الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مذكرة في الايجارات


بسم الله  الرحمن الرحيم
                                                                        

مذكرة

بدفاع السيد/                                                                          مستشكل 

ضـــــد

السيد ة /                                                                          مستشكل ضدها


في الاشكال رقم 224 لسنة2007
مستعجل كرداسة
المحدد لنظره جلسة 26/3/2007


الوقائــع : ـــــــ
 بموجب عقد ايجار مؤرخ 4/2/1994 استأجرالطالب الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                  (مورث المستشكل ضدها  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات
 ولكن المستشكل فؤجئ بقيام المستشكل ضدها برفع الدعوي رقم 250  لسنة 2005 مدني مركز امبابة مطالبة الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1999واخلائه من العين المبينة بالعقد والصحيفة والزامه بالمصاريف والاتعاب  .
الدفـــاع
 اولا : بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/12/1999م.
الثابت من مطالعة المستندات المقدمه من المستشكل نجد ان هناك عقد ايجار اخر مؤرخ 4/2/ 1994 المحرر بينه وبين مورث المستشكل ضدها وهو المرحوم /                   علي عين واحدة (( الشقة )) ووفقا لنص المادة 23 من القانون 136 الخاص بايجار وبيع الاماكن السكنية التي تقضي ببطلان العقد الثاني ولو كان مسجل  وبمطالعة اوراق الدعوي نجد ان العقد المحرر مع مورث المستشكل ضدها هو الاسبق حيث انه محرر بتاريخ 4/2/1994 وعقد الايجار المحرر مع المستشكل ضدها مؤرخ بتاريخ 1/12/1999 ويكون العقد الصادر من المستشكل ضدها باطلا لمخالفته لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981
من المستقر عليه قانونا هو سريان عقد الايجار المبرم مع المؤجر الاصلي ( المورث ) وهو السيد/ جمال فرحات السيد المؤرخ 4/2/1994م وعليه يكون عقد الايجارالمبرم مع المستشكل ضدها المؤرخ 1/12/1999 يكون باطل بطلان مطلق طبقا لاحكام محكمة النقض :
(( ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك امر مقرر قانونا , وله اثره في بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام , وقضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الاصلي هو خطا في تطبيق القانون )).
( الطعن رقم 2327 لسنة 63ق ـ جلسة 6/2/2000)
( الطعن رقم 238 لسنة 67 ق ـ جلسة 2/11/1998 )
( الطعن رقم 5894 لسنة 66 ق ـ جلسة16/10/1997)
(( ان عقد الايجار وسريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد ايجار جديد قاعدة قانونية مستقرة ))
(الطعنان رقما 1002 . 1354 لسنة 68ق جلسة 13/1/2000)
ثانيا : طبقا لنص المادة 601 /1 من القانون المدني.
والثابت من مطالعة المستندات المقدمة من المستشكل نجد ان المستشكل قد استاجر الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                   ( مورث المستشكل ضدها  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات  والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م وطبقا للمادة 601/1 من القانون المدني التي تنص علي ((لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر)) اي ان عقد الايجار المحرر بين كلا من المستشكل والسيد/                                  ( مورث المستشكل ضدها ) ساري في مواجهة الورثة وخلفه الخاص والعام من بعد وفاة المؤجر وعليه يكون طلبا موافق صحيح القانون ومؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك .
ثالثا : حظر تحرير اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية.
ان من المستقرعليه فقه وقانونا ان عقد الايجار يسري في مواجهة المؤجر ومن بعد ورثته او خلفه وذلك طبقا لنصوص مواد قانون الايجارات والقانون المدني واحكام محكمة النقض :
((ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة امر مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول حتي ولو صدرت من مؤجر اخر طالما ان العقد الاول صادر ممن يملك حق التاجير مستوفيا لشرائط صحته,ولا محل لاعمال نص المادة 573 بشان المفاضلة بينهما ))
( الطعنان رقما 1108, 1170 لسنة68ق ـ جلسة 9/12/1999)
 (( عقد الايجار القائم الصادر من المالك السابق سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية اليه 123ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30ق49 لسنة1977م))
( الطعن رقم 5118 لسنة 63ق جلسة 12/6/1997)
( الطعن رقم 3649 لسنة 58ق جلسة 9/9/1993)
ومما سبق فان الحكم المستشكل في تنفيذه فيه مساس بحق المستشكل في هذه العين وحيث انه يتعين علي قاضي التنفيذ الحكم بوقف التنفيذ اذا اتضح له ما ياتي
ـ ان المستشكل قد وقع في غش .
ـ جدية ما يبديه من دفاع .
والجدير بالذكر والاشارة اليه ان حق المستشكل ثابت بمؤجب عقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 والمقدم اصله لعدالتكم ومن ثم يحق له التمسك بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا لحين الفصل في الدعوي رقم 1023  لسنة 2007 ايجارات الجيزة .
لذلك
نلتمس من عدلكم وعدالتكم المؤقرة الحكم بوقف تنفيذ هذا الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل في الدعوي رقم 1023 لسنة2007 ايجارات جنوب الجيزة.

ليست هناك تعليقات: