الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مذكرة مدني


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف القاهرة
مامورية استئناف الجيزة
مذكـــــرة

بدفاع السيد/                                                                                                                               مستأنفين
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد/                                                                                                                         مستأنف ضده الاول
السيدة/                                                                                                                         مستأنف ضدها الثانية
في الاستئناف رقم  39557 لسنة125 قضائية
الدائرة رقم ( 121 )  استئناف عالي
المحدد لنظره جلسة   4/1/2012
الوقائع
وقبل أن نبدء دفاعنا ودفوعنا لابد أن نلقي بالضوء على تقرير الخبير وما ورد بمحضر أعماله والمعاينه وما جاء على لسان كلآ من الشهود الذين قرروا أن واضع اليد على الشقه محل التداعي هي المستأنف ضدها الثانيه وأولادها وأن أهل الأولاد هم القائمين بمصاريفهم ، وكذلك أضاف وكيل المستأنف ضده الأول والمستأجر الأصلي للشقه محل التداعي أن واضع اليد الحالي هو وكيله المستأجر الأصلي وهو مستضيف لزوجة شقيقه المتوفي وأولادها بالشقه والمتزوجة من اخر غير شقيق المستاجر الاصلي وظلت الأستضافه قائمه حتى تلك اللحظه وقد جاءت أقواله متناقضه مع أقوال المستأنف ضدها الثانيه والتي ذكرت على لسانها بأنها تزوجت بالشقه من شقيق المستأجر الأصلي وكانت والدته تقيم معها إلا أنها تقيم حاليآ بمكان آخر كما قررت أن المستأنف ضده الأول ترك لها الشقه عام 1996 وحتى تاريخه وهنا نجد دلائل قطعيه على عدم رغبة المستأنف ضده الأول في الأنتفاع بالشقه محل التداعي وكذلك تجعل إقامة المستأنف ضدها الثانيه بالشقه بدون وجه حق وعلى سند غير صحيح من القانون مما يجعل الحكم بإخلاء المستأنف ضدهما للشقه محل التداعي قد صادف صحيح القانون .
وحيث اقام المستانفين الدعوي المستأنفة ضد المستانف ضدهما بغية الحكم  بغل يد المستانف ضدهما الغاصبه من الشقة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم                               ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بغل يد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين محل عقد الايجار سند الدعوي بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام محكمة النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام محكمة النقض وصدور حكم برفض الدعوي الامر الذي حدا بالمستأنفين اقامة الاستئناف الماثل.
الدفــــــــــــــــاع
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 30/10/ 2008 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ 1/8/1981 من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم 28124 لسنة 2008 جنح العمرانية وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم  رقم 2405 لسنة2008 ادارى قسم العمرانية المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم 8 شارع محمود مهران ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 ولم نسطر بعريضة الدعوي انه مغتصب لهذه الشقة ولكن سطرنا بعريضة الدعوي ان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بغل يد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين محل عقد الايجار سند الدعوي بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 7/1/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 1 ص 119
وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء باحكام محكمة النقض.
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))
الطعن رقم 983 لسنة71ق ـ جلسة 28/10/2002
ومع كل ذلك يجوز تغيير سبب دعوي الاخلاء امام محكمة الاستئناف وذلك لما قضت به محكمة النقض بان :
(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ
 حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة الدعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثانية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان تفند اوراق الدعوي قبل الفصل فيها ولو فعلت ذلك واحاطة بالدعوي وقرات كل الاوراق المقدمة بما فيها وجه حوافظ المستندات لتتضح لها وتغير لها وجهة نظرها في هذه الدعوي و ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .   
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443

رابعا :ـ عدم جواز الأمتداد القانوني للعقد في حق المستأنف ضدها الثانيه.
وهنا نجد أن المشرع قد حصر حق الأمتداد القانوني للعقد في حالة وفاة المستأجر الأصلي على زوجته وأولاده أو أي من والديه ، وقد تواترت أحكام محكمة النقض تأكيدآ على ذلك بالحكم الصادر بجلسة 27/5/1982 وقد جاء بمنطوقه ما يلي :
" أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر أو تركه العين وإنما يمتد لصالح زوجته وأولاده أو أي من والديه ممن كانوا يقيمون وقت الوفاه أو الترك ولكن يكفي لترتيب هذا الأثر أن يكون منشرع أمتداد العقد لصالحه ظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجه لإشتراط الأقامه المشتركه بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجره فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يستغلها بنفسه أو زوجته أو أولاده أو والديه فإن أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمن معه ولو لم يشاركهم الأقامه بالفعل ويجوز لهم بالتالي التمسك بإمتداد العقد متى توافرت إقامتهم حتى وفاته أو الترك "
( نقض جلسة  27/5/1985    طعن رقم 78 لسنة 50 ق )
** وحيث أن المستأنف ضدها الثانيه قد أقرت بمحضر أعمال الخبير رقم 3 ، 5 بأنها تزوجت بالشقه من شقيق المستأجر الأصلي وكانت والدته تقيم معها إلا أنها تقيم حاليآ بمكان آخر كما قررت أن المستأنف ضده الأول ترك لها الشقه عام 1996 وحتى تاريخه ومن ثم نجد أنها أفتقرت لجميع الشروط الواجب توافرها لأمتداد العقد لصالحها حيث أنها أرملة شقيق المستأجر الأصلي فلا تعتبر من قبيل الأشخاص الذين شرع أمتداد العقد لصالحهم في حالة وفاة المتأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجره وبذلك تصبح يدها على الشقه محل التداعي يد غاصبه وأقامتها بداخل تلك الشقه بدون مبرر أو سند قانوني مما يجعل الحكم بإخلائها للشقه محل التداعي قد وافق وصحيح القانون .
خامسا :ـ عدم توافر شروط الأيواء بطريق الأستضافه.
وفي هذا الصدد قد توالت أحكام محكمة النقض لتعريف الأيواء بطريق الأستضافه وبيان شروطه وصحة إستضافة المستأجر الأصلي للغير بالعين المؤجره ومن تلك الأحكام ما يلي :
1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمه أن الأيواء بطريق الأستضافه يقوم على إنتفاء العلاقه التعاقديه بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الخير وبين المؤجر فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجر مع المستاجر الذي ابرم العقد بأسمه وليس له  من ثم الحق في الأنتفاع بالعين المؤجره يجابه به المستأجر إذ أن أقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير ألتزام عليه فهي متفرعه عن إنتفاع المستأجر ومرتبطه بأستمراره في هذا الأنتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الأقامه مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الأحتفاظ بالشقه بعد موت مستأجرها  .
( نقض جلسة 20/6/1984   طعن رقم 1416 لسنة 48 ق )
2ـ يفترض في فعل الأيواء والأستضافه بما لا يعتبر تنازلآ عن الأيجار أو تأجيره من الباطن أن يكون بصفه عارضه ومن خلال إقامة المستأجر الأصلي وأنتفاعه بالعين وأستمراره في شغلها بنفسه بحيث إذا أنقطعت الأقامه نهائيآ وبقى فيها من بعده من أستضافه أو أواه عد ذلك تأجير من الباطن أو نزول عن الإيجار .
               ( نقض جلسة 2/5/1979     طعن رقم 643 لسنة 48 ق )
** ومما سبق من أحكام النقض نستطيع أن نستخلص أهم شروط الأيواء بطريق الأستضافه وهو
" إستمرارية إنتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجره وشغلها بنفسه "
إن الإيواء أو الإستضافة المقصود بهما عدم إعتبار الضيف مستأجراً أو مشاركاً للمستأجر الذي أبرم عقد الإيجار ، وذلك مؤداه عدم أحقيته في الإنفراد بالإنتفاع بالعين المؤجرة .
[الطعن رقم 226-  لسنــة 68 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1999]
[الطعن رقم 77 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1990]
إن الإيواء أو الإستضافة . المقصود بها . عدم إعتبار الضيف مستأجراً أو مشاركاً للمستأجر الذي أبرم عقد الإيجار ، وهذا مؤداه عدم أحقيته في الإنفراد بالإنتفاع بالعين المؤجرة .
[الطعن رقم 4712 -  لسنـة 64 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1999]
[الطعن رقم 266 -  لسنـة 68 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1999]
[الطعن رقم 77 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1990]
وبتطبيق ذلك على دعوانا وعلى ما هو مسطر بتقرير الخبير وما جاء على لسان كلآ من وكيل المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدها الثانيه بشخصها وما ورد من شهادة الشهود ومن زواجها باخر غير شقيق المستانف ضده الاول اكبر دليل علي عدم احقيتها في الانتفاع بالعين  وعليه يكون دفوعنا المبدية منا قد اصابة صحيح القانون والواقع  .
وعليه سيدي الرئيس نلتمس من عدالتكم الحكم :ـ
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 1089لسنة 2008  واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بغل واخلاء المستانف ضدهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى   .

وكيل المستأنفين

                                                             


ليست هناك تعليقات: