيه على المحقق او جاويش الاستيفاء بسؤال الجيران الجغرافيين من الجهات الاربعة والذى يثبت وجودهم من المعاينة الطبيعية وعدم سؤال غيرهم من تلقاء نفس جاويش الاستيفاء حتى لا يحدث تلاعب فى السهود واظهار اطراف على انهم شهود من الجيران رغم عدم صحة ذلك

محضر التسليم عن طريق المحضر المختص بالتنفيذ يقطع الحيازة بشرط ان يتم التنفيذ بالفعل وليس على الورق فضرورة سؤال افراد قوة الشرطة المصاحبة للمحضر وكذا الجيران

ملحوظة:

صدرت هذه القرارات فى 2/10/2010 ويجرى العمل بها اعتبارا من 10/10/2010 كما اشرنا سابقا

واليكم الرابط الاخر لباقى التعليمات

مفاجأة سارة : تعليمات هامة بشأن المحامين

ليست هناك تعليقات: