الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

الطعن علي قرار عدم التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة


 
 


السيدالاستاذ /  المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا
 يتقدم بهذا الطعن لعدالتكم //                                                     والمقيم /  
ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
وعنوان المكتب /
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةبصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية.
2 – السيد المستشار / وزير العدل بصفته.
3 – السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته .
4 – السيد المستشار / الامين العام لمجلس الدولة بصفته.
ويعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة ، عمارات الأوقاف ، ميدان سفنكس – المهندسين الجيزة
الموضوع
أعلن مجلس الدولة ( المطعون ضده الثالث والرابع ) فى الجريدة الرسمية عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق دفعة 2008 وحيث أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط دفعة 2008 م بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 68.86 % .
ولما كان الطاعن من عائلة طيبة تتمتع بسمعة طيبة وليس هناك ما يؤثر على سمعته أو ينال من تمتعه بتلك الصلاحية التى تؤهله لتولى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة .
فقد تقدم لتلك الوظيفة ولما كان الطاعن قد إجتاز إختبارات المقابلة الشخصية بإقتدار إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 111 لسنة 2011 بتاريخ 23/6/2011 وعدم إدراج إسمه من بين الذين إشتملهم القرار بالتعيين .
وحيث أن القرار قد أجحف بحقوق الطالب فقد تظلم منه بوجب تظلم أرسله بالبريد المسجل بعلم وصول بتاريخ 6/8/2011 .
إلا أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يردا على هذا التظلم بالسلب أو الإيجاب حتى فوات المواعيد المقررة قانوناً للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يرى معه الطاعن بداً من إقامة الدعوى الماثلة وفى سبيل ذلك تقدم بدايةً إلى لجنة التوفيق ( فض المنازعات )  المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 بطلب قيد تحت رقم          بتاريخ       /
2011  إلا أن اللجنة قد أصدرت توجيهاتها بــــــ
وحيث أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وإتسم بعدم المشروعية ومعيب بعيب إنحراف السلطة فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الأتية :-
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
*************************************
لما كان القرار الإدارى حسبما إستقرت علي تعريفه المحاكمة الإدارية العليا " هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة "
الأمر الذى يبين منه أن القرار الإدارى يقوم على أركان خمس هى :-
1- السبب  2- الشكل  3- الإختصاص  4– المحل  5- الغاية
فإذا شاب عيب بأحد هذه الأركان كان القرار معيباً وباطلاً ومن هنا سوف نستعرض كلاً من ركنى السبب والغاية ونرى مدى ما لحقهما من عيب جعل القرار الذى نحن بصدده باطلاً .
* فبدايتاً من ركن السبب والذى يتطلب قيام القرار الإدارى على سبب يبرره ويلزم لصحة ركن السبب شرطان :-
1 – المعاصرة : بمعنى أن يكون هناك تزامن بين الحالة الواقعية والقانونية وبين إرادة الإدراة .
2- الكفاية : أى أن يكون السبب مبرراً للنتيجة التى وصل إليها القرار .
وبإنزال ما تقدم على وقائع دعوانا يبين لمعاليكم أن القرار الذى نحن بصدده يفتقد لشرط الكفاية فإشتراطات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قد توافرت لدى الطاعن وطبقاً للمادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1989 ثم إنه إجتاز الإختبارات الشخصية بإقتدار إلا أنه فوجئ بصدور القرار الطعين بعدم إدراج إسمه ضمن المقبولين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الرغم من تعيين من هم أقل منه تقديراً وهم
الأمر الذى يضحى معه هذا القرار عارياً من السبب المبرر للنتيجة التى إنتهى إليها.
هذا فضلاً عن أن القرار المطعون فيه قد خالف أيضاً مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور فى المادة 40 " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حيث قضت (( ولئن كان المسلم به أن التعيين من الملائمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما تراها متفق مع الصالح العام إلا أنه إذا أفصحت الإدارة عن السبب الذى من أجله تخطت المرشح فى التعيين فإن من سلطة القضاء الإدارى أن تراقب صحة سب التخطى ومدى مطابقته للقانون وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس الدولة قد أعرض عن تعيين المدعى رغم أن شروط التعيين متوافرة فيه ورغم إجتيازه الإختبار بنجاح وإدراجه فى قائمة المرشحين طبقاً لترتيب النجاح فى ليسانس الحقوق مستند فى تخطيه إلى ما جاء فى التحريات التى طلبتها عنه جهة الأمن والتى جاء بها أن والده يعمل فى وظيفة ساعى لمكتب بنك التسليف الزراعى والتعاونى بمنفلوط فمن ثم تكون ما إستندت إليه النيابة الإدارية فى تخطيه فى التعيين مخالف لأحكام القانون وذلك لأنه وإن كان للجهة الإدارية أن تضيف لشروط التعيين التى نص عليها القانون شروط أخرى تهدف إلى إختيار أفضل العناصر إلا أن ذلك يكون فى حدود معينة وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما كفله الدستور من المساواة فى الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف فى ظل النظام الإشتراكى المطبق الأن ))
" المحكمة الإدارية العليا – الطكعن رقم 582 لسنة 18ق – جلسة 13/7/1976 م "
ثانياً : القرار مشوب بعيب إنحراف السلطة " ركن الغاية " :
***************************************************
إذا كانت غاية القرار هى الهدف النهائى الذى يسعى القرار الإدارى إلى تحقيقه هى المصلحة العامة ، ومن ثم إذا كان القرار لم يستهدف الصالح العام فيكون معيباً بعيب الإنحراف بالسلطة ولما كان هذا العيب من العيوب القصدية فإن الطاعن يستند إلى أنه قد تم محاباة أشخاص على حسابه رغم أنه أفضلهم فى مجموع الدراجات والمستوى العلمى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر :-
أولاً :
والطاعن يلتمس من الهيئة الموقرة ضم ملفات تعيينهم حتى يتضح لها كيف أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم بغية الصالح العام بعدم تعيين أفضل العناصر وكذا إخلاله بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور لجميع المواطنين وفى هذا الشأن قضت المحكمة الإدراية العليا (( ومن حيث أن المستقر عليه أن التعيين فى الوظائف القضائية هو ما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلتطها التقديرية وذلك بإختيار أفضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها على أن يكون هذا الإختيار مستمد من عناصر صحيحة بأن يجرى مفاضلة حقيقية وحادة بين المرشحين ))
" الحكم الصادر فى الطعن رقم 9937 لسنة 46ق – جلسة 20/4/2002
كما قضت أيضاً :
(( إذا كانت المهمة التى أندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها وإستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة فإن ذلك لا يعنى حتماً أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال فى أنها إستعانة بالعرف العام الذى يحيط بتولى الوظائف القضائية والوظائف التى يضفى عليها تلك الصفة بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية بيد أنه من غير المسموح به بأن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة فى أعمال تلك المعايير والضوابط وإستخلاص تلك الصفات كما وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد إمتياز يتعين الحد منه برقابة قضائية  حاسمة ذلك لان ممارسة السلطة التقديرية فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغى الصالح العام بإختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاط بإطار المشروعية التى تحقق بإستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فى إرساء العدالة دون ميل أو هوى فضلاً عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هى وحدها التى تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون فى شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بلإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهل لممارسة العمل القضائى على الوجه الأكمل ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها إستخلاص مدى أهليته فى تولى الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التى تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن فى القرار الصادر بتخطيه فى التعيين سوى التمسك بعيب الإنحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه إثبات هذا العيب وهو أمر يصعب إثباته فى ضوء أوراق الطعن ووقائعه التى تفيد دون جدال أن الإدارة إتخذت موقفاً جدياً يبحث الطلب المقدم من الطاعن لشغل الوظيفة فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضتها على اللجنة لإستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه " الحكم الصادر فى الطعن رقم 2414 لسنة 46ق – جسة 6/5/2004 "
ومن الواضح الجلى أن هذا القرار قد خالف أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص الذى ينص عليه الدستور فى المادة 8 " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
أى التى تتعهد الدولة بتقديمها ويتزاحم عليها المتقدمين إليها والتى يتم فض التزاحم على هذه الفرص المحدده بترتيبها فيما بينهم وفق أسس موضوعية يتحدد على ضوئها من يكون أولى من غيره فى الحصول عليها .
ومما تقدم يبين للهيئة الموقرة كيف أضحى هذا القرار معيباً لمخالفته للقانون وإفتقاده لركنى السبب والغاية وكذا إخلاله بمبدأ المساواة ومستوجب للإلغاء ويحق معه للطاعن التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار .
لذلك
يلتمس الطاعن :-
أولاً : قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ...

********************************************************
هناك سبب اخر للطعن وهو إساءة الإستعمال :
حيث امتنعت جهة الادارة عن قبول الطاعن وامثاله الكثيرين بقصد إفساح المجال أمام أقارب للقائمين على الإدارة مما يتضح منه أن الإدارة أدخلت الهوى والمصالح الشخصية فى قرارها الإدارى




ليست هناك تعليقات: