الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مذكرة مدني


بسم الله  الرحمن الرحيم
مذكـــــرة
بدفاع السيد/                                                                      مستأنفين
ضـــــد
السيد/                                                                       مستأنف ضده الاول
السيدة/                                                                   مستأنف ضدها الثانية
في الاستئناف رقم  39557 لسنة125
الدائرة رقم ( 121 )  مستانف مدني
المحدد لنظره جلسة   4/2/2009
الوقائع
حيث اقام المستانفين الدعوي المستأنفة ضد المستانف ضدهما بغية الحكم  بغل يد المستانف ضدهما الغاصبه من الشقة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار                         ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بغل يد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين محل عقد الايجار سند الدعوي بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام محكمة النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام محكمة النقض وصدور حكم برفض الدعوي الامر الذي حدا بالمستأنفين اقامة الاستئناف الماثل.
الدفـــــــــوع
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات.
 ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات .
ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
الدفــــــــــــــــاع
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 30/10/ 2008 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ 1/8/1981 من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم 28124 لسنة 2008 جنح العمرانية وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم  رقم 2405 لسنة2008 ادارى قسم العمرانية المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم                     ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 ولم نسطر بعريضة الدعوي انه مغتصب لهذه الشقة ولكن سطرنا بعريضة الدعوي ان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بغل يد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين محل عقد الايجار سند الدعوي بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 7/1/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 1 ص 119
وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء باحكام محكمة النقض.
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))
الطعن رقم 983 لسنة71ق ـ جلسة 28/10/2002
ومع كل ذلك يجوز تغيير سبب دعوي الاخلاء امام محكمة الاستئناف وذلك لما قضت به محكمة النقض بان :
(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ
 حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة الدعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثانية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان تفند اوراق الدعوي قبل الفصل فيها ولو فعلت ذلك واحاطة بالدعوي وقرات كل الاوراق المقدمة بما فيها وجه حوافظ المستندات لتتضح لها وتغير لها وجهة نظرها في هذه الدعوي و ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .   
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
وعليه يكون دفعنا المبدي منا قد اصاب صحيح القانون .
وعليه سيدي الرئيس نلتمس من عدالتكم الحكم :ـ
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 1089لسنة 2008  واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا باخلاء المستانف ضدهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات
ثالثا واحتياطيا : احالة الدعوي لمكتب الخبراء وزارة العدل وندب خبير في الدعوي لبيان العلاقة بين المستانف ضده الاول والمستانف ضدها الثانية والشاغل الفعلي لعين النزاع وسبب شغل المستانف ضدها الثانية للعين.
وكيل المستأنفين

                                                             


ليست هناك تعليقات: