الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 6 أكتوبر 2011

مذكرة في جنحة تجارة اقراص مخدرة


مذكـــــرة

بدفاع السيد/                                         متهم
ضــــــــــد
النيابة العامة                                                                 سلطة اتهام  
في الجنحة رقم  46202 لسنة2007جنح العمرانية المحدد لنظرها
جلسة الاربعاء  2/4/2008
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوي انه في يوم 26/11/2007 وبدائرة قسم العمرانية تقابل محرر المحضر مع احد مصادره السرية الموثوق فيها واخبره ان هناك شخص يدعي ......... واقفا بتقاطع شارع ........ مع شارع ....... يقوم بالاتجار في الاقراص المخدره وقام بمحاولة شراء من ذلك الشخص وبالتقابل معه افهمناه باننا من طرف احد زبائنه وطلبنا منه شريط لعقار ترامادول  فطلب مننا مبلغ ثلاثون جنية فقمنا باعطائه اياها فقام بادخال يده في جيب الجلباب الذي كان يرتديه واخرج كيس بلاستك شفاف اخرج منه شريط وقام باعطائنا اياه فقمنا بالتاكد من كونه وبالاشاره للقوة المرافقة لنا تمكنا من ضبطه بعد ان افهمناه عن طبيعة المامورية وعن شخصيتنا وبالتقاط ذلك الكيس الذي كان بحوزته وجدنا به علي ثلاث شرائط لعقار كونترمال وكذلك مبلغ مالي وقدره 65 جنية مصري .
الدفـــــــــوع
اولا :  ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر .
ثانيا :  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس لعدم معقولية تصور الواقعة  .
الدفــــــــــــــــاع
اولا: ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه مامور الضبط  القضائي .   
 سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبنأ علي الشك والاحتمالات وانما تبنأ علي اليقين وان الشك دائما وأبدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة امام عدالتكم علي نحو ما صورها مامور الضبط القضائي في حق المتهم  نجدها جاءت متنافية مع تصور العقل والمنطق  مما يهدر مصداقيتها ويشكك في صحتها .
فقد صورها محرر المحضر علي النحو التالي ......((اليوم واثناء مرورنا بدائرة القسم .................... تقابنا مع احد مصادرنا السرية الموثوق فيها واخبرنا ان هناك شخص يدعي / .......... واقفا ..........فقمنا بصرف المصدر السري لعدم افتضاح امره فقمنا بمحاولة شراء من ذلك الشخص وبالتقابل معه افهمناه باننا من طرف احد زبائنه وطلبنا منه شريط لعقار ترامادول  فطلب منا مبلغ ثلاثون جنيها .....................))
 هذا هو صف محرر المحضر للواقعة بينما العقل والمنطق واليقين ينفي جوهر هذا الوصف
·   من تصورالعقل والمنطق للواقعة والمتهم يتاجر في المخدرات من المفترض ان يكون لديه قدر كبير من الحيطة والحظر اللذان يمنعانه من بيع هذه المخدرات علي ناصية  شارع .... وفي عز النهار الساعة الخامسة  .....  وان يقدم دليل ادانته لاي شخص  بمجرد انه قال له  باننا من طرف احد زبائنه.......   
·   ان محرر المحضر قرر بمحضره انه بالقرب من مكان وقوف ذلك الشخص اشار لنا المصدر انه ذلك الشخص فقمنا بمحاولة شراء من المتهم  اي ان مامور الضبط القضائي لم يشاهد المتهم باحدي حواسه وهو يقوم بالاتجار في الاقراص المخدرة علما بان محررالمحضر قرر بمحضره ان المتهم فكهاني اي انه شاهده وهو يبيع فاكهة وليس اقراص مخدرة ومن الاغرب من ذلك ان مامور الضبط القضائي كان يعلم الغيب ( ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالي ) اما انه كان ينجم ان المتهم كان معه شريط ترامادول واحد وهو الذي طلبه مامورالضبط عند محاولة الشراء لشريط الترامادول ولم يطلب اي نوع اخر من الاقراص المخدرة في حين ان جدول المجدرات فيه من الاسماء ما تصل الالاف المؤالفة  وللمتهم  من الطبيعي والعقل ان يتخذ في تعاملاته الحيطة والحظرويجعله ينفي هذا الادعاء ويمنعه من تقديم دليل ادانته بيده الي شخص لم يعرفه من قبل  .
·   من العقل الطبيعي والتفكير الصحيح للمتهم  مع الافتراض انه يمارس تجارة   الاقراص المخدرة ان يضع هذه الاقراص المخدرة في مكان امن مثلا في وسط الفاكهة او اسفل مكان الفاكهة وليس في جيب الجلباب الذي يرتده كما قرر لنا محرر  المحضرلتكون دليل ادانته في اي لحظة.
 المتهم يعمل فكهاني كما قرر محرر المحضراي انه ليس في حاجة الي بيع تلك الاقراص المخدرة ويعرض نفسه الي الخطر مقابل مبالغ ضئيلة بالنسبة لمكاسب الفاكهة وتجارتها  .
وبذلك يكون للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك وعدم المصدقية قد أحاط بالواقعة من كافة جوانبها مما يشكك في صحة الواقعة ومصداقيتها . 

ثانيا :  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس لعدم معقولية تصور الواقعة .
سيدي الرئيس بعد ان تاكدنا من:
·  ان مامور الضبط القضائي كان يحاول اخفاء الصورة الحقيقية للواقعة انه قام بالقبض والتفتيش علي المتهم دون مبرر من الواقع اوالقانون والدليل علي ذلك عدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر.
·  كذلك عندما قال فقمنا بصرف المصدر السري لعدم افتضاح امره فقمنا بمحاولة شراء من ذلك الشخص .... قال فقمنا بمحاولة شراء.............. وليس مشاهد المتهم  باعينه او باحدي حواسه والمتهم يقوم بيع المخدرات او الاتجار في الاقراص المخدرة فقام بالقبض علي المتهم والشخص الذي كان يتعامل معه وما كان معه من مخدرات   وانما اعتمد علي اقوال المصدر السري  وقال فقمنا بمحاولة شراء من ذلك الشخص وكما تعلمنا من عدالتكم ان حالات التلبس قد وردة في القانون علي سبيل الحصر والواقعة هذه ليست من حالات التلبس التي تستوجب القبض والتفتيش لان مامور الضبط القضائي في وصفه للواقعة لم يقل انه راي المتهم باحدي حواسة وهو يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وبذلك يكون محاولة اختلاق حالة التلبس مجادلة لاسباغ الشرعية علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة التلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة فيتعين اطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قام بها والاعتداد بانكار المتهم وما ابداه من دفاع تراه المحكمة اولي بالاعتبار عما عداه .
وبذلك تصبح الاوراق خالية من دليل علي نسبة الاقراص المخدرة المضبوطة للمتهم وتعتبر الواقعة غير ثابتة في حق المتهم.
بناءعليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .

                                                                                   وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات: