الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 4 مارس 2012

جنحة اتلاف مباشرة


انه في يوم                            الموافق        /        / 2012 م.
بناء على طلب  السيد/                             – المقيم                          ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /  رضا صلاح ، ياسر حسن المحامون بالجيزة .                                                                         
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيدة /  
ثانيا السيد/   
ثالثا السيد /  
رابعا السيدة /  
والجميع مقيمين   
مخاطبا معا /
خامسا السيد الاستاذ  : وكيل نيابة الهرم بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
مخاطبا معا :
واعلنتهم بالاتـي
بتاريخ  30 /   11  / 2011  بدائرة قسم الهرم فوجئ الطالب بالمعلن اليهم من الاول  حتي الرابع  باتلافهم السيارة رقم
                            ملاكي                             ملك الطالب وذلك بتكسير السيارة واحداث بها  تلفيات عبارة عن(( تكسير الزجاج الخلفي و الامامي  + سقف السيارة والكبود +  الباب الخلفي شمال + شنطة السيارة + الباب الامامي يمين + الفانوس) وهذه التلفيات تقدر بـ مبلغ وقدره 50000 جنية فقط خمسون الف جنيها .
وحيث ان ما قام به المعلن اليهم الاول والثاني والثالث والرابع يشكل جريمة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات التي تنص (( . كل من خرب او تلف عمدا اموال ثابتة او منقلة لا يمتلكها جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيها اواحدى هاتين العقوبتين))
و حيث انه قد توافرت أركان جريمة الإتلاف كلها في حق المتهمين فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم:
1- فعل مادي وهو الإتلاف .                                                    2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3- أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .                               4- توافر القصد الجنائي.
أولا: الإتلاف والمقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.
ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.
ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد في الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجني عليه  والمتهمين لا توجد اية علاقة بينهما وان السيارة هي ملك خالص للمجني عليه  .
رابعا : القصد الجنائي جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها.
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)
القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية  سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ( المادة 90 ) وإتلاف الخطوط التلغرافية ( المادة 165 ) وتعطيل وسائل النقل العامة ( المادة 167 ) وإحداث الغرق ( المادة 359 ) وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية ( المادة 366 )  وما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها ( المادة 162 ) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشى ( المادة 354 ) وقتل الحيوان وسمه وإيذائه ( المادتان 355 و357 ) وإتلاف المحيطات والحدود ( المادة 358 ) وهدم العلامات المساحية أو إتلافها ( المادة 362 ) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة ( المادة 365 ) وإتلاف المزروعات والأشجار ( المادة 367 ) .
القصد الجنائى في عموم هذه الجرائم ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  ويتلخص في إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .
وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه  لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم  إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره .
وهذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية  فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسئ إليه قصداً وعمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا .
ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع  سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هي وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق في النفس أو المال .
فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق علي فعله أنه حصل للإساءة.
ولا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه  لأن هذا كله من قبيل البواعث والدوافع التي لا شان لها بالقصد الجنائى .
وهكذا يتطابق في جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار .
ولعل هذا هو ما حدا واضع القانون علي إستعمال كلمة ( عمداً ) في المادة 359 في مقابل اللفظ الفرنسى ( mechamment ) الذى إستعمله في المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق .
وحمل عبارة ( بقصد الإساءة ) علي المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361 عقوبات وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة في باب المخالفات  لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع علي غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف  فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف .
[  الطعن رقم 1793  ق  16 بتاريخ 1946/11/11 ]
إن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية  سواء ما إعتبره القانون منها جنايات  وما إعتبره جنحاً  كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب  وعلمه بأنه يحدثه بغير حق  وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه  إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره  فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق  يضر بهذا الغير  ويسئ إليه قصداً وعمداً .
وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن  ومن كانوا معه  أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها  فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة  والذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد علي عشرة جنيهات  ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات  فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون .
[  الطعن رقم 639  ق  23 بتاريخ 1953/05/25 ]
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً  إذ أن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات  وما إعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات  وهو ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  ويتلخص في إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق  وواقع الأمر أن عبارة ( قصد الإساءة ) التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون  لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
[  الطعن رقم 450  ق  27 بتاريخ 1957/06/19 ]
جريمة الأتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصور التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
[  الطعن رقم 2944  ق  66 بتاريخ 2004/01/28 ]
ولما كان الامر كذلك وكان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية لا يمكن ان يقدرها باي حال من الاحوال مؤقتا ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي للتعويض باقل من مبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الخامس هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوي الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر وطلب عقاب المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع وفقا لما هو وارد من قيود واوصاف بقانون العقوبات وبصحيفة الدعوي .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليهم  وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنح الهرم الكائن مقرها مدينة 6 اكتوبر ـ الحي الحادي عشر ـ  امام دائرة جنح                    وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعه العاشرة من صباح يوم                                         الموافق            /             / 2012 وذلك لسماعهم الحكم :
اولا : بتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات لانهم بتاريخ              /         /  2011 بدائرة قسم الهرم قاموا بالاتلاف عمدا مالا منقولا مملوكا للطالب وهو تكسير السيارة واحداثوا بها  تلفيات عبارة عن(( تكسير الزجاج الخلفي و الامامي  + سقف السيارة والكبود +  الباب الخلفي شمال + شنطة السيارة + الباب الامامي يمين + الفانوس)  و جعلها غير صالحة للاستعمال وقد نتج عن ذلك ضرر مالي تقدر قيمته بأكثر من خمسون الف جنية مصري على النحو المبين بصحيفة المدعي والأوراق.
ثانيا  :الزامهم بان يدفعوا للطالب مبلغ 5001 جنية فقط خمسة الاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومع إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث والرابع  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بجميع انواعها ،،،
ولأجـل الـعـلـم.




ليست هناك تعليقات: